ads
الخميس, أكتوبر 9, 2025
  • Login
شؤون عمانية
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون عمانية
No Result
إظهار جميع النتائج

“الثروة الزراعية” تصدر قرارين وزاريين

أكتوبر 5, 2025
في محليات
“الحبسي” يصدر قرارا وزاريا
الواتس ابالفيس بوكتويتر

 

مسقط – شؤون عمانية

أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارين وزاريين.

القـــرار الوزاري رقم 236/2025 بحظر استيراد الطيور الحية من محافظة سانتاريم فـي جمهورية البرتغال

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظة سانتاريم فـي جمهورية البرتغال، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يحظر استيراد الطيـــور الحيـــة ومنتجاتهــا ومشتقاتهـــا ومخلفاتــها مــن محافظــة سانتاريــم فـي جمهورية البرتغال، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المــادة الثانيـــــة

على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.

المــادة الثالـثــــة

ينشـر هذا القـرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صدر فـي: ٦ / ٤ / 144٧هـ

الموافــــق: ٢٩ / 9 / ٢٠٢٥م

د. سعـــود بـن حمــود بـن أحمـــــد الحبســــي

وزيـر الثروة الزراعـية والسمكيـــة وموارد المياه

 

قـــرار وزاري رقم 235/2025 بحظر استيراد بعض أنواع الحيوانات الحية من محافظة البحيرة فـي جمهورية مصر العربية

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الحيوانات الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظة البحيرة فـي جمهورية مصر العربية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يحظر استيراد بعض أنواع الحيوانات الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظة البحيرة فـي جمهورية مصر العربية، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المــادة الثانيـــــة

على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.

المــادة الثالـثــــة

ينشـر هذا القـرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صدر فـي: ٦ / ٤ / 144٧هـ

الموافــــق: ٢٩ / 9 / ٢٠٢٥م

د. سعـــود بـن حمــود بـن أحمـــــد الحبســــي

وزيـر الثروة الزراعـية والسمكيـــة وموارد المياه

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

تحديد ضوابط الإنابة في الحضور والمرافعة ضمن إجراءات التقاضي

الخبر التالي

“التجارة والصناعة” تصدر قرارا وزاريا

شؤون عمانية

شؤون عُمانية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In