مسقط – شؤون عمانية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارين وزاريين.
القـــرار الوزاري رقم 236/2025 بحظر استيراد الطيور الحية من محافظة سانتاريم فـي جمهورية البرتغال
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظة سانتاريم فـي جمهورية البرتغال، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يحظر استيراد الطيـــور الحيـــة ومنتجاتهــا ومشتقاتهـــا ومخلفاتــها مــن محافظــة سانتاريــم فـي جمهورية البرتغال، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيـــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثــــة
ينشـر هذا القـرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ٦ / ٤ / 144٧هـ
الموافــــق: ٢٩ / 9 / ٢٠٢٥م
د. سعـــود بـن حمــود بـن أحمـــــد الحبســــي
وزيـر الثروة الزراعـية والسمكيـــة وموارد المياه
قـــرار وزاري رقم 235/2025 بحظر استيراد بعض أنواع الحيوانات الحية من محافظة البحيرة فـي جمهورية مصر العربية
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الحيوانات الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظة البحيرة فـي جمهورية مصر العربية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يحظر استيراد بعض أنواع الحيوانات الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظة البحيرة فـي جمهورية مصر العربية، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيـــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثــــة
ينشـر هذا القـرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ٦ / ٤ / 144٧هـ
الموافــــق: ٢٩ / 9 / ٢٠٢٥م
د. سعـــود بـن حمــود بـن أحمـــــد الحبســــي
وزيـر الثروة الزراعـية والسمكيـــة وموارد المياه