مسقط- شؤون عمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- المرســــوم الســــلطاني رقــم ٧٨/٢٠٢٥ بإصـدار قانـون مكافحـة الاتجـار بالبشـر
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99، وعلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126/2008، وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
يعمل بأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر المرفق.
المــادة الثانيـــة
يلغـــى قانـــون مكافحـــة الاتجار بالبشر المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صـدر فـي: ١٧ مـن ربيــع الأول سنـة ١٤٤٧هـ
المـوافــــق: ١٠ مـن سبتمبـــــــــر سنـة ٢٠٢٥م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
قانــون مكافحــة الاتجــار بالبشــر
الفصــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – جريمة الاتجار بالبشر:
القيام بأي فعل من الأفعال الواردة فـي المادة (6) من هذا القانون.
٢ – الاستغلال:
الاستخدام غير المشروع للشخص ويشمل الدعارة، أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنســي، أو الـــرق، أو الممارســـات الشبيهـــة بالرق، أو الاستعباد المنزلي، أو السخرة، أو العمــــل قســـــرا، أو التســـول أو النــزع غير المشروع للأعضــاء والأنسجــة البشريـــة، بقصد الاتجار بها، أو إجراء البحوث الطبية الأحيائية على الأشخاص.
٣ – الاستغلال الجنسي:
استخدام شخص أو أكثر فـي أنشطة أو ممارسات ذات طابع جنسي بوسائل غير مشروعة، كالإكراه أو الخداع أو استغلال الضعف أو الحاجة، وذلك بغرض تحقيق مكاسب مادية أو غير مادية.
٤ – الـــــــرق:
وضع أي شخص فـي حالة تمارس عليه سلطات حق الملكية.
٥ – السخــــرة:
إجبار الشخص على أداء عمل أو خدمة بغير أجر معلوم.
٦ – العمــل القســري:
الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت التهديد بأي عقاب.
٧ – الطفـــل:
كل إنسان لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالتقويم الميلادي.
٨ – الأموال والممتلكات:
الأصول أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية منقولة أو ثابتة والمستندات والصكوك التي تثبت تملك هذه الأصول أو أي حق عليها.
٩ – العائـــــدات:
الأموال والممتلكات المتحصل عليها من جريمة الاتجار بالبشر.
١٠ – الوسيلـــــــة:
المعدات والأدوات والوسائط التي تستخدم أو يراد استخدامها فـي ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.
١١ – التجمـيــــد:
الحظـــر المؤقـــت بموجـــب أمـــر قضائـــي علـــى نقـــل الأمـــوال والممتلكـــات أو العائـــدات أو تحويلهــــا أو استبدالها أو التصـــرف فـيهـــا أو وضـــع اليـــد عليهــا أو الحجـــز عليهـــا بصورة مؤقتة.
١٢ – المصــــادرة:
التجريد أو الحرمان الدائم من الأموال والممتلكات أو العائدات أو الوسيلة بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
١٣ – جماعة إجرامية منظمــة:
أي جماعة مؤلفة من (3) ثلاثة أشخاص فأكثر تقوم بفعل مدبر بهدف ارتكاب جريمة الاتجار بالبشـر من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى.
١٤ – الجريمة عبر الوطنيـــة:
الجريمة التي ترتكب فـي أكثر من دولة أو ارتكبت فـي دولة واحدة ولكن تم الإعداد أو التخطيط لها والتوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فـي دولة أخرى، أو ارتكبت فـي دولة واحدة ولكن عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فـي أكثر من دولة أو ارتكبت فـي دولة واحدة ولكن امتدت آثارها إلى دولة أخرى.
١٥ – اللـجـنـــة:
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
المــادة ( ٢ )
يكون إعفاء المجني عليه فـي جريمة الاتجار بالبشر من رسوم وتكاليف العلاج فـي المؤسسات الصحية الحكومية عن الضرر الناجم عن جريمة الاتجار بالبشر والرسوم والغرامات المترتبة بموجب أحكام قانون إقامة الأجانب وقانون العمل بعد التنسيق مع وزارة المالية.
الفصــل الثانـــي
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
المــادة ( ٣ )
تنشأ لجنة تسمى “اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر”، تتبع وزارة الخارجية، ويصدر بتشكيلها وتسمية أعضائها قرار من وزير الخارجية، بعد موافقة مجلس الوزراء.
المــادة ( ٤ )
تختص اللجنة بالآتي:
١ – وضع خطة عمل لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٢ – التنسيق مع كافة الجهات المختصة فـي سلطنة عمان والهيئات والمنظمات الدولية المختصة لوضع الضوابط والإجراءات التي تكفل مكافحة جريمة الاتجار بالبشر عبر الوطنية.
٣ – إعداد قاعدة بيانات بالتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، وتشمل هذه القاعدة التشريعات الدولية ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر والدراسات وأساليب الاتجار والمتاجرين والمشاركين فـيها.
٤ – وضـــع برامـــج رعايـــة وتأهيـــل المجنـــي عليهم لمساعدتهم على الاندماج السريع فـي المجتمع.
٥ – إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة، وتنظيم الندوات والمؤتمرات والقيام بالحملات الإعلامية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية المجني عليهم.
٦ – اقتــــراح قواعــــد وإجـــراءات لتعزيـــز الضوابـــط فــــي المنافـــذ الحدوديـــة والرقابة على وسائل النقل والتنسيق بشأنها مع جهات الاختصاص.
٧ – تنظيم برامج لتدريب القائمين على تنفـيذ وتطبيق هذا القانون.
٨ – إعداد التقارير الدورية عن جريمة الاتجار بالبشر من واقع الإحصائيات القضائية ومــــا اتخـــذ بشـــأن المجني عليهم ومـــا أسفـــر عنه التطبيــق العملــي لهــذا القانــون، ومـــا تراه من اقتراحات وتوصيـــات تعــزز من إجـــراءات وجهــود مكافحــة جريمـــة الاتجار بالبشر، ورفع هذه التقارير إلى مجلس الوزراء.
٩ – اقتراح تعديل هذا القانون وغيره من القوانين ذات الصلة.
١٠ – القيـــام بـــأي أعمـــال أخرى فـي مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، تكلف بها من مجلس الوزراء.
المــادة ( ٥ )
تعمل اللجنة – بعد التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية – على توفـير أماكن مستقلة ومناسبة لاستضافة المجني عليهم فـي جرائم الاتجار بالبشر، وذلك بما لا يخل بالضمانات المقررة بموجب أي قانون آخر.
الفصــل الثالــث
جريمــة الاتجــار بالبشــر
المــادة ( ٦ )
يعــد مرتكبـــا جريمــــة الاتـــــجار بالبشــــر كــــل شخــــص يقـــوم عمــــدا وبغـــرض الاستغـــلال بأي من الأفعال الآتية:
١ – استخــــدام شخــــص داخـــل سلطنـــــة عمان أو عــبر حدودهــــا الوطنية أو نقله أو إيوائــه أو استقباله أو ترحيله أو حجزه عن طريق الإكراه والتهديد أو الحيلة أو الاختطاف أو استغــلال الوظيفة أو النفوذ أو باستغلال حالة استضعاف أو باستعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بإعطاء مبالغ مالية أو مزايا، للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
٢ – استخدام طفل أو عديم الأهلية أو ناقصها أو نقله أو إيوائه أو استقباله أو ترحيله ولو لم تستخدم الوسائل المنصوص عليها فـي البند (1) من هذه المادة.
٣ – بيع شخص أو عرضه للبيع أو الشراء أو الوعد به أو وضعه محلا للمقايضة.
٤ – استخدام شخص بغرض الرق أو الاستعباد المنزلي أو السخرة أو العمل القسري.
المــادة ( ٧ )
يعتبر فاعلا كل من اشترك بالتحريض أو المساعدة أو الاتفاق على ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.
المــادة ( ٨ )
لا يعتد برضاء المجني عليه فـي أي حالة من الحالات الآتية:
١ – إذا استخدمت أي من الوسائل المبينة فـي البند (1) من المادة (6) من هذا القانون.
٢ – إذا كان المجني عليه طفلا أو عديم الأهلية أو ناقصها.
٣ – إذا كان المجني عليه فـي حالة ظرفـية أو شخصية لا يمكن معها الاعتداد برضائه أو حرية اختياره.
الفصــل الرابــع
التحقيــق والمحاكمــة
المــادة ( ٩ )
تتخذ عند التحقيق أو المحاكمة فـي جريمة الاتجار بالبشر الإجراءات الآتية:
١ – تعريف المجني عليه بحقوقه القانونية بلغة يفهمها، وإتاحة الفرصة له لبيان وضعه القانوني والجسدي والنفسي والاجتماعي.
٢ – عرض المجني عليه، إذا كان بحاجة إلى رعاية معينة أو سكن، على الجهة المختصة، ويودع – بحسب الحال – فـي أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو دور الرعاية أو أحد المراكز المخصصة للسكنى.
٣ – توفـير الحماية اللازمة للمجني عليه أو الشاهد متى كان بحاجة إليها.
٤ – السماح للمجني عليه أو الشاهد – إذا اقتضت الضرورة – بناء على أمر من الادعاء العــــام أو المحكمـــة بحســـب الأحـــوال، بالبقـــاء فــــي سلطنـــة عمـــان بعــــد الانتهـــاء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع إخطار شرطة عمان السلطانية بذلك.
المــادة ( ١٠ )
للادعاء العام أن يصدر أمرا باتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة، ويشمل ذلك ضبط الأموال والممتلكات أو تجميدها أو الحجز عليها وإدارتها أو العائدات المتصلة بجريمة الاتجار بالبشر، وأي أدلة قد تجعل من الممكن تحديد هذه الأموال والممتلكات والعائدات، وللمحكمة المختصة الأمر بتجميد هذه الأموال والممتلكات والعائدات إلى حين صدور حكم فـي الدعوى الجزائية.
وفـي جميع الأحوال يجوز لذوي الشأن التظلم من الأمر أمام محكمة الاستئناف المنعقدة فـي غرفة المشورة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ علمهم بالأمر، وعلى المحكمة إصدار قرارها فـي التظلم خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليها، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة، ويكون قرارها غير قابل للطعن.
المــادة ( ١١ )
يختص الادعاء العام بتفتيش أماكن إيواء المجني عليهم فـي جريمة الاتجار بالبشر للتأكد من تنفـيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة فـي شأنهم.
المــادة ( ١٢ )
لا يسأل المجني عليه جزائيا أو مدنيا عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر متى نشأت أو ارتبطت بكونه مجنيا عليه.
المــادة ( ١٣ )
تنقضي الدعوى الجزائية فـي جريمة الاتجار بالبشر فـي الجنايات بمضي (20) عشرين سنة من تاريخ وقوعها.
المــادة ( ١٤ )
يعفى المجني عليه فـي جريمة الاتجار بالبشر من رسوم الدعوى المدنية التي يرفعها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن استغلاله فـي جريمة الاتجار بالبشر.
الفصــل الخامــس
التعــاون الدولــي
المــادة ( ١٥ )
مـــع عـــدم الإخـــلال بأحكـــام المعاهـــدات والاتفاقيات التي تكون سلطنة عمان طرفا فـيها، علـــى جهات إنفاذ القانون التعاون مع الجهات النظيرة لها فـي الدول الأخرى فـي مجال المساعدة القانونية والقضائية المرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
المــادة ( ١٦ )
تخضع طلبات تسليم مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فـي المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بتسليم المجرمين التي تكون سلطنة عمان طرفا فـيها، ولأحكام قانون تسليم المجرمين.
الفصــل الســادس
العقوبـــات
المــادة ( ١٧ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال عماني، كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر.
المــادة ( ١٨ )
يعاقب على جريمة الاتجار بالبشر بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات، ولا تزيد علـــى (15) خمـــس عشـــرة سنـــة، وبغرامـــة لا تـــقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال عماني، فـي أي حالة من الحالات الآتية:
١ – إذا كان المجني عليه طفلا أو عديما للأهلية أو ناقصها أو من الأشخاص ذوي الإعاقة.
٢ – إذا أصيـــب المجنـــي علـــيه بسبـــب استغلالـــه فـــي جريمــة الاتجار بالبشر بالجنون أو بمرض نقص المناعة أو بأي مرض نفسي أو عضوي أو ضرر جسدي لا يرجى برؤه.
٣ – إذا تعدد المجني عليهم.
٤ – إذا كان الجاني يحمل سلاحا.
٥ – إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه.
٦ – إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة استغل وظيفته لارتكاب الجريمة.
٧ – إذا ارتكبت الجريمة من أكثر من شخص.
٨ – إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة أو كان الجاني أحد أعضائها.
٩ – إذا كانت الجريمة عبر الوطنية.
١٠ – استغلال النفوذ أو ضعف إدراك المجني عليه أو حاجته، لغرض إجراء البحوث الطبية الأحيائية عليه.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو تولى قيادة فـيها أو دعا للانضمام إليها.
المــادة ( ١٩ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات، كل من استخدم القوة أو التهديد أو وعد بمنفعة لمنع شخص من الإدلاء بشهادته أو تقديـــم أدلة أو لتحريضـــه علـــى عدم الإدلاء بشهادته أو عدم تقديم الأدلة أو على الإدلاء بشهادة زور أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر أمام أي جهة مختصة.
المــادة ( ٢٠ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، عن الجرائم الآتية:
١ – كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، ولو كان مسؤولا عن السر المهني، ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، ويجوز الإعفاء من العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجا للجاني أو من أصوله أو فروعه.
٢ – كل من أخفى شخصا أو أكثر ممن اشترك فـي جريمة الاتجار بالبشر بقصد معاونته على الفرار من وجه العدالة أو حاز أو أخفى كل أو بعض عائدات الجريمة أو ساهم فـي إخفاء معالمها مع علمه بذلك فـي جميع الأحوال.
٣ – كل من استفاد – مع علمه بجريمة الاتجار بالبشر – من خدمة أو منفعة أو عمل يقدمه المجني عليه، وتضاعف العقوبة إذا كان المجني عليه طفلا أو عديم الأهلية أو ناقصها.
المــادة ( ٢١ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بنشر – بإحدى طرق العلانية – أسماء أو صور المجني عليهم أو الشهود فـي جريمة الاتجار بالبشر.
المــادة ( ٢٢ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجز جواز سفر المجني عليه فـي جريمة الاتجار بالبشر أو قام بإتلافه بقصد الإكراه على ممارسة فعل من أفعال جريمة الاتجار بالبشر.
المــادة ( ٢٣ )
إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر بواسطة شخص اعتباري، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الشخص المسؤول عن إدارة الشخص الاعتباري إذا ثبت علمه بالجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا عن الجريمة إذا وقعت باسمه ولصالحه، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال عماني.
ويجـــوز للمحكمـــة أن تقضـــي بحـــل الشخـــص الاعتباري أو وقفه عن مزاولة النشاط كليا أو جزئيا لمدة لا تزيد على سنة واحدة، ويسري هذا الحكم على فروعه.
المــادة ( ٢٤ )
يعاقب على الشروع فـي جريمة الاتجار بالبشر بعقوبة الجريمة التامة.
المــادة ( ٢٥ )
تشدد العقوبة وفقا لأحكام العود المنصوص عليها فـي قانون الجزاء فـي حال صدور حكم قضائي أجنبي نهائي بالإدانة فـي جريمة مماثلة لجريمة الاتجار بالبشر.
المــادة ( ٢٦ )
فـي حالة الإدانة بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، تصدر المحكمة حكما بمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائل التي استخدمت فـي ارتكابها أو التي كانت معدة لهذا الغرض والعائدات المستمدة منها.
ويحكم بمصادرة هذه الأموال والممتلكات والعائدات والوسائل حتى لو حولت أو استبدل بها أموال أخرى أو نقلت ملكيتها إلى شخص آخر، وذلك دون الإخلال بحق الغير حسن النية، فإذا اختلطت بأموال أو ممتلكات أو عائدات مصدرها مشروع فلا ينصب الحكم بالمصادرة إلا على الأموال والممتلكات والوسائل والعائدات المشار إليها فـي الفقرة الأولى من هذه المادة.
وفـي جميع الأحوال، لا يحول دون الحكم بالمصادرة انقضاء الدعوى الجزائية.
المــادة ( ٢٧ )
لا يجوز الحكم بوقف تنفـيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه فـي جريمة الاتجار بالبشر، كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة.
المــادة ( ٢٨ )
للادعاء العام الإذن ببيع الأموال والممتلكات أو الوسائل أو العائدات المحكوم بمصادرتها، وذلك كله وفقا للإجراءات المقررة قانونا، وتؤول حصيلة البيع لصالح الخزانة العامة.
المــادة ( ٢٩ )
يعفى من العقوبات المقررة لجريمة الاتجار بالبشر كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عنها قبل الشروع فـي ارتكاب الجريمة، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون تمامها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشـــف عـــن الجريمـــة جــاز إعفاؤه من العقوبة أو تخفـيفها إذا مكن السلطات المختصة فـي أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.
