مسقط – شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور عبدالله الحراصي وزير الإعلام، القـــرار الوزاري رقــم ١٦٥/٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنفـيذية لقانون الإعلام.
استنادا إلى قانون الإعلام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 58/2024،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 95/2020 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يعمل بأحكام اللائحة التنفـيذية لقانون الإعلام المرفقة.
المــادة الثانيــــــة
تصدر وزارة الإعلام النماذج والتعاميم اللازمة لتنفـيذ أحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثالـثـــــة
على المرخص لهم فـي تاريـخ العمل باللائحة المرفقـــة توفـيق أوضاعهــم طبقــا لأحكامهــا خلال (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ العمل بها.
المــادة الرابعـــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.
المــادة الخامســة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٨ مـن ربيع الأول 1447هـ
الموافـــــق: ١١ مـن سبتمبـــــــر ٢٠٢٥م
د. عبدالـله بن ناصر بن خليفة الحراصي
وزيــــــــــــــر الإعــــــــــــــــلام
اللائحة التنفـيذية لقانون الإعلام
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات المعنى المنصوص عليه فـي قانون الإعلام المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – القانون:
قانون الإعلام.
2 – المطبعة:
آلة أو مجموعة آلات أو جهاز أعد لطبع الكلمات أو الرسومات أو الصور بقصد نشرها أو تداولها، ولا يشمل هذا التعريف الآلات أو الأجهزة المعدة للتصوير والآلات الكاتبة الضاربة والأجهزة التي تستعمل لسحب صور الوثائق والمستندات.
3 – المكتبة:
أي مؤسسة تتولى بيع وتوزيع المطبوعات والمؤلفات فـي مكان معين، ويشمل ذلك المكتبات الإلكترونية.
4 – دار النشر:
أي مؤسسة تتولى إعداد المطبوعات وإخراجها بقصد التداول، ويشمل ذلك دور النشر الإلكترونية.
5 – دار التوزيع:
أي مؤسسة تتولى توزيع المطبوعات أو بيعها بواسطة المكتبات أو الباعة.
6 – وكالة الأنباء:
أي مؤسسة تتولى توزيع أخبار أو تحقيقات مصورة أو غير مصورة عبر وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو عن طريق نشرات أو بأي وسيلة أخرى، على أن يكون غالبها من إنتاج الوكالة.
7 – القناة:
هامش التردد الذي يشغله جهاز بث إذاعي أو تلفزيوني بهدف البث.
8 – الموجة:
هامش التردد الذي يشغله جهاز بث إذاعي بهدف البث الإذاعي.
9 – جهاز بث إذاعي أو تلفزيوني:
أي مـــن أنـــواع أجهــــزة الــــبث المتحركـــة أو الثابتــــة أو أجهــــزة الترحيـــل أو التحويـــــل أو التضخيم أو الشبكات على الأرض أو فـي الفضاء أو غيرها من الأجهزة التي تمكن من متابعة البث الإذاعي أو التلفزيوني.
10 – منصات التواصل الاجتماعي:
مساحة إلكترونية تتيح للمستخدم إنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو غيرها، بهـــدف نشـــر أو بث لوقائع أحـــداث أو رسائـــل أو آراء أو أفكـــار أو أخبــــار أو معلومـــات أو غيرها يمكن من خلالها الوصول إلى الجمهور أو إلى فئة معينة منه.
المــادة ( 2 )
يجــــوز للأشخـــاص الطبيعيين والاعتباريــــين الذين تسري عليهـــم أحكام القانــون قبــول أي تبرعات أو إعانـات أو مزايا خاصة أو غيرها من أي شخــص أو جهــة من داخــل الدولــة أو خارجهــا بطريقـــة مباشــرة أو غيـــر مباشـــرة بسبب أو بمناسبــــة مزاولـــة نشاطهــم وفـــق الضوابط الآتية:
أن يتم أخذ موافقة الوزارة قبل قبول أي تبرعات أو إعانات أو مزايا أو غيرها.
أن تكون الجهة التي تقدمت بالتبرع أو الإعانة أو الميزة أو غيرها محددة، ولها أنشطة مشروعة سواء فـي داخل الدولة أو خارجها.
ألا يكون التبرع أو الإعانة أو الميزة مشروطا بقيام الشخص الطبيعي أو الاعتباري بسلوك إيجابي أو سلبي.
ألا يؤثر التبرع أو الإعانة أو الميزة أو غيرها على الالتزامات الملقاة على عاتق المخاطبين بأحكام القانون.
وتستثنى الرعاية التي تتم لبعض الأنشطة الإعلامية من قبل جهات حكومية أو خاصة مرخص لها فـي الدولة من الحصول على موافقة الوزارة.
المــادة ( 3 )
يجــوز استيــراد المطبوعـــات أو المصنفات الفنية بعد الحصـــول على إذن كتابـــي من الـــوزارة، وتستثنى من الحصول على الإذن المطبوعات والمصنفات الفنية المنصوص عليها فـي المادة (8) من القانون، وذلك وفق الشروط والإجراءات والضوابط الآتية:
أن يكون المرخص له المستورد للمطبوعات والمصنفات الفنية التعليمية، أو الثقافـية، أو التربوية مرخصا له من الجهات المختصة فـي ممارسة النشاط التعليمي أو الثقافـي أو التربوي، وأن تخصص تلك المطبوعات والمصنفات الفنية فـي ممارسة النشاط المرخص فـيه فقط.
أن يكون المستورد للمطبوعات أو المصنفات الفنية إحدى سفارات الدول التي تمارس نشاطها فـي الدولة، وأن يقتصر العرض على الأماكن المشمولة بالحصانة الدبلوماسية.
أن تكون المطبوعات والمصنفات الفنية مستوردة أو منتجة من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فـي ضوء اختصاصاتها.
ألا تزيد المطبوعات والمصنفات الفنية التي تستورد لأغراض الاستعمال الشخصي على (3) ثلاث نسخ من كل منها، وألا يزيد مجموعها على (15) خمسة عشر مطبوعا أو مصنفا فنيا.
وفـي جميع الأحوال، يتعين ألا تستغل المطبوعات أو المصنفات المستثناة وفق أحكام هذه المادة فـي أغراض تجارية، أو يستفاد منها فـي غير ما ورد فـي البنود السابقة.
المــادة ( 4 )
لكل شـخص طبيعي أو اعتباري حق الرد والتصـحيح إذا نشر أو بث أي من المرخص لهم ما يوقع عليه ضررا ماديا أو أدبيا، ويمارس حق الرد والتصحيح وفق الضوابط المنصوص عليهــا فـي القانــون، وعلى المرخــص لـــه أن ينشر أو يبــث ما يطلب منــه مــن رد أو تصـحيــح من قبل الوزارة متى تعلق الأمر بالمصلحة العامة.
المــادة ( 5 )
يلتـــزم المرخــص لــه وفق أحكام القانون وهذه اللائحة بكافة القوانين واللوائــح الصــادرة عن الجهات المختصة ذات الصلة بالأنشطة الإعلامية التي يمارسها.
الفصــل الثانــي
إجراءات الترخيص فـي مزاولة الأنشطة الإعلامية
المــادة ( 6 )
على كــل من يرغــب فـــي مزاولـــة أي نشـــاط إعلامــــي يخضـــع لأحكــــام القانـــون الحصـــول على ترخيص بــذلك من الوزارة، على أن يلتـــزم المرخــص لـــه بالترخيـــص الحاصل عليـــه، وفـي حالة مزاولة المرخص له أنشطة إعلامية متعددة يتعين عليه الحصول على ترخيص لكل نشاط من هذه الأنشطة.
المــادة ( 7 )
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الوزارة طبقا للنموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات المؤيدة لاستيفاء الشروط المنصوص عليها فـي القانون وهذه اللائحة.
المــادة ( 8 )
تتولى الوزارة دراسة طلب الحصول على الترخيص والتأكد من كافة المستندات والشروط المقررة فـي القانون وهذه اللائحة لمزاولة النشاط الإعلامي المراد الترخيص فـي ممارسته.
ويجوز إخطار مقدم الطلب فـي حالة عدم استيفائه المستندات والشروط والبيانات أو غيرها بأوجه النقص فـي طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص، وإلا عد الطلب ملغى.
المــادة ( 9 )
تتولى الوزارة البت فـي الطلب خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ استكمال الطلب، وفـي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
ويجوز لذوي الشأن التظلم من القرار خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطارهم بالقرار أو علمهــم بـــه علمــا يقينيا إلى الوزير، ويجب البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي (30) الثلاثين يوما المذكورة دون رد بمثابة رفضه.
المــادة ( 10 )
تصـــدر الوزارة الترخيـــص بعـــــد سداد الرسوم المقــررة لكل ترخيـــص على النحـــو الــــوارد فـي الملحق المرفق بهذه اللائحة، على أن يتضمن الترخيص البيانات الآتية:
اسم الشركة أو المؤسسة المرخص لها.
عنوان مقر النشاط المرخص فـيه.
نوع النشاط المرخص فـيه.
اسم النشاط.
تاريخ إصدار الترخيص، وتاريخ انتهائه.
اسم الحساب (المعرف) فـي منصات التواصل الاجتماعي.
اسم التطبيق الإلكتروني.
عنوان الموقع الإلكتروني.
أي بيانات تحددها الوزارة.
المــادة ( 11 )
تقيــد التراخيــص فـــــي سـجـــــلات خاصـــــة فـــي الـــوزارة تتضمن كافة البيانـــات والمعلومــات وعلــــــى الأخـــــص اســـــم صاحــــــب الترخيـــص، ونـــــوع النشـــــــاط المرخـــــــص فـــيه، ومقـــــــره، وبيانات المدير المسؤول، والعاملين لدى المرخص له، ويخصص ملف لكل ترخيص تودع فـيـه كافة البيانـــات والمستنـــدات والموافقـــات والتراخيص والمخالفـــات، وتحدث أولا بـــأول من قبل المرخص له، وتعتبر كافة البيانات فـي هذه السجلات سرية، ولا يتم الاطلاع عليها إلا من قبل المختصين فـي الوزارة.
ويجب على المرخص له إخطار الوزارة بأي تغيير يطرأ على أي من البيانات التي اشتمل عليها الترخيص.
المــادة ( 12 )
يؤدي المرخص له إلى الوزارة ضمانا ماليا، وذلك لضمان حسن تنفـيذ شروط الترخيص، والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فـي القانون واللائحة، على النحو الوارد فـي الملحق المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 13 )
يقدم المرخص له قبل ممارسة النشاط المرخص فـيه الضمان المالي من أحد المصارف المعتمدة فـي الدولة، ويجوز للوزارة الخصم من قيمة الضمان المالي للوفاء بــأي مــن التزامـــات المرخص له، متى ثبت ذلك الالتزام قضائيا وامتنع المرخص له عن أدائه.
وفــــي حالــة الخصــم، يجب عـــلى المرخــص لــه استكمــال قيمـة الضمــان خــلال أجــل أقصــاه (60) ستون يوما من تاريخ الخصم.
المــادة ( 14 )
على الوزارة رد الضمان المالي أو ما تبقى منه إلى المرخص له بعد انقضاء مدة (60) الستين يوما من تاريخ إلغاء الترخيص.
المــادة ( 15 )
على المرخص له فـي مزاولــة الأنشطة الإعلاميــة مزاولة النشاط المرخــص فـيــه خـــلال أجل أقصاه (90) تسعون يوما من تاريخ صدور الترخيص، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بموافقة الوزارة بناء على طلب المرخص له مع بيان أسباب التمديد.
وفـي حالة عدم الالتزام بما سبق، يجوز للوزارة إلغاء الترخيص.
المــادة ( 16 )
يجــوز للمرخص له تعديل الشكل القانوني لــه أو بيع الأسهــم أو تعديل حصــص الشركــاء أو الاندماج أو التقسيم أو الاستحواذ أو دخول شركاء جدد أو نقل الملكية بالتنازل أو البيع، وفق الضوابط الآتية:
ألا يؤثر على الالتزامات الملقاة على عاتق المرخص له وفق القانون وهذه اللائحة، وأن تستمر التزامات المرخص له السابقة على عاتق المرخص له الجديد.
أن يـــكون الشركــــاء الجدد المتنازل لهم مستوفـين الشروط والأحكام المقررة فـي القانون وهذه اللائحة.
أن يتم إخطار الوزارة بشكل مسبق قبل اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
لا يعفـي التنازل عن الترخيص المرخص له من أي حقوق والتزامات مالية مترتبة عليه عن الفترة السابقة على التنازل، ما لم ينص عقد التنازل صراحة على تحمل المتنازل له الالتزامات السابقة على التنازل.
أن يتم سداد الضمان المالي الوارد فـي الملحق المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 17 )
مع عدم الإخلال بحالات إلغاء الترخيص المنصوص عليها فـي المادة (15) من القانون، يلغى الترخيص بقرار من الوزارة فـي حالة انتهاء الترخيص دون أن يتقدم المرخص له بطلب تجديده خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه، على أن تقوم الوزارة بإخطار المرخص له بالقرار فور صدوره وفق بيانات المرخص له الواردة فـي الترخيص.
المــادة ( 18 )
على الوزارة إصدار قرار بإلغاء الترخيص فـي حالة انتهائه فـي أي من حالات إلغاء الترخيص المنصوص عليها فـي المادة (15) من القانون، على أن تقوم الوزارة بإخطار المرخص له بالقرار فور صدوره وفق بيانات المرخص له الواردة فـي الترخيص.
المــادة ( 19 )
يجوز للمرخص له أن يتقدم إلى الوزارة بطلب إلغاء الترخيص خلال فترة سريان الترخيص، على أن يرفق بالطلب ما يثبت وفاءه بكافة الالتزامات المقررة فـي القانون وهذه اللائحة، وفـي جميع الأحوال، يلغى الترخيص فـي التاريخ الذي تحدده الوزارة بقرار منها.
المــادة ( 20 )
يجوز للمرخص له تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته الواردة فـي الملحق المرفق بهذه اللائحة، وبعد التأكد من استيفاء شروط الترخيص.
المــادة ( 21 )
على الورثة، فـي حالة وفاة المرخص له، إبلاغ الوزارة بذلك خلال مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما من تاريخ الوفاة بأسمائهم، ونسـخ من بطاقاتهم، وباسم من يمثلهم قانونا، ويكون الوكيل مسؤولا عن المؤسسة أو الشركة أمام الوزارة، وعليه اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إلى الورثة أو أي منهم، على أن يكون الوريث الذي ينتقل إليه الترخيص مستوفـيا الشروط والإجـــراءات المقررة فـي القانــون وهذه اللائحة، وذلك خــلال أجــل لا يزيــد علــــى (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ الوفاة وإلا اعتبر الترخيص ملغى.
ولا تحصل الوزارة أي رسوم لنقل الترخيص للوريث.
المــادة ( 22 )
على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشـخاص الاعتبارية العامة إخطار الوزارة بالنشاط الإعلامي الذي تمارسه والموظف المسؤول عن إدارته، وأي تعديل يطرأ على تلك الأنشطة والموظف المسؤول عن إدارة أي منها.
المــادة ( 23 )
تعد الوزارة سـجلا تدون فـيه الأنشطة الإعلامية التي تمارسها وحدات الجهاز الإداري للدولـــة وغيرهـــا من الأشـخاص الاعتبارية العامـــة، والموظفـين المسؤولــين عن إدارتهــا، وبيانات التواصل معهم، على أن يتم تحديث بيانات السجل أولا بأول.
الفصـل الثالـث
ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية
المــادة ( 24 )
تحدد ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية على النحو الوارد فـي هذا الفصل دون إخلال بإجراءات الترخيص فـي مزاولة الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها فـي الفصل الثاني من هذه اللائحة.
المــادة ( 25 )
يشترط فـي المرخص له فـي مزاولة أي من الأنشطة الإعلامية، الآتي:
ألا يكون اسم المرخص له مشابها لاسم أي مرخص له آخر.
ألا يكون اسم المرخص له مشابها لأي جهة حكومية أو خاصة أخرى، أيا كان النشاط الذي تمارسه.
ألا يتخـــــذ اسمــــا يوحـــي بأنــــه حســــاب حكومــــي أو ينتمـــــي لأي جهـــة فــــي الدولـــــة. وفـــــي جميـــع الأحـــوال، لا يجـــوز استخــدام اســم (عمـــان) أو (عمانـــي) أو (عمانيــــة) فـي اســم المرخـــص لــه.
ألا يكون اسما لإحدى القرى أو الولايات أو المحافظات أو القبائل.
ألا ينطوي اسمه على تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.
تقديم وصف شامل لاسم المرخص له.
أن يكون للمرخص له مقر دائم ومعلوم، وعنوان محدد، وبريد إلكتروني، ورقم هاتف للتواصل معه، مع موافاة الوزارة بأي تحديثات تطرأ عليها.
إرفاق صورة من البطاقة المدنية لطالب الترخيص وعنوانه ومؤهلاته وخبراته، إذا كان شخصا طبيعيا.
إرفاق صـحيفة الحالة الجنائية التي تفـيد بعدم صدور حكم عليه بعقوبة فـي جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المــادة ( 26 )
تكــــون مزاولـــة بعــض الأنشطـــة الإعلاميـــة المنصــوص عليهــا فـي هــذا الفصــل مــن خــــــلال مؤسسة إعلامية مملوكة بالكامل لأشـخاص طبيعية أو اعتبارية عمانية.
المــادة ( 27 )
عــــلى المؤسســــة الإعلاميـــة عــــدم إضافـــة أي نشـــاط غيـــر إعلامـــي فـي سـجلهــــا التجـــــاري، ويجب أن يقتصر نشاطها بما يخدم أهداف تأسيسها.
المــادة ( 28 )
يشترط أن تتم مزاولة الأنشطة الإعلامية الآتية من خلال مؤسسة إعلامية:
صحيفة ورقية.
القنوات السمعية والمرئية.
وكالة أنباء.
إعادة بث أي نشاط إعلامي داخل الدولة.
المــادة ( 29 )
علـــى المؤسســات الإعلاميـة التـي ترغـب فــي تقديـم تجديـد الترخيـص تقديـم المستنـدات الآتية:
آخر محضر اجتماع لمجلس الإدارة.
الميزانية الختامية للسنة الأخيرة مدققة من قبل مكتب محاسب قانوني معتمد.
كشف بالكوادر العاملة فـي المؤسسة.
خطة المؤسسة لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة فـيها، وما يفـيد تنفـيذ الخطة السابقة.
خطة التحول الرقمي، وما يفـيد تنفـيذ الخطة السابقة.
أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.
المــادة ( 30 )
على كل مؤسسة إعلامية تحديد تعرفة لأسعار الإعلانات التي تنشرها أو تبثها، وتوضع نسخة من هذه التعرفة أو أي تعديل عليها لدى الوزارة لضمان الالتزام بها.
المــادة ( 31 )
تلتزم المؤسسة الإعلامية بتوفـير العدد الكافـي من العاملين فـي المجالات الإدارية والفنية والبرامجية بما يكفل قيام المؤسسة بواجباتها على الوجه الأكمل.
المــادة ( 32 )
تلتزم المؤسسة الإعلامية فـي البث السمعي أو المرئي أو السمعي والمرئي أو النشر الإلكتروني بإظهار شعارها طوال مدة البث.
المــادة ( 33 )
لا يجوز للمرخص له نشر أو بث أو إعادة بث أي محتوى سمعي أو مرئي أو غيره، مملوك لشخص طبيعي أو اعتباري آخر إلا بعد أخذ موافقة مكتوبة من قبل مالك المحتوى. وفـي جميع الأحوال، يتعين على المرخص له الالتزام بقوانين الملكية الصناعية والعلامات التجارية وحقوق المؤلف وغيرها من الحقوق المنصوص عليها فـي القوانين السارية.
المــادة ( 34 )
على المرخص له الاحتفاظ بأرشيف المحتوى الإعلامي والإعلاني، وللمعنيين فـي الوزارة الرجوع إليه إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المــادة ( 35 )
على المرخص له الالتزام بالآتي:
التقيـــد بالقانـــون وغيـــره من القوانـــين والأنظمـــة واللوائـــح الساريـــة فـــــي الدولـــــة وأي تعليمات تصدر عن الوزارة بشأن النشاط المرخص فـيه.
تقديـــــم التسهيـــــلات اللازمـــة للــــوزارة ووحـــدات الجهــــاز الإداري للدولـــة وغيرهــــا من الأشخاص الاعتبارية العامة فـي أثناء ممارستها اختصاصاتها.
الالتزام بتعيين العمانيين وفق القرارات الصادرة عن الجهات المختصة.
عدم تضمين أي محتوى إعلامي غير مرخص فـيه فـي الدولة أو مخالف للقوانين والأنظمة السارية.
عدم تضمين أي محتوى مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
الالتــزام بالمواصفــات الفنيــة للأجهــزة المستخدمــة لممارســة الأنشطـــة الإعلاميـــة المرخص فـيها.
المــادة ( 36 )
علــى المؤسســـة الإعلاميـــة المرخص لها حماية حقـوق المستفـيدين من الأنشطة الإعلامية التي تمارسها وعلى الأخص الآتي:
توفـير نظام لتلقي الشكاوى على أن يكون متاحا لكافة المستفـيدين من خدماته.
إعداد قائمة بأسعار كافة الأنشطة الإعلامية التي تمارسها.
الحفاظ على سرية بيانات المستفـيدين من الأنشطة الإعلامية التي تمارسها.
ضمــــان استمرار الأنشطــة الإعلامية التي يقدمهـــا وتعويض المستفـيدين فـي حال انقطاعها.
عدم التمييز بين المستفـيدين من الأنشطة الإعلامية التي تقدمها.
المــادة ( 37 )
على المرخص له إخطار الوزارة، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومركز الدفاع الإلكتروني، والجهـات المختصة عن فعل الاختراق أو القرصنة الذي يتعـــرض لــه فـــور حدوثـــه، والذي يجب إثباته بوسائله الخاصة أو عن طريق شركة متخصصة فـي هذا المجال، وإيقاف النشاط الإعلامي المرخص فـيه، مع مراعاة اتخاذ كافة الاحتياطات والقواعد المعمول بها فـي مجـــــال أمن نظم المعلومــــات، ولا يتحمــل المرخـــص لـــه مسؤوليــــة المحتــــوى الإعلامـــــي أو الإعلاني الناتج عن فعل الاختراق أو القرصنة إذا ثبت وجود هذا الفعل.
المــادة ( 38 )
لا يجوز للمرخص له ممارسة النشاط المرخص فـيه خارج الدولة إلا بعد موافقة الوزارة وتحديد الدول الأجنبية المطلوب ممارسة النشاط المرخص فـيه فـيها.
الفـــرع الأول
الصحـــف
المــادة ( 39 )
يشترط فـيمن يتقدم بطلب الترخيص لإنشاء صحيفة، أن يكون من خلال إنشاء مؤسسة إعلامية، وأن تتوفر فـيه الشروط الآتية:
أن يكون طالب الترخيص عمانيا.
أن يكون كامل الأهلية.
ألا يكون شاغلا لوظيفة عامة فـي أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ألا يكون عاملا لدى أي دولة أو جهة أجنبية.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
أن يكون لديه سجل تجاري يخوله ممارسة النشاط المراد الترخيص فـيه.
أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.
المــادة ( 40 )
على من يتقدم بطلب الترخيص فـي إنشاء صحيفة أن يرفق بطلبه المستندات الآتية:
اسم الصحيفة التي تصدر عن المؤسسة الإعلامية.
لغة الإصدار.
بيان نوعية الصحيفة (عامة أو متخصصة).
دورية الإصدار (يومية، أسبوعية، شهرية، فصلية، سنوية).
شكل الصحيفة (جريدة، مجلة، نشرة)
توضيح سياسة الصحيفة (الرؤية والرسالة والهدف).
البيانات والمستندات الثبوتية لكل من رئيس التحرير ونائبه والمحررين ومؤهلاتهم وخبراتهم العلمية وصور من بطاقاتهم الشخصية.
إرفاق نموذج صفري للعدد.
أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.
المــادة ( 41 )
يجـــوز للصحيفـــة المرخـــص لهــا إصــدار ملحـــق متخصــص فـي مجــال أو موضــوع محــدد بعد موافقة الوزارة.
المــادة ( 42 )
يجب أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير، ومدير تحرير، ويشترط فـي كل منهما الآتي:
أن يكون عمانيا.
أن يكون كامل الأهلية.
ألا يكون شاغلا لوظيفة عامة فـي أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ألا يكون عاملا لدى دولة أو جهة أجنبية.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
أن يكون متقنا اللغة التي تصدر بها الصحيفة.
ألا يجمع بين رئاسة تحرير أكثر من صحيفة، ما لم يكن فـي المؤسسة ذاتها.
أن يكــــون حاصـــلا على مؤهـــل جامعي مناسب، وخبرة عمل فـي المجــال الإعلامــي لا تقل عن (5) خمسة أعوام.
أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.
المــادة ( 43 )
يجوز أن يتولى مالك الصحيفة مسؤولية رئيس تحريرها إذا استوفى شروط ذلك.
المــادة ( 44 )
على الصحيفة إيداع (3) ثلاث نسـخ دون مقابل لدى الوزارة من كل عدد يصدر من الصحيفة فور صدوره، ونسخة إلكترونية إذا كانت الصحيفة إلكترونية.
المــادة ( 45 )
تكون الوكالات الصحفـية والإخبارية التي تزود الصحف ومؤسسات النشر بالأخبار والصور والرسوم وسائر المواد الصحفـية فـي حكم الصحف، وتطبق عليها أحكام القانون وهذه اللائحة.
الفـــرع الثانــــي
القنوات السمعية أو المرئية
المــادة ( 46 )
يشترط فـيمن يتقدم بطلب الترخيص لإنشاء قناة سمعية أو مرئية، أن يكــون مــن خــلال إنشاء مؤسسة إعلامية، وأن تتوفر فـيه الشروط الآتية:
أن يكون طالب الترخيص عمانيا.
أن يكون كامل الأهلية.
ألا يكون شاغلا لوظيفة عامة فـي أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ألا يكون عاملا لدى أي دولة أو جهة أجنبية.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
أن يكون متقنا اللغة التي تبث بها القناة.
المــادة ( 47 )
على من يتقدم بطلب الترخيص فـي بث قناة سمعية أو مرئية تقديم طلب للحصول على الموافقة بذلك وفق أحكام الفصل الثاني من هذه اللائحة، على أن يرفق به البيانات والمستندات الآتية:
تفاصيل المؤسسة الإعلامية.
اسم القناة وشعارها.
نوعية القناة (سمعية، مرئية).
تصنيف القناة (قناة عامة أو متخصصة).
لغة البث (عربية، إنجليزية، غيرها).
توضيح سياسة القناة (الرؤية والرسالة والهدف).
ساعات البث.
مدير القناة.
قائمة بأسماء العاملين، ووظائفهم، ومؤهلاتهم، وخبراتهم، ومستنداتهم الثبوتية.
شهادة من هيئة تنظيم الاتصالات تفـيد توفر الموجة أو القناة.
دليل المواصفات بالأجهزة والمعدات والتجهيزات الخاصة بالمنشأة المطابقة للمواصفات والشروط الفنية والهندسية.
بيــان نوعيــة أجهـزة الإرسـال ومواصفاتهـا وخرائـط توضـح مواقـع هـذه الأجهــزة، وإحداثيات هذه المواقع، وموافقة هيئة تنظيم الاتصالات.
صورة من السجل التجاري.
شهادة انتساب غرفة تجارة وصناعة عمان.
أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.
المــادة ( 48 )
يجب أن يكون لكل مؤسسة إعلامية ترغب فـي مزاولة نشاط قناة إذاعية أو تلفزيونية مدير عام، تتوفر فـيه الشروط الآتية:
أن يكون عمانيا.
أن يكون كامل الأهلية.
ألا يكون شاغلا وظيفة عامة فـي أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ألا يكون عاملا لدى دولة أو جهة أجنبية.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
أن يكون متقنا اللغة التي تبث بها القناة السمعية أو المرئية.
ألا يجمع بين إدارة أكثر من قناة سمعية أو مرئية ما لم يكن فـي المؤسسة ذاتها.
أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي مناسب وخبرة لا تقل عن (5) خمسة أعوام فـي المجال الإعلامي.
المــادة ( 49 )
يجب أن يكون لكل مؤسسة إعلامية مدير قناة ومساعد له، يشترط فـي كل منهما الآتي:
أن يكون عمانيا.
أن يكون كامل الأهلية.
ألا يكون شاغلا وظيفة عامة فـي أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ألا يكون عاملا لدى دولة أو جهة أجنبية.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
أن يكون متقنا اللغة التي تبث بها القناة السمعية أو المرئية.
ألا يجمع بين إدارة أكثر من قناة مرئية أو سمعية ما لم يكن فـي المؤسسة ذاتها.
أن يكـــون حاصــلا على مؤهل جامعي مناسب أو خبــرة فـي مجال الإعلام لا تقل عن (3) ثلاثة أعوام.
المــادة ( 50 )
يكون لكل مؤسسة إعلامية مجلس إدارة يتولى مسؤولية إدارة القنوات التي تبثها، ويكون أعضاؤه من العمانيين.
المــادة ( 51 )
لا يجوز استيراد أي معدات أو أجهزة فنية لأعمال البث السمعي أو المرئي للمؤسسة الإعلامية إلا بعد موافقة هيئة تنظيم الاتصالات، على أن تكون مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة.
المــادة ( 52 )
تخضع المصنفات الفنية التي تستوردها أو تنتجها المؤسسة الإعلامية لغرض البث السمعي أو المرئي للضوابط المنصوص عليها فـي القانون.
المــادة ( 53 )
على المؤسسة الإعلامية الحصول على موافقة الوزارة كتابة، إذا رغبت فـي توزيع أو تأجير المصنفات الفنية واستغلالها تجاريا.
المــادة ( 54 )
تتعهد القناة باتخاذ التدابير اللازمة حتى لا يتسبب بثها، فـي أي موقع من مواقعها، فـي إحداث تداخل أو تشويش أو تأثير على أي إشارات سمعية أو مرئية أو لاسلكية أو أي أنظمة إلكترونية أخرى، كما تتعهد باتخاذ التدابير التي تقررها الوزارة لتفادي ذلك.
المــادة ( 55 )
تقوم القناة السمعية أو المرئية بإعداد تقرير سنوي يقدم للوزارة يشمل النواحي الفنية والهندسية لعمليات البث، وتقدم أي تقارير أخرى تطلبها الوزارة.
المــادة ( 56 )
تلتزم القناة المتخصصة بأن تكون برامجها فـي مجال التخصص المرخص فـيه.
المــادة ( 57 )
على كل قناة رخص لها فـي البث تزويد الوزارة بالآتي:
كشف بالمحتوى البرامجي وأي تعديل يطرأ عليه كل (90) تسعين يوما.
نسخة من الوثائق التي تبين شراء المؤسسة حقوق البرامج سواء أكانت مسـجلة أم منقولة مباشرة على الهواء بوسائلها الخاصة أو بالأقمار الصناعية عند طلبها من الوزارة.
الميزانية المدققة للقناة من قبل مكتب محاسبة قانوني معتمد نهاية كل عام.
اسم المستخدم بكامل صلاحيات الاطلاع على المحتوى.
الفــرع الثالـــث
وكالــة الأنبــاء
المــادة ( 58 )
يشتــرط فـيمــن يتقــدم بطلــب الترخيــص لإنشاء وكالة أنباء، أن يكـون مــن خلال إنشاء مؤسسة إعلامية، وأن تتوفر فـيه الشروط الآتية:
أن يكون طالب الترخيص عمانيا.
أن يكون كامل الأهلية.
ألا يكون شاغلا وظيفة عامة فـي أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ألا يكون عاملا لدى أي دولة أو جهة أجنبية.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.
المــادة ( 59 )
على من يتقدم بطلب الترخيص بإنشاء وكالة أنباء أن يرفق بطلبه المستندات الآتية:
اسم المؤسسة، ومقرها.
ما يثبت أن المؤسسة مملوكة بالكامل لعمانيين، مع بيان قيمتها وأسهمها والشركاء فـيها.
نسخة من السجل التجاري.
المــادة ( 60 )
يجب أن يكون لكل وكالة أنباء رئيس تحرير، تتوفر فـيه الشروط الآتية:
أن يكون عمانيا.
أن يكون كامل الأهلية.
ألا يكون شاغلا وظيفة عامة فـي أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ألا يكون عاملا لدى دولة أو جهة أجنبية.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
أن يكون متقنا اللغة التي تبث بها الوكالة.
ألا يجمع بين إدارة أكثر من وكالة أنباء ما لم يكن فـي المؤسسة ذاتها.
أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي مناسب وخبرة فـي المجال الإعلامي لا تقل عن (10) عشرة أعوام.
الفــرع الرابــع
دار النشر والمطبعة والمكتبة ووكالة الاستيراد والتوزيع
المــادة ( 61 )
يشتـــرط فـيمــن يتقــدم بطلــب ترخيــص نشــاط مطبعــة أو دار للنشــر أو مكتبــة أو وكالة استيراد وتوزيع تقديم طلب بذلك متضمن البيانات الآتية:
اسم طالب الترخيص، وجنسيته، وعنوانه.
اسم المدير المسؤول، وجنسيته، وعنوانه.
اسم المطبعة أو دار النشر أو المكتبة أو وكالة الاستيراد والتوزيع التي يرغب فـي إنشائها ومقرها.
نوع الآلات والأجهزة المستخدمة (بالنسبة للمطبعة).
أسماء وعناوين المكتبات ومحلات توزيع المطبوعات التي يزاول فـيها نشاطه، سواء أكانت مملوكة لطالب الترخيص أم لغيره.
كما يرفق بالطلب المستندات الآتية:
أ – صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للمالك والمدير المسؤول عن المطبعة أو دار النشر أو المكتبة أو وكالة الاستيراد والتوزيع.
ب – صـحيفة الحالة الجنائية لكل منهما التي تفـيد بعدم صدور حكم بعقوبة فـي جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ج – صورة من السجل التجاري.
المــادة ( 62 )
يشترط فـي المدير المسؤول عن المطبعة أو دار النشر أو المكتبة أو وكالة الاستيراد والتوزيع الآتي:
أن يكون عمانيا.
أن يكون كامل الأهلية.
ألا يكون قد حكم عليه فـي عقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
أن يكون متفرغا للوظيفة.
ألا يكون مديرا مسؤولا عن مطبعة أو دار نشر أو مكتبة أو وكالة استيراد أو توزيع فـي سجل تجاري آخر.
المــادة ( 63 )
على الطباع أو الناشر قبل نشر أي مطبوع الحصول على إذن طبع، وعلى الوزارة إصدار رقم إيداع لكل مطبوع، بما فـي ذلك نشر النسخ الإلكترونية.
المــادة ( 64 )
لا يجوز طبع أي مطبوع إلا بموافقة المؤلف أو مالك حقوق المؤلف القانونية، ويتحمل صاحب المطبعة والمدير المسؤول عنها مسؤولية أي مطبوع تطبعه المطبعة بالمخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة.
المــادة ( 65 )
يجب إيداع نسخة ورقية أو إلكترونية واحدة – بحسب الأحوال – من المطبوع بعد الطبع لدى الوزارة دون مقابل، ويجب أن يدون فـي مكان بارز من المطبوع اسم الطباع وعنوانه وتاريخ الطبع واسم الناشر وعنوانه، كما يدون اسم المطبوع والمؤلف ورقم الإيداع وحقوق الطبع فـي مكان مناسب.
المــادة ( 66 )
على الطباع أو المدير المسؤول الالتزام بتسجيل كل ما تطبعه المطبعة من مطبوعات تنطبق عليها أحكام القانون فـي السجل المخصص لذلك، ويجب أن يتاح هذا السـجل لموظفـي الوزارة عند طلبه.
المــادة ( 67 )
لا تســــري أحكــــام هـــــذا الفصــــل علـــى المطبوعـــات الخاصـة والتجاريــة محـــدودة التــــداول، على ألا تؤدي إلى ممارسة أي نشاط إعلامي منصوص عليه فـي القانون أو هذه اللائحة.
الفــرع الخامـــس
أنشطـة الدعايـة والإعـلان
المــادة ( 68 )
يشترط فـيمن يتقدم بطلب ترخيص نشاط وكالة دعاية وإعلان تقديم طلب بذلك متضمن البيانات الآتية:
اسم طالب الترخيص، وجنسيته، وعنوانه.
اسم المدير المسؤول، وعنوانه.
اسم وكالة الدعاية والإعلان التي يرغب فـي إنشائها ومقرها.
المــادة ( 69 )
يشترط فـي المدير المسؤول عن وكالات الدعاية والإعلان الآتي:
أن يكون عمانيا.
أن يكون كامل الأهلية.
ألا يكون قد حكم عليه فـي عقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
أن يكون متفرغا للوظيفة.
ألا يكون مديرا مسؤولا عن وكالة دعاية وإعلان فـي سجل تجاري آخر.
المــادة ( 70 )
يلتزم المرخص له فـي ممارسة نشاط وكالة دعاية وإعلان بالآتي:
تقديـــم صــور من بطاقـــات وبيانات العاملـــين فـي النشاط الإعلاني فـي المؤسسة أو الشركة.
مسـك سجــلات تقيد فـيها الإعلانـــات التي يتم تنفـيذها، والمؤسســـــات والشركـــــات والأشخــــاص أو الجهــــات المعلنـــة، وعناوينهـــا، مــع الاحتفـــاظ بمحتـــوى الإعلانـــات، وحجمها، وطريقة نشرها، وأسعارها.
المــادة ( 71 )
لا يجوز لأي شـخص طبيعي أو اعتباري القيام بنشر إعلانات أو بثها فـي وسائل الإعلام أو وسائل النقل العامة أو على المباني أو من خلال لوحات إعلانية مضيئة أو غير مضيئة ثابتــة أو متحركـــة وسواء أكانـــت مقــروءة أم مسموعــــة أم مرئيـــة، بما فـي ذلك الرسائــــل والإعلانات الإلكترونية، ما لم يكن مرخصا له من الوزارة، ويستثنى من ذلك الآتي:
الصحف والقنوات السمعية والمرئية المرخص لها.
المواقع والمنصات الإعلامية الإلكترونية المرخص لها.
المحلات والمراكز والمجمعات التجارية فـي الإعلان على واجهتها أو داخل هذه المحلات والمراكز والمجمعات التجارية عن أنشطتها المرخص فـيها.
المــادة ( 72 )
تخضع الإعلانات من غير المرخص له للضوابط الواردة فـي القانون وهذه اللائحة.
المــادة ( 73 )
يجب على وكالة الدعاية والإعلان الحصول على موافقة الوزارة على الإعلان وفق أحكام القانون وهذه اللائحة، ويمنع نشر الإعلان إذا تضمن ما يحظر نشره أو يخالف ضوابط نشر الإعلانات.
المــادة ( 74 )
يجب على وكالة الدعاية والإعلان قبل نشر الإعلان أو بثه الالتزام بالآتي:
عدم نشر أو بث إعلانات تتعارض مـــع أحكام القانون وغيره من القوانين المعمول بها.
أن يكون الإعلان حقيقيا، ولا يتضمن عبارات مبهمة أو عبارات مضللة.
الالتزام بالصدق والأمانة، وعدم نشر أو بث إعلانات تتعارض مع قواعد النشاط التجاري أو تهدف إلى الفتن أو التدليس أو الإضرار بالمستهلك.
ألا تتضمن الإعلانات رموزا أو إشارات أو صورا أو رسوما مزورة أو مقلدة.
ألا يتضمن إيحاءات تمس الدولة أو تمس المجتمع وموروثاته الحضارية.
يجب أن يكون الإعلان باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، ويجوز أن يكون باللغتين العربية والإنجليزية، أو باللغة الأجنبية التي تصدر بها الصحيفة أو القناة السمعية أو المرئية أو الموقع الإلكتروني.
يجب أن يتم الفصل بين الإعلان والمواد التحريرية أو الإعلامية بفواصل واضـحة، بحيث يكون الإعلان مستقلا ومميزا.
يجب تحديد تعرفة لسعر الإعلانات وإخطار الوزارة بها، والالتزام بهذه الأسعار دون زيادة.
يعتبر فـي حكم الإعلان ما تنشره الدول أو الهيئات والمنظمات الدولية فـي أعيادها أو مناسباتها الوطنية فـي صورة مقال أو ملحق لصـحيفة أو برنامج خاص بها، ويجب عدم تجاوز ذلك أو المبالغة فـيه، بنشر مقالات ذات أهداف أخرى لخدمة هذه الدول أو هذه الهيئات أو المنظمات.
عدم نشر إعلانات عن السجائر والتبغ ومشتقاته.
عدم نشر إعلانات عن المواد الكحولية أو المخدرة.
ألا يتضمن الإعلان أي معلومـــات غير صـحيحة، ويتحمل المعلن المسؤوليـــة أمـــام الجهات المختصة عن ذلك.
أن يكتب رقم الترخيص بإجازة الإعلان فـي مكان مناسب من الإعلان.
الحصـــول علـــى موافقة الجهـــات المختصـــة إذا تضمن أي دعايـــة أو إعـــلان يدخــل فـي اختصاص الجهات المختصة.
وفـي جميع الأحوال، لا يجوز للمواقع والحسابات الإلكترونية الأخرى غير المرخص لها نشر إعلانات تجارية إلكترونية دون موافقة كتابية من الوزارة.
الفــرع الســادس
الخدمات والاستشارات الإعلامية
المــادة ( 75 )
يشترط فـيمن يتقدم بطلب الترخيص فـي ممارسة نشاط الخدمات والاستشارات الإعلامية تقديم طلب بذلك متضمن البيانات الآتية:
اسم طالب الترخيص، وجنسيته، وعنوانه.
اسم المدير المسؤول، وجنسيته، وعنوانه.
اسم مكتب الخدمات والاستشارات الإعلامية الذي يرغب فـي إنشائه، ومقره.
المــادة ( 76 )
يشترط فـي مدير مكتب الخدمات والاستشارات الإعلامية الآتي:
أن يكون عمانيا.
أن يكون كامل الأهلية.
أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي فـي مجال الإعلام، ولديه خبرة لا تقل عن (5) خمسة أعوام فـي المجال الإعلامي.
ألا يكون قد حكم عليه فـي عقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
أن يكون متفرغا للوظيفة.
ألا يكون مديرا مسؤولا فـي مكتب خدمات واستشارات إعلامية آخر.
المــادة ( 77 )
على مكتب الخدمات والاستشارات الإعلامية ألا يتعاون مع أي دولة أجنبية أو وسيلة إعلامية أجنبية أو استقبال مندوبين أو وفود أو فرق إعلامية أجنبية، إلا بعد موافقة الوزارة.
المــادة ( 78 )
يمارس مكتب الخدمات والاستشارات الإعلامية الآتي:
تقديـــم الخدمـــات الصـحفـيـــة والإعلامية، وجمع البيانـــات والمعلومــات وتوزيعهـــا على وسائــل الإعــلام التي يتعاون معها، مع الاحتفاظ بأرشيف متكامل يتضمـن نسـخة من هذه البيانات والمعلومات والدراسات وغيرها فـي ملف خاص لكل وسيلة إعلامية.
تقديم الخبرات الفنية للصحف والقنوات السمعية والمرئية والمواقع الإعلامية الإلكترونية فـي مجالات إعداد وإخراج أو تصميم المحتوى الإعلامي بمختلف أنواعه، وتقديم الخبرات الفنية فـي مجال إعداد مقدمات البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وشعارات القنوات، أو تصميم المواقع الإعلامية الإلكترونية، وأن يشار إلى الصحيفة أو الموقع أو البرنامج أو إلى نوع النشاط الذي ساهم به المكتب، وأن يكون العمل بموجب عقد موقع بين الطرفـين.
تقديم خدمات ترتيب المقابلات الإعلامية أو الصـحفـية أو استقبال المندوبين لوسائل الإعلام المحلية.
أي خدمات إعلامية أخرى مماثلة تحددها الوزارة.
الفــرع السابــع
الصحف والمواقع والحسابات الإخبارية الإلكترونية
المــادة ( 79 )
يشتــرط فـيمــن يتقــدم بطلــب الترخيــص فــي ممارسـة نشـاط تقديـم محتـوى إخباري وإعلامي إلكتروني عن طريق الصحف والمواقع والحسابات الإخبارية الإلكترونية تقديم طلب بذلك متضمن البيانات الآتية:
أن يكون عمانيا.
أن يكون كامل الأهلية.
ألا يكون عاملا لدى دولة أو جهة أجنبية.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
أن يكون متقنا اللغة التي يتم تقديم المحتوى الإعلامي بها.
أن يكـــون حاصــلا على مؤهل جامعي مناســب أو خبرة فـي مجــال الإعــلام لا تقــل عن (3) ثلاثة أعوام.
ويعتبر فـي حكم الصحف والمواقع والحسابات الإخبارية، المنتديات الإلكترونية، والمدونات والقنوات الإلكترونية، والخدمات الإخبارية الإلكترونية، وأي مواقع أو حسابات تقوم بنشر المعلومات والبيانات والأخبار ذات الطابع المهني الإعلامي الاحترافـي، والتي ليس لها طابع المراسلات الخاصة، ويتم تداولها ووضع محتواها فـي متناول الجميع بصورة منتظمة.
الفــرع الثامــن
إعادة بث أي نشاط إعلامي داخل الدولة
المــادة ( 80 )
يشترط فـيمن يتقدم بطلب الترخيـــص فـي ممارسة نشاط متصل بإعـــادة بث أي نشــاط إعلامي داخل الدولة أن يكون من خلال مؤسسة إعلامية مملوكة بالكامل للعمانيين، وأن يتضمن الطلب البيانات الآتية:
اسم طالب الترخيص وعنوانه.
أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية.
أن يكــون طالــب الترخيــص حاصــلا على مؤهل جامعي فـي مجــال الإعلام وخبرة لا تقل عن (5) خمسة أعوام فـي مجال الإعلام.
أن يكون المدير المسؤول عمانيا.
ألا يقل عمر المدير المسؤول عن (25) خمسة وعشرين عاما.
بيانات السجل التجاري.
النشاط الإعلامي الذي يرغب فـي إعادة بثه فـي الدولة.
الوسيلة التي يعاد بموجبها البث بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
الفــرع التاســع
الأنشطة الإعلامية الإلكترونية
المــادة ( 81 )
إضافة إلى الشروط المشار إليها فـي هذا الفصل يشترط لمواقع الصحف والقنوات السمعية والمرئية ووكالات الأنباء ودور النشر ووكالات التوزيع ووكالات الإعلان التجاري والمكتبات الإلكترونية أن يكون طالب الترخيص مؤسسة أو شركة عمانية، وأن يكون ملاك الشركة من العمانيين.
المــادة ( 82 )
على المؤسسة الإعلامية التي ترغب فـي إنشاء موقع أو تطبيق إعلامي إلكتروني للنشاط المرخص لها فـي مزاولته تعبئة نموذج طلب الترخيص، ويكفـي للبت فـيه إرفاق نسخة من الترخيص الصادر لها.
المــادة ( 83 )
تقوم الوزارة بالبت فـي طلب الترخيص فـي إنشاء الموقع أو التطبيق الإعلامي الإلكتروني وفق الفصل الثاني من هذه اللائحة.
المــادة ( 84 )
يقدم طلب الترخيص لرئيس تحرير الصـحيفة الإلكترونية باتباع الإجراءات والضوابط المقررة ذاتها فـي هذه اللائحة لرئيس تحرير الصحيفة الورقية، فـيما عدا شرط ألا يكون شاغلا وظيفة عامة فـي أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
المــادة ( 85 )
يقدم طلب الترخيص فـي تعيين مدير الموقع أو التطبيق الإعلامي الإلكتروني باتباع ذات الإجراءات والضوابط المقررة فـي هذه اللائحة للصحف الورقية، فـيما عدا شرط ألا يكون شاغلا وظيفة عامة فـي أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
المــادة ( 86 )
يجب على الصـحيفة الإلكترونية أو القناة السمعية أو المرئية الإلكترونية أو وكالة الأنباء الإلكترونية أو وكالة الإعلان الإلكترونية المرخص لها الاحتفاظ بأرشيف المحتوى الإعلامي والإعلاني لمدة (180) مائة وثمانين يوما على الأقل، وللمعنيين فـي الوزارة الرجوع إليه، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المــادة ( 87 )
لا يجوز للموقع أو التطبيق الإعلامي الإلكتروني نشر محتوى إعلامي أو إعلاني يخالف أحكام القانون وهذه اللائحة، أو أي أنظمة أو تعليمات صادرة عن الوزارة، كما لا يجوز له اقتباس نصوص أو مواد إعلامية دون موافقة مسبقة من صاحب الحق.
وفـي جميع الأحوال، يتعين أن يكون أغلب المحتوى المقدم من المرخص لهم فـي ممارسة الأنشطة الإعلامية الإلكترونية من إنتاجه.
المــادة ( 88 )
يجب على مالك المؤسسة الإعلامية أو الموقع أو الحساب الإلكتروني تجديد الترخيص الصادر له خلال (30) ثلاثين يوما قبل تاريخ الانتهاء، ويترتب على عدم التجديد إلغاء الترخيص بعد مرور (30) ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء.
الفــرع العاشــر
منصات التواصل الاجتماعي
المــادة ( 89 )
يشترط فـيمن يتقــدم بطلب الترخيص فـي ممارســــة الأنشطــة الإعلاميـــة عبـــر منصــات التواصل الاجتماعي الآتي:
أن يكون عمانيا.
أن يكون كامل الأهلية.
تقديم تفاصيل عن منصة التواصل الاجتماعي التي يمارس من خلالها النشاط.
ذكر بيانات الحساب الإلكتروني، وعدد المتابعين.
أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.
المــادة ( 90 )
يشترط للترخيص فـي ممارسة نشاط متصل بمنصات التواصل الاجتماعي الآتي:
تقديم وصف شامل للحساب فـي منصة التواصل الاجتماعي بكامل تفاصيله من حيث المحتوى الإعلامي.
إرفاق صورة من البطاقة الشخصية لطالب الترخيص وعنوانه ومؤهلاته وخبراته.
إرفاق صـحيفة الحالة الجنائية التي تفـيد عدم صدور حكم عليه بعقوبة فـي جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.
الفصــل الرابــع
حقــوق والتزامــات الإعلامــي
المــادة ( 91 )
لا يجوز لأي شـخص العمل كإعلامي أو مراسل فـي أي مؤسسة إعلامية أو موقع إعلام إلكتروني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
المــادة ( 92 )
يعد إعلاميا كل من زاول أيا من مهن الصحافة والإعلام الآتية:
مهن الصحافة:
رئيس تحرير، نائب رئيس تحرير، مدير تحرير، نائب مدير تحرير، محرر صـحفـي، كاتب، مراسل صـحفـي لصـحيفة أو وكالة أنباء، مخرج صـحفـي، مصور صحفـي، رسام كاريكاتير، رئيس تحرير موقع صـحيفة إلكترونية أو وكالة أنباء إلكترونية، محرر مسؤول، أو أي مهنة أخرى فـي مجال الصحافة توافق عليها الوزارة.
مهن الإعلام:
مدير بث، مساعد لمدير بث، محرر، مراسل إعلامي لقنـاة سمعيـة أو مرئيـة، مذيـع أو مقـدم برامــج، معد، مصور تلفزيوني، رسام تلفزيوني (جرافـيك)، مخــرج إذاعي أو تلفزيونــي، مديــر بــث قنـــاة مرئيـــة أو سمعيــة إلكترونيـــة، أو صانـــع محتـــوى إلكتروني، أو مترجم محتوى إعلامي، أو مصور فوتوغرافـي أو مرئــي، أو مصمــم جرافـيك، أو ناشط فـي مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مهنـــة أخرى فـي مجال الإعلام توافق عليها الوزارة.
المــادة ( 93 )
يشترط للترخيص للصحفـي أو الإعلامي أو المراسل الآتي:
أن يكون كامل الأهلية.
ألا يكون قد حكم عليه فـي عقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
إرفاق خطاب من المؤسسة الإعلامية أو المنصة أو التطبيق الإعلامي الإلكتروني.
إرفاق ما يثبت اجتياز التدريب الذي تقرره الوزارة أو حضوره دورة تدريبية متخصصة فـي المجال الذي يرغب فـي الترخيص له فـيه.
إرفاق ما يثبت اجتيازه الاختبار الذي تعده لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من الوزير بالنسبة لوظيفة مذيع ومقدم برامج فـي القنوات الإذاعية والتلفزيونية.
إرفاق تفاصيل بيانات الحســاب الإلكتروني الشخصي الـذي يمـــارس مـــن خلالـــه نشاط إعلامي.
إرفاق صورة من البطاقة الشخصية للعمانيين وجواز السفر، وبطاقة العمل بالنسبة لغير العمانيين، على أن تكون متوافقة مع المهنة المراد الترخيص فـيها.
إرفاق السيرة الذاتية، وصورة من المؤهلات والخبرات.
إرفاق صورة شخصية.
إرفاق صحيفة الحالة الجنائية.
إرفاق موافقة جهة العمل بالنسبة للمراسل.
المــادة ( 94 )
مــع عــدم الإخلال بحكــم المـــادة (93) مـــن هــذه اللائحــة يشترط للترخيـــص للصحفـــي أو الإعلامي غير العماني الآتي:
أن يكون متفرغا للوظيفة.
أن تكون لديه بطاقة إقامة متوافقة مع الترخيص المراد الحصول عليه.
أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي فـي مجال الصـحافة والإعلام، ولديه خبرة فـي العمل الصحفـي لا تقل عن (5) خمسة أعوام.
المــادة ( 95 )
ينبغي على الوزارة البت فـي طلب الترخيص وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فـي القانون وهذه اللائحة، ويصدر الترخيص بعد سداد الرسم الوارد فـي الملحق المرفق بهذه اللائحة، وتمنح البطاقة الصـحفـية أو الإعلامية للصحفـي أو الإعلامي أو المراسل وتعتبر بمثابة ترخيص فـي مزاولة المهنة.
المــادة ( 96 )
تصدر البطاقة الصحفـية والبطاقة الإعلامية من الوزارة، ويجب أن تتضمن البيانات الآتية:
اسم الصحفـي أو الإعلامي أو المراسل.
اسم المؤسسة الإعلامية التي يعمل فـيها.
نوع المهنة المرخص فـيها.
تاريخ بدء الترخيص، وتاريخ انتهائه.
صورة للصحفـي أو الإعلامي أو المراسل ملصقة بالبطاقة ومختومة بختم الوزارة.
المــادة ( 97 )
يجوز للصـحفـي أو الإعلامي العماني الجمع بين وظيفته فـي الصـحيفة أو وكالة الأنباء أو القناة السمعية أو المرئية أو الموقع الإلكتروني والعمل كمراسل لوسيلة أو أكثر من وسائل الإعلام المحلية أو الدولية أو الأجنبية بشرط الحصول على موافقة الجهة التي يعمل بها.
ولا يجوز للصحفـي أو الإعلامي العماني ممارسة الأنشطة المرخص له فـيها إلا للوسيلة الإعلامية التي يعمل فـيها.
المــادة ( 98 )
يجوز اعتماد الصـحفـيين الأجانب المراسلين لوسائل الإعلام الأجنبية للعمل داخل الدولة، وتمنح لهم بطاقات مراسل بعد استيفائهم الشروط والإجراءات المحددة فـي القانون وهذه اللائحة وسداد الرسم الوارد فـي الملحق المرفق بهذه اللائحة.
ولا يجوز للصحفـي أو الإعلامي غير العماني ممارسة الأنشطة المرخص له فـيها إلا للوسيلة الإعلامية المرخص له فـيها.
المــادة ( 99 )
يجـــب على الصـحفـــي أو الإعلامـــي أو المراسل إخطار الوزارة، إذا فقد البطاقة الصحفـيــة أو الإعلامية الممنوحة له، واستخراج بطاقة جديدة بذات رسوم الإصدار.
المــادة ( 100 )
يجب تجديد بطاقة العمل الصـحفـي أو الإعلامي كل (2) عامين، وعلى الصـحفـي أو الإعلامي أو المراسل تقديم طلب تجديد البطاقة الصـحفـية أو الإعلامية الصادرة له خلال (30) ثلاثين يوما قبل تاريخ الانتهاء، ويترتب على عدم التجديد إلغاء البطاقة بعد مرور (30) ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء.
وفـي جميع الأحوال، يتعين على الصحفـي أو الإعلامي أن يرفق بطلب التجديد ما يثبت ممارسته الأنشطة المرخص له فـيها.
المــادة ( 101 )
تعد الوزارة سجلا لقيد الصحفـيين والإعلاميين المخاطبين بأحكام القانون، توثق فـيه أسماؤهـــــــم، وبياناتهــــم، والجهـــة التــــي يعملــــون بهــــــا، ومؤهلاتهـــــم، وخبرتهـــم العمليــــــة، وتنشر وفق الوسيلة التي تراها الوزارة مناسبة.
الفصــل الخامــس
المطبوعـــــات
المــادة ( 102 )
لا يجوز لأي طباع أو صاحب مطبعة أو مديرها المسؤول طباعة صـحيفة ورقية ما لم يكن لدى المطبعة ترخيص ساري المفعول وموافقة كتابية على طباعة الصحيفة.
المــادة ( 103 )
فـيما عدا المطبوعات المستثناة وفق القانون وهذه اللائحة، يجب على المرخص له فـي استيراد أو بيع أو توزيع أو نشر المطبوعات تزويد الوزارة بأسماء وعناوين الموزعين المحليين ومواقع التوزيع.
المــادة ( 104 )
يلتزم الطباع بالحصول على موافقة كتابية من الوزارة قبل طباعة أي صـحيفة، على أن يرفق بالطلــــب اســـم الصـحيفة المطلوب طباعتها ومدة العقد.
وفـي جميــع الأحوال، يشتـــرط فـي الصـحيفة أن يكون مرخصا لها وفق أحكام القانون وهذه اللائحة.
المــادة ( 105 )
يجوز طباعة أو نشر أو تداول أي مطبوع غير دوري، شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وفقا للشروط الآتية:
يقدم الطلب من المؤلف أو المطبعة أو دار النشر أو المكتبة، مرفقا به نسـخة من المطبوع قبل الطباعة.
يوضح فـي الطلب عنوان المطبوع واسم المؤلف ومقدم الطلب واسم المطبعة.
يجب إيداع نسخة لدى الوزارة بعد الطباعة.
المــادة ( 106 )
يلتزم الطباع بالحصول على موافقة كتابية من الوزارة قبل طباعة أي صحيفة، على أن يرفق بالطلب اسم الصحيفة المطلوب طباعتها ومدة العقد.
وفـي جميع الأحوال، يشترط فـي الصحيفة أن يكون مرخصا لها وفق أحكام القانون وهذه اللائحة.
المــادة ( 107 )
يجب على الطباع والناشر أن يحتفظا بسجل خاص يقيدان فـيه الآتي:
عناوين المطبوعات المنشورة والمعدة للنشر مع أرقام الإيداع.
عدد النسخ المطبوعة.
تاريخ طباعتها.
أسماء أصحاب المطبوعات وعناوينهم.
أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.
المــادة ( 108 )
يجوز طباعة الصحف الأجنبية داخل الدولة بموافقة الوزارة وفق الشروط الآتية:
أن يكون مقدم الطلب حاصلا على ترخيص ممارسة نشاط الصحافة أو الطباعة.
أن تكون الصحيفة الأجنبية المراد طباعتها محددة.
أن تحدد النسخ الأجنبية للصحيفة المراد طباعتها.
يتحمل المرخص له فـي الطباعة مسؤولية ما يطبع من صحف أجنبية.
ألا تتضمن الصحيفة أيا من المحظورات الواردة فـي هذا القانون أو غيره من القوانين السارية.
المــادة ( 109 )
يجوز تداول الصـحف المستوردة من خارج الدولة بعد إجازتها من الوزارة والتأكد من عدم تضمنها أيا من المحظورات المنصوص عليها فـي القانون، ويجب على الوزارة اتخاذ الإجراءات لمنع تداول أي صحيفة مستوردة مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة.
المــادة ( 110 )
يحظر استيراد أو تداول أي مطبوعات تخالف القانون وهذه اللائحة وأي قانون آخر، وعلى الوزارة منع تداول المطبوعات المستوردة وضبط ومصادرة هذه المطبوعات.
المــادة ( 111 )
يجب على من يستورد مطبوعات، سواء كانت كتبا أم صـحفا أم مجلات أم غيرها بغرض البيع والتداول، الحصول على موافقة الوزارة، وإيداع الجهة المختصة فـي الوزارة نسـخة واحدة من كل مطبوع يتم استيراده دون مقابل.
المــادة ( 112 )
تخضع النشرات والكتيبات وسائر المطبوعات التي تصدرها أو توزعها الهيئات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية المعتمدة لدى الدولة لكافة القواعد العامة الواردة فـي القانون وهذه اللائحة، ويتعين حصولها على موافقة مسبقة من الوزارة.
المــادة ( 113 )
لا يجوز لأي شـخص طبيعي أو اعتباري إقامة معرض لبيع الكتب قبل الحصول على ترخيص على المطبوعات المراد عرضها فـي المعرض من قبل الوزارة.
المــادة ( 114 )
تعد المطبوعات التي تتم بأي وسيلة كانت، فـي حكم المطبوعات التي تسري عليها أحكام هذا الفصل، ويتعين على من يقوم بها الحصول على ترخيص من الوزارة.
المــادة ( 115 )
يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشـخاص الاعتبارية العامة إصدار مطبوعات دورية فـي ضوء الاختصاصات المقررة لها، على أن تقوم بإخطار الوزارة بذلك.
المــادة ( 116 )
يجوز الترخيص للجهات الدبلوماسية والقنصليات الأجنبية والمنظمات الدولية العاملة والمعتمدة فـي الدولة بناء على طلب موقع من رئيسها لإصدار مطبوعات دورية، وذلك على أساس المعاملة بالمثل، ويصدر الترخيص من الوزارة بعد التنسيق مع وزارة الخارجية.
الفصــل الســادس
المصنفــات الفنيـــة
المــادة ( 117 )
على كل من يرغب فـي مزاولة أي من الأنشطة الآتية المتصلة بالمصنفات الفنية الخاضعة لأحكام القانون أن يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة:
إنشاء دار للعرض السينمائي.
استيراد وتوزيع وعرض الأفلام السينمائية.
استيراد وتوزيع وبيع الأسطوانات المدمجة السمعية والمرئية.
الإنتاج الفني والتوزيع.
استيراد وبيع وتوزيع الألعاب الإلكترونية.
أي أنشطة أخرى متصلة بالمصنفات الفنية.
المــادة ( 118 )
يشترط فـيمن يتقدم بطلب ترخيص مزاولة أي من الأنشطة المتصلة بالمصنفات الفنية الخاضعة لأحكام القانون تقديم طلب بذلك متضمن البيانات الآتية:
اسم طالب الترخيص، وجنسيته، وعنوانه.
أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية.
اسم المدير المسؤول، وجنسيته، وعنوانه.
اسم النشاط الذي يرغب فـي مزاولته، ومقره.
الاسم الفرعي للنشاط.
كما يرفق بالطلب المستندات الآتية:
أ – صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للمالك، والمدير المسؤول.
ب – صحيفة الحالة الجنائية لكل منهما التي تفـيد عدم صدور حكم بعقوبة فـي جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ج – صورة من السجل التجاري.
د – ما يفـيد إيجار أو ملكية دار العرض السينمائي واستيفاءها المواصفات الفنية التي تضعها الوزارة.
المــادة ( 119 )
يكــــون البت فــــي طلــــب الترخيـــص وفق الإجـــراءات المنصــوص عليهــا فـي الفــصل الثانـــي من هذه اللائحة.
المــادة ( 120 )
تخضع كافــة المصنفات الفنية لموافقة الوزارة، وذلك مع عدم الإخــلال بالمصنفـــات الفنيـــة المستثناة من الحصول على الموافقة المسبقة للوزارة.
المــادة ( 121 )
يقدم طلب إجازة المصنف الفني إلى الوزارة مرفقا به الآتي:
المستندات التي تثبت حق طالب الترخيص فـي المصنف.
عدد (2) نسختين من المصنف المطلوب الترخيص فـيه.
ما يفـيد سداد الرسم الوارد فـي الملحق المرفق بهذه اللائحة لإجازة المصنف.
التصريح الجمركي بالاستيراد، وشهادة المنشأ من بلد المنتج.
ويجب أن تدون البيانات الآتية على الطلب:
أ – اسم المصنف، وبلد المنشأ.
ب – اسم المؤلف والمنتج والمخرج وأهم الممثلين.
ج – أي بيانات مهمة أخرى حول المصنف.
المــادة ( 122 )
تصــدر الإجازة للمصنف الفني باسم مقدم الطلب، ولا يمنع ذلك من تقديم طلب آخـــر بنسـخة أخــرى من المصنف المجاز، ما لم يكـــن مقــدم الطلب الأصلي هـــو المـــالك للمصنــف أو لديه حق توكيل حصري من المنتج، ويخضع الطلب الجديد لذات الإجراءات السابقة مع سداد رسم جديد.
المــادة ( 123 )
يتم الترخيص فـي إجازة المصنف الفني بعد سداد الرسم الوارد فـي الملحق المرفق بهذه اللائحة، ويجب على الوزارة البت فـي طلب الإجازة خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.
المــادة ( 124 )
على الوزارة مسك سجلات بأنواع المصنفات الفنية التي تتم إجازتها.
المــادة ( 125 )
تصنف المصنفات الفنية عند الترخيص فـي عرضها بناء على فئات عمرية محددة.
المــادة ( 126 )
يجـــب على الـــوزارة أن تمنع أو تقتطع أي جزء من المصنف الفني يخالف أحكام القانــون وفق الضوابط الآتية:
ألا تتجاوز نسبة الاقتطاع (20%) عشرين فـي المائة من الزمن الكلي للمصنف.
إذا كان المحتوى المقتطع يؤثر على المحتوى العام للمصنف الفني – وإن كان قصيرا – فعلى الوزارة منعه، ما لم توجد طريقة لمعالجة ذلك المحتوى.
المــادة ( 127 )
يجـــوز السمــاح بدخـــول دور العرض السينمائي وفقـــا للفئـــة العمريـــة المحـــددة لكـــل فلـــــم أو مصنف فني، وعلى دور العرض السينمائي الإعلان بذات اللغة التي استخدمت للترويج، وفـي مكان ظاهر ما يفـيد الفئة العمرية المحددة للفلم أو المصنف الفني.
المــادة ( 128 )
لا يجوز عرض الأفلام السينمائية وأفلام المهرجانات والمصنفات الفنية – ما عدا الألعاب الإلكترونية – ما لم تكن مترجمة إلى اللغة العربية إذا كانت مرئية أو مسموعة ومرئية، ويجب أن يكون النص العربي المترجم مطابقا للغة الحوار.
المــادة ( 129 )
لا يجـــوز للبعثات الدبلوماسيـــة أو القنصليــة عرض المصنفات الفنية على غير منتسبيها أو فـي غير مقرها الرسمي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ويسري ذلك على النوادي أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة أو الشركات العاملة فـي الدولة.
المــادة ( 130 )
إذا انتهت الوزارة فـي قرارها إلى رفض الترخيص فـي عرض المصنف الفني وجب أن يكون قرارها مسببا.
المــادة ( 131 )
لا يجوز للمرخص له الآتي:
عرض المشهد أو المشاهد التي حذفت من المصنف.
عرض المصنف المرفوض الترخيص فـيه أو جزء منه بأي شكل من الأشكال.
المــادة ( 132 )
لا يجوز عرض أي مصنف فـي عرض عام على الجمهور قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ولا يسري ذلك على العروض العامة التي تقام من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فـيما يتعلق بنشاطها.
المــادة ( 133 )
يجب إجازة المصنفات الفنية المحلية قبل تصديرها وعرضها خارج الدولة وفق الإجراءات المنصوص عليها فـي هذا الفصل.
المــادة ( 134 )
على أي شخص يرغب فـي التصوير الجوي لاستخدامها فـي ممارسة أي من الأنشطة المرخص فـيها من خلال طائرات التحكم عن بعد أو غيرها من الطائرات الحصول على تصريح من الوزارة بذلك مرفقا به الآتي:
جواز السفر أو البطاقة الشخصية لصاحب الطلب، وجنسيته، وعنوانه، وصورة شخصية حديثة له.
شهادة السجل التجاري للمؤسسة أو الشركة، وجنسيتها، وعنوانها، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.
صور من جوازات السفر أو البطاقات الشخصية لفريق التصوير.
بيان المعدات الفنية التي تستخدم فـي التصوير.
تحديد منطقة التصوير وتاريخ ومدة التصوير.
تحديد نوع الطائرة وبياناتها.
إرفاق موافقة وزارة الدفاع، والهيئة العامة للطيران المدني.
إرفاق نسخة من ترخيص النشاط الإعلامي.
المــادة ( 135 )
على المصرح له بالتصوير الجوي إرفاق المادة المصورة بعد الانتهاء من التصوير، وتخزينها فـي مصنف فني، والالتزام بعدم نشرها أو بثها إلا بعد إجازتها من الوزارة.
المــادة ( 136 )
لا يخل تصريح الوزارة بأي تراخيص أو موافقات تتطلبها الجهات المختصة بشأن طائرات التحكم عن بعد.
المــادة ( 137 )
يشترط لإجازة المصنفات الفنية للمهرجانات والفعاليات والمنافسات ذات الصلة الآتي:
تقديم ما يثبت موافقة الجهة المختصة على إقامة الفعالية.
تقديــــم نسـخـــة مــن المصنف الفني الذي يطلب إجازته للوزارة قبل إقامة الفعالية بــ (30) ثلاثين يوما على الأقل، ولا يروج لأي مصنف قبل إجازته من الجهة المختصة ما لم يكن قد سبق إجازته منها.
يجــــوز للوزارة رفـــض إجازة عرض المصنفات الفنية وألعاب الفـيديو الإلكترونيــة مع بيان سبب الرفض بما يتفق مع القانون.
يمكن للجهة المختصة فـي الوزارة الاكتفاء بمراجعة عدد معين مما يقدم من الأفلام والمصنفـــات الفنيـــة لفعاليـــة مــا، بمــا يتناســـب والوقــت قبــل افتتاحهـــا أو الشـــروع فـي برنامجهــا، وعلى مقدم طـــلب الإجــازة الالتـــزام بتقديـــم الأفلام التي يرغـــب فـي مشاركتها فـي الفعالية.
الفصــل السابــع
العقوبــات
المــادة ( 138 )
يجــــوز لموظفـــي الــوزارة المخولين صفة الضبطيـــة القضائيــة فـي تنفـــــيذ أحكــــام القانـــون وهذه اللائحة التفتيش والرقابة ودخول كافة الجهات المرخص لها فـي ممارسة الأنشطة الخاضعة للقانون، والاطلاع على التراخيص الممنوحة لها ومستنداتها وسجلاتها وأنشطة العمل الموجودة فـيها، وذلك كله بما يتفق مع قانون الإجراءات الجزائية.
المــادة ( 139 )
يجب على المرخص لهم والعاملين لديهم تسهيل عمل موظفــــي الوزارة المخولـــين صفـــة الضبطية القضائية وتمكينهم من القيام بالأعمـــال التي تدخـــل فـي نطاق اختصاصاتهـــم فـي الرقابة والتفتيش، وتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلب منهم.
المــادة ( 140 )
على موظفـي الوزارة المخولين صفة الضبطية القضائية فـي حالة وجود مخالفة لأحكـــام القانون وهذه اللائحة اتخاذ الإجراءات الآتية:
تحرير محضر بالمخالفة يبين نوع المخالفة وتحديد مكانها وزمانها.
توقيع المحضر من الموظف المخول صفة الضبطية القضائية، ومن صاحب المنشأة أو مديرها، أو من حضر المخالفة من العاملين فـي المنشأة، وتسليم صاحب العلاقة نسـخة منه، وفـي حالة رفض التوقيع يجب ذكر ذلك فـي المحضر، وأن يتم اتخاذ كافة الإجراءات لإثبات المخالفة.
تحرير مذكرة بالمخالفة مرفقا بها المحضر، وأن تحال المخالفات المعاقب عليها جزائيا إلى الادعاء العام لإجراء اللازم.
المــادة ( 141 )
يجـــوز للوزيـــر أو من يفوضــــه فـي حالة ثبـــوت مخالفـة للقانـــون أو هـــذه اللائحـــة توقيـــع أي من الجــزاءات الإدارية الآتيــة على الأشخـــاص الطبيعيـــين أو الاعتباريـــين المخاطبـــين بأحكام القانون:
١ – الإنذار.
٢ – إيقاف مزاولة النشاط المرخص فـيه لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما.
٣ – غرامة لا تزيد على مبلغ (10000) عشرة آلاف ريال عماني.
٤ – الحرمان من إبرام عقود مع المستفـيدين من الخدمات المرخص فـيها لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما.
٥ – إلغاء الترخيص.
وفـي جميع الأحوال، يراعى أن تكون العقوبة متناسبة مع المخالفة الثابتة فـي مواجهة المرخص له.
المــادة ( 142 )
إذا وجه للمرخص لــه اتهام جزائي، فــلا يجــوز مساءلــته إداريـــا فـيمــا يتعلـــق بهـــذا الاتهـــام إلا بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة، على أن تقوم الوزارة باتخاذ الجزاء الإداري بناء على الحكم النهائي الصادر عن المحكمة المختصة.
المــادة ( 143 )
يجوز للوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف مزاولة أي أنشطة إعلامية غير مرخص لها فـي الدولة، وذلك مع عدم الإخلال باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.
المــادة ( 144 )
يجوز لذوي الشأن فـي حالة وجود أي مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة، إخطار الوزارة بذلك بعد تقديم ما يثبت وقوع المخالفة، لدراستها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فـي مواجهة المخالف.
ملحــــــق
بالرسوم والضمانات المالية المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الإعلام
| م | نوع الترخيص | مدة الترخيص | رسوم الترخيص ورسم الخدمة (بالريال العماني) | رسوم التجديد (بالريال العماني) | الضمان المالي
(بالريال العماني) |
| 1 | صحيفة ورقية | (3)
ثلاثة أعوام |
(1000)
ألف |
(1000)
ألف |
(5000)
خمسة آلاف |
| 2 | قناة سمعية أو مرئية | (3)
ثلاثة أعوام |
(10000)
عشرة آلاف |
(10000)
عشرة آلاف |
(5000)
خمسة آلاف |
| 3 | وكالة الأنباء | (3)
ثلاثة أعوام |
(1000)
ألف |
(1000)
ألف |
(5000)
خمسة آلاف |
| 4 | دار النشر | (3)
ثلاثة أعوام |
(300)
ثلاثمائة |
(300)
ثلاثمائة |
(300)
ثلاثمائة |
| 5 | المطبعة | (3)
ثلاثة أعوام |
(300)
ثلاثمائة |
(300)
ثلاثمائة |
(300)
ثلاثمائة |
| 6 | المكتبة | (3)
ثلاثة أعوام |
(30)
ثلاثون |
(30)
ثلاثون |
(30)
ثلاثون |
| 7 | وكالة الاستيراد والتوزيع | (3)
ثلاثة أعوام |
(300)
ثلاثمائة |
(300)
ثلاثمائة |
(300)
ثلاثمائة |
| 8 | وكالة الدعاية والإعلان | (3)
ثلاثة أعوام |
(500)
خمسمائة |
(500)
خمسمائة |
(500)
خمسمائة |
| م | نوع الترخيص | مدة الترخيص | رسوم الترخيص ورسم الخدمة (بالريال العماني) | رسوم التجديد (بالريال العماني) | الضمان المالي
(بالريال العماني) |
| 9 | الخدمات والاستشارات الإعلامية | (3)
ثلاثة أعوام |
(300)
ثلاثمائة |
(300)
ثلاثمائة |
(250)
مائتان وخمسون |
| 10 | صحيفة أو حساب أو وكالة أنبــاء أو موقــع أو منصـــة أو تطبيق إعلامي أو مكتبة أو دار نشر أو وكالة دعاية وإعلان أو وكالة توزيع (إلكترونية) | (3)
ثلاثة أعوام |
(100)
مائة |
(100)
مائة |
(500)
خمسمائة |
| 11 | إعادة بث أي نشاط إعلامي داخل سلطنة عمان | (3)
ثلاثة أعوام |
(10000)
عشرة آلاف |
(10000)
عشرة آلاف |
(6000)
ستة آلاف |
| 12 | قناة سمعية أو مرئية
(إلكترونية) |
(3)
ثلاثة أعوام |
(500)
خمسمائة |
(500)
خمسمائة |
(500)
خمسمائة |
| 13 | مزاولة مهنة ناشط إعلامي | (2)
عامان |
(5)
خمسة |
(5)
خمسة |
(50)
خمسون |
| 14 | مزاولة مهنة
العمل الصحفي أو الإعلامي |
(2)
عامان |
(5)
خمسة |
(5)
خمسة |
– |
| م | نوع الترخيص | مدة الترخيص | رسوم الترخيص ورسم الخدمة (بالريال العماني) | رسوم التجديد (بالريال العماني) | الضمان المالي
(بالريال العماني) |
| 15 | فقد البطاقة
الصحفية أو الإعلامية |
(2)
عامان |
(5)
خمسة |
(5)
خمسة |
– |
| 16 | دار العرض السينمائي | (2)
عامان |
(700)
سبعمائة |
(700)
سبعمائة |
(1000)
ألف |
| 17 | استيراد وتوزيع
الأفلام السينمائية |
(2)
عامان |
(200)
مائتان |
(200)
مائتان |
(300)
ثلاثمائة |
| 18 | استيراد وتوزيع وبيع وتأجير أسطوانات الفيديو المدمجة السمعية والمرئية | (2)
عامان |
(200)
مائتان |
(200)
مائتان |
(300)
ثلاثمائة |
| 19 | الإنتاج الفني والتوزيع | (2)
عامان |
(300)
ثلاثمائة |
(300)
ثلاثمائة |
(500)
خمسمائة |
| 20 | استيراد وتوزيع وبيع وتأجير ألعاب الفيديو الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت | (2)
عامان |
(200)
مائتان |
(200)
مائتان |
(300)
ثلاثمائة |
| 21 | بيع الأشرطة والأسطوانات المدمجة السمعية والمرئية وألعاب الفيديو | (2)
عامان |
(200)
مائتان |
(200)
مائتان |
(300)
ثلاثمائة |
| م | نـــوع المصنف | رسوم إجازة المصنف وطبع المطبوع (بالريال العماني) | |||
| 22 | إجازة الأفلام السينمائية | (5)
خمسة عن كل فيلم سينمائي |
|||
| 23 | إجازة عرض الأفلام السينمائية | (5)
خمسة عن كل فيلم سينمائي |
|||
| 24 | إجازة الإعلانات السينمائية | (5)
خمسة عن كل إعلان سينمائي |
|||
| 25 | إجازة المصنفات السمعية | (0.500)
خمسمائة بيسة عن كل مصنف سمعي |
|||
| 26 | إجازة المصنفات المرئية | (1)
ريال عماني واحد عن كل مصنف مرئي |
|||
| 27 | إجازة ألعاب الفيديو | (1)
ريال عماني واحد عن كل لعبة فيديو |
|||
| 28 | إجازة عرض ألعاب الفيديو | (1)
ريال عماني واحد عن كل لعبة فيديو |
|||
| 29 | إجازة طبع وتوزيع مطبوع | (5)
خمسة عن كل مطبوع |
|||
| 30 | إجازة إعلان تجاري | (5)
خمسة عن كل إعلان تجاري
|
|||
– تكون الرسوم والضمانات المالية الواردة فـي هذا الملحق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نصف الرسوم المقررة.
