أحمد بن علي الشيزاوي
أصدر صندوق الحماية الاجتماعية القرار رقم ر/9/2025 في شأن سريان أحكام التقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد نصت المادة الأولى من القرار على أن: “تسري على المؤمن عليه أحكام التقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة إذا كان من المستحقين لمنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية المشار إليها”.
وبناء على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 أغسطس 2025م، فإن هذا القرار سيصبح ساري المفعول ويبدأ العمل به اعتبارا من يوم غد الموافق 1 سبتمبر 2025م.
فماذا يعني ذلك عمليا؟
يعني هذا القرار تفعيل وتطبيق مجموعة من الأحكام التقاعدية الخاصة للمؤمن عليهم الذين تنطبق عليهم شروط استحقاق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك على النحو التالي:
أولاً: أحكام التقاعد المطبقة
1. التقاعد المبكر غير الخاضع للخصم:
◦ السند القانوني: المادة (75)، البند (5) من قانون الحماية الاجتماعية.
◦ التطبيق: يحق للمؤمن عليه التقاعد عند بلوغه 50 عاما، بشرط أن تكون لديه خدمة فعلية لا تقل عن 15 عام .
2. التقاعد المبكر الخاضع للخصم:
◦ السند القانوني: المادة (76) من قانون الحماية الاجتماعية.
◦ التطبيق: يجوز للمؤمن عليه طلب التقاعد بداية من سن 45 عام ، مع تطبيق نسب خصم على المعاش، بشرط ألا تقل مدة خدمته الفعلية عن 15 عام .
3. شراء سنوات الخدمة الاعتبارية:
◦ السند القانوني: المادة (81) من قانون الحماية الاجتماعية
◦ التطبيق: إذا لم يكمل المؤمن عليه مدة الخدمة المطلوبة 15 عام يجوز له شراء المدة المتبقية للوصول إلى 15 عام كحد أقصى.
ثانيا : الفئات المستهدفة بالقرار
يذكر أن، وفقا لنص المادة (38) من اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية، يُعد مؤهلاً لمنفعة ذوي الإعاقة وبالتالي لهذه الأحكام التقاعدية من لديه بطاقة شخص ذي إعاقة ويعاني إعاقة دائمة ضمن التصنيفات التالية:
1. اضطراب طيف التوحد.
2. متلازمة داون.
3. الإعاقة الذهنية (معدل ذكاء أقل من 70).
4. الإعاقة البصرية (معدل بصر 2/60 فأقل في كلتا العينين بعد التصحيح).
5. الإعاقة السمعية (عتبة سمع 61 ديسيبل فأعلى في كلتا الأذنين بعد التصحيح).
6. الإعاقة الجسدية الشديدة (بناءً على تقييم أداء الوظائف).
7. أي إعاقات أخرى يقرها الصندوق بالتنسيق مع الجهات المختصة.
