BM
الإثنين, مايو 18, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

تعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العمانية

أغسطس 31, 2025
في محليات
بينها مناقصة حول طريق الجبل الأخضر من جنوب الباطنة.. “النقل” تطرح 3 مناقصات داخلية
الواتس ابالفيس بوكتويتر

 

مسقط – شؤون عمانية

 

أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات القـــرار وزاري رقــم ٢٨٢/٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لتزويــد السفــن بالوقــود فـي الموانــئ العمانيــة

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 19/2023، وإلى اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود فـي الموانئ العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 31/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تـقـــرر

المــادة الأولــــــى

يستبـــدل بنصـــي المادتـــين (6) و(7) مــــن اللائحـــة التنظيميـــة لتزويــــد السفــــن بالوقــــود فـي الموانئ العمانية المشار إليها، النصان الآتيان:

المــادة ( 6 )

يجب على إدارة الميناء بعد استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص، وقبل إصدار الترخيص، إبرام اتفاقية مع طالب الترخيص تحدد حقوقهما والتزاماتهما، على أن تتم المعاملات المالية للمرخص له والمتعلقة بالترخيص عبر المصارف المرخصة فـي سلطنة عمان.

المــادة ( 7 )

يجب ألا يقل عدد المرخص لهم فـي مزاولة نشاط تزويد السفن بالوقود عن شركتين متخصصتين فـي كل ميناء.

ويقتصر نشاط تزويد السفن بوقود الديزل البحري (MGO/DMA) بواسطة وسائل النقل البرية على الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة وفقا للشروط الآتية:

1 – أن تكون مملوكة بالكامل لعمانيين.

2 – أن تكون متخصصة بممارسة نشاط تزويد السفن بالوقود البحري.

3 – أن تكون مسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المــادة الثانيــــــة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الثالـثـــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي: ٣٠ مـن صفــــــــــــر 1447هـ

الموافـــــق: ٢٤ مـن أغسطـــس ٢٠٢٥م

م. سعيــد بن حمــود بــن سعيـد المعولــي

وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية الودائع المصرفية

الخبر التالي

تقاعد ذوي الإعاقة.. ما هي التعديلات الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ غدًا؟

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In