BM
الأربعاء, أبريل 22, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

“تنظيم الاتصالات” تصدر لائحة تنظيم تعرفة التجزئة “ضبط الأسعار”

يونيو 15, 2025
في محليات
تعديل بعض أحكام الترخيص للشركة العمانية للاتصالات
الواتس ابالفيس بوكتويتر

 

مسقط – شؤون عمانية

 

أصدرت هيئــة تنظيــم الاتصــالات القــرار رقــم 1152/2/30/2025-12 بإصدار لائحة تنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار)

استنـادا إلى قانـــون تنظيــم الاتصـــالات الصــادر بالمرســـــوم السلطــانـــي رقــــم 30/2002، وإلــى اللائـحة التنفـيذيـــة لقانــون تنظيـــم الاتصــــالات الصــادرة بالقــرار رقـــم 144/2008، وإلى قواعـــد التنظيـــم المسبــق للســوق (تنظـيــم الهيــمنة) الصادرة بالقـــرار رقـــم 69/2012، وإلى قواعـد التنظيــم اللاحق للسوق (التصــرفات المنافـية للمنافسة) الصادرة بالقـــرار رقـم 70/2013، وإلى لائحة تنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار) الصادرة بالقرار رقم 27/2016، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيـم الاتصــالات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تـقـــرر

المــادة الأولــــــى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار) المرفقة.

المــادة الثانيــــــة

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المــادة الثالـثـــــة

تلغى لائحة تنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار) الصادرة بالقرار رقم 27/2016 المشار إليها، كمـــا يلغــــى كـــل ما يخالـــف اللائحــة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الرابعــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي: 8 من ذي الحجـــــــة ١٤٤٦هـ

الموافـــــق: 4 من يونيـــــــــــــــــــو ٢٠٢٥م

ســـالــــــــــــم بـــن نــــاصـــــــر الـعـوفــــــي

وزيـــــــــر الطــــــاقــــــــــــة والمـــعـــــــــــادن

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

لائحة تنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار)

الفصــل الأول

تعريفــات وأحكــام عامــة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفـيذية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1 – سوق التجزئة:

سوق تقديم خدمات الاتصالات العامة إلى المنتفعين للاستخدام الخاص وليس لإعادة البيع.

2 – التعرفـــة:

المقابل المالي الذي يفرضه المرخص له على تقديم خدمات البيع بالتجزئة إلى المنتفعين، والشروط والأحكام المتصلة به.

3 – المنتفــــــع:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقدم له خدمات الاتصالات العامة أو يطلب تقديـــم هــذه الخدمـــات مــن قبــل المرخــص له لاستخدامه الخاص وليس لتقديم خدمة اتصالات عامة.

4 – المرخص له:

المرخص له المهيمن والمرخص له غير المهيمن.

5 – المرخص له المهيمن:

المرخص له فـي تقديم خدمات الاتصالات العامة، الذي صدر بشأنه قرار من الهيئة باعتباره مهيمنا فـي سوق التجزئة.

6 – المرخص له غير المهيمن:

المرخص له فـي تقديم خدمات الاتصالات العامة، الذي لم يصدر بشأنه قرار من الهيئة باعتباره مهيمنا فـي سوق التجزئة.

7 – العرض الدائم:

عـــرض تعرفــة لا يتضمن شرطــــا بتوقـــف الخدمـــة عــن السريــان فـي تاريــخ محــدد، ويكون متاحا لجميع المنتفعين.

8 – العرض الترويجي:

عرض تعرفة يتضمن شرطا يفـيد بأن فترة العرض أو فترة الاستفادة منه ستتوقف فـي تاريخ محدد.

9 – العرض الترويجي طويل الأجل:

عرض ترويجي متاح للمنتفع لتفعيله خلال مدة لا تقل عن (8) ثمانية أيام متتالية، ولا تزيد على (90) تسعين يوما.

10 – العرض الترويجي قصير الأجل:

عرض ترويجي متاح للمنتفع لتفعيله خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام متتالية.

11 – العرض المطروح عن طريق المناقصة:

عرض تعرفة يقدمه المرخص له إلى شخص اعتباري بناء على طلبه، وفق معايير ومتطلبات معينة على النحو المحدد فـي وثيقة المناقصة المطروحة.

12 – العرض الفردي:

عرض ترويجي يقدم لمنتفع محدد أو مجموعة محددة من المنتفعين.

13 – حزمة خدمات الاتصالات العامة:

مجموعة من خدمات الاتصالات العامة يقدمها المرخص له مقابل سعر موحد، ويتم قبولها بشكل كلي.

المــادة ( 2 )

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المرخص لهم فـي تقديم خدمات الاتصالات العامة فـي أسواق التجزئة.

المــادة ( 3 )

لا يخل الالتزام بأحكام هذه اللائحة بأي التزامات أخرى منصوص عليها فـي القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها فـي سلطنة عمان.

المــادة ( 4 )

يجوز للهيئة فـي سبيل تنظيم تعرفة التجزئة القيام بالآتي:

1 – توجيه المرخص لهم بتقديم تعرفة خاصة لمجموعة معينة من المنتفعين، كالمنتفعين مـــن ذوي الدخـــل المحــدود، أو المنتفعــين مــن ذوي الإعاقة، أو المنتفعين من ذوي القدرات المحدودة وغيرهم من فئات المجتمع التي ترى الهيئة وجود حاجة لوجود تعرفة خاصة لهم.

2 – توجيه المرخص لهم بنشر تعرفة خدمات الاتصالات العامة وفقا للإرشادات والتوجيهات والتعليمات التي تصدرها الهيئة.

3 – تحديد قواعد تنظيم تعرفة خدمة الاتصالات العامة فـي حالة عدم وجود إعلان الهيمنة، وتحديد الخدمة كخدمة خاضعة للتنظيم فـي سوق التجزئة.

4 – إصدار القرارات والإرشادات والتوجيهات والنماذج والتعليمات اللازمة لتنفـيذ أحكام هذه اللائحة ونشرها فـي موقع الهيئة الإلكتروني.

المــادة ( 5 )

للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المرخص له أو بناء على طلب ذوي الشأن، إعادة تقييم مدى ملاءمة التعرفة والتوجيه بسحبها أو إلغائها أو تعديلها، فـي أي وقت بعد اعتمادهـا أو الإخطار بها، إذا تبين أن المعلومات أو البيانات المقدمة من المرخص له بشأن التعرفة غير صحيحة أو مضللة أو تخلو من معلومات جوهرية أو تغيرت بشكل جوهـــري مـــع مـــرور الوقـــت، أو إذا تبين أن التعرفـــة تتعـــارض مـــع أحكـــام هــذه اللائحــة أو القـــرارات أو الإرشــــادات أو التوجيهـــات أو النمــــاذج أو التعليمــات التــي تصدرها الهيئة فـي هذا الشأن.

المــادة ( 6 )

يجوز للهيئة فـي أي وقت، أن تطلب من المرخص له تقديم المعلومات عن أي تعرفة، ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الآتي:

1 – معلومات بشأن الشروط والأحكام والبيانات السعرية وغير السعرية المرتبطة بالتعرفة.

2 – بيانـــات عـــن عـــدد المنتفعين الحاليين المشتركين فـي التعرفة، أو عدد المنتفعين المتوقع اشتراكهم.

3 – بيانات حركة الاستخدامات.

4 – إيرادات التعرفة الحالية والمتوقعة.

ويجب على المرخص له تقديم المعلومات المطلوبة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ طلب الهيئة، ما لم تحدد الهيئة فترة زمنية أخرى.

المــادة ( 7 )

لا يجوز للمرخص له تقديم عروض فردية إلا لمنتفعيه المشتركين الحاليين فقط، وفقا للإرشادات والتوجيهات والتعليمات التي تصدرها الهيئة.

الفصــل الثانــي

تعرفــة المرخــص له المهيمــن

الفــرع الأول

الأحكــام العامــة لاعتمــاد التعرفــة

المــادة ( 8 )

لا يجـــوز للمرخـــص له المهيمـــن فـــرض تعرفـــة جديــدة أو تعديل تعرفة قائمة أو سحبها أو إلغاؤها إلا بعد الحصول على اعتماد الهيئة.

ويستثنى من ذلك عروض المرخص له المهيمن المطروحة عن طريق المناقصات، والتي تخضع لمتطلبات الإخطار بالطريقة المنصوص عليها فـي المادة (18) من هذه اللائحة.

المــادة ( 9 )

لا يجوز للمرخص له المهيمن عرض خدمتي تجزئة أو أكثر معا كحزمة، إذا كانت إحدى هذه الخدمات تندرج ضمن سوق تجزئة يكون المرخص له مصنفا فـيها من قبل الهيئة على أنه مهيمن، إلا بعد الحصول على اعتماد الهيئة على تعرفة هذه الحزمة طبقا لأحكام هذه اللائحة.

المــادة ( 10 )

يلتزم المرخص له المهيمن بتقديم ما يثبت للهيئة بأنه قد تم أو سيتم تزويد المرخص لهم الآخرين بالخدمات المقابلة للبيع بالجملة بشروط تجارية عادلة ومعقولة، وذلك بسعر يسمح للمرخص لهم تكرار تعرفة المرخص له المهيمن، متى كان ذلك قابلا للتطبيق.

المــادة ( ١١ )

يلتزم المرخص له المهيمن بعدم الإعلان عن أي خدمة اتصالات أو عرضها ما لم يتم اعتماد تعرفة تلك الخدمة من الهيئة.

المــادة ( ١٢ )

يجوز للهيئة فـي الحالات التي تقدرها، تخفـيف أو عدم تطبيق أي من متطلبات اختبارات المنافســة المنصــوص عليهـــا فـــي هـــذه اللائحـــة أو فـي القـــرارات والإرشـــادات والتوجيهـــات والنماذج والتعليمات التي تصدرها الهيئة، وذلك فـي حالة العروض الترويجية المؤقتة والعروض المطروحة عن طريق المناقصات، وبعد الأخذ فـي الاعتبار الفترة الزمنية لهذه العروض، وتأثيرها على مصالح المنتفعين واستدامة المنافسة.

الفــرع الثانــي

ضوابــط اعتمــاد التعرفــة

المــادة ( 13 )

يجب أن يتضمن طلب اعتماد العرض الدائم المقدم من المرخص له المهيمن، الآتي:

1 – بيانات تعرفة الاستخدامات والإيرادات الحالية والمتوقعة على النحو الآتي:

أ – بالنسبة لطلب اعتماد فرض تعرفة جديدة: تقديم بيانات شهرية متوقعة لمدة عام واحد على الأقل عن أعداد المنتفعين المتوقع اشتراكهم، والحجم المتوقع للاستخدامات، والإيرادات المتوقعة، وتقديم أعداد المنتفعين الحاليين المشتركين، وبيانات حجم الاستخدام وإيرادات عام واحد على الأقل لأقرب تعرفة مماثلة متوفرة وقت تقديم الطلب، إن وجدت.

ب – بالنسبة لطلب اعتماد تعديل التعرفة: تقديم بيانات شهرية متوقعة لمدة عام واحد على الأقل عن أعداد المنتفعين المتوقع اشتراكهم، والحجم المتوقع للاستخدامات، والإيرادات المتوقعة، وتقديم أعداد المنتفعين الحاليين المشتركين، وبيانات حجم الاستخدام وإيرادات التعرفة الحالية عن المدة المتاحة.

2 – تقديم الأدلة الداعمة – وفقا للإرشادات والتوجيهات والتعليمات التي تصدرها الهيئة – والتي تثبت للهيئة أن التعرفة المقترحة غير منافـية للمنافسة، وتشمل تلك الأدلة على الأخص:

أ – اختبار التسعير الجائر.

ب – اختبار ضغط الهامش، فـي حال قيام المرخص له المهيمن بتقديم الخدمات المقابلة للبيع بالجملة للمرخص لهم الآخرين.

المــادة ( 14 )

يجب أن تستوفـي طلبات تعرفة العروض الترويجية طويلة الأجل والعروض الفردية المقدمة من المرخص له المهيمن الآتي:

1 – البيانات الشهرية المتوقعة عن أعداد المنتفعين المشتركين، وبيانات حجم الاستخدامات، وذلك لمدة العرض الترويجي طويل الأجل والعرض الفردي.

2 – تقديم الأدلة الداعمة – وفقا للإرشادات والتوجيهات والتعليمات التي تصدرها الهيئة – والتي تثبت للهيئة أن التعرفة المقترحة غير منافـية للمنافسة.

المــادة ( 15 )

لا يجوز للمرخص له المهيمن تطبيق عرض ترويجي مشابه خلال:

1 – (60) ستين يوما من تاريخ انتهاء عرض ترويجي قصير الأجل مشابه.

2 – (120) مائة وعشرين يوما من تاريخ انتهاء عرض ترويجي طويل الأجل مشابه.

وتستثنى من ذلك الحالات والظروف التي تقدرها الهيئة، وبعد الحصول على موافقتها كتابة.

المــادة ( 16 )

يعد العرض الترويجي مشابها لعرض ترويجي آخر فـي أي من الحالات الآتية:

1 – وجود تشابه فـي الأسعار أو المواصفات أو المميزات مقارنة بالعرض الترويجي السابق.

2 – أن يستهدف ذات شريحة منتفعي العرض الترويجي السابق.

المــادة ( 17 )

لا يجـــوز للمرخــص له المهيمن تقديم عروض ترويجية متداخلة خلال الفترة المبينة فـي المادة (15) من هذه اللائحة، يترتب عليها تخفـيض سعر خدمة معينة أكثر من مرة بسبب تأثير هذه العروض.

المــادة ( 18 )

يجــب علــى المرخــص له المهيمــن إخطار الهيئة بعروض التعرفة المطروحة عن طريق المناقصات خلال (5) خمسة أيام عمل من إرساء المناقصة عليه، على أن يتضمن الإخطار المقدم الآتــــي:

1 – تفاصيل عرض التعرفة المطروح عن طريق المناقصة.

2 – تقديم الأدلة الداعمة – وفقا للإرشادات والتوجيهات والتعليمات التي تصدرها الهيئة – والتي تثبت للهيئة أن التعرفة المقترحة غير منافـية للمنافسة.

المــادة ( 19 )

يجوز للهيئة إذا تبين أن عرض التعرفة المطروح عن طريق المناقصة يخل بمبادئ المنافسة أو يخالف أحكام هذه اللائحة أن تتخذ أيا من الإجراءات الآتية:

1 – التوجيه بسحب العرض المخالف المطروح عن طريق المناقصة.

2 – فرض متطلب الاعتماد بدلا من متطلب الإخطار.

المــادة ( 20 )

يجب على المرخص له المهيمن، عند التقدم بطلب الحصول على اعتماد تعرفة حزمة خدمات اتصالات عامة جديدة أو تعديل حزمة قائمة، تقديم الأدلة الداعمة التي تثبت للهيئـة الآتي:

1 – قـــدرة المنتفعــــين على الحصول على الخدمات الفردية المكونـــة للحزمــــة بشـــكل منفصل.

2 – اجتياز الحزمة اختبار التسعير الجائر وفق الضوابط والإرشادات التي تصدرها الهيئة.

3 – اجتياز الحزمة اختبار قابلية التكرار الاقتصادي، فـي حالة تقديم خدمات البيع بالجملة إلى المرخص لهم المعنيين فـي الأسواق المشابهة للبيع بالتجزئة وفق الضوابط والإرشادات التي تصدرها الهيئة.

المــادة ( 21 )

يجب على المرخص له المهيمن عند تقديم طلب سحب التعرفة أو إلغائها، استيفاء الآتي:

1 – وصف التعرفة المراد سحبها أو إلغاؤها، مع ذكر مبررات السحب أو الإلغاء.

2 – عدد المنتفعين الحاليين المشتركين فـي التعرفة.

3 – التاريخ المقترح لسحب أو إلغاء التعرفة.

4 – إيرادات التعرفة المقترح سحبـها أو إلغاؤها وحجم استخداماتها.

5 – إخطار المنتفعين الحاليين المشتركين المتأثرين بسحب أو إلغاء التعرفة.

6 – البدائل الأخرى للتعرفة المقترح سحبها أو إلغاؤها.

7 – وسائل تمكين المنتفعين من استرداد الأرصدة أو الدفعات المسبقة المرتبطة بالتعرفة المقترح سحبها، وذلك بعد الحصول على موافقتهم.

وعلى المرخص له المهيمن تقديم المعلومات المنصوص عليها فـي الفقرة الأولى من هذه المادة عن فترة (12) اثني عشر شهرا السابقة على تقديم الطلب، أو خلال الفترة التي تم خلالها تقديم التعرفة، وذلك للسماح للهيئة بتقييم التأثير المحتمل لسحب تلك التعرفة أو إلغائها.

المــادة ( 22 )

يجب على المرخص له المهيمن إذا أسفــر تعديـــل تعرفتــه عن زيـــادة فـي التعرفـــة الفعليــة بالنسبـــة للمنتفعــين الحاليين المشتركــين وفقــا لتقديــر الهيئــة، إخطار جميــع المنتفعــين الحاليين المشتركين الذين يستفـيدون من هذه التعرفة قبل دورة واحدة للفوترة أو قبل (30) ثلاثين يوما على الأقل، أيهما أطول، وذلك قبل بدء سريان هذا التعديل.

المــادة ( 23 )

يلتزم المرخص له المهيمن بتطبيق أو تعديل أو سحب أو إلغاء التعرفة المعتمدة خلال (60) ستين يوما من تاريخ الاعتماد، وعلى المرخص له المهيمن إخطار الهيئة بتطبيق التعرفة المعتمدة عبر النظام الإلكتروني لإدارة التعرفة فـي ميعاد لا يتجاوز (2) يومي عمل بعد التطبيق.

ولا يجوز للمرخص له المهيمن تأجيل موعد تطبيق أو تعديل أو سحب أو إلغاء التعرفة إلى ما بعد المدة الزمنية المنصوص عليها فـي الفقرة السابقة، إلا بعد الحصول على اعتماد جديد من الهيئة باتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.

الفــرع الثالــث

إجــراءات اعتمــاد التعرفــة

المــادة ( 24 )

يقدم طلب اعتماد فرض تعرفة جديدة أو تعديل تعرفة قائمة أو سحبها أو إلغائها إلى الهيئة من قبل أحد الأشخاص المفوضين من المرخص له المهيمن، وذلك عبر النظام الإلكتروني لإدارة التعرفة وفق النموذج المعد لهذا الغرض، مستوفـيا جميع المعلومات والبيانات المطلوبة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المــادة ( 25 )

تتولى الهيئة دراسة الطلب المقدم من المرخص له المهيمن باعتماد فرض تعرفة جديدة أو تعديــل تعرفــة قائمـــة أو سحبهـــا أو إلغائهــا، والتحقق من استيفائــه جميــع المعلومــات والبيانــات والمستنــدات المطلوبــة، وللهيئــة طــلب استيفاء مــا تــراه لازمــا من المستنــدات والبيانات الإضافـية، ومنح مقدم الطلب أجلا لذلك، وللهيئة رفض الطلب إذا لم يقم مقدمه باستيفاء ما طلب منه خلال (30) ثلاثين يوما أو خلال أي مدة تحددها الهيئة.

وتبت الهيئة فـي الطلب بعد استكماله جميع المستندات والبيانات المطلوبة، وذلك خلال المدد المبينة فـي الملحق المرفق بهذه اللائحة، وفـي حال عدم تلقي المرخص له المهيمن أي رد من الهيئة خلال المدد المحددة يعتبر الطلب معتمدا من الهيئة.

ويجوز للهيئة تمديد مدة دراسة الطلب، شريطة إخطار المرخص له المهيمن كتابة بذلك التمديد وأسبابه، ولها تعليق دراسة الطلب إلى حين تقديم المعلومات الإضافـية التي تطلبها، وتبدأ المدة المبينة فـي الملحق المرفق بهذه اللائحة من جديد، وذلك فـي كل مرة تطلب فـيها الهيئة معلومات إضافـية.

المــادة ( 26 )

يجوز للهيئة من تلقاء نفسها عند دراسة طلب اعتماد فرض تعرفة جديدة أو تعديل تعرفة قائمة أو سحبها أو إلغائها، إدخال تعديلات على التعرفة، وذلك بالتشاور مع المرخص له المهيمن.

المــادة ( 27 )

تقيـــم الهيئـــة طلـــب اعتمــاد تعرفــة جديــدة أو تعديــل تعرفــة قائمــة أو سحبهــا أو إلغائهـــا للمرخص له المهيمن، وفقا للاعتبارات الآتية:

1 – وجود مخاطر ملحوظة لإساءة استخدام الهيمنة أو غيرها من التصرفات المنافـية للمنافسة.

2 – مــــدى وجــــود مؤشـــرات بــــأن المرخـــص لـــه المهيمـــن قـــد احتفــــظ لنفســــه بالحـــق فـي ممارســة أي تقديـرات غيـر مبررة فـي تطبيق التعرفة.

3 – أن تكون الإجراءات المقترحة للمنتفعين الحاليين الذين اشتركوا فـي التعرفة قبل تعديلها أو إلغائها عادلة ومعقولة وغير تمييزية.

4 – أن الترتيبـــات المقترحـــة للإشعارات والمخاطبات عادلة ومعقولة فـي حال تعديـل أو سحب أو إلغاء تعرفة قائمة.

5 – وجود عروض خدمــات تجزئــة بديلــة متاحة للمنتفعين، فـي حــال تعلـــق الطلـــب بسحب أو إلغاء تعرفة قائمة.

6 – توافــــق الطلـــب مـــع هــذه اللائحـــة، ومتطلبـــات الهيئــة الأخــرى وفقــا للقــرارات والإرشادات والتوجيهات والنماذج والتعليمات التي تصدرها.

المــادة ( 28 )

يجـــب علـــى المرخـــص له المهيمـــن – إذا كــان اعتمـــاد الهيئــة لطلب اعتماد تعرفة جديدة أو تعديل تعرفة قائمة أو سحبها أو إلغائها مشروطا بتقديم المرخص له المهيمن أسعار جملة مخفضة – إبلاغ المرخص لهم بأسعار الجملة المخفضة خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تطبيق التعرفة.

المــادة ( 29 )

يكون رد الهيئة على طلب اعتماد تعرفة جديدة أو تعديل تعرفة قائمة أو سحبها أو إلغائها المقدم من المرخص له المهيمن، الآتي:

1 – اعتماد الطلب.

2 – اعتماد الطلب وفق شروط تحددها الهيئة، وبما يتوافق مع المتطلبات الواردة فـي هذه اللائحة والقرارات والإرشادات والتوجيهات والنماذج والتعليمات التي تصدرها الهيئة.

3 – رفض الطلب، وإخطار المرخص له المهيمن بأسباب ومبررات الرفض.

المــادة ( 30 )

يعد اعتماد الهيئة لطلب اعتماد التعرفة ملغى فـي الحالات الآتية:

1 – إذا لم يقم المرخص له المهيمن بتطبيق التعرفة خلال (60) ستين يوما من تاريخ الاعتماد.

2 – إذا لم يطلب المرخص له المهيمن اعتماد الهيئة بتأجيل تطبيق أو تعديل أو سحب أو إلغاء التعرفة وفقا لحكم المادة (23) من هذه اللائحة.

3 – إذا طلبت الهيئة من المرخص له المهيمن تطبيق أو تعديل أو سحب أو إلغاء التعرفة الأصلية خلال فترة زمنية تحددها، وفشل المرخص له المهيمن فـي القيام بذلك.

الفصــل الثالــث

تعرفــة المرخــص له غــير المهيمــن

المــادة ( 31 )

يجب على المرخص له غير المهيمن إخطار الهيئة عبر النظام الإلكتروني لإدارة التعرفة من خلال أحد الأشخاص المفوضين من قبله، قبل قيامه بالآتي:

1 – تطبيق تعرفة جديدة.

2 – تعديل تعرفة قائمة.

3 – سحب أو إلغاء تعرفة قائمة.

وفـي جميع الأحوال، يجب إخطار الهيئة بالعروض المطروحة عن طريق المناقصة المقدمة من المرخص له غير المهيمن خلال (5) خمسة أيام عمل من إرساء المناقصة وقبل توقيع العقد.

المــادة ( 32 )

يلتزم المرخص له غير المهيمن بعدم الإعلان عن أي خدمة اتصالات عامة أو عرضها ما لم يتم إخطار الهيئة بها.

المــادة ( 33 )

علـى المرخــص لــه غير المهيمن إخطار الهيئـة بتاريــخ تطبيق أو تعديــل أو سحــب أو إلغــاء التعرفة المعتمدة عبر النظام الإلكتروني لإدارة التعرفة فـي موعد لا يتجاوز (2) يومي عمل بعد التطبيق أو التعديل أو السحب أو الإلغاء.

الفصــل الرابــع

التدابيــر الوقائيــة المؤقتــة

المــادة ( 34 )

يجوز للهيئة إذا تبين لها بعد مراجعتها لأسواق التجزئة، أن واحدا أو أكثر من مؤشرات ممارسات التسعير قد تؤثر على استدامة المنافسة، اتخاذ أحد التدابير الوقائية المؤقتة الآتية:

1 – أن تفرض على المرخص له غير المهيمن الحصول على اعتماد الهيئة قبل تقديم تعرفة جديدة أو تعديل أو سحب أو إلغاء تعرفة قائمة.

2 – تعليق أي اعتمادات على طلبات التعرفة للمرخص لهم المهيمنين.

الفصــل الخامــس

الجـــزاءات

المــادة ( 35 )

مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها فـي قانون تنظيم الاتصالات، تفرض الهيئة فـي حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة أيا من الجزاءات الإدارية الآتية:

1 – تعليق أو سحب الاعتماد للتعرفة.

2 – إلغاء التعرفة.

3 – إلزام المخالف بإصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة.

4 – إلزام المخالف بإعادة المبالغ المتحصلة من المنتفعين.

المــادة ( 36 )

تراعي الهيئة الاعتبارات الآتية عند تقدير الجزاءات المفروضة على المخالف:

1 – جسامة وطبيعة المخالفة.

2 – تكرار المخالفة.

3 – تعدد المخالفات.

4 – حجم العوائد المالية التي تحصل عليها المخالف نتيجة ارتكاب المخالفة.

5 – مبــــادرة المخالـــف بتصحيـــح أوضاعـــه، والحـــد من الأضرار التي سببتها المخالفة بمجرد علمه بوقوعها.

6 – وجود طرف ثالث فـي المخالفة أو عوامل خارجة عن إرادة المخالف.

7 – حجم الأضرار المادية أو المعنوية، المباشرة أو غير المباشرة المترتبة على المخالفة.

8 – مدى تعاون المخالف مع الهيئة فـي أثناء قيامها باختصاصاتها المقررة قانونا.

9 – النطاق الجغرافـي للمخالفة وأثرها داخل سلطنة عمان أو خارجها.

10 – استمرار المخالف فـي المخالفة رغم علمه بها.

ملحــــــق

بمتطلبات تقديم طلب اعتماد التعرفة

للمرخص لهم المهيمنين والمدد التي تبت الهيئة خلالها فـي الطلب

 

المدة التي تبت الهيئة خلالها

فـي الطلب

متطلبات اختبارات المنافسة

متطلب الاعتماد

نــوع التعرفــة

(15)

خمسة عشر يوم عمل

نعم

نعم

العرض الدائم

(5)

خمسة أيام عمل

–

نعم

العرض الترويجي قصير الأجل

(10)

عشرة أيام عمل

نعم

نعم

العرض الترويجي طويل الأجل

(10)

عشرة أيام عمل

نعم

نعم

العرض الفردي

 

 

 

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

طقس الأحد: أمطار متفرقة على ظفار وتنبيه من تدني الرؤية بسبب الضباب والغبار

الخبر التالي

العدل والشؤون القانونية تصدر “قرارا وزاريا”

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In