BM
الثلاثاء, مايو 19, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة

مايو 4, 2025
في محليات
جهاز الضرائب ينشر تنبيها
الواتس ابالفيس بوكتويتر

 

 

مسقط – شؤون عمانية

أصدر جهــــاز الضرائـــب القـــرار رقـــم 81/2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121/2020، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادرة بالقرار رقم 53/2021، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

تضاف إلى جدول بشأن تحديد الحالات الإضافـية لرد الضريبة، وشروط وضوابط ردها، الملحق باللائحة التنفـيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، حالة جديدة وفقا للآتي:

 

م

الحالات الإضافـية

لرد الضريبة

شروط وضوابط رد الضريبة

4

الضريبة المدفوعة

من القوات المسلحة

وقوى الأمن بجميع قطاعاتها على مشترياتها المحلية من الذخائر والأسلحة وتجهيزات ووسائط النقل العسكري، وقطعها وملحقاتها

١ – يقدم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى جهاز الضرائب عن كل فترة ضريبية (بواقع كل ثلاثة أشهر) على ألا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب استرداده عن (15) خمسة عشر ريالا عمانيا، وأن يقدم طلب الاسترداد على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به الفاتورة الضريبية، أو الفاتورة الضريبية المبسطة مشفوعة بإيصال استقطاع قيمة الضريبة من الحساب المصرفـي لصاحب الطلب.

٢ – يجب على جهاز الضرائب البت فـي طلب الاسترداد المقــدم خـــلال (٣٠) ثلاثـــين يومــــا مـــن تاريـــخ استيفـــاء جميـــع المستنـــدات المطلوبـــة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.

٣ – على الجهاز رد المبلغ الموافق عليه – كليا أو جزئيا – إلــى مقدم الطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.

 

 

المــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الثالثــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي: ٢ / ١١ / ١٤٤٦هـ

المـوافــــق: ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٥م

ناصر بن خميس بن علي الجشمي

رئيــــــــــــــــــس جهـــــــــــــــــــاز الضرائـــــــــــــــــــب

 

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

إصدار لائحة تنظيم كوابل الاتصالات الدولية

الخبر التالي

عاجل .. إدراج عدد من الأفراد فـي القائمة المحلية للإرهاب

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In