مسقط – شؤون عمانية
أصدر جهــــاز الضرائـــب القـــرار رقـــم 81/2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة
استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121/2020، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادرة بالقرار رقم 53/2021، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تضاف إلى جدول بشأن تحديد الحالات الإضافـية لرد الضريبة، وشروط وضوابط ردها، الملحق باللائحة التنفـيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، حالة جديدة وفقا للآتي:
م
الحالات الإضافـية
لرد الضريبة
شروط وضوابط رد الضريبة
4
الضريبة المدفوعة
من القوات المسلحة
وقوى الأمن بجميع قطاعاتها على مشترياتها المحلية من الذخائر والأسلحة وتجهيزات ووسائط النقل العسكري، وقطعها وملحقاتها
١ – يقدم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى جهاز الضرائب عن كل فترة ضريبية (بواقع كل ثلاثة أشهر) على ألا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب استرداده عن (15) خمسة عشر ريالا عمانيا، وأن يقدم طلب الاسترداد على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به الفاتورة الضريبية، أو الفاتورة الضريبية المبسطة مشفوعة بإيصال استقطاع قيمة الضريبة من الحساب المصرفـي لصاحب الطلب.
٢ – يجب على جهاز الضرائب البت فـي طلب الاسترداد المقــدم خـــلال (٣٠) ثلاثـــين يومــــا مـــن تاريـــخ استيفـــاء جميـــع المستنـــدات المطلوبـــة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.
٣ – على الجهاز رد المبلغ الموافق عليه – كليا أو جزئيا – إلــى مقدم الطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢ / ١١ / ١٤٤٦هـ
المـوافــــق: ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٥م
ناصر بن خميس بن علي الجشمي
رئيــــــــــــــــــس جهـــــــــــــــــــاز الضرائـــــــــــــــــــب
