مسقط – شؤون عمانية
أصدرت هيئـة تنظيـم الاتصـالات القــــرار رقــم ١١٥٢/٢/٣٠/٢٠٢٥-٩ بإصـــدار لائحـــة تنظيم كوابل الاتصالات الدولية
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 144/2008، وإلى موافقة وزارة المالية، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام لائحة تنظيم كوابل الاتصالات الدولية المرفقة.
المــادة الثانيــــة
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفـيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الرابعــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢ مـن ذي القعدة ١٤٤٦هـ
المـوافــــق: ٣٠ مـن أبــريــــــــــل ٢٠٢٥م
ســـالــــــــــــم بـــن نــــاصـــــــر الـعـوفــــــي
وزيـــــــــر الطــــــاقــــــــــــة والمـــعـــــــــــادن
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
لائحة تنظيم كوابل الاتصالات الدولية
الفصــــل الأول
تعريفــــات وأحكام عامة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفـيذية المشار إليهما، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – القــانـــــون:
قانون تنظيم الاتصالات.
٢ – الهيئـــــــــة:
هيئة تنظيم الاتصالات.
٣ – البحر الإقليمي:
المنطقة الممتدة لمسافة (12) اثني عشر ميلا بحريا، أي (22224) اثنين وعشرين ألفا ومائتين وأربعة وعشرين مترا باتجاه البحر، وتقاس حسب المعايير والقواعد المحددة قانونا.
٤ – المنطقة الاقتصادية الخالصة:
المنطقة الممتدة لمسافة (200) مائتي ميل بحري باتجاه البحر، وتقاس ابتداء من خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الإقليمي.
٥ – كيبل الاتصالات الدولي:
كيبل الاتصالات الدولي البحري الذي يرسو أو يمر عبر البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة فـي سلطنة عمان، وكيبل الاتصالات الدولي البري الذي يمر أو يعبر جزء منه داخل أراضي سلطنة عمان.
٦ – محطة إرساء الكوابل الدولية:
النقطة التي تنتهي إليها كوابل الاتصالات الدولية البحرية فـي سلطنة عمان، والتي يمكن الوصول إليها عبر دوائر التوصيل الموجودة داخل سلطنة عمان، وتشمل هذه المحطة الأراضي والمباني والمرافق والمعدات اللازمة لإنشاء نقطة الربط هذه وصيانتها.
٧ – محطة الربط البرية:
النقطة التي تنتهي إليها كوابل الاتصالات الدولية البرية فـي سلطنة عمان والتي يمكن الوصول إليها عبر دوائر التوصيل الموجودة داخل سلطنة عمان، وتشمل هذه المحطة الأراضي والمباني والمرافق والمعدات اللازمة لإنشاء نقطة الربط هذه وصيانتها.
٨ – التـــــركيب:
مد كيبل الاتصالات الدولي أو توصيله بأي كيبل أو جهاز آخر، أو ربطه بمحطة إرساء الكوابل الدولية أو محطة الربط البرية أو أي نشاط آخر متصل بالمد أو التوصيل أو الربط.
٩ – الصيـــــــانــة:
الإجراء الوقائي المخطط له للتأكد من سلامة أداء كيبل الاتصالات الدولي بهدف تقليل مخاطر فشله.
١٠ – الإصــــــــلاح:
الإجراء العاجل لاستعادة أداء كيبل الاتصالات الدولي بعد حدوث خطأ أو حادث غير متوقع كانقطاع الكيبل وتضرره.
١١ – المســـــــــــــــح:
تحديد مسار كيبل الاتصالات الدولي والأنشطة المرتبطة به.
١٢ – المرخص له:
الشخص الحاصل على ترخيص تقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الدولية وفقا لأحكام القانون، والمخول بإنشاء محطة إرساء الكوابل الدولية أو محطة ربط برية.
المــادة ( ٢ )
تسري أحكام هذه اللائحة على كيبل الاتصالات الدولي البحري الذي يرسو أو يمر عبر البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة فـي سلطنة عمان، وكيبل الاتصالات الدولي البري الذي يمر أو يعبر جزء منه داخل أراضي سلطنة عمان.
الفــصل الثانــي
تركيب وصيانة وإصلاح ومسح كيبل الاتصالات الدولي
المــادة ( ٣ )
لا يجوز تركيب أو تشغيل كيبل اتصالات دولي، أو تقديم خدمات الاتصالات عبر كيبل اتصالات دولي، داخل أراضي سلطنة عمان أو بحرها الإقليمي إلا من قبل المرخص له.
المــادة ( ٤ )
لا يجوز تركيب كيبل اتصالات دولي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لسلطنة عمان إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك، مرفقا به ما يفـيد سداد رسم مقداره (200٫000) مائتا ألف ريال عماني، وتصدر الموافقة لمدة (15) خمسة عشر عاما.
ويجوز للهيئة إعفاء مقدم الطلب من سداد الرسم فـي حال ربط كيبل الاتصالات الدولي بمحطة إرساء الكوابل الدولية أو محطة الربط البرية.
المــادة ( ٥ )
لا يجوز صيانة كيبل اتصالات دولي أو إصلاحه أو مسحه إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك مرفقا به ما يفـيد سداد رسم مقداره (500) خمسمائة ريال عماني، ولا يستوفى هذا الرسم إذا كان مقدم الطلب مرخصا له.
ويجب عند صيانة أو إصلاح كيبل الاتصالات الدولي التعاقد مع مقاولين معتمدين من الهيئة.
المــادة ( ٦ )
تقوم الهيئة بدراسة الطلبات المقدمة بموجب هذه اللائحة والبت فـيها خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استيفائها جميع المستندات المطلوبة، ومن بينها شهادات عدم الممانعة الصادرة عن الجهات المعنية، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب.
ويجوز للهيئة فـي سبيل دراسة الطلب المشار إليه، أن تطلب تقديم تقرير بيئي.
الفصــل الثالـــث
الالتزامات والمحظورات
المــادة ( ٧ )
يجب على المرخص له أو الحاصل على الموافقة بموجب حكمي المادتين (٤) و(٥) من هذه اللائحة الحصول على موافقة الهيئة قبل أي تغيير فـي ملكية أو إدارة كيبل الاتصالات الدولي.
المــادة ( ٨ )
يحظر على كل من: المرخص له، والحاصل على الموافقة بتركيب كيبل الاتصالات الدولي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة، ربط كيبل الاتصالات الدولي إلا فـي محطة إرساء الكوابل الدولية أو فـي محطة الربط البرية على أن تخصص هذه المحطات لإرساء وربط الكوابل فقط.
المــادة ( ٩ )
يجب على المرخص له توفـير خدمات النفاذ والربط البيني لجميع المرخص لهم وفقا لأحكام لائحة النفاذ والربط البيني، والقرارات والأوامر والإرشادات الصادرة عن الهيئة فـي هذا الشأن.
المــادة ( ١٠ )
يجب على المرخص له الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل توقيع أو تعديل أي من اتفاقيات الربط البري أو اتفاقيات المشاركة أو الإرساء أو استغلال كيبل الاتصالات الدولي.
ولا يجوز أن تتضمن هذه الاتفاقيات أي حكم يعيق الوصول العادل والنفاذ المفتوح إلى كيبل الاتصالات الدولي من قبل المرخص لهم الآخرين.
المــادة ( ١١ )
يجب على كل من: المرخص له، والحاصل على الموافقة بموجب حكمي المادتين (٤) و(٥) من هذه اللائحة، الالتزام بالآتي:
١ – المبادئ الصادرة عن اللجنة الدولية لحماية الكوابل وأي تدابير أخرى تقرها الهيئة فـي شأن حماية كوابل الاتصالات الدولية.
٢ – القرارات واللوائح والأوامر والتوجيهات والإرشادات الصادرة عن الهيئة، وكافة الاشتراطات والمتطلبات التي تصدر عن الجهات المعنية فـي سلطنة عمان فـي شأن مواقع كوابل الاتصالات الدولية والمرافق المرتبطة بها.
المــادة ( ١٢ )
يجب على كل من: المرخص له، والحاصل على الموافقة بتركيب كيبل الاتصالات الدولي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة، الالتزام بإخطار الهيئة كتابة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تشغيل كيبل الاتصالات الدولي أو إيقافه.
المــادة ( ١٣ )
يلتزم كل من: المرخص له، والحاصل على الموافقة بتركيب كيبل الاتصالات الدولي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة، بدفع أي تكاليف مترتبة على تحويل أو نقل كيبل الاتصالات الدولي بناء على ما تقرره الهيئة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة أو الأمن الوطني أو صيانة الموانئ وتحسين أغراض الملاحة.
المــادة ( ١٤ )
يحظر على كل من: المرخص له، والحاصل على الموافقة بتركيب كيبل الاتصالات الدولي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة، إصدار أي خرائط أو منشورات تتضمن أي حدود بحرية أو برية أو مسميات لسلطنة عمان إلا بعد اعتمادها من وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
الفصــل الرابـــع
الجزاءات الإدارية
المــادة ( ١٥ )
يجـــوز للهيئــــة فـي حالة مخالفــة أحكام هذه اللائحــة اتخاذ جزاء أو أكثــر من الجزاءات الآتية بحسب جسامة المخالفة:
١ – الإنـــذار.
٢ – فرض غرامة مالية وفقا لأحكام القانون.
٣ – إلغاء الترخيص أو الموافقة بحسب الأحوال.
المــادة ( ١٦ )
تتولى الهيئة الفصل فـي النزاعات التي تنشأ عند تنفـيذ أحكام هذه اللائحة، وذلك وفقا للقرارات الصادرة فـي هذا الشأن.
