مسقط – شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية السويق مؤخرًا ثلاثة أحكام قضائية ضد متهمين لصالح مستهلكين، قضت بالإدانة بالسجن، والإبعاد من البلاد، وغرامات مالية لمخالفتهم قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م).
وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال تفصيل الأثاث والمفروشات، أفاد فيها بأنه اتفق مع المؤسسة على تفصيل وتركيب عدد (10) ستائر وعدد (3) أطقم جلوس بمبلغ وقدره (840) ريالًا عمانيًّا، ودفع مقدمًا (500) ريال عماني، على أن يتم إنجاز العمل خلال شهر من تاريخ التعاقد، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالعقد المبرم بينهما وظلت تماطل في إنجاز العمل.
وعلى ضوء ذلك، اتُّخذ الإجراء اللازم من قبل المختصين بالمديرية لبحث الشكوى، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى جهات الاختصاص، والتي قضت بإدانة المتهمين بجنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بمعاقبة كل متهم بالغرامة (100) ريال عماني، وأن يؤديا للمدعي مبلغًا وقدره (230) ريالًا عمانيًّا.
أما الحكم الثاني، فتتلخص وقائعه بتلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى ورش الحدادة والألمنيوم على تفصيل عدد (12) بابًا و(16) نافذة وبعض الأعمال الأخرى بمبلغ وقدره (1230) ريالًا عمانيًّا، ودفع منها مقدمًا مبلغًا وقدره (730) ريالًا عمانيًّا، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالموعد المحدد وفقًا للعقد المبرم بينهما.
وعليه، باشرت المديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة، ونظرًا لعدم التوصل إلى تسوية ودية، أُحيلت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي باشر التحقيق فيها، ومن ثم أحال القضية إلى المحكمة المختصة. وقد أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهمين لمخالفتهم قانون حماية المستهلك، لعدم التزامهم بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن شهرًا وإبعاده عن البلاد مؤبدًا بعد تنفيذ العقوبة، ومعاقبة المتهم الثاني بالغرامة (100) ريال عماني، وسداد مبلغ (500) ريال عماني للمدعي بالحق المدني، وإلزام المتهمين بالمصاريف.
أما القضية الثالثة، فتتلخص وقائعها بتلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها أنه اتفق مع إحدى المؤسسات التجارية والمقاولات التي تعمل في تركيب السيراميك، بشراء كمية من السيراميك مقابل مبلغ إجمالي وقدره (465) ريالًا عمانيًّا، ودفع المبلغ كاملًا وفق عقد بين الطرفين، إلا أن المؤسسة لم تلتزم في تسليم الطلب المتفق عليه في الوقت المحدد وظلت تماطل في تنفيذ الخدمة، وهو ما دفعه إلى تقديم شكواه للمديرية، التي اتخذت الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى وأحالتها إلى الادعاء العام بولاية السويق، التي باشرت التحقيق فيها ومن ثم إحالتها إلى المحكمة المختصة، التي قضت بإدانة المتهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك، وذلك لعدم التزامهم بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بمعاقبة كل متهم بالغرامة (100) ريال عماني، ومدنيًّا بإلزام المتهمين بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغًا وقدره (420) ريالًا عمانيًّا، وألزمتهم بالمصاريف.
وتؤكد المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، من خلال هذه الأحكام، على المزودين ومقدمي الخدمات ضرورة الالتزام بقواعد المصداقية والشفافية والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين، والالتزام بالواجبات التي نصّ عليها قانون حماية المستهلك.