مسقط – شؤون عمانية
قرار بإصدار لائحة رسوم تراخيص المصارف
أصدر البنك المركزي العماني القـــــرار رقم ب م/59/3/2025 بإصـدار لائحــة رســوم تراخيــص المصــارف.
استنادا إلى القانون المصرفـي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/2025،
وإلى نظام البنك المركزي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/2025، وإلى اللائحة رقم 2/3/75 بشأن تحديد الرسوم على طلبات الترخيص بممارسة العمل المصرفـي فـي سلطنة عمان، وإلى اللائحة رقم 41/10/97 بشأن افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للمصارف المحلية، وإلى موافقة مجلس إدارة البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يعمل فـي شأن رسوم تراخيص المصارف بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيــــــة
تلغــــى اللائحــــة رقــــم 2/3/75 المشــــار إليهــــا، كمـــــا يلغــــــى كــــــل مـــــا يخالـــــف هـــــــذا القـــــــرار، أو يتعــــارض مــــع أحكامـــــه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٩ مـن رمضــــــــــــان ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ١٩ مـن مـــــــــــــــارس ٢٠٢٥م
أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي
محـافـــــظ البنــــــك المركـــــزي العمانــــي
لائحــة رســوم تراخيــص المصــارف
المــادة ( 1 )
تحــدد رســـوم تراخيـــص المصــارف وفقا للملحق المرفق بهذه اللائحة، ولا يجــوز استـــرداد أي من تلك الرسوم.
المــادة ( 2 )
يجب على المصارف المرخصة سداد الرسوم السنوية المبينة فـي الملحق المرفق بهذه اللائحة فـي الأوقات ووفقا للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي العماني.
المــادة ( 3 )
يجوز للبنك المركزي العماني الإعفاء من بعض الرسوم المنصوص عليها فـي الملحق المرفق بهذه اللائحة لغرض إتاحة الخدمات المصرفـية لمختلف فئات المجتمع تعزيزا للشمول المالي.
ملحـــق
برســوم تراخيــص المصـــارف
البيـــــان
قيمة الرسم
بالريال العماني
تقديم طلب الحصول
على ترخيص مصرف فـي سلطنة عمان
10000
عشرة آلاف
تقديم طلب فتح فرع لمصرف قائم فـي سلطنة عمان
1000
ألــــــف
تقديم طلب فتح مكتب تمثيل فـي سلطنة عمان لمصرف أجنبي غير عامل فـي سلطنة عمان
2500
ألفان وخمسمائة
إصدار ترخيص لمصرف جديد
10000
عشرة آلاف
إصدار ترخيص لفرع جديد لمصرف مرخص
1000
ألــــــف
إصدار ترخيص لمكتب تمثيل فـي سلطنة عمان لمصرف أجنبي غير عامل فـي سلطنة عمان
3000
ثلاثة آلاف
الاندماج
بين مصرفـين
تقديم طلب اندماج
(على كل مصرف)
1000
ألـــــف
ترخيص لتعديل الاسم التجاري
وإعادة إصدار الترخيص للمكتب الرئيسي
10000
عشرة آلاف
ترخيص لتعديل الاسم التجاري
وإعادة إصدار الترخيص للفرع
1000
ألـــــف
إعادة إصدار ترخيص للمكتب الرئيسي
بسبب تعديل الاسم التجاري أو نقله
10000
عشرة آلاف
إعادة إصدار ترخيص فرع
بسبب تعديل الاسم التجاري أو نقله
1000
ألـــــف
ترخيص شراء مصرف مرخص
لفرع تابع لمصرف مرخص آخر
(بشكل جزئي أو كلي) وإعادة إصدار الترخيص
1000
ألـــف
اندماج فرعين لذات المصرف المرخص
1000
ألــــف
إغلاق فرع لمصرف مرخص
1000
ألــــف
إغلاق المقر الرئيسي/ المكتب الرئيسي
10000
عشرة آلاف
رســوم الترخيــص السنويـــة
المقر الرئيسي للمصرف المحلي
والمكتب الرئيسي للمصرف الأجنبي
المصارف المحلية
(20) عشرون بيسة
لكل (1000) ألف ريال عماني من إجمالي أصول المصرف وفقا للقوائم المالية المدققة للعام السابق وبحد أدنى (25000) خمسة وعشرين ألف ريال عماني
المصارف الأجنبية
(20) عشرون بيسة
لكل (1000) ألف ريال عماني
من إجمالي أصول المصرف
وفقا للقوائم المالية المدققة للعام السابق وبحد أدنى (10000) عشرة آلاف ريال عماني
جميع فروع المصرف المرخص ويشمل ذلك
فروع ومكاتب التمثيل الخارجية للمصرف المحلي
أجهزة الصراف الآلي المستقلة
أجهزة الإيداع النقدي المستقلة
أجهزة متعددة الأغراض خارج المصرف المرخص
مكاتب تقديم خدمات التسهيلات المصرفـية
الوحدات المتنقلة للمصارف المرخصة
مكتب تمثيل فـي سلطنة عمان
لمصرف أجنبي غير عامل فـي سلطنة عمان
2500
ألفان وخمسمائة
قـــــرار رقم م م/203/12/23/51/ب بتعديل بعض أحكام اللائحة رقم 41/10/97 بشأن افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للبنوك التجارية المحلية العاملة فـي سلطنة عمان
استنادا إلى القانون المصرفـي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/2025، وإلى نظام البنك المركزي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/2025، وإلى اللائحة رقم 41/10/97 بشأن افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للبنوك التجارية المحلية العاملة فـي سلطنة عمان، وإلى موافقة مجلس إدارة البنك المركزي العماني،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يستبدل بعنوان اللائحة رقم 41/10/97 المشار إليها، العنوان الآتي: “لائحة افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للمصارف المحلية”.
المــادة الثانيــــــة
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للمصارف المحلية، المشار إليها.
المــادة الثالـثـــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٩ مـن رمضــــــــــــان ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ١٩ مـن مــــــــــــــارس ٢٠٢٥م
أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي
محافــــظ البنـــــــك المركــــــزي العمانـــي
تعديلات على بعض أحكام اللائحة رقم 41/10/97
بشأن افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للمصارف المحلية
يستبدل بنص المادة (2) من لائحة افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للمصارف المحلية المشار إليها، النص الآتي:
المــادة ( 2 )
يقــــدم طلـــب الحصول على الموافقة المنصوص عليها فـي المــــادة (1) مـــن هــــذه اللائحـــة مـــن (2) نسختــين على النمــوذج المعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المبينة فـي الملحق المرفق بهذه اللائحة، بعد سداد الرسم على النحو الآتي:
(3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال عماني بالنسبة لطلب فتح الفرع الخارجي الأول للمصرف المحلي، و(1500) ألف وخمسمائة ريال عماني عن كل طلب لفتح فرع آخر فـي البلد ذاته.
(3000) ثلاثـــة آلاف ريـــال عمانـي بالنسبة لطلب فتح مكتب التمثيل الخارجي، و(1200) ألف ومائتي ريال عماني لفتح مكتب تمثيل آخر فـي البلد ذاته.