مسقط- شؤون عمانية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارين وزاريين.
قــرار وزاري رقـــم ٢١٦/2024 بحظر استيراد بعض أنواع الرخويات من مقاطعة نورثلاند فـي نيوزيلندا
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الرخويات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة نورثلاند فـي نيوزيلندا، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يحظـر استيــراد بعض الرخويــات مـن الأنـواع الـواردة فــي الفصــل (٦، ٤، ٢) مــن دليــل المنظمـة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة نورثلاند فـي نيوزيلندا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار فـي هذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيـــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٧/ ٤ / ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ٢٠/ ١٠ / ٢٠٢4م
د. سعــود بـن حمــود بـــن أحمـــد الحبســـي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قــرار وزاري رقـــم ٢١٧/2024 بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك من مقاطعة كلوج فـي جمهورية رومانيا
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة كلوج فـي جمهورية رومانيا،\ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يحظر استيراد بعض الأسماك من الأنواع الواردة فـي الفصل (٣، ٣، ٢) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة كلوج فـي جمهورية رومانيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار فـي هذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيـــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٧/ ٤ / ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ٢٠/ ١٠ / ٢٠٢4م
د. سعــود بـن حمــود بـــن أحمـــد الحبســـي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
