مسقط- شؤون عمانية
أصدر صندوق الحماية الاجتماعية قرارا رقم ر/12/2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية.
استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/ 2023، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ر /7/2023، وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية المشار إليها.
المــادة الثانيـــــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٦ مـن ربيـع الآخــر ١٤٤٦هـ
المـوافــــق: ٢٠ مـن أكتوبــــــــــــر ٢٠٢٤م
م. سالــــم بــــن ناصـــــر بــــن سعيـــــد العوفـــــي
رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية
تعديـلات علـى بعـض أحكـام
اللائحـة التنفيذيـة لقانـون الحمايـة الاجتماعيـة
المــادة ( 1 )
تستبدل بنصوص المواد (38)، (40)، (41)، (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة ( 38 )
تستحــق منفعــة الأشخــاص ذوي الإعاقــة لمــن لديــه بطاقــة شخــص ذي إعاقــة صــادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية، ولديه إعاقة دائمة، على النحو الآتي:
١ – اضطراب طيف التوحد.
٢ – متلازمة داون.
٣ – الإعاقة الذهنية التي يكون فيها معـــدل الذكاء أقل من 70 درجة، وذلك حسب الاختبار الموحد للذكاء IQ TEST.
٤ – الإعاقــــة البصريـــة التـــي يكون فيها معدل البصــر 2/60 فأقل فـي كلتا العينين مع وجــود المساعـــدات أو المعينات الطبيــة وبعــد إجراء تصحيح البصر أيا كــان نوعه إن لزم الأمر.
٥ – الإعاقة السمعية التي تكون عتبة السمع فيها 61 ديسيبل فأعلى فـي كلتا الأذنين مع وجود المساعدات أو المعينات الطبية وبعد إجراء تصحيح السمع أيا كان نوعه إن لزم الأمر.
٦ – الإعاقة الجسدية وذلك للإعاقات التي يكون فيها مستوى الإعاقة شديدا بناء على التقييم المبني على أداء الوظائف.
٧ – أي إعاقات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس بعد التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية.
المادة ( 40 )
يتم تحديد الحالات التي تتطلب إعادة التقييم المبني على أداء الوظائف لغرض استحقاق منفعــــة الأشخـــاص ذوي الإعاقــة وفقا للضوابط التي يحددها الصندوق وبالتنسيــق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة.
المــادة ( 41 )
يجوز للصندوق طلب إعادة التقييم الطبي وإعادة التقييم المبني على أداء الوظائف، لجميـــع الحـــالات المستحقـــــة لمنفعـــة الأشخاص ذوي الإعاقـــة، وذلك وفقــا للإجـــراءات التي يحددها بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة.
المــادة ( 42 )
يوقف صرف منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة إذا تبين للصندوق عدم استحقاق المنتفع للمنفعــة بعــد إعــادة التقييــم الطبي أو إعـادة التقييم المبني على أداء الوظائف وذلك من تاريــخ إعــادة التقييــم، ويجــوز للصنـدوق وقـف صـرف منفعـة الأشخـاص ذوي الإعاقــة فـي حـال امتنـع المنتفـع عــن إعـــادة التقييـــم الطبــي أو إعــادة التقييـــم المبنــي على أداء الوظائف، وإذا زال سبب وقف صرف المنفعة فـي هذه الحالة، يتم استئناف صرف المنفعة اعتبارا من تاريخ الوقف.