مسقط- شؤون عمانية
أصدر صندوق الحماية الاجتماعية القرار رقم ر/11/2024 بشأن قواعد شراء مدد الخدمة الاعتبارية.
استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/ 2023، وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن شراء مدد الخدمة الاعتبارية بالقواعد المرفقة.
المــادة الثانيـــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٦ مـن ربيـع الآخــر ١٤٤٦هـ
المـوافــــق:٢٠ مـن أكتوبـــــــــــــر ٢٠٢٤م
م. سالــــم بــــن ناصـــــر بــــن سعيـــــد العوفـــــي
رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية
القواعـد المنظمـة لشـراء مـدد الخدمـة الاعتباريـة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيـق أحكام هـــذه القواعــد، يكون للكلمات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه.
المــادة ( ٢ )
تسري هذه القواعد على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون، ولا تسري على أصحاب المعاشات فيما عدا معاش العجز الجزئي الدائم.
المــادة ( ٣ )
يجوز للمؤمن عليه شراء مدد خدمة اعتبارية بالتكلفة المحددة فـي الملحق المرفق وفقا للشروط الآتية:
١ – انتهاء خدمة المؤمن عليه واستحقاقه لمعاش.
٢ – ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عام واحد.
٣ – ألا تقل سن المؤمن عليه عن سن كبار السن للتقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم.
٤ – ألا يتجاوز مجموع مدة الخدمة بعد شراء مدد الخدمة الاعتبارية (15) خمسة عشر عاما.
ويتم تقديم طلب شراء مدد الخدمة الاعتبارية وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
المــادة ( ٤ )
يعتد فـي تحديد المعامل الاكتواري فـي الملحق المرفق عند طلب شراء مدد الخدمة الاعتبارية بسن المؤمن عليه عند تقديم الطلب.
المــادة ( ٥ )
يعتــد فـــي تحديــد متوسـط القيمــة المستقبليــة للأجور عنــد طلب شــراء مــدد الخدمــة الاعتبارية بالمتوسط عند تقديم الطلب.
المــادة ( ٦ )
تحسب مدد الخدمة الاعتبارية المراد شراؤها على أساس السنوات وكسورها، بحيث تقسم الأشهر على (١٢) اثني عشر شهرا، وتقسم الأيام على (٣٦٠) ثلاثمائة وستين يوما، وذلك وفقا للمعادلة الآتية:
المعامل الاكتواري للسن وفقا للملحق المرفق × ١٢ × مدد الخدمة الاعتبارية المطلوب شراؤها × متوسط القيمة المستقبلية للأجور × 2%.
المــادة ( ٧ )
يجب على مقدم طلب شراء مدد الخدمة الاعتبارية سداد المبالغ المستحقة دفعة واحدة من تاريخ الموافقة على طلبه وإخطاره بالسداد وقبل صرف المعاش، ويجوز للصندوق خصم المبالغ المستحقة من مستحقات المؤمن عليه وفقا لإجراءات التقسيط المعمول بها فـي الصندوق.
وفـي حال وفاة المؤمن عليه قبل سداد كامل المبالغ المستحقة للصندوق، وجب على المستحقين عنه سداد إجمالي المبالغ المتبقية دفعة واحدة، أو خصمها مباشرة من مستحقاتهم عنه وفقا للقانون.
المــادة ( ٨ )
لا يجــوز للمؤمــن عليــه بعــد الموافقــة على طلــب شــراء مـــدد الخدمـــة الاعتباريـة العدول عن طلبه والمطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة.
| الذكـــور | الإنـــاث | ||
| السن | المعامل الاكتواري | السن | المعامل الاكتواري |
| ٥٥ أو أقل | 15.809 | ||
| 56 | 15.664 | ||
| 57 | 15.518 | ||
| 58 | 15.533 | ||
| 59 | 15.408 | ||
| ٦٠ أو أقل | 17.113 | 60 | 15.347 |
| 61 | 16.792 | 61 | 14.975 |
| 62 | 16.468 | 62 | 14.600 |
| 63 | 16.139 | 63 | 14.221 |
| 64 | 15.803 | 64 | 13.842 |
| 65 | 15.467 | ٦٥ أو أكبر | 13.461 |
| 66 | 15.127 | ||
| 67 | 14.778 | ||
| 68 | 14.423 | ||
| 69 | 14.065 | ||
| ٧٠ أو أكبر | 13.696 | ||
