مسقط- شؤون عمانية
أصدرت كليــــة عمـــان للعلــوم الصحيـــة القـــــــرار رقــم ٤٢٨/٢٠٢٤ بإصــدار اللائحـــة الأكاديمية لكلية عمان للعلوم الصحية.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 18/2018 بإنشاء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية وإصدار نظامهما، وإلى اللائحة الأكاديمية لكلية عمان للعلوم الصحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1/2019، وإلى موافقة مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام اللائحة الأكاديمية لكلية عمان للعلوم الصحية المرفقة.
المــادة الثانيـــــة
تسري اللائحة الأكاديمية لكلية عمان للعلوم الصحية المرفقة على الطلبة الملتحقين بدراسة البرامج الأكاديمية فـي الكلية اعتبارا من العام الأكاديمي 2024/2025، أما الطلبة الملتحقون بدراسة البرامج الأكاديمية فـي الكلية قبل العام الأكاديمي المشار إليه، فتسري عليهم أحكام اللوائح التي كانت مطبقة أثناء التحاقهم بالدراسة فـي حينها.
المــادة الثالـثــــة
تلغى اللائحة الأكاديمية لكلية عمان للعلوم الصحية المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الرابعـــة
ينشـر هذا القـرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالـي لتاريـخ نشـره.
صـدر فـي: ٢٧ مـن صفــــر ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ١ مـن سبتمبــر 2024م
د. هــــــــلال بـن علــــــي بـن هــــــلال السبتـــــي
رئيس مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية
والمعهــــــــــــد العـــالـــــــــي للتخصصــــــــــات الصحيــــــــة
اللائحـــة الأكاديمية لكلية عمان للعلوم الصحية
الفصــل الأول
التعريفــــات
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – الكليــــــة:
كلية عمان للعلوم الصحية.
2 – المجلــــس:
مجلس أمناء الكلية والمعهد العالي للتخصصات الصحية.
3 – المجلس الأكاديمي:
المجلس الأكاديمي للكلية والمعهد العالي للتخصصات الصحية.
4 – مجلـــس الكـليـــــة:
مجلس كلية عمان للعلوم الصحية.
5 – العميـــــد:
عميد الكلية.
6 – العميــد المشــــارك:
القائم بإدارة فرع الكلية فـي كل محافظة.
7 – البرنامج الأكاديمي:
برنامج يسجل فـيه الطالب، ويدرسه، ويتخرج منه بدرجة علمية، ويتكون من عدد من المقررات الدراسية ذات الساعات المعتمدة، والتي تقيس كمية العبء الدراسي للطالب.
٨ – مدير البرنامج الأكاديمي:
القائم بإدارة برنامج أكاديمي يطرح فـي الكلية أو فـي أحد فروعها.
٩ – القســــــم:
قسم القبول والتسجيل الذي يقوم بقبول الطلبة وتسجيل المقررات الدراسية فـي الكلية وما يوازيه فـي فروع الكلية.
١٠ – السجـل الأكاديمــي:
بيان يوضح سير الطالب الدراسي، ويشمل المقررات الدراسية التي يدرسها فـي كل فصل دراسي برموزها وأرقامها وعدد وحداتها المقررة والتقديرات التي حصل عليها ورموز وقيم تلك التقديرات، كما يوضح السجل المعدل الفصلي والمعدل التراكمي وبيان التقدير العام بالإضافة إلى المقررات الدراسية التي أعفـي منها الطالب المحول.
١١ – البرنامج التأسيسي:
برنامج تمهيدي يهدف إلى تطوير مهارات الطالب فـي اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، والرياضيات، ويمكن إضافة أو حذف أي مهارات أخرى فـيه بناء على موافقة المجلس الأكاديمي.
١٢ – درجة البكالوريوس:
درجة علمية تمنح للطالب فـي أي تخصص بعد أن يجتاز البرنامج الأكاديمي بنجاح، وذلك وفق عدد الساعات المعتمدة فـي الكلية.
١٣ – درجـــــة الـدبلـــــوم:
درجة علمية تمنح للطالب فـي أي تخصص بعد أن يجتاز البرنامج الأكاديمي بنجاح، وذلك وفق عدد الساعات المعتمدة فـي الكلية.
١٤ – الفصـــل الدراســــي:
فترة زمنية مقدارها (17) سبعة عشر أسبوعا، تتضمن (2) أسبوعين للامتحانات النهائية.
١٥ – الفصـــل الصيفـــــي:
فترة زمنية مقدارها (8) ثـمانية أسابيع، تتضمن أسبوعا واحدا للامتحانات النهائية.
١٦ – التسجيــــــل:
العملية التي يقوم من خلالها الطالب باختيار المقررات الدراسية وفقا لتوجيهات المرشد الأكاديمي، والخطة الدراسية، ويتم قيده رسميا فـي تلك المقررات.
١٧ – المقــــرر الـدراســـــي:
مادة دراسية نظرية أو معملية أو عملية محددة الأهداف والمحتويات والأنشطة، وله رمز ورقم خاص به، وساعات معتمدة، وساعات تدريسية.
١٨ – المتطلــب الســـابق:
مقــرر دراســي يعتمد عليه فـي تسجيــل مقــرر دراســي آخر، ويشترط على الطالب اجتيازه.
١٩ – برنامج التبادل الطلابي:
برنامج يتيح لطلبة الكلية فرصة الالتحاق بمؤسسة تعليم عال داخل سلطنة عمان أو خارجها لمدة لا تتجاوز (2) فصلين دراسيين من خلال اتفاقيات مبرمة مع تلك المؤسسات، ويتيح كذلك لطلبة تلك المؤسسات ذات الفرصة للالتحاق بالكلية.
٢٠ – الطالــب الزائــــر:
الطالب المقيد فـي مؤسسة تعليم عال داخل سلطنة عمان أو خارجها، ويقوم بدراسة بعض المقررات الدراسية فـي الكلية وفقا للضوابط المعمول بها فـي هذا الشأن.
٢١ – المرشد الأكاديمي:
عضو من هيئة التدريس، يتولى توجيه الطالب باستمرار، ويساعده على تحقيق أهدافه من خلال المتابعة الدقيقة، والتأكد من التزامه بالأنظمة واللوائح المعمول بها فـي الكلية.
٢٢ – المتطلـب المتزامــن:
مقرر دراسي يجب على الطالب دراسته مع مقرر دراسي آخر فـي الفصل الدراسي ذاته.
٢٣ – الخطة الدراسية:
مجموعة من المقررات الدراسية الموزعة على عدد من الفصول الدراسية، والفصول الصيفـية، إن وجدت.
٢٤ – خطة متطلبات التخرج:
مجموعة من المقررات الدراسية ذات الساعات المعتمدة التي يجب أن يكملها الطالب بنجاح لنيل الدرجة العلمية والمعتمدة من قبل المجلس.
٢٥ – امتحـان التحــدي:
امتحان تقويمي وشامل يقيس كافة مخرجات التعلم للمقرر الدراسي.
٢٦ – العـبء الدراســـي:
مجموع الساعات المعتمدة للمقررات الدراسية التي يسجلها الطالب فـي فصل دراسي ما.
٢٧ – معدل نقاط التقدير:
معدل التحصيل الأكاديمي للطالب، ويحسب من خلال ضرب القيمة العددية للتقدير المكتسب لكل مقرر دراسي فـي عدد الساعات المعتمدة.
٢٨ – المعـــدل الفصلـــي:
معدل القيم العددية لتقديرات المقررات الدراسية التي درسها الطالب نجاحا ورسوبا فـي الفصل الدراسي الواحد.
٢٩ – المعــدل التراكمـي:
معدل القيم العددية لتقديرات جميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب نجاحا ورسوبا فـي أكثر من فصل دراسي حتى تاريخ حساب ذلك المعدل.
٣٠ – الملاحظة الأكاديمية:
الحالة الأكاديمية التي يوضع فـيها الطالب فـي الفصل الدراسي الذي يلي انخفاض معدله التراكمي عن (2.00).
٣١ – الســاعة المعتمــدة:
تتكون من (3) ثلاث ساعات فـي الأسبوع، وبما لا يقل عن (42) اثنتين وأربعين ساعة فـي الفصل الدراسي الواحد، وتتوزع بين النظري والعملي والتقييم والدراسة الذاتية للطالب.
٣٢ – نظام التفرغ الكامل:
نظام دراسي يسجل فـيه الطالب وفقا للخطط الدراسية المعتمدة بعبء دراسي كامل ويكون متفرغا تفرغا كليا.
٣٣ – نظام التفرغ الجزئي:
نظام دراسي يسجل فـيه الطالب وفقا للخطط الدراسية المعتمدة ويكون متفرغا تفرغا جزئيا.
٣٤ – برنامج التجسيـر:
برنامج يمكن الخريج الذي يحمل شهادة الدبلوم فـي أحد التخصصات المتوفرة فـي الكلية من الحصول على درجة البكالوريوس فـي ذات التخصص.
٣٥ – الأنشطة اللاصفـية:
أنشطة إضافـية للبرنامج الأكاديمي يشارك فـيها الطالب لتعزيز مهاراته الفردية.
الفصــل الثانــي
نظام الدراسة
المــادة ( 2 )
يتكون العام الأكاديمي من (2) فصلين دراسيين، بالإضافة إلى الفصل الصيفـي، إن وجد.
المــادة ( 3 )
يعتمد المجلس الأكاديمي التقويم الأكاديمي السنوي، ويتضمن مواعيد التسجيل وفترة الحذف والإضافة، وبداية الدراسة والامتحانات النهائية وغيرها من الأنشطة اللاصفـية.
المــادة ( 4 )
تكون الدراسة فـي الكلية وفقا لنظام الساعات المعتمدة، يحدد فـيه عدد الساعات التدريسية والتعلمية لكل مقرر دراسي، وتحسب بناء عليها التقديرات ذات القيمة العددية والمعدلات الفصلية والتراكمية.
المــادة ( 5 )
تطرح الكلية برامجها الأكاديميــة وفق الإطار الوطنــي للمؤهلات بمستوى دراسي واحــد أو مستويين دراسيين – بناء على حاجة سوق العمل وبحسب المعايير المعتمدة فـي كل برنامج – وحسب المستويات الدراسية الآتية:
درجة الدبلوم: تتكون من (60) ستين ساعة معتمدة على الأقل.
درجة البكالوريوس: تتكون من (120) مائة وعشرين ساعة معتمدة على الأقل.
برامج التجسير لمستوى البكالوريوس: تتكون من (60) ستين ساعة معتمدة على الأقل.
الفـصل الثالـث
قواعد القبول وانتقال الطلبة وتغيير البرنامج الأكاديمي
المــادة ( ٦ )
يشترط لقبول الطالب فـي المرحلة الجامعية الأولى بنظام التفرغ الدراسي الكامل، الآتي:
استيفاء معايير القبول سواء المقررة فـي مركز القبول الموحد للعمانيين أو معايير القبول المقررة فـي الكلية بحسب الأحوال.
أن يكون فـي حدود المقاعد الشاغرة.
اجتياز متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح وفقا للقواعد والضوابط التي تقررها الكلية بعد موافقة المجلس، وفـي حال اجتياز الطالب برنامجا تأسيسيا لمؤسسة تعليـــم عال أخرى، يجب أن يكون هذا البرنامــج متوافقـــا مع وثيقــة البرنامـــج التأسيسي المعتمدة فـي الكلية.
أن يكون لائقا طبيا وفق الاشتراطات الخاصة بالبرنامج الأكاديمي.
سداد الرسوم الدراسية المقررة، إن وجدت.
المــادة ( ٧ )
يجوز قبول الطلبة للدراسة بنظام التفرغ الكامل أو الجزئي فـي الكلية لطلبة برنامج التجسير، وفق السياسات والإجراءات المعتمدة من المجلس ووثيقــة برنامج التجسيــر بمراعاة الضوابط الآتية:
تحقيق الطالب شروط ومعايير الالتحاق ببرنامج التجسير المعلن عنها من قبل الكلية.
اجتياز الطالب للمقابلة الشخصية والامتحانات التي تحددها الكلية، إن وجدت.
تعهد الطالب بالتسجيل ودفع رسوم المقررات الدراسية وفق السياسات والإجراءات المعتمدة لذلك.
توفر برنامج التجسير الذي يرغب الطالب فـي الالتحاق به فـي الكلية أو فروعها.
تقديم ما يثبت موافقة جهة العمل.
ويتولى القسم تسلم وفرز طلبات الالتحاق للدراسة بحسب شروط ومعايير الالتحاق فـي برنامج التجسير، والتنسيق مع مدير البرنامج الأكاديمي لمعادلة المقررات الدراسية بحسب خطة متطلبات التخرج.
المــادة ( 8 )
ينشأ ملف للطالب بعد قبوله فـي الكلية يتضمن كافة البيانات والمستندات المتعلقة به، ويجب الحفاظ على سريتها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
المــادة ( 9 )
تشكل فـي الكلية لجنة تسمى (لجنة الانتقال وتغيير البرنامج الأكاديمي) يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من العميد برئاسته، وعضوية مديري البرامج الأكاديمية وممثل عن العمداء المشاركين، ومساعدي العميد للشؤون الأكاديمية المساندة والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وشؤون الطلبة.
المــادة ( 10 )
تختص لجنة الانتقال وتغيير البرنامج الأكاديمي المنصوص عليها فـي المادة (9) من هذه اللائحة بالنظر فـي طلبات الانتقال من مؤسسات التعليم العالي الأخرى إلى الكلية، وطلبات الانتقال بين الكلية وفروعها، وطلبات تغيير البرنامج الأكاديمي، على أن يتم البت فـيها قبل (2) أسبوعين من بداية الفصل الدراسي الأول.
المــادة ( 11 )
يجوز للطالب فـي مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان التقدم بطلب الانتقال إلى الكلية، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
ألا يزيد عمــره على (25) خمســة وعشرين عاما عنــد تقديـــم طلــب الانتقـــال، وأن يكون مستوفـيا شروط ومعايير الانتقال المعلن عنها فـي الكلية.
أن يتوفر مقعد شاغر فـي البرنامج الأكاديمي المراد الانتقال إليه.
أن يكون مقيدا فـي إحدى مؤسسات التعليم العالي بنظام التفرغ الكامل.
أن يستوفـي معايير القبول فـي البرنامج الأكاديمي المطلوب الانتقال إليه فـي العام الأكاديمي ذاته الذي قبل فـيه.
أن يكون قد أنهى (30) ثلاثين ساعة معتمدة من البرنامج الأكاديمي على الأقل بنجاح، وحصل على تقدير لا يقل عن جيد جدا فـي المؤسسة المنقول منها وبحسب الدرجات المعتمدة فـي الكلية.
أن يدرس ما لا يقل عن (50%) خمسين بالمائة من الساعات المعتمدة فـي الكلية لنيل الدرجة العلمية.
تقديم ما يثبت إخلاء طرف الطالب من المؤسسة التعليمية المنتقل منها، وما يثبت عدم صدور أي عقوبة تأديبية بحقه متعلقة بالشرف والأمانة أو النزاهة الأكاديمية، وذلك قبل استكمال إجراءات تسجيله فـي الكلية.
ألا يشغل أيا من الوظائف فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والأجهزة العسكرية أو الأمنية.
موافقة لجنة الانتقال وتغيير البرنامج الأكاديمي.
وفـي جميع الأحوال، تكون الأولوية فـي الانتقال عند تساوي المعدل التراكمي للطلبة المتقدمين، للحاصلين على المعدلات الأعلى فـي دبلوم التعليم العام.
المــادة ( 12 )
تحتسب للطلبة المنقولين وفقا لحكم المادة (11) من هذه اللائحة، المقررات الدراسية التي حصل فـيها على تقدير لا يقل عن (ج) (C) بحسب تصنيف التقديرات المعتمدة فـي الكلية، وألا تقل نسبة التشابه فـي المخرجات التعليمية للمقرر عن (70%) سبعين بالمائة، ويرصد للطالب تقدير (ت س) (TC) فـي تلك المقررات الدراسية ولا تدخل فـي حساب المعدل التراكمي.
المــادة ( 13 )
يجوز للطالب الانتقال داخل الكلية ومن فرع إلى آخر فـي البرنامج الأكاديمي ذاته، على أن يتم تقديم طلب بذلك بدءا من الأسبوع (6) السادس من كل فصل دراسي، والأسبوع (3) الثالث من الفصل الصيفـي، وذلك وفقا للشروط الآتية:
استيفاء شروط الانتقال المعتمدة والمعلن عنها من قبل الكلية.
توفر مقعد شاغر فـي البرنامج الأكاديمي أو الفرع الذي يرغب الطالب فـي الانتقال إليه.
فـي حال محدودية الشواغر وتساوي المتقدمين فـي الشروط، تمنح الأولوية للحاصلين على المعدلات التراكمية الأعلى.
أن يتم نقل الطالب خلال الفصل الدراسي اللاحق لتقديم طلب الانتقال.
أن يتحمل الطالب مسؤولية أي تأخير فـي استيفاء متطلبات التخرج فـي المدة الزمنية القصوى المحددة للتخرج.
ألا يتم نقل الطالب أكثر من مرة واحدة خلال فترة الدراسة فـي الكلية.
أن يتم إرفاق موافقة جهة الابتعاث بالنسبة للطلبة المبتعثين أو موافقة جهة العمل بالنسبة لطلبة التفرغ الجزئي أو الكامل بحسب الأحوال.
موافقة لجنة الانتقال وتغيير البرنامج الأكاديمي.
ويتم البت فـي الطلب فـي الأسبوع (15) الخامس عشر من الفصل الدراسي، وفـي الأسبوع الذي يسبق الامتحانات النهائية للفصل الصيفـي.
وفـي جميع الأحوال، يستمر الطالب فـي البرنامج الأكاديمي إلى أن يتم البت فـي طلبه والحصول على موافقة الكلية حسب الإجراءات المتبعة فـي هذا الشأن.
المــادة ( 14 )
يجوز للطالب تغيير البرنامج الأكاديمي، على أن يقدم طلبا بذلك بدءا من الأسبوع الأول من كل فصل صيفـي، وذلك وفقا للشروط والضوابط الآتية:
وجود مقعد شاغر فـي البرنامج الأكاديمي المطلوب التغيير إليه.
أن يكون مستوفـيا شروط القبول فـي البرنامج الأكاديمي الذي يرغب فـي التغيير إليه.
أن يكون الطالب قد أتم دراسة (20) عشرين ساعة معتمدة فـي البرنامج الأكاديمي الذي يرغب فـي الانتقال منه، على ألا يقل المعدل التراكمي عن (3.00).
ألا يكون الطالب قد أكمل أكثر من عام أكاديمي فـي البرنامج الأكاديمي المراد تغييره.
ألا يكون قد سبق له تغيير البرنامج الأكاديمي.
أن يتحمل الطالب مسؤولية أي تأخير فـي استيفاء متطلبات التخرج خلال المدة الزمنية القصوى المحددة لذلك.
موافقة لجنة الانتقال وتغيير البرنامج الأكاديمي.
ويتم البت فـي الطلب فـي الأسبوع (3) الثالث من الفصل الصيفـي ذاته.
وفـي حال محدودية الشواغر وتساوي المتقدمين فـي استيفاء الشروط، تكون الأولوية للحاصلين على المعدل التراكمي الأعلى.
المــادة ( 15 )
استثناء من حكم المادة (14) من هذه اللائحة، يجوز للمجلس الأكاديمي بناء على توصية العميد تغيير البرنامج الأكاديمي للطالب لأسباب صحية شريطة استيفائه شروط القبول فـي البرنامج الأكاديمي الذي يرغب فـي التغيير إليه، وبعد موافقة كل من: جهة الإيفاد – إن وجدت – ولجنة الانتقال وتغيير البرنامج الأكاديمي.
المــادة ( 16 )
يقدم طلب الانتقال أو تغيير البرنامج الأكاديمي إلى القسم، وترفع الطلبات بعد استيفاء البيانات المطلوبة إلى لجنة الانتقال وتغيير البرنامج الأكاديمي.
المــادة ( 17 )
يحسب للطالب – فـي حالة الموافقة على تغيير البرنامج الأكاديمي – جميع المقررات الدراسية التي درسها، ونجح فـيها، والتي تقع ضمن خطته الدراسية الجديدة، وتدخل تقديرات المقررات الدراسية التي حسبت له فـي حساب المعدل التراكمي.
وتضمن جميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب، ونجح فـيها، ولا تقع ضمن خطته الدراسية فـي سجله الأكاديمي، على ألا تدخل فـي حساب معدله التراكمي.
المــادة ( 18 )
يجب ألا تزيد مدة الدراسة فـي الكلية على الحد الأقصى للتخرج المنصوص عليه فـي المادة (60) من هذه اللائحة، ويتحمل الطالب تأخير تخرجه عن المدة الزمنية القصوى المحددة للتخرج نتيجة رسوبه فـي بعض المقررات الدراسية أو وقوعه تحت الملاحظة الأكاديمية أو انتقاله أو تغيير البرنامج الأكاديمي.
المــادة ( 19 )
يشترط لقبول الطالب فـي برنامج التبادل الطلابي، الآتي:
موافقة مؤسسة التعليم العالي المقيد بها، واعتمادها لتوصيف المقررات الدراسية التي سيدرسها الطالب فـي الكلية.
أن يكون الطالب قد أكمل (30) ثلاثين ساعة معتمدة أو ما يعادلها من خطة متطلبات التخرج للبرنامج الأكاديمي المسجل به فـي مؤسسة التعليم العالي المقيد بها، وبمعدل تراكمي لا يقل عن (2.00) أو ما يعادلها.
أن يخضع لجميع النظم واللوائح الأكاديمية المعمول بها فـي الكلية وأحكام اتفاقية التبادل الطلابي بين الكلية والمؤسسة التعليمية المقيد بها.
ألا تتحمل الكلية أي تكاليف مالية ما لم ينص على خلاف ذلك فـي الاتفاقيات الموقعة فـي هذا الشأن.
ألا يكون قد صدر ضد الطالب أي عقوبة تأديبية.
ويتولى القسم تزويد الطالب بسجل أكاديمي معتمد مع توصيف المقررات الدراسية التي أنهاها بنجاح.
المــادة ( 20 )
يجوز لطلبة الكلية الالتحاق ببرنامج التبادل الطلابي، وفقا للآتي:
أن يكون الطالب قد أكمل (30) ثلاثين ساعة معتمدة أو ما يعادلها من خطة متطلبات التخرج للبرنامج الأكاديمي المسجل به فـي مؤسسة التعليم العالي المقيد بها، وبمعدل تراكمي لا يقل عن (2.00) أو ما يعادلها.
ألا تتجاوز فترة الدراسة فـي برنامج التبادل الطلابي (2) فصلين دراسيين.
ألا يكون قد صدر ضد الطالب أي عقوبة تأديبية.
موافقة مدير البرنامج الأكاديمي على توصيف المقررات الدراسية المطلوبة دراستها ضمن برنامج التبادل الطلابي.
أن يتم صرف مخصصات الإعاشة المقررة للطالب من قبل الكلية خلال فترة التحاقه ببرنامج التبادل الطلابي، أو حسب أحكام اتفاقية التبادل الطلابي بين الكلية والمؤسسة التعليمية.
أن يتم الاختيار بين الطلبة على أساس تنافسي ضمن كل مجموعة، مع مراعاة المعدل التراكمي للطالب.
أن يخضع الطالب لجميع النظم واللوائح الأكاديمية المعمول بها فـي المؤسسة التعليمية التي انضم إليها وأحكام اتفاقية التبادل الطلابي بين الكلية والمؤسسة التعليمية.
وفـي جميع الأحوال، تحتسب الفترة التي يقضيها الطالب فـي برنامج التبادل الطلابي ضمن الحد الأقصى للدراسة فـي الكلية، ولا تتحمل الكلية أي تبعات عن تأخر الطالب فـي التخرج.
المــادة ( 21 )
يجوز للطالب الزائر التقدم إلى القسم لدراسة بعض المقررات الدراسية وفقا للشروط الآتية:
الحصول على موافقة كتابية من مؤسسة التعليم العالي المقيد بها.
تحديد المقررات الدراسية المطلوبة دراستها فـي الكلية واعتماد توصيفها.
توفر مقعد شاغر حسب طبيعة البرنامج الأكاديمي.
ألا يكون الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية.
ألا يتجاوز عدد الساعات المعتمدة المسجلة لدى الطالب (50%) خمسين بالمائة من إجمالي عدد الساعات المعتمدة بخطة متطلبات التخرج للطالب بمؤسسة التعليم العالي المقيد بها.
سداد الرسوم الدراسية المعتمدة.
ويتولى القسم تزويد الطالب بكشف علامات معتمد مع توصيف المقررات الدراسية التي أنهاها الطالب.
المــادة ( 22 )
يجوز للطالب الحاصل على معدل تراكمي لا يقل عن (2.50) التقدم بطلب إلى القسم لدراسة بعض المقررات الدراسية ذات الساعات المعتمدة فـي إحدى مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وفقا للآتي:
أن يكون الطالب قد أكمل (60) ستين ساعة معتمدة فـي خطته الدراسية، وألا يكون فـي العام الأكاديمي الأخير المتوقع تخرجه فـيه.
موافقة مؤسسة التعليم العالي التي سيلتحق بها الطالب.
ألا يتجاوز عدد الساعات المعتمدة المسجلة (30) ثلاثين ساعة معتمدة خلال فترة دراسة الطالب فـي المؤسسة التعليمية التي سيلتحق بها.
موافقة العميد المشارك أو مدير البرنامج الأكاديمي بحسب الأحوال، مع تحديد المقررات الدراسية التي يمكن للطالب دراستها وعدد الساعات الخاصة بها، والمقررات الدراسية المعادلة لها فـي خطة متطلبات التخرج.
أن يقدم الطالب للكلية كشفا رسميا معتمدا بالدرجات الحاصل عليها من المؤسسة التعليمية التي التحق بها.
أن تحتسب للطالب المقررات الدراسية التي حصل فـيها على تقدير يعادل كحد أدنى تقدير (ج) (C) المعتمد فـي الكلية، وتطبق عليه شروط المقرر المكافئ، وتدرج فـي كشف درجات الطالب كساعات محولة فـي الفصل الدراسي ذاته وليس كتقديرات فـي معدل نقاط التقدير ولا يتم احتسابها فـي المعدل التراكمي.
ألا تتحمل الكلية أي تكاليف مالية.
الفصــــل الرابــــع
قواعد التسجيل
المــادة ( 23 )
يتولى القسم الإعلان عن التسجيل لكل فصل دراسي، ويجب أن يتضمن الإعلان تحديد مواعيد التسجيل، والجداول الدراسية، وفترة الحذف والإضافة، على أن تبدأ فترة التسجيل للمقررات الدراسية قبل (2) أسبوعين من تاريخ بدء الدراسة فـي الفصل الدراسي، وتنتهي بنهاية دوام آخر يوم من الأسبوع الأول من الدراسة.
المــادة ( 24 )
استثناء من حكم المادة (23) من هذه اللائحة، يجوز للكلية تسجيل الطالب بعد انتهاء فترة التسجيل المعلن عنها بمدة لا تتجاوز (2) أسبوعين شريطة توفر مقعد شاغر، وذلك فـي حال ثبت وجود ظروف قاهرة لدى الطالب يقدرها العميد المشارك أو مدير البرنامج الأكاديمي بناء على توصية المرشد الأكاديمي.
المــادة ( 25 )
يحدد العميد المشارك أو مدير البرنامج الأكاديمي مرشدا أكاديميا لكل طالب، ويخطر القسم بذلك، على أن يلتزم المرشد الأكاديمي بالآتي:
تمكين الطالب من اكتشاف طاقاته وقدراته.
إرشاد الطالب لاختيار المقررات الدراسية لكل فصل دراسي بما يتفق وخطته الدراسية والنظام الأكاديمي.
توجيه الطالب لإيجاد البدائل التي تمكنه من الحصول على الدرجة العلمية فـي حال تعثر مساره الدراسي لأي سبب من الأسباب، وذلك حسب الخطة الدراسية، والنظام الأكاديمي.
تعريف الطالب باللوائح ذات الصلة بالنظام الأكاديمي.
مساعدة الطالب على وضع خطة تصحيحية فـي حالة وقوعه تحت الملاحظة الأكاديمية، بالتشاور مع رئيس القسم.
المــادة ( 26 )
يتحمل الطالب مسؤولية التأكد من استيفائه متطلبات التخرج وفق خطته الدراسية ويترتب على عدم مراعاة ذلك إلغاء تسجيله لبعض المقررات الدراسية، كما يجب عليه الالتزام بتوجيهات المرشد الأكاديمي فـي هذا الشأن.
المــادة ( ٢٧ )
يشترط لتسجيل الطالب فـي المقررات الدراسية توفر الشروط الآتية:
وجود مقاعد شاغرة.
ألا يوجد تعارض فـي الجدول الدراسي.
استكمال إجراءات القبول.
دراسة متطلب سابق للمقرر الدراسي.
ألا توجد عهدة غير معادة لدى الطالب، أو مبالغ مستحقة للكلية.
ألا يكون قد عوقب بأي عقوبة تأديبية تمنعه من التسجيل.
سداد الرسوم الدراسية المقررة، إن وجدت.
المــادة ( ٢٨ )
يجوز للطالب أن يسجل مقررا دراسيا، ومتطلبه السابق فـي الفصل الدراسي ذاته إذا كان قد سبق له أن درس المتطلب السابق ولم ينجح فـيه، شريطة ألا يكون الرسوب بسبب الغياب، أو كان تخرجه يتوقف على ذلك بناء على توصية من المرشد الأكاديمي وموافقة العميد المشارك أو مدير البرنامج الأكاديمي بحسب الأحوال.
المــادة ( ٢٩ )
لا يجوز للطالب الانسحاب من المتطلب السابق فـي حال تسجيله للمتطلب السابق والمقرر الدراسي اللاحق معا، وفـي حال رسوب الطالب فـي المتطلب السابق للمرة الثانية ونجاحه فـي المقرر الدراسي اللاحق لا يجوز التسجيل فـي أي مقرر دراسي يكون مرتبطا بأحد المقررين أو كليهما.
المــادة ( ٣٠ )
تكون الأولوية فـي تسجيل المقررات الدراسية ذات المقاعد المحدودة للطلبة، على النحو الآتي:
طلبة العام الأكاديمي الأخير الذين يلزمهم دراسة المقرر الدراسي من أجل التخرج.
الطلبة الذين يلزمهم دراسة مقررات دراسية يتضمنها تخصصهم الدراسي.
الطلبة الذين هم فـي حاجة إلى إعادة المقررات الدراسية.
الطلبة الذين لديهم ظروف قاهرة يقدرها العميد المشارك أو مدير البرنامج الأكاديمي بناء على توصية المرشد الأكاديمي.
المــادة ( ٣١ )
يجوز لمجلس الكلية إلغاء التسجيل فـي المقررات الدراسية التي لم يلتحق بها (10) عشرة من الطلبة على الأقل، وفقا للطاقة الاستيعابية للمقرر الدراسي.
المــادة ( ٣٢ )
لا يجوز للطالب الانتقال من شعبة إلى شعبة أخرى للمقرر الدراسي ذاته إلا فـي حالة التعارض فـي الجدول الدراسي، أو إلغاء الشعبة التي كان مسجلا فـيها، أو أي أسباب أخرى يقدرها العميد المشارك أو مدير البرنامج الأكاديمي بحسب الأحوال، بالتنسيق مع القسم.
المــادة ( ٣٣ )
يجب على الطالب الذي يرغب فـي حذف أو إضافة مقرر دراسي مراعاة الآتي:
موافقة المرشد الأكاديمي.
توفر مقعد شاغر فـي المقرر الدراسي المراد إضافته.
أن يكون الحذف أو الإضافة فـي حدود العبء الدراسي المسموح به للطالب.
أن يتم الحذف أو الإضافة خلال الأسبوع الأول من كل فصل دراسي.
وفـي جميع الأحوال، لا يثبت فـي السجل الأكاديمي للطالب تقدير منسحب (س) (W) من المقرر الدراسي الذي تم حذفه، ولا تحتسب ساعات الغياب عن المقرر الدراسي خلال فترة الحذف والإضافة.
المــادة ( ٣٤ )
يكون العبء الدراسي للطالب على النحو الآتي:
الحد الأعلى فـي الفصل الدراسي (18) ثماني عشرة ساعة معتمدة.
الحد الأدنى فـي الفصل الدراسي (12) اثنتا عشرة ساعة معتمدة.
الحد الأعلى خلال الفصل الصيفـي (9) تسع ساعات معتمدة، ويكون الحد الأدنى (6) ست ساعات معتمدة، ويستثنى من ذلك الطالب الذي يتوقع تخرجه والمتبقي له أقل من (6) ست ساعات.
المــادة ( ٣٥ )
يجوز أن يزيد العبء الدراسي للطالب فـي الفصل الدراسي بما لا يتجاوز (21) إحدى وعشرين ساعة معتمدة إذا كان الطالب فـي العام الأكاديمي الأخير.
المــادة ( ٣٦ )
يجوز أن يقل العبء الدراسي للطالب فـي الفصل الدراسي عن الحد الأدنى بما لا يقل عن (9) تسع ساعات معتمدة، وذلك فـي أي من الحالات الآتية:
الطالب الذي يتوقع تخرجه فـي نهاية ذلك الفصل الدراسي.
الطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية.
عدم طرح المقررات الدراسية فـي الكلية أو أحد فروعها أو برامجها الأكاديمية.
الحالات الخاصة التي يقدرها العميد بتوصية من العميد المشارك أو مدير البرنامج الأكاديمي بحسب الأحوال.
ويجوز للطلبة المسجلين بنظام التفرغ الجزئي أن يقل العبء الدراسي لهم عن الحد الأدنى بما لا يقل عن (6) ست ساعات معتمدة.
المــادة ( ٣٧ )
يعتبر الطالب مؤجلا للفصل الدراسي فـي حالة عدم طرح مقررات دراسية تتناسب مع خطته الدراسية، ولا تحتسب فترة التأجيل من الحد الأقصى لمدة الدراسة فـي البرنامج الأكاديمي.
المــادة ( ٣٨ )
يجوز للقسم تمديد فترة الحذف أو الإضافة لمقرر دراسي فـي موعد لا يتجاوز الأسبوع (2) الثاني من بدء الدراسة فـي الفصل الدراسي، وذلك فـي حالة وجود ظروف قاهرة لدى الطالب يقدرها العميد أو العميد المشارك بحسب الأحوال.
المــادة ( ٣٩ )
يجب على الطالب فـي حالة حصوله على تقدير راسب (هـ) (F) فـي أي مقرر دراسي إلزامي فـي خطته الدراسية أن يعيد المقرر الدراسي ذاته بأكمله، وإذا كان راسبا فـي مقرر دراسي اختياري فعليه إعادته أو إعادة أي مقرر دراسي آخر ضمن قائمة المقررات الاختيارية، وتسجل نتيجة المقرر الدراسي المعاد ويثبت الرمز (ر س) (R) مع حذف نتيجة المقرر الدراسي السابق، وتحسب فـي معدل نقاط التقدير، مع مراعاة الوضع الأكاديمي للطالب والحد الأعلى للعبء الدراسي المسموح به.
المــادة ( ٤٠ )
يجوز للطالب إعادة المقرر الدراسي الذي نجح فـيه بتقدير (ج) (C) أو أقل، مرة واحدة وبما لا يزيد على (2) مقررين دراسيين للطالب الملتحق بالبرامج الأكاديمية المطروحة بمستوى درجة الدبلوم، و(4) أربعة مقررات دراسية للطالب الملتحق بالبرامج الأكاديمية المطروحة بمستوى درجة البكالوريوس، لأغراض رفع معدله التراكمي، على أن تكون الإعادة خلال (3) ثلاثة فصول دراسية من حصوله على ذلك التقدير، وبحسب توفر المقاعد الشاغرة المتاحة للمقرر الدراسي.
وفـي جميع الأحوال، تسجل نتيجة المقرر الدراسي المعاد، وتحسب فـي معدل نقاط التقدير، مع مراعاة الوضع الأكاديمي للطالب والحد الأعلى للعبء الدراسي المسموح به.
المــادة ( ٤١ )
يمنح الطالب المتوقع تخرجه الذي لم يجتز بنجاح وبحد أقصى (2) مقررين دراسيين، فرصة لإعادة التقييم النهائي للمقرر الدراسي خلال الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي التالي، ويحسب التقدير النهائي للتقييم من (100) نقطة، ويرصد تقدير ناجح (ن) (P) للطالب فـي المقرر الدراسي، ويحصل الطالب عند اجتيازه لهذا المقرر الدراسي على معدل النجاح بحسب المكون الدراسي.
المــادة ( ٤٢ )
يجب تسجيل جميع التقديرات التي حصل عليها الطالب فـي جميع المقررات الدراسية سواء التي رسب فـيها أو المعادة فـي سجله الأكاديمي.
المــادة ( ٤٣ )
تعد جميع التقديرات نهائية بمجرد اعتمادها من المجلس الأكاديمي – بحسب الأحـوال – ما عــــدا تقديـــر (ك) (IC)، ويجــوز تعديـــل التقديــرات النهائيـــة إذا كان هنــــاك خطــــأ فـي الحساب أو إدخال القيم أو بناء على التظلم المقدم من الطالب، ولا يجوز تعديل أي تقدير نهائي بأداء امتحان إضافـي أو إعادة تصحيح أو تقديم أعمال إضافـية بعد نهاية الفصل الدراسي إلا فـي الحالة المنصوص عليها فـي المادة (41) من هذه اللائحة.
المــادة ( ٤٤ )
لا يسمح للطالب بتسجيل أي مقررات دراسية إذا أنهى بنجاح جميع متطلبات التخرج.
المــادة ( ٤٥ )
يجوز للطالب الانسحاب من دراسة أي مقرر دراسي بعد انقضاء الفترة المقررة للتسجيل، وحتى نهاية الأسبوع (8) الثامن من بداية الفصل الدراسي والأسبوع (4) الرابع من بداية الفصل الصيفـي، وذلك بمراعاة الآتي:
موافقة العميد المشارك أو مدير البرنامج الأكاديمي بعد توصية المرشد الأكاديمي.
ألا تتجاوز نسبة الغياب بدون عذر أكثر من (20%) عشرين بالمائة من الساعات المعتمدة.
ألا يكون الطالب فـي فصل التخرج.
ألا يقل عدد الساعات المعتمدة المسجلة للطالب بعد الانسحاب مع عدد الساعات المعتمدة المسجلة للطالب وفق حكم المادة (21) من هذه اللائحة.
ألا يكون قد ثبت عليه الغش فـي المقرر الدراسي الذي يرغب فـي الانسحاب منه.
ألا يكون قد صدر بحق الطالب عقوبة تأديبية تحرمه من الدخول للامتحان النهائي للمقرر الدراسي.
ويثبت للطالب فـي حالة انسحابه من أي مقرر دراسي تقدير (منسحب) (س) (w) فـي سجله الأكاديمي فـي ذلك المقرر الدراسي.
المــادة ( ٤٦ )
يجوز للطالب تأجيل دراسته فـي الكلية مؤقتا بما لا يتجاوز (2) فصلين دراسيين خلال مدة دراسته فـي الكلية سواء أكانا متصلين أم منفصلين بعد موافقة العميد، وذلك بمراعاة الشروط الآتية:
أن يكون قد أمضى فصلا دراسيا من وقت التحاقه بالبرنامج الأكاديمي.
أن يثبت وجود ظروف قاهرة.
موافقة جهة عمله.
ألا يكون التأجيل لتجنب الرسوب.
ولا تحسب مدة التأجيل من المدة القصوى للدراسة فـي البرنامج الأكاديمي، ويجوز للعميد الاستثناء – بحسب الأحوال – فـي الحالات التي يقدرها من الشرط المنصوص عليه فـي البند (1) من هذه المادة.
المــادة ( ٤٧ )
يوقف صرف مخصصات الإعاشة فـي حال توقف الطالب عن الدراسة لأي سبب من الأسباب.
المــادة ( ٤٨ )
يجب على الطالب التسجيل فـي الفصل الدراسي الذي يلي فترة التأجيل الممنوحة له، وإلا يعد الطالب منسحبا من الدراسة فـي الكلية ما لم يتقدم الطالب أو ولي أمره بطلب تمديد فترة التأجيل قبل انتهاء فترة التسجيل.
المــادة ( ٤٩ )
يعد الطالب منسحبا انسحابا اختياريا من الكلية فـي أي من الحالات الآتية:
تقديم طلب انسحاب رسمي معتمد من قبل المرشد الأكاديمي ومشفوع بموافقة جهة الابتعاث أو الجهة الممولة – بحسب الأحوال – إلى القسم.
تقديم ولي أمر الطالب طلب انسحاب رسمي نيابة عن الطالب فـي حال مرضه الشديد أو إصابته بإصابة خطيرة مشفوعا بالوثائق المؤيدة لذلك.
الاكتفاء بمستوى درجة الدبلوم للبرنامج الأكاديمي الذي يحتوي على (2) مستويين دراسيين، وعلى الطالب – فـي هذه الحالة – تقديم طلب رسمي للعميد المشارك أو مدير البرنامج الأكاديمي – بحسب الأحوال – مشفوعا بموافقة جهة الابتعاث أو الجهة الممولة، على أن يتم تقديم الطلب خلال فترة التسجيل للفصل الدراسي.
وفـي حالة الانسحاب، يدون فـي سجل الطالب عبارة انسحاب رسمي (س) (W) مع توثيق تاريخ الانسحاب، كما يسجل تقدير (منسحب) (س) (W) أمام كل مقرر دراسي سجل فـيه، ولم يكمله، ويسري الانسحاب اعتبارا من تاريخ اعتماده من القسم، وتطبق على الطالب البنود المنظمة للغياب فـي المقررات الدراسية حتى تاريخ تقديم طلب الانسحاب.
المــادة ( ٥٠ )
يعد الطالب منسحبا انسحابا إلزاميا من الكلية، فـي أي من الحالات الآتية:
عدم تمكنه من الخروج من تحت الملاحظة الأكاديمية الثالثة.
عدم تمكنه من إكمال متطلبات الدراسة فـي المدة القصوى المحددة للدراسة فـي الكلية.
صدور عقوبة تأديبية ضده لارتكابه فعلا مخلا بالشرف والأمانة، أو النزاهة الأكاديمية، أو لاعتدائه أو تهديده للطلبة أو الموظفـين أو أعضاء هيئة التدريس فـي الكلية.
ويسجل للطالب تقدير (منسحب) (س) (W) فـي كل مقرر دراسي سجل فـيه، ولم يكمله، ويدون فـي السجل الأكاديمي للطالب تقدير انسحاب إلزامي لأسباب تأديبية أو أكاديمية وتاريخ الانسحاب.
المــادة ( ٥١ )
يعد انسحاب الطالب غير رسمي من الكلية فـي الحالات الآتية:
إذا لم يقم بتسجيل المقررات الدراسية بعد قبوله للدراسة أو بعد انتهاء فترة التأجيل، وانقضاء فترة التسجيل.
إذا تغيب عن حضور جميع المقررات الدراسية – بدون إخطار الكلية – لأكثر من (20%) عشرين بالمائة من الساعات التدريسية فـي الفصل الدراسي بدون عذر مقبول.
إذا تغيب (10) عشرة أيام دراسية متواصلة بدون عذر مقبول.
إذا لم يسجل خلال فترة التسجيل أو الحذف والإضافة لفصل دراسي واحد بدون عذر مقبول.
ويسجل للطالــب تقديـــر (راسب) (هـ س) (FA) ويدون فـي السجــل الأكاديمـــي للطالــب (انسحاب غير رسمي) وتاريخ الانسحاب.
المــادة ( ٥٢ )
يجوز للعميد إعادة قيد الطالب بعد الانسحاب لمرة واحدة، بناء على توصيــة القســـم وموافقة العميد المشارك أو مدير البرنامج الأكاديمي، بحسب الأحوال، فـي الحالات المنصوص عليها فـي المادتين (49) و(51) من هذه اللائحة، وفقا للشروط الآتية:
ألا تزيد فترة الانقطاع على (2) فصلين دراسيين.
أن يقدم الطالب ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.
أن يتوفر مقعد شاغر فـي الكلية أو البرنامج الأكاديمي، وفـي حال محدودية المقاعد، تعطى الأولوية لمن أنجز بنجاح عددا أكبر من الساعات المعتمدة.
ألا تزيد الفترة المتبقية لإنهاء البرنامج الأكاديمي على الحد الأقصى للدراسة للمستوى الدراسي المنصوص عليه فـي هذه اللائحة.
تقديم موافقة جهة العمل أو جهة الابتعاث أو الجهة الممولة للطالب عند تقديم طلب إعادة القيد.
تقديم ما يثبت عدم تسجيله لدى الجهات المختصة كباحث عن عمل أو يعمل.
وفـي حال الموافقة على إعادة قيد الطالب يعتمد سجله الأكاديمي السابق، ويعاد قيده فـي ذات برنامج دراسته السابق مع بداية الفصل الدراسي خلال فترة التسجيل والحذف والإضافة، وتعد فترة الانقطاع فـي هذه الحالة فترة تأجيل ولا تحتسب ضمن الحد الأقصى للدراسة فـي الكلية.
ويجوز لمجلس الكلية النظر فـي الطلبات المقدمة لفترة الانقطاع عن الدراسة لمدة تزيد على (2) فصلين دراسيين إذا كانت مرتبطة بظروف صحية أو اجتماعية.
المــادة ( ٥٣ )
يعقد الفصل الصيفـي حسب حاجة الكلية أو فروعها ضمن الأسس المعتمدة، وفقا للأسباب الآتية:
تأخر بعض الطلبة عن التخرج، وإمكانية تخرجهم فـي أحد الفصول الدراسية.
عدم طرح المقررات الدراسية فـي إطار الخطط الدراسية المعتمدة.
إذا كان الفصل الصيفـي ضمن الخطة الدراسية للبرنامج الأكاديمي.
رسوب الطلبة فـي بعض المقررات الدراسية، وعدم تمكنهم من إعادة دراستها بسبب عدم إمكانية طرحها فـي الفصل الدراسي اللاحق.
رسوب الطلبة فـي بعض المقررات الدراسية التي تعد متطلبات سابقة لمقررات دراسية أخرى، وذلك لعدم إمكانية تسجيلهم فـي تلك المقررات الدراسية فـي الفصول الدراسية اللاحقة.
تأجيل دراسة بعض المقررات الدراسية بسبب وضع الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية، أو لأي أسباب أخرى مبررة.
استمرار بعض الطلبة تحت الملاحظة الأكاديمية لعدم تمكنهم من رفع معدلاتهم التراكمية بسبب عدم إعادة المقررات الدراسية التي رسبوا فـيها.
المــادة ( ٥٤ )
يكون طرح المقررات الدراسية فـي الفصل الصيفـي وفقا للآتي:
المقررات الدراسية حسب الخطة الدراسية للبرنامج الأكاديمي.
المقررات الدراسية المؤجلة من الفصول الدراسية السابقة لجميع الأعوام الأكاديمية.
المقررات الدراسية للطلبة المتوقع تخرجهم فـي الفصل الصيفـي، شريطة ألا يقل عددهم فـي كل مقرر دراسي عن (10) عشرة طلاب، ويستثنى من ذلك المقررات العملية، وذلك بحسب الإمكانيات المتاحة.
المقررات الدراسية للطلبة الواقعين تحت الملاحظة الأكاديمية بسبب الرسوب فيها، شريطة ألا يقل عددهم فـي كل مقرر دراسي عن (10) عشرة طلاب.
المقررات الدراسية التي أجلها الطلبة وهم تحت الملاحظة الأكاديمية، شريطة ألا يقل عددهم فـي كل مقرر دراسي عن (10) عشرة طلاب.
ويجوز – استثناء من عدد الطلبة المنصوص عليه فـي البندين (3) و(5) من هذه المادة – طرح المقررات الدراسية للفصل الصيفـي بعد موافقة العميد.
المــادة ( ٥٥ )
تعطى أولوية التسجيل فـي المقررات الدراسية فـي الفصل الصيفـي لطلبة العامين الثالث والرابع، وفـي حالة وجود شواغر فـي المقررات الدراسية يمكن تسجيل طلبة العام الثاني، وذلك بعد موافقة العميد المشارك أو مدير البرنامج الأكاديمي – بحسب الأحوال – وبعد دراسة حالة الطالب، ومدى حاجته للتسجيل فـي الفصل الصيفـي.
المــادة ( ٥٦ )
يخضع الطالب المسجل فـي الفصل الصيفـي للضوابط الآتية:
١ – لا يسمــــح للطالب بالانسحــاب من أي مقــرر دراســي قام بتسجيلـــه إذا ترتب على ذلك الانسحاب عدم بلوغ الساعات المعتمدة الحد الأدنى للعبء الدراسي، وفـي حال انسحابه من أي مقرر دراسي فإنه يعد منسحبا من الفصل الصيفـي بشكل كامل، ويرصد له تقدير (منسحب) (س) (W) فـي جميع المقررات الدراسية المسجلة.
٢ – لا يجــوز إعادة المقررات الدراسية التي نجح فـيها الطالب سابقا، ويستثنــى من ذلك الطلبة الواقعون تحت الملاحظة الأكاديمية.
٣ – لا يجوز للطالب التسجيل فـي مقررات دراسية متقدمة من الخطة الدراسية إلا بموافقة العميد المشارك أو مدير البرنامج الأكاديمي.
٤ – لا يسمــح للطالب فـي حال انسحــابه من مقرر دراســـي فـي الفصل الدراســـي الثاني بتسجيل المقرر الدراسي ذاته فـي الفصل الصيفـي إلا إذا كان الانسحاب بسبب عذر مقبول، أو أن يكون الطالب خريجا بنهاية الفصل الصيفـي.
الفصـــــل الخامــــس
البرامج الأكاديمية والامتحانات ونظام التقييم
المــادة ( ٥٧ )
تشتمل مواصفات كل برنامج أكاديمي على العناصر الآتية:
١ – اسم الدرجة العلمية، والتخصص.
٢ – وصف للبرنامج الأكاديمي ومخرجات التعلم.
٣ – خطـــة متطلبـــات التخرج، وتتضمن معلومـــات محددة عن عدد الساعــات المعتمـــدة لمتطلبات الكلية، والمقررات الدراسية الإجبارية، والاختيارية فـي البرنامج الأكاديمي.
٤ – نظام التقييم المعتمد فـي الكلية.
المــادة ( ٥٨ )
تهدف الخطة الدراسية إلى تزويد الطالب بالمعلومات الأساسية عنه، ويتم توزيعها على الطلبة فـي الأسبوع الأول من كل فصل دراسي، وتشتمل على الآتي:
١ – رمــــز واســم المقرر الدراسي، والســــاعات التدريسيـــة المعتمـــدة، والمتطلبـــات السابقــة، والمتطلبات المتزامنة للمقرر، وتوصيف للمقرر.
٢ – اسم مدرس المقرر الدراسي، وموقع مكتبه، والساعات المكتبية.
٣ – أهداف ومخرجات التعلم للمقرر الدراسي.
٤ – الموضوعات الرئيسية للمقرر الدراسي.
٥ – أساليب التدريس والتعليم.
٦ – نظام ومعايير التقييم وعلامة النجاح فـي المقرر الدراسي.
٧ – مواعيد الامتحانات القصيرة والنهائية، وأوراق البحث، والواجبات وغيرها، مع توضيح النسبة المخصصة لكل منها فـي النتيجة النهائية للمقرر الدراسي، وسياسة الانتحال والمخالفات الأكاديمية المعتمدة.
٨ – الكتب الدراسية والمراجع الإضافـية وأي مصادر أخرى.
٩ – أي شروط أو متطلبات خاصة بالمقرر الدراسي.
ولا يجوز تغيير نظام ومعايير التقييم والنسب المخصصة بعد توزيعها على الطلبة فـي الأسبوع الأول من الفصل الدراسي.
المــادة ( ٥٩ )
تطبق الكلية نظام الساعات المعتمدة للطالب، وفقا للضوابط الآتية:
١ – تتكون الساعة المعتمدة من (3) ثلاث ساعات تعلمية فـي الأسبوع موزعة بين حضور الحصص الدراسية (ساعات تدريسية) وبين التعلم المستقل الذي يحتاجه الطالب لفهم واستيعاب ما تمت دراسته.
وتشمل الساعات التعلمية (3) الثلاث أيا مما يأتي:
أ – ساعة تدريسية و(2) ساعتين من التعلم المستقل مثل الدراسة الذاتية ووقت التحضير والتقييم.
ب – (2) ساعتين تدريسيتين من العمل فـي المختبر، وساعة واحدة من التعلم المستقل فـي الأنشطة الطلابية، مثل وقت الدراسة للتحضير للعمل المخبري أو التحضير للتقييم أو التقييم.
ج – (3) ثلاث ساعات تدريسية فـي التدريب الميداني أو التدريب السريري أو ورش العمل.
٢ – الساعة المعتمدة تعادل ما مجموعه (42) اثنتين وأربعين ساعة تعلم فـي الفصل الدراسي الذي لا يقل عن (14) أربعة عشر أسبوعا تدريسيا.
٣ – تعتمد أنشطة التعلم التي يتم تضمينها فـي (3) ثلاث ساعات أسبوعيا للفصل الدراسي على ما يحتاج الطالب القيام به من أجل إكمال مخرجات التعلم لكل مقرر دراسي من البرنامج الأكاديمي الذي يؤدي إلى الحصول على المؤهل.
المــادة ( ٦٠ )
تكون مدة الدراسة وعدد الساعات المعتمدة للحصول على درجتي البكالوريوس أو الدبلوم على النحو الآتي:
الدرجة العلمية مجموع
الساعات المعتمدة الحد الأدنى لمدة الدراسة الحد الأقصى لمدة الدراسة
البكالوريوس 120 إلى 140 (4) أربعة أعوام (6) ستـــــــة أعوام
الدبلوم 60 إلى 70 (2) عامـــان (3) ثلاثة أعوام
برنامج التجسير 60 إلى 75 (1.5) عام ونصف (3) ثلاثة أعوام
المــادة ( ٦١ )
يلتزم الطالب بحضور المقررات الدراسية التي يسجلها، ومتابعة غيابه عن طريق الأنظمة الإلكترونية المعتمدة فـي الكلية، وفـي حالة غيابه عن حضور المحاضرات المعلن عنها للمقررات الدراسية بعذر أو بدون عذر تتخذ الإجراءات الآتية حسب السياسات والضوابط المنظمة لذلك:
١ – توجيه إنذار أول إذا بلغت نسبة غيابه فـي أي مقرر دراسي (10%) عشرة بالمائة من مجموع الساعات التدريسية.
٢ – توجيه إنذار ثان إذا بلغت نسبة غيابه (15%) خمسة عشر بالمائة من مجموع الساعات التدريسية فـي أي فصل دراسي.
٣ – الحرمــــان من دخـــول الامتحـــان النهـــائي إذا بلغت نسبــــة غيـــــابــه أكثـــر من (20%) عشرين بالمائة من مجموع الساعات التدريسية فـي أي فصل دراسي باعتباره راسبا فـي المقرر الدراسي.
ويعد إنذارا كتابيا أي مما يأتي:
أ – إرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني للطالب.
ب – الإعلان من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة فـي الكلية.
المــادة ( ٦٢ )
يطبق على الطالب فـي حال غيابه الآتي:
١ – إذا تغيب أكثر من (20%) عشرين بالمائة من مجموع الساعات التدريسية للمقرر الدراسي بعذر يقبله القسم مشفوعا بالمستندات المطلوبة، يعتبر منسحبا من هذا المقرر الدراسي، ويمنح تقدير (منسحب) (س) (W) فـي السجل الأكاديمي، شريطة ألا يتجاوز عدد المقررات الدراسية المسموح الانسحاب منها وفقا لأحكام هذه اللائحة، أما إذا كان الغياب لعذر غير مقبول، فإن الطالب يمنح تقدير (راسب فـي المقرر الدراسي بسبب الغياب) (هـ س) (FA) فـي سجله الأكاديمي.
٢ – إذا تغيب (10) عشرة أيام دراسية متصلة فـي جميع المقررات الدراسية بعذر يقبله القسم مشفوعا بالمستندات المطلوبة، فتطبق عليه المعايير المعمول بها فـي الكلية فـي شأن غياب الطلبة، أما إذا كان الغياب لعذر غير مقبول، فإنه يعتبر منسحبا من الكلية ويمنح تقدير (راسب بسبب الغياب) (هـ س) (FA) فـي سجله الأكاديمي.
المــادة ( ٦٣ )
لا تحتسب مدة غياب الطالب بسبب المشاركة فـي الأنشطة اللاصفـية المعتمدة لتمثيل الكلية داخليا وذلك بعد موافقة العميد المشارك أو مدير البرنامج الأكاديمي، وموافقة العميد فـي حالات التمثيل الخارجي – بحسب الأحوال -، وبمراعاة التوازن بين الإذن له بالمشاركة فـي تلك الأنشطة وأدائه الأكاديمي.
وفـي جميع الأحوال، يتم تعليق مشاركة الطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية فـي الأنشطة اللاصفـية حتى خروجه من تحت الملاحظة الأكاديمية.
المــادة ( ٦٤ )
لا يحسب ضمن مدة الغياب بسبب الإضافة المتأخرة لأحد المقررات الدراسية خلال فترة الحذف والإضافة أو المشاركة المعتمدة فـي تمثيل الكلية داخليا أو خارجيا.
المــادة ( ٦٥ )
يتم تقييم الطالب وتقدير أدائه بناء على نظام معدل نقاط التقدير، ويكون التقدير النهائي لأي مقرر دراسي مبنيا على نتائج عناصر التقييم لكل طالب، وفقا لأهداف ذلك المقرر الدراسي، والمعايير المحددة له.
المــادة ( ٦٦ )
يشترط لنجاح الطالب فـي أي مقرر دراسي أن يحصل على نسبة مئوية لا تقل عن (50%) خمسين بالمائة من التقدير الكلي للمقرر الدراسي.
المــادة ( ٦٧ )
يجب أن يسهم عنصران على الأقل من عناصر التقييم فـي تحديد التقدير النهائي لأي مقرر دراسي، ولا يجوز لعنصر واحد من هذه العناصر أن يسهم بأكثر من (60%) ستين بالمائة من التقدير النهائي، وإذا كان هناك امتحان نهائي فـيجب أن تتراوح نسبة ذلك الامتحان بين (40% – 60%) أربعين بالمائة إلى ستين بالمائة من التقدير الكلي للمقرر الدراسي.
المــادة ( ٦٨ )
يكون إجراء الامتحان النهائي للمقرر الدراسي وفق الضوابط الآتية:
١ – أن يشمل قياس جميع مخرجات التعلم للمقرر.
٢ – أن تكون نسبــة الامتحــــان النهــائي من مجمـــوع العلامات طبقـــا لتوصيف المقـــــرر بما لا يتعارض مع نظام التقييم للطالب.
٣ – يقوم مدرس المقرر بإعداد الامتحان النهائي للمقرر بالتنسيق مع جميع فروع الكلية التي يدرس فـيها ذلك المقرر.
٤ – تتم مراجعة الامتحان النهائي من قبل فريق متخصص، ويجوز الاستعانة بمراجع خارجي فـي التخصص نفسه، وتكون مسؤولية الفريق أو المراجع الخارجي مطابقة محتوى الامتحان لمخرجات التعليم، ووضوح المعنى وخلوه من الأخطاء، ومناسبة مدة الامتحان، ومطابقته للمقاييس المعتمدة.
المــادة ( ٦٩ )
يكون عقد الامتحان النهائي التحريري للمقرر الدراسي وفق الضوابط الآتية:
١ – جدولة جميع الامتحانات ضمن الفترة المخصصة لها.
٢ – لا يسمح للطالب بدخول قاعة الامتحان بعد مرور (30) ثلاثين دقيقة من بداية الامتحان.
٣ – يلتزم الطالب الذي يصل متأخرا، ولكن قبل انقضاء فترة (30) ثلاثين دقيقة أن ينجز الامتحان مع بقية الطلبة فـي الوقت المحدد للامتحان.
٤ - لا يسمـــح للطالــب بطرح أسئلة أو استفسارات خـــلال وقت الامتحان، وفـي حــــالة وجود أي خطأ تتم معالجته بعد الانتهاء من إجراء الامتحان.
٥ – لا يسمح للطالب بمغادرة قاعة الامتحان قبل مرور نصف الزمن المحدد للامتحان.
٦ – لا يسمح للطالب الذي سلم ورقة الامتحان بالعودة إلى قاعة الامتحان.
٧ – إذا تغيب الطـــالب عن الامتحـــان تطبـــق عليه أحكام الحضــور والغيــاب المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( ٧٠ )
مع عدم الإخلال بحكم المادة (69) من هذه اللائحة، إذا تبين للطالب عند الإعلان المبدئي لجدول الامتحانات وجود تعارض بين مواعيد انعقاد الامتحان مع امتحان آخر فـي الوقت ذاته، أو وجود أكثر من (2) امتحانين لديه فـي يوم واحد، فعليه إخطار القسم بضرورة جدولة الامتحانات للنظر فـي إمكانية إيجاد البدائل المناسبة لأداء الامتحان، مع مراعاة أن تكون الأولوية للامتحان الذي يتضمن عددا أكبر من الطلبة.
المــادة ( ٧١ )
يجب إعادة الامتحان للمقرر الدراسي متى ما ثبت تسريب الامتحان.
المــادة ( ٧٢ )
يعد الطالب راسبا فـي المقرر الدراسي الذي ضبط الغش فـيه بناء على الإجراءات المنظمة لذلك، وفـي حال ثبوت قيام الطالب بالغش مرة ثانية خلال فترة دراسته فـي الكلية فإنه يمنح تقدير (راسب) (هـ) (F) فـي المقرر الدراسي الذي ضبط الغش فـيه، مع حرمانه من التسجيل للفصل الدراسي اللاحق، وفـي حالة تكرار الغش للمرة الثالثة يتم فصله من الكلية.
ويسري حكم الفقرة السابقة فـي حال ثبوت الغش فـي أعمال التقييم الأكاديمي الأخرى كالتقارير الفصلية والنهائية والبحوث الأكاديمية ومشاريع التخرج.
المــادة ( ٧٣ )
يجوز للطالب المقيد فـي الكلية أن يتقدم بطلب أداء امتحان التحدي بناء على الخبرة الأكاديمية أو العملية الحاصل عليها بعد دبلوم التعليم العام، مشفوعا بالوثائق المعتمدة، وتطبق فـي شأن امتحان التحدي الضوابط الآتية:
١ – يحدد البرنامج الأكاديمي – بالتنسيق مع القسم – المقررات الدراسية التي تخضع لامتحان التحدي، شريطة ألا تتجاوز (2) مقررين دراسيين كحد أقصى خلال فترة الدراسة فـي الكلية.
٢ – يعقد امتحان التحــدي فـي بداية الفصل الدراســي الأول من الخطــة الدراسيـــة للبرنامج الأكاديمي.
٣ – فـي حالة حصول الطالب على تقدير (ج) (C) فأعلى فـي امتحان التحدي، يتم وضع تقدير ناجح (ن) (P) فـي المقرر الدراسي فـي سجله الأكاديمي، وتحتسب عدد الساعات المعتمدة للمقرر الدراسي ولا تدخل فـي حساب المعدل التراكمي، كما يدرج له الرمز (ح س) (CC) فـي خانة الملاحظات، وفـي حالة حصول الطالب على تقدير أقل من (ج) (C) فـي امتحان التحدي، لا يتم احتساب أي ساعات معتمدة ويجب عليه التسجيل فـي ذلك المقرر الدراسي.
المــادة ( ٧٤ )
إذا تغيب الطالب عن حضور أي امتحان معلن من أعمال الفصل الدراسي بعذر مقبول يقدمه الطالب خـــلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الامتحان، فـيعقد له امتحان تعويضي عن الامتحان الذي تغيب عنه، وفـي حال تغيب الطالب عن حضور الامتحان بعذر غير مقبول، ترصد له علامة (صفر) عن ذلك الامتحان، ويحسب له التقدير النهائي للمقرر الدراسي وفق مجموع علاماته الفصلية.
المــادة ( ٧٥ )
إذا تغيب الطالب عن حضور امتحان نهائي معلن عنه بعذر مقبول يقدمه الطالب خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الامتحان، يثبت له تقدير (غير مكتمل) (ك) (IC) فـي سجله الأكاديمي، ويعقد له امتحان تعويضي عن الامتحان الذي تغيب عنه فـي مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أسابيع بعد نهاية الفصل الدراسي الذي لم يتقدم فـيه الطالب للامتحان.
وفـي حال تغيب الطالب عن حضور امتحان نهائي بعذر غير مقبول يرصد له علامة (صفر) فـي الامتحان، ويحسب له التقدير النهائي للمقرر الدراسي وفق مجموع علاماته الفصلية.
المــادة ( ٧٦ )
يعتبر الطالب الذي تغيب بعذر مقبول عن الامتحان النهائي منسحبا من المقرر الدراسي إذا لم يؤد الامتحان التعويضي للمقرر الدراسي خلال المدة المنصوص عليها فـي هذه اللائحة بسبب عدم زوال العذر، فإذا زال العذر المقبول، ولم يتقدم الطالب لأداء الامتحان التعويضي يرصد له مدرس المقرر الدراسي (صفرا) فـي الامتحان النهائي الذي تغيب عنه، ويرصد له التقدير النهائي للمقرر وفق مجموع علاماته الفصلية.
المــادة ( ٧٧ )
يحدد للطالب الذي دخل الامتحان النهائي ولم يستطع إكماله بسبب حالة مرضية استوجبت نقله إلى المستشفى موعد جديد خلال فترة الامتحانات التعويضية، وذلك بعد موافقة اللجنة الصحية المشكلة من العميد لهذا الغرض على العذر الطبي لليوم الذي لم يكمل خلاله الامتحان، وإذا لم يتقدم الطالب لأداء امتحان تعويضي يرصد له (صفر) فـي الامتحان النهائي الذي تغيب عنه، ويرصد له التقدير النهائي للمقرر الدراسي وفق مجموع علاماته الفصلية.
المــادة ( ٧٨ )
يعد الطالب مقيدا حضوريا فـي أي امتحان يتقدم له ولا يعتد بأي عذر يقدمه الطالب بعد تسليم ورقة الامتحان ومغادرة القاعة، وفـي حالة تغيب الطالب عن أحد الامتحانات بسبب مشاركته بالأنشطة اللاصفـية يسري فـي شأنه حكم المادة (76) من هذه اللائحة.
المــادة ( ٧٩ )
يجوز للطالب التقدم بتظلم لمراجعة تقديره النهائي فـي أي مقرر دراسي إلى القسم على النموذج المعتمد خلال مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان النتيجة لذلك المقرر، على أن تستوفى الرسوم المقررة فـي هذا الشأن.
المــادة ( ٨٠ )
يتولى القسم إحالة التظلم إلى مدرس المقرر والبت فـيه خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي الذي يليه، وفـي حال عدم رضا الطالب عن قرار مدرس المقرر يرفع تظلمه إلى العميد المشارك أو مدير البرنامج – بحسب الأحوال – الذي يتولى تشكيل لجنة محايدة تتكون من (3) ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس لدراسة تظلمه والبت فـيه خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ رفع التظلم إليها، ويكون قرار اللجنة نهائيا.
المــادة ( ٨١ )
تقوم اللجنة المنصوص عليها فـي المادة (80) من هذه اللائحة، بتزويد القسم بنتائج المراجعة فـي مدة أقصاها (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء المراجعة ليتولى إخطار الطالب بنتيجة التظلم.
المــادة ( ٨٢ )
توصف التقديرات ذات القيمة العددية للمقررات الدراسية، وفقا لجدول القياس الآتي:
التقديـــر الرمـــز مدى النسب المئوية نقاط الدرجة الوصـــــــف
امتياز
Excellent (أ) A 95 – 100 4.0 تحقيق أهداف المقرر
بمستــــوى متميــــز
(أ-) A- 90 – 94 3.7
جيد جدا
Very good (ب+) B+ 85 – 89 3.3 تحقيق أهداف المقرر
بمستـــــوى متقـــــن
(ب) B 80 – 84 3.0
(ب-) B- 75 – 79 2.7
جيد
Good (ج+) C+ 70 – 74 2.3 تحقيق أهداف المقرر
بمستـــــوى جيــــــد
(ج) C 65 – 69 2.0
(ج-) C- 60 – 64 1.7
مقبول
Fair (د+) D+ 55 – 59 1.3 تحقيق أهداف المقرر
بمستــــوى مــــــــرض
(د) D 50 – 54 1.0
راسب
Unsatisfactory (هـ) F أقل من50 0.0 عدم تحقيق أهداف المقرر
راسب بسبب الغياب
Fail due to absence (هـ س) FA 0.0 الإخفاق فـي تلبية متطلبات المواظبة والالتزام بالحضور
المــادة ( ٨٣ )
تشكل مصطلحــات التقديـــرات الآتية جزءا من نظام التقديرات الكلي فـي الكليــة، ولكنها لا تحمل قيمة عددية:
التقديـــر الرمـز الوصـــــــف
غير مكتمل Incomplete (ك)
IC يدرج تقدير (ك) فـي حالة الظروف القاهرة التي تحول دون إكمال الطالب جميع متطلبات المقرر الدراسي فـي الوقت المحدد مثل المرض، الحوادث، الظروف العائلية الطارئة، وغيرها من الحالات المماثلة
منسحب Withdrawn (س)
W يمنح تقدير (س) للطالب الذي ينسحب من أحد المقررات الدراسية، أو يلغى قيده
الســــاعات
غير المحتسبة
Not calculated (غ س)
NC يمنح تقدير (غ س) للطالب فـي المقررات الدراسية التي درسها سواء نجح أو رسب بها فـي برنامجه الأكاديمي أو البرنامج المنقول إليه، ولا تقع ضمن خطته الدراسية فـي كشف درجاته بالتقديرات التي حصل عليها ولا تدخل فـي حساب المعدل التراكمي ولا تحتسب ضمن الساعات المعتمدة
الساعات المحولة
Transfer Credit (ت س)
TC يمنـــح تقديـــر (ت س) للطالــــب الذي اجتــــاز بنجـــــاح ساعات معتمدة من أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وتحسب هذه الساعات ضمن مجموع الساعات المعتمدة من الكلية، والمطلوبة للتخرج فـي برنامج أكاديمي معين، ولكنها لا تحتسب ضمن معدل نقاط التقدير
ناجح/غير ناجح
Passed/Not Passed (ن/غ ن)
P/NP يمنح تقدير (ن) أو تقدير (غ ن) للمقرر الدراسي الذي لا يخضــع لنظــام التقييـــم، وليســـت له ساعات معتمدة فـي خطط متطلبات التخرج
مستمر
In progress (ر)
IP يمنح تقديـــــر (ر) لمقـــرر دراســي عملي، أو لمقرر متعدد الفصـــــــول الدراسيـــــة، يكـــون الطالـــــب مسجــــــلا به، لكن المقـــرر لا يــزال مستمرا وقت رصـد التقديـــرات أو إصدار كشوف العلامات
راسب
Fail (هـ)
F يثبت تقـديـــــر (هـ) للطالـــــب الذي يرســــب فـي أحـــــد المقررات الدراسية
راسب بسبب الغياب
Fail due to absence (هـ س)
FA يثبت تقديـــــر (هـ س) للطالـــب الذي يرســب فـي أحد المقررات الدراسية بسبب الغياب
مؤجل رسميا
Officially Postponed (م ر)
OP يمنــح تقديـــر (م ر) للمقــررات الدراسيـــة التــي يكــون الطالب مسجلا فـيها بعد حصوله على الموافقة على التأجيل رسميا لذلك الفصل الدراسي
المقرر المعاد بغرض تحسين المعدل
Repeated course for the purpose of improving the GPA (م)
N يدرج للطالـــب رمـــــز (م) فـي خـــانة الملاحظــــات بكشف العلامات للمقرر الدراسي الذي اجتــــازه بنجـــاح للمــرة الأولى
المقــــرر المعـــــــاد
بسبب الرسوب
Repeated course due to failure (ر س)
R يــدرج للطالــــب الرمـــــز (ر س) فـي خـــانة الملاحظـــــات بكشــــــف العلامـــات للمقــــرر الدراســـي الذي أعــــاده بسبب الرســـوب
ساعات التحدي
Challenge credit (ح س)
CC يمنح تقدير (ح س) للطالب الذي تقدم لامتحان التحــدي بنـــاء على الخبـــرة الأكاديميـــة أو العمليـــــة الحاصل عليها بعد دبلوم التعليم العام، ونجح فـيه بتقدير (ج) فأعلى، وتحسب هذه الساعات ضمن مجموع الساعات المعتمدة للتخرج فـي برنامج أكاديمي معين ولكنها لا تحتسب ضمن معدل نقاط التقدير
المــادة ( ٨٤ )
يحسب المعدل الفصلي على أساس المقررات الدراسية التي يسجلها الطالب خلال الفصل الدراسي، وذلك على النحو الآتي:
١ – تضرب القيمة العددية للتقدير المكتسب لكل مقرر دراسي فـي عدد الساعات المعتمدة لذلك المقرر، وتسمى هذه النتيجة نقاط التقدير المكتسبة فـي ذلك المقرر.
٢ – يقسم مجموع نقاط التقدير المكتسبة فـي ذلك الفصل الدراسي على مجموع الساعات المعتمدة المحتسبة خلال الفصل.
تخضع لهذه العمليات الحسابية المقررات الدراسية التي تكون تقديراتها ذات قيمة عددية فقط، ويكون ناتج القسمة هو المعدل الفصلي.
المــادة ( ٨٥ )
يحسب المعدل التراكمي لجميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب فـي جميع الفصول الدراسية وذلك فـي نهاية كل فصل دراسي، على أن يكون حسابا فرديا للمجموع، وليس متوسطا لمتوسطات الفصول الدراسية، وذلك على النحو الآتي:
١ – تضرب القيمة العددية للتقدير فـي عدد الساعات المعتمدة للمقرر الدراسي، وتسمى النتيجة نقاط التقدير المكتسبة.
٢ – يقسم مجموع نقاط التقدير المكتسبة الكلية على العدد الكلي للساعات المعتمدة المحتسبة.
وفـي جميع الأحوال، يحسب معدل نقاط التقدير بتقريبه إلى رقمين عشريين باستخدام قواعد التقريب المعروفة.
المــادة ( ٨٦ )
يحق للطالب مواصلة دراسة البرنامج للحصول على الدرجة العلمية للبرنامج الأكاديمي الملتحق به فـي حال تحقيقه الحد الأدنى من معدل نقاط التقدير التراكمي (2.00) بالإضافة إلى تحقيق الحد الأدنى المطلوب لأي تقدير (تقديرات) فـي مقرر دراسي معين أو مقررات معينة.
المــادة ( ٨٧ )
يوضع الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية إذا حقق معدلا تراكميا أقل من (2.00)، ويجب أن يقوم الطالب بمراجعة مرشده الأكاديمي قبل التسجيل للفصل الدراسي التالي، ويتم تسجيل أي إجراءات تصحيحية فـي حينه، على أن تشتمل هذه الإجراءات على الآتي:
١ – تخفـيف العبء الدراسي.
٢ – تأجيل بعض المقررات الدراسية إلى فصل دراسي لاحق.
٣ – وضع خطة تصحيحية لرفع معدل الطالب، وتعطى الأولوية للمقررات الدراسية التي رسب فـيها الطالب وتكون متطلبات سابقة لبعض المقررات الدراسية.
المــادة ( ٨٨ )
يجب على الطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية أن يرفع معدله التراكمي للمستوى الدراسي إلى (2.00) فأكثر، وذلك خلال مدة أقصاها (3) ثلاثة فصول دراسية متتالية، وإلا فإنه يعد منسحبا انسحابا إلزاميا من الكلية، ويتعين إنذار الطالب كتابيا من خلال إعلانه بواسطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة فـي الكلية لرفع معدله التراكمي للمستوى الدراسي ابتداء من الفصل الأول لخضوعه للملاحظة الأكاديمية، مع جواز إخطار ولي الأمر بالملاحظة الأكاديمية الثانية، ووجوب إخطار جهة العمل أو الجهة الممولة للطالب فـي جميع حالات الملاحظة الأكاديمية فـي الفصل الدراسي الأخير إذا أكمل (2) فصلين دراسيين دون الوصول إلى المعدل المطلوب.
ويكون ترتيب الملاحظات الأكاديمية فـي سجله الأكاديمي وفق الآتي:
١ – ملاحظة أكاديمية أولى: إنذار أول.
٢ – ملاحظة أكاديمية ثانية: إنذار ثان.
٣ – ملاحظة أكاديمية ثالثة: إنذار نهائي (مطالب بالانسحاب من الكلية لأسباب أكاديمية)، ويكون تسجيل الطالب ضمن هذه الملاحظة مشروطا بإمكانية تحقيقه الحد الأدنى للمعدل التراكمي المطلوب للخروج من الملاحظة الأكاديمية.
المــادة ( ٨٩ )
لا يعد الفصل الصيفـي فصلا دراسيا لوضع الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية، وفـي حالة تسجيل الطالب الخاضع للملاحظة الأكاديمية للفصل الصيفـي وتمكنه مع نهاية الفصل من تحقيق معدل تراكمي للمستوى (2.00) أو أكثر فإنه يخرج من الملاحظة الأكاديمية.
المــادة ( ٩٠ )
استثناء من حكم المادة (88) من هذه اللائحة، يمنح الطالب فـي العام الأكاديمي الأخير الذي لم يخرج من الملاحظة الأكاديمية فصلا دراسيا آخر لرفع معدله التراكمي بما لا يتعارض مع الحد الأقصى لمدة الدراسة فـي البرنامج الأكاديمي.
المــادة ( ٩١ )
يمنح الطالب الدرجة العلمية للبرنامج الأكاديمي إذا استوفى الشروط الآتية:
١ – إكمال متطلبات الخطة الدراسية للبرنامج بنجاح.
٢ – الحصول على المعدل التراكمي الكلي للطالب بما يعادل (2.00) أو أكثر.
٣ – دفع ما يترتب عليه من رسوم دراسية، إن وجدت.
ويتخرج الطالب فـي أي من المستويات الأكاديمية باحتساب المعدل التراكمي الكلي.
المــادة ( ٩٢ )
يجب احتساب الساعات المعتمدة للمقررات الدراسية لمتطلبات التخرج بالبرنامج الأكاديمي دون احتساب أي مقررات دراسية خارجة عنها، ويحسب المعدل التراكمي عند التخرج على أساس الساعات المعتمدة.
المــادة ( ٩٣ )
يجوز للمجلس الأكاديمي منح الطالب الذي أنهى بنجاح خطة متطلبات التخرج وبمعدل تراكمي أقل من (2.00) فرصة إعادة (3) ثلاثة مقررات دراسية إن كان ذلك سيساعد فـي رفع المعدل التراكمي للطالب إلى (2.00)، وذلك فـي الحالات الآتية:
١ – استنفاد الطالب الحد الأقصى لعدد الملاحظات الأكاديمية.
٢ – استنفاد الطالب الحد الأقصى لمدة الدراسة فـي الكلية.
٣ – استنفاد الطالب الحد الأقصى لعدد مرات إعادة المقررات الدراسية.
المــادة ( ٩٤ )
تصنف الدرجات التي تمنح للطلبة عند التخرج بناء على معدل نقاط تقدير التخرج المكتسبة فـي جميع المقررات الدراسية المتضمنة فـي الخطة الدراسية حسب الآتي:
التقدير الوصفـي المعدل التراكمي
ممتاز مع مرتبة الشرف 3.75 إلى 4.00
ممتاز 3.30 إلى 3.74
جيد جدا 2.75 إلى 3.29
جيد 2.30 إلى 2.74
مقبول 2.00 إلى 2.29
المــادة ( ٩٥ )
تصدر الكلية “قائمة المجيدين” للطلبة المجيدين أكاديميا لفصلي (الخريف والربيع) بعد اعتماد النتائج النهائية للطلبة، وفقا للضوابط الآتية:
١ – أن يكون الحد الأدنى لعدد الساعات المعتمدة المسجلة فـي الفصل الدراسي (15) خمسة عشر ساعة معتمدة لمقررات دراسية تكون ذات تقديرات بقيمة عددية.
٢ – أن يحصل الطالب على معدل تراكمي (3.70) فأكثر، على ألا يقل تقدير أي مقرر دراسي عن (ب) (B).
٣ – أن يكون الطالب قد أكمل (30) ثلاثين ساعة معتمدة من خطة متطلبات التخرج.
٤ – ألا يكون الطالب مفصولا أو سبق إنذاره أو وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية.
