BM
الأحد, مايو 17, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة المهن الطبية والمساعدة

سبتمبر 8, 2024
في محليات
سيناقشها الوزير.. “الصحة” تدعو كوادرها للمشاركة بالأفكار الإبداعية لتطوير العمل المؤسسي
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدرت وزارة الصحـــــة القـــرار الوزاري رقم ٢٣١/2024
بإصـــــدار اللائحـــــة التنفـيذيــة لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة.
استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2019، وإلى لائحة الأعمال الملازمة لمهنة الطب الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52/98، وإلى لائحة تنظيم العيادات والمستشفـيات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 53/98، وإلى القرار الوزاري رقم 54/98 بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وإلى لائحة تنظيم المستشفـيات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 25/2009، وإلى اللائحة التنظيمية للمؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرض الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 124/2015، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام اللائحة التنفـيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، المرفقة.
المــادة الثانيـــــة
يستمــر العمـــل بالتراخيص الصــادرة قبــل العمــل بأحكــــام اللائحــة المرفقــة إلى حين انتهــاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثالـثــــة
تلغـى القـرارات الوزاريـــة أرقـــام: 52/98، 53/98، 54/98، 25/2009، 124/2015 المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الرابعـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٣٠ مـن صفــــــــر ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ٤ مـن سبتمبــر 2024م
د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزيــــــــــــــــــر الصحــــــــــــــــة
اللائحــــــة التنفـيذيـــة
لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة
الفصــل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الواردة فـي هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – الوزارة:
وزارة الصحة.
٢ – القانون:
قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة.
٣ – المؤسسة الصحية الخاصة:
المؤسسة الحاصلة على الترخيص التي تعنى بتقديم خدمة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية، ويشمل ذلك الطب البديل أو الطب التكميلي التقليدي.
٤ – البصمة الوراثية:
السمات الحيوية أو النمط الجيني للمواقع غير المشفرة عالية التباين فـي الحمض النووي الكروموسومي (DNA) الناتجة عن تحليل الحمض النووي، وهو ثابت ومتفرد بين كل شخص وآخر، ولا يتكرر إلا فـي حالات التوأم المتطابق.
٥ – الخبرة العملية:
الفترة الزمنية التي يكتسبها مزاول المهنة المتفقة مع تخصصه فـي مؤسسة صحية معتمدة.
المــادة ( 2 )
تخضع المؤسسة الصحية الخاصة لإشراف الوزارة، ويجوز للوزارة اتخاذ أي تدابير احترازية تراها مناسبة بما فـيها الوقف الاحترازي للخدمات التي تقدمها المؤسســة الصحية الخاصة إذا تبين قيامها أو أي من مزاولي المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة العاملين بها بأي عمل يشكل خطرا على سلامة المرضى.
المــادة ( 3 )
تصنف المؤسسات الصحية الخاصة وفقا للملحق المرفق بهذه اللائحة.
الفصــل الثانــي
شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات الصحية الخاصة
المــادة ( ٤ )
لا يجوز إنشاء مؤسسة صحية خاصة إلا بعد الحصول على الموافقة المبدئية من الوزارة.
وفـي جميع الأحوال، لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
المــادة ( ٥ )
يشترط فـيمن يتقدم بطلب إنشاء مؤسسة صحية خاصة أن يتخذ شكل شركة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية، وأن يكون مقيدا فـي السجل التجاري، كما يشترط فـي المالك والمؤسسين وكل من يشارك أو يساهم فـي تلك الشركة الشروط الآتية:
١ – أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه فـي جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٢ – ألا يكون مالكا أو شريكا أو مساهما فـي مؤسسة صحية خاصة ارتكبت مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة ولم تتم إزالة أسبابها.
٣ – ألا يكون مالكا أو شريكا أو مساهما فـي مؤسسة صحية خاصة سبق توقيع عقوبة إلغاء ترخيصها ما لم يمض (2) عامان من تاريخ الإلغاء.
المــادة ( ٦ )
يقدم طلب الحصول على الموافقة المبدئية على إنشاء مؤسسة صحية خاصة إلى الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك مصحوبا بالإيصال الدال على سداد الرسم المقرر، على أن يشتمل على البيانات والمستندات الآتية:
١ – البيانات الأساسية للمالكين والشركاء والمساهمين.
٢ – صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي والسجل التجاري للشركة، وفق آخر تعديل.
٣ – أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها الوزارة.
المــادة ( ٧ )
تتولى الوزارة دراسة طلب الموافقة المبدئية والبت فـيه خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض له.
وفـي جميع الأحوال، لا ترد الرسوم المدفوعة فـي حالة رفض الطلب ما لم يكن الرفض عائدا إلى خطأ من الوزارة.
ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض بموجب طلب كتابي موضحا به أسباب التظلم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو فوات الموعد المنصوص عليه فـي الفقرة الأولى من هذه المادة دون رد، ويجب البت فـي التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة دون البت فـيه بمثابة رفض للتظلم.
المــادة ( ٨ )
بغرض الحصول على الترخيص، يجب أن يقدم للوزارة خلال مدة لا تتجاوز (12) اثني عشر شهرا من تاريخ الحصول على الموافقة المبدئية، البيانات والمستندات الآتية، وإلا عدت تلك الموافقة كأن لم تكن:
١ – نسخــة من سند الملكيـــة أو عقـــد الإيجــار للمقر المقترح للمؤسســة الصحيــة الخاصــة على ألا تقل المسافة بينها وبين أقرب صيدلية عامة أو مؤسسة صحية خاصة من ذات التخصص عن (100) مائة متر تحسب من منتصف المدخل الرئيسي لكل منهما باستثناء المؤسسات الصحية الخاصة القائمة أو المرخص لها داخل المجمعات التجارية.
٢ – ما يفـيد استيفاء جميع الاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة من الوزارة حسب تصنيف المؤسسة الصحية الخاصة.
٣ – ما يفـيــــد حصــــول مزاولي مهنـــة الطب والمهن الطبيـــة المساعدة فـي المؤسســـــة على الترخيص اللازم من الوزارة.
٤ – ما يفـيد موافقة الوزارة على نظام المعلومات الصحية الإلكتروني.
٥ – ضمان مصرفـي غير مشروط لصالح الوزارة صادر عن أحد المصارف المرخصة فـي سلطنة عمان بالقيمة، والمدة التي تحددها الوزارة، ويستثنى من ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
٦ – أي مستندات أخرى تحددها الوزارة.
ويجوز للوزارة تمديد المدة المنصوص عليها فـي الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أو مدد مماثلة، بناء على طلب طالب الترخيص قبل انقضاء تلك المدة.
المــادة ( ٩ )
يجوز للوزارة معاينة المقر المقترح للمؤسسة الصحية الخاصة لبيان مدى استيفائه الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة.
المــادة ( ١٠ )
تتولى الوزارة دراسة طلب الترخيص، وإخطار طالب الترخيص بأوجه النقص فـي طلبه فـي حال عدم استيفائه الشروط والمتطلبات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، ومنحه مهلة لا تتجاوز (90) تسعين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص.
ويجوز للوزارة فـي حال تبين عدم التزام المؤسسة الصحية الخاصة باستكمال أوجه النقص بعد إخطارها بها فرض غرامة إدارية مقدارها (100) مائة ريال عماني عن كل معاينة لاحقة تقوم بها الوزارة وبحد أقصى (١٠٠٠) ألف ريال عماني.
المــادة ( ١١ )
يصدر الترخيص للمؤسسـة الصحيــة الخاصـة لمدة (3) ثلاثة أعوام، قابلة للتجديد لمــدة أو مدد أخرى مماثلة بشرط وفاء المرخص له بجميع التزاماته.
ويجب تقديم طلب التجديد إلى الوزارة خلال (60) ستين يوما من التاريخ المحدد لانقضاء مدة الترخيص على النموذج المعد لذلك.
ويكون تجديد الترخيص بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها فـي هذا الفصل.
المــادة ( ١٢ )
يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة بعد موافقة الوزارة تعديل بيانات الترخيص خلال مدة سريانه سواء كان ذلك بإضافـة تخصصــات جديدة أو تعديــل التخصصــات المرخصـــة أو التوسع فـي مرافق المؤسسة الصحية أو تغيير موقعها بذات الاشتراطات والإجراءات المعتمدة فـي هذا الشأن.
الفصــل الثــالث
شروط وإجراءات الترخيص
لمزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة
المــادة ( ١٣ )
لا يجوز لمزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة استعمال اللقب المهني ما لم يكن مقيدا فـي سجل مزاولي مهنة الطب أو سجل المهن الطبية المساعدة ومرخصا له فـي مزاولة المهنة.
المــادة ( ١٤ )
يقدم طلب القيد فـي سجل مزاولي مهنة الطب، وسجل مزاولي المهن الطبية المساعدة إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المؤهلات العلمية وشهادات التدريب والخبرة العملية فـي ذات التخصص المراد قيده.
وفـي جميع الأحوال، يجب أن تكون شهادات التدريب والخبرة العملية مصدقا عليها، كما يجب معادلة الشهادات العلمية من الجهات المختصة، إذا كانت صادرة عن جهة خارج سلطنة عمان قبل استكمال إجراءات التسجيل.
المــادة ( ١٥ )
تتولى الوزارة عند القيد فـي سجل مزاولي مهنة الطب، وسجل مزاولي المهن الطبية المساعدة التحقق من المؤهلات العلمية، وشهادات التدريب والخبرة العملية لطالب القيد، ويجوز لها الاستعانة بأي جهة أخرى معتمدة للتحقق من تلك الشهادات.
المــادة ( ١٦ )
يجب على مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة التقدم بطلب تحديث بياناتهم فـي سجل مزاولي مهنة الطب وسجل مزاولي المهن الطبية المساعدة عند الحصول على مؤهلات علمية أو تخصصية أو درجات مهنية أو شهادات تدريبية أو ساعات تعليمية تدريبية.
المــادة ( ١٧ )
يشترط فـي طالب الترخيص فـي مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الآتي:
١ – أن يكون مستوفـيا المؤهلات والخبرات العملية المقررة فـي المهنة المراد الترخيص له فـيها الواردة فـي اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفـية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبيــة المســــاعدة بالمؤسســات الطبيـــة الحكوميــــة (المدنيــة والعسكريـة) الصادرة بالقرار الوزاري رقم 16/2014.
٢ – أن يكون مقيدا فـي سجل مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة.
٣ – أن يكون حسن السيرة والسلوك.
٤ – ألا يكون قد صدر ضده حكم فـي جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٥ – أن يكون لائقا صحيا لممارسة المهنة.
٦ – أن يكون حاصلا على الدورات الأساسية المقررة لكل مهنة، وأمضى مدة التدريب الإجبارية لها.
٧ – أن يكون حاصلا على التطعيمات المقررة لكل مهنة.
٨ – ألا تكون عليه أي التزامات مالية تجاه الوزارة.
٩ – ألا يكون منقطعا عن مزاولة المهنة عند تقديم الطلب وفقا للمدد والضوابط المقررة فـي هذا الشأن.
١٠ – ألا يكون قد سبق إلغاء ترخيصه، ما لم يمض على الإلغاء (2) عامان.
١١ – أن يكون مؤمنا عليه لصالح الغير لدى شركات التأمين فـي سلطنة عمان ضد المسؤولية الناجمة عن عمله إذا كان يعمل فـي إحدى المؤسسات الصحية الخاصة، أو مسددا لاشتراكه السنوي فـي صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية إذا كان يعمل فـي إحدى المؤسسات الصحية الحكومية (المدنية والعسكرية).
١٢ – ألا يكون موقوفا عن ممارسة المهنة.
١٣ – أن يجتاز التقييم المهني المقرر.
١٤ – سداد الرسوم المقررة.
المــادة ( ١٨ )
يقدم طلب الترخيص فـي مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة إلى الوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات المطلوبة، ويسجل طلب الترخيص فـي سجل يعد لهذا الغرض، على أن يسلم مقدم الطلب إيصالا يفـيد تاريخ تقديم الطلب ورقم القيد فـي السجل، وبيانا بالمستندات المرفقة به.
المــادة ( ١٩ )
تتولى الوزارة دراسة طلب الحصول على الترخيص والبت فـيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض له.
ويجوز لطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض بموجب طلب كتابي موضحا به أسباب التظلم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو فوات الموعد المنصوص عليه فـي الفقرة الأولى من هذه المادة دون رد، ويجب البت فـي التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة دون البت فـيه بمثابة رفض للتظلم.
المــادة ( ٢٠ )
يصدر الترخيص فـي مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة على النموذج المعد لذلك مرفقا به الامتيازات السريرية الممنوحة لطالب الترخيص بناء على نتائج التقييم المهني، وفقا للمدد الآتية:
١ – (2) عامين لمزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة فـي المؤسسات الصحية الخاصة.
٢ – (3) ثلاثة أعوام لمزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة فـي المؤسسات الصحية الحكومية.
وفـي جميع الأحوال، يجوز تعديل الامتيازات السريرية لمزاول مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، وفقا لنتائج التقييم المهني.
المــادة ( ٢١ )
يجوز تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب يقدم إلى الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك فـي موعد لا يتجاوز (30) ثلاثين يوما قبل انتهاء مدة الترخيص.
ويراعى عند التجديد وفاء المرخص له بجميع التزاماته، فضلا عن استيفائه جميع الشروط، والمتطلبات اللازمة للترخيص ابتداء.
المــادة ( ٢٢ )
تتولى الوزارة قيــد تراخيص مزاولــة مهنــة الطب والمهــن الطبيــة المســـاعدة فـي السجــــل المخصص لذلك.
المــادة ( ٢٣ )
يشترط لاستقدام مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الزائرين الآتي:
١ – أن يكون مزاول مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة حاصلا على ترخيص فـي مزاولة المهنة سار فـي البلد الذي يعمل فـيه.
٢ – أن يكون مستوفـيا المؤهلات والخبرات العملية المقررة فـي المهنة المراد الترخيص له فـيها الواردة فـي اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفـية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبيــة المســـاعدة بالمؤسســـات الطبيـــة الحكوميـــة (المدنيــة والعسكريــة) الصادرة بالقرار الوزاري رقم 16/2014.
٣ – أن يجتاز التقييم المهني المعد لمزاولي المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة الزائرين.
٤ – ألا يكون قد صدر ضده حكم فـي جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تم إبعاده من سلطنة عمان لسبب يتعلق بمهنته.
٥ – أن يكون مؤمنا عليه لصالح الغير ضد المسؤولية الناجمة عن عمله.
ويجوز للوزير الاستثناء من البندين رقمي (2، 3) من هذه المادة لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة.
المــادة ( ٢٤ )
تقدم المؤسسة الصحية طلب الترخيص فـي مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة للزائرين بوقت كاف قبل موعد الزيارة إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات المطلوبة، على أن تحدد المؤسسة الصحية مدة الزيارة.
ويقيد طلب الترخيص فـي سجل يعد لهذا الغرض، ويسلم مقدم الطلب إيصالا يفـيد تاريخ تقديم الطلب ورقم القيد وبيانا بالمستندات المرفقة به.
المــادة ( ٢٥ )
تتولى الوزارة دراسة طلب ترخيص مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة للزائرين والبت فـيه خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض له.
المــادة ( ٢٦ )
تصدر الوزارة ترخيص مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة للزائرين لمدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر.
المــادة ( ٢٧ )
تتولى الوزارة قيد تراخيص مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة للزائرين فـي سجل مخصص لذلك.
الفصـــــل الرابــع
التزامـات المؤسســات الصحيــة
والتزامات مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة
المــادة ( ٢٨ )
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بالتقيد بتوفـير الحد الأدنى من الكوادر الإدارية والطبية والطبية المساعدة والفنية وغيرها وفقا لما تحدده الوزارة.
المــادة ( ٢٩ )
تلتزم المؤسسات الصحية الخاصة بتوفـير نظام معلومات صحية إلكتروني وفقا للأنظمة المعتمدة من الوزارة.
المــادة ( ٣٠ )
يجب على المؤسسات الصحية الخاصة وكافة العاملين فـيها تقديم التسهيلات لموظفـي الوزارة أثناء قيامهم بأعمال المتابعة والإشراف، وتمكينهم من الاطلاع على السجلات والبيانات عند طلبها.
المــادة ( ٣١ )
يجب أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة اسم خاص بها يميزها عن غيرها، شريطة موافقة الوزارة عليه، ويجب عليها أن تكتب عبارة تحت إشراف وزارة الصحة بشكل ظاهر على اللافتة الخارجية للمؤسسة.
وفـي جميع الأحوال، يجب عند اختيار اسم المؤسسة الصحية الخاصة مراعاة الآتي:
١ – أن يعكس اسم المؤسسة التخصص والمستوى الحقيقي لها.
٢ – ألا يشابه أو يقارب اسم مؤسسة صحية أخرى من شأنه إيقاع اللبس لدى متلقي الخدمة.
ولا يجوز تدوين أي بيانات على لافتة المؤسسة الصحية الخاصة تخالف أو تجاوز البيانات الواردة فـي الترخيص.
المــادة ( ٣٢ )
لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة إلا بعد حصولهم على ترخيص فـي مزاولة المهنة، كما لا يجوز لمزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة العمل فـي غير المؤسسة الصحية المرخص لهم العمل فـيها – بشكل دائم أو مؤقت – إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
المــادة ( ٣٣ )
يجب على المؤسسة الصحية الخاصة تحديد أيام وساعات العمل فـي مكان ظاهر على مدخل المؤسسة.
المــادة ( ٣٤ )
يجب على المؤسسة الصحية الخاصة إبلاغ الوزارة وأقرب مركز شرطة مختص عن أي حــادث جنــائي أو وفاة تحــدث للمرضى المراجعين لها أو المنومين فـيها، أو المرافقين لهم، ويجب عليها الاحتفاظ بسجل خاص عن تلك الحالات.
المــادة ( ٣٥ )
لا يجوز لمزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة ممارسة المهنة خارج المؤسسات الصحية إلا فـي الحالات الآتية وبعد الحصول على موافقة الوزارة:
١ – التطعيمات.
٢ – خدمات الرعاية الصحية المنزلية.
٣ – خدمات الصحة فـي المؤسسات التعليمية والاجتماعية والرياضية.
٤ – الحملات المجتمعية.
٥ – الخدمات الإسعافـية.
٦ – الخدمات الصحية الإلكترونية.
المــادة ( ٣٦ )
يلتزم مزاولو مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة بمزاولة المهنة وفقا للامتيازات السريرية الممنوحة لهم فـي الترخيص.
المــادة ( ٣٧ )
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بإجراء ما يلزم من الإسعافات الأولية للحالات الطارئة الواردة إليها متى كانت مهيأة لذلك، دون اشتراط المطالبة المالية قبل تقديم العلاج اللازم، ودون الإخلال بحق المؤسسة الصحية الخاصة فـي استيفاء ما يكون لها من مستحقات مالية بعد تقديم العلاج.
المــادة ( ٣٨ )
يتم الترقيد فـي المؤسسة الصحية بناء على قرار من مزاولي مهنة الطب، وينتهي بقرار من الطبيب المعالج للمريض، ولا يجوز للمريض المرقد أن يبقى بعد قرار الطبيب المعالج بخروجه من المؤسسة الصحية.
وعلى المكلف برعاية المريض سواء كان طفلا أو شخصا عاجزا عن رعاية نفسه بسبب حالته الجسدية أو النفسية أو العقلية عدم الامتناع عن إخراج المريض.
المــادة ( ٣٩ )
يجب على المؤسسة الصحية تنظيم أماكن تلقي المرضى للعلاج والكشف الطبي وترقيدهم فـي الأجنحة العامة والغرف الخاصة وغرف العزل ووحدات العناية المركزة والعناية اليومية ونقلهم وخروجهم منها، وتنظيم أوقات زيارة المرضى، وذلك دون الإخلال بالخدمة المقدمة ووفقا للسياسات المتبعة.
المــادة ( ٤٠ )
لا يجوز لمزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة إجراء أي عمل طبي لا تستدعي حالة المريض إجراءه حتــى ولو لم يترتب عليـــه ضــرر سواء بوصف أدويــة أو إجــراء فحوصـــات لا لزوم لها أو تنويم المريض.
كما لا يجوز دفع المريض تجاه منتج أو خدمة طبية محددة لغير مصلحة المريض.
المــادة ( ٤١ )
تلتزم المؤسسات الصحية بإبلاغ الجهة المختصة فـي الوزارة عن جميع حالات الإجهاض التي تم إجراؤها وفقا للنموذج المعد لذلك.
المــادة ( ٤٢ )
لا يجوز لمزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الدعاية لأنفسهم أو لغيرهم إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة وسداد الرسم المقرر لذلك، ومراعاة الآتي:
١ – ألا تهدف الدعاية إلى تضليل أو تزييف الحقائق.
٢ – ألا تخالف الدعاية النظام العام والآداب العامة.
٣ – أن تعكس الدعاية المهارات والخدمات التشخيصية والعلاجية والمؤهلات والترخيص الممنوح لمن يتم الدعاية له.
٤ – أن تخلو الدعاية من أي عبارات مغايرة للواقع.
٥ – ألا يستخدم فـي الدعايــة الألقاب العلميــة أو التخصصــات غير الحاصــل عليهــا من يتم الدعاية له.
الفصـــل الخــامس
قطع التناسل
المــادة ( ٤٣ )
يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة أو أكثر تختص بالنظر فـي طلبات قطع التناسل، تتكون من (3) ثلاثة أطباء متخصصين، (2) اثنين منهم فـي تخصص علم الجينات، والثالث فـي تخصص أمراض النساء والولادة.
الفصـــل الســادس
البصمة الوراثية
المــادة ( ٤٤ )
تشكل بقرار من الوزير لجنة تكون مهمتها الإشراف على فحوصات البصمة الوراثية واعتماد نتائجها تضم فـي عضويتها أطباء لا تقل وظيفة أي منهم عن مستوى استشاري، وممثلا عن اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا، ومن تستدعي الحاجة ضمهم فـي اللجنة.
المــادة ( ٤٥ )
لا يتم إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من المحكمة المختصة، بمراعاة الآتي:
١ – المحافظة على السرية التامة فـيما يخص نتائج الفحص والأشخاص المراد إجراء الفحوصات عليهم.
٢ – لا يتم تسليم نتائج الفحوصات إلا للجهة القضائية التي طلبت إجراءها.
٣ – أن يتم فحص البصمة الوراثية فـي إحدى المؤسسات الصحية الحكومية.
ولا يجوز أن يتم إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية فـي المؤسسة الصحية الخاصة إلا بعد حصولها على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي فـي شرطة عمان السلطانية.
ملحــــق
تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة
المستشفى العام مستشفى
المستشفى التخصصي
المستشفى التأهيلي
عيادة طب عام منشآت الرعاية الصحية الخارجية
عيادة عامة لطب الأسنان
عيادة تخصصية
عيادة تخصصية لطب الأسنان
عيادة مدرسية/مؤسسة تعليم عال
مركز طبي
مجمع طبي
مركز جراحة اليوم الواحد/الرعاية النهارية
مركز المساعدة للإخصاب
مركز غسيل الكلى
مركز تشخيص وعلاج اضطرابات النوم
مركز خدمات الرعاية الصحية عن بعد
مركز علاج الأورام
مركز مناظير الجهاز الهضمي
مركز علاج والتأهيل النفسي
مركز متخصص لتأهيل المدمنين
مختبر التحاليل الطبية العام مـراكــــز
التشخيص الطبي
مختبر التحاليل الطبية التخصصي
مراكز التصوير الطبي
مركز تخزين دم حبل السرة والخلايا الجذعية الوحدات التخصصية
وحدة إسعافات أولية
وحدة صحية متنقلة
مركز فحص اللياقة الطبية
مركز خدمات إسعاف ونقل صحي
مركز خدمات الرعاية الصحية المنزلية
مركز علاج بالإبر الصينية مراكز الطب التقليدي والبديل والتكميلي
مركز الطب الهندي التقليدي
مركز علاج يدوي لتقويم العمود الفقري
مركز علاج يدوي لتقويم العظام
مركز علاج بالطب التجانسي
مركز الطب الصيني التقليدي
مركز علاج العمود الفقري بطريقة كي كي تي
مركز علاج طبيعي وتأهيلي مراكز الخدمات الصحية المساندة
مركز علاج وظيفـي
مركز تقويم نطق وتخاطب وبلع
مركز علاج والتأهيل لأمراض السمع
مركز تركيب الأجهزة التعويضية والأطراف الاصطناعية
معمل أسنان
مركز بصريات (محلات نظارات)
مركز علاج أمراض نفسية
مركز حمية غذائية وسيطرة على الوزن
مراكز العناية بالقدم والكاحل
دار رعاية تمريضية دار رعاية صحية طويلة الأمد
دار رعاية تلطيفـية

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

إصدار اللائحة الأكاديمية لكلية عمان للعلوم الصحية 

الخبر التالي

رئيس أركان قوات السلطان المسلحة يستقبل مسؤولة بريطانية

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In