BM
الأحد, أبريل 26, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

إصدار لائحة تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة

يوليو 28, 2024
في محليات
“البيئة” تطلق كتابا حول تاريخ الزواحف في سلطنة عمان
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدرت هيئة البيئة

قــرارا إداريا رقم 150/2024 بإصدار لائحة تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة.

استنادا إلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2003، وإلى المرسوم السلطاني رقم 106/2020 بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعــــمل فـي شــــأن تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة بأحكام اللائحة المرفقة.

المــادة الثانيـــــة

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحــة المرفقــة توفـيق أوضاعهــــم طبقـــا لأحكامهـــا خــــلال (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ العمل بها.

المــادة الثالـثــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المــادة الرابعــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صــدر فـي: 12 مـن محــــــــــرم 1446هـ  

الموافــــــق: 18 مـن يوليــــــــــو 2024م                                                     

 د. عبداللـه بن علي بن عبداللـه العمري

                                                                   رئيـــــس هـــيــئـــة الــبيئــــــــــــة  

لائحة تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة

الفصــل الأول

تعريفــات وأحكــام عامــة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1 – الهـيئــــــــــة: 

هيئة البيئة. 

2 – الرئيــــــــس: 

رئيس الهيئة.   

3 – المركـــــــــــــز: 

أي من مراكز التنوع الأحيائي التابعة للهيئة.

4 – الحيوانات البرية المستأنسة: 

الثدييات البرية التي تتم تربيتها فـي المركز، أو فـي الحظائر المملوكة للأشخاص سواء كانت محلية أو مستوردة، كالغزال العربي، وغزال الريم، والوعل النوبي، والطهر العربي، والمها العربية. 

5 – الترخيـــص: 

الموافقة الصادرة عن الهيئة بحيازة الحيوانات البرية المستأنسة أو نقل حيازتها. 

6 – المرخص له: 

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على الترخيص.

المــادة ( 2 )

لا يجوز حيازة الحيوانات البرية المستأنسة أو نقل حيازتها إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة. 

الفصــــل الثانــي

الترخيــــــــص

المــادة ( 3 )

يشترط لمنح الترخيص الآتي:

أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية.

أن يتوفر لدى طالب الترخيص المكان المناسب والمهيأ للتربية وفقا لطبيعة كل نوع من الحيوانات البرية المستأنسة.

أن يتعهد طالب الترخيص بالالتزام بجميع الاشتراطات المتعلقة بحيازة الحيـوانات البرية المستأنسة المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.

سداد المبالغ والرسوم المقررة.  

المــادة ( 4 )

يقـدم طلــب الترخيــص إلى الهيئـــة على النمـــوذج المعـــد لـــذلك، مرفقــا بــه كافــة البيانــــات والمستندات المطلوبة. 

ويجوز للهيئة استيفاء ما تراه لازما من مستندات وبيانات وإجراء ما يلزم من معاينات، للبت فـي طلب الترخيص.

المــادة ( 5 )

تتولى الهيئة دراسة طلب الترخيص والبت فـيه بالموافقة أو الرفض خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استيفائه كافة المستندات والبيانات المطلوبة، وفـي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ويعد مضي هذه المدة دون البت فـي الطلب رفضا له.

المــادة ( 6 )

يجــــوز لمقـــدم طـــلب الترخيص الذي رفض طلبه التظلـــم إلى الرئيـــس مــن القــرار الصادر فـي شأنه خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره، موضحا فـيه أسباب التظلم والمستندات المؤيدة لذلك.

ويتم دراسة التظلم، والبت فـيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون البت فـي التظلم قرارا بالرفض، وفـي جميع الأحوال، يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائيا.

المــادة ( 7 )

يكــون الترخيص بحيـــازة الحيوانـــات البرية المستأنسة المربـــاة فـــي المركــز لمــــدة عـامــــين، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد مماثلة، بناء على طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعـــد لذلك فـــي موعـــد أقصـــاه (٦٠) ستـــون يومــا قبل انقضاء مــدة الترخيــص، ويراعــى عند التجديد استيفاء جميع الشروط، والمتطلبات اللازمة للترخيص ابتداء.

المــادة ( 8 )

يكون الترخيص بحيازة الحيوانات البرية المستأنسة فـي الحظائر المملوكة للمرخص لهم لمدة عـامين، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد مماثلة، بناء على طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك فـي موعد أقصاه (٦٠) ستون يوما قبل انقضاء مدة الترخيص، ويراعى عند التجديد استيفاء جميع الشروط، والمتطلبات اللازمة للترخيص ابتداء.

المــادة ( 9 )

يلتزم المرخص له بسداد مبلغ مقابل حيازة كل رأس من الحيوانات البرية المستأنسة المرباة فـي المركز، مقداره (200) مائتي ريال عماني، يسدد عند إصدار الترخيص. 

المــادة ( 10 )

تكون ملكية الحيوانات البرية المستأنسة المرخص بحيازتها، المرباة فـي المركز، ومواليدها للهيئة، ويلتزم المرخص له بعد انتهاء مدة الترخيص بردها للهيئة، ويجوز للهيئة نقل ملكيتها للمرخص له فـي الحالات الآتية:

الأصول إذا لم يكن لها مواليد.

مواليد الأصول إذا كانت ذكورا.

مواليد الولادة الثالثة للأصول ذكورا وإناثا.

المــادة ( 11 )

يجـــوز للمرخــــص لـــــه تصدير مواليــــد الحيوانات البرية المستأنســـة المملوكــة لــه، شريطة ألا يتجاوز التصدير نصف عدد الــحيـوانات الـبرية المـــرخـص له بحيازتهـا، وبــعــد الـحصول عـلى مــوافقــة الــــــهيئــــة.

الفصـــل الثالــث

التزامــات المرخـص لــه

المــادة ( 12) 

يلتزم المرخص له بالآتي:

تحمل تكاليف نقل الحيوانات البرية المستأنسة من وإلى المركز.

الحصول على موافقة الهيئة قبل التصرف فـي الحيوانات البرية المستأنسة المرباة فـي المركز.

تركيب شريحة (microchip) أو حلقات أذن مرقمة على الحيوانات البرية المستأنسة المرباة فـي المركز الناتجة عن الجيلين الأول والثاني.

عدم دمج الحيوانات البرية المستأنسة مع غيرها من الحيوانات بهدف التزاوج والإكثار.

عدم إطلاق الحيوانات البرية المستأنسة فـي البرية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

إخطار الهيئة بحالات الوفـيات والولادات فـي الحيوانات البرية المستأنسة.

السماح للمختصين فـي الهيئة، أو الشركة المسند إليها متابعة الحيوانات البرية المستأنسة وفقا لأحكام المادة (13) من هذه اللائحة، بالدخول إلى أماكن تربية وإكثار الحيوانات البرية المستأنسة، وذلك لإجراء المعاينة الدورية.

الفصــل الرابــع

متابعة الحيوانات البرية المستأنسة

 المــادة ( 13) 

 يجوز للهيئة إسناد أعمال متابعة الحيوانات البرية المستأنسة لدى المرخص له إلى إحدى الشركات المتخصصة فـي هذا المجال. 

المــادة ( 14) 

تلتزم الشركة المسند إليها متابعة الحيوانات البرية المستأنسة بالآتي:

إعداد تقرير ربع سنوي للهيئة بشأن تسجيل الحيوانات البرية المستأنسة وحالات الوفاة والولادة فـيها.

إعداد قائمة بمواقع تسجيل الحيوانات البرية المستأنسة.

الالتزام بالشروط والضوابط التي تحددها الهيئة لمتابعة الحيوانات البرية المستأنسة.

الفصــل الخامـــس

رسـوم الترخيـص وتجديـده

المــادة ( 15 )

تحدد رسوم الترخيص وتجديده على النحو الآتي:

الترخيص الرسم بالريال العماني
ترخيص حيازة الحيوانات البرية المستأنسة، أو تجديده (10) عشرة لمدة عامين
ترخيص نقل حيازة الحيوانات البرية المستأنسة (2) ريــالان

 

الفصــل الســـادس

الجــزاءات الإداريــــة

المــادة ( 16) 

يجوز للهيئة فـي حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة فرض جزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية:

 الإنذار والإخطار بتصحيح الوضع خلال أجل محدد.

 فرض غرامة إدارية على النحو الوارد فـي الملحق المرفق بهذه اللائحة.

وقف الترخيص لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوما. 

إلغاء الترخيص.

ملحــــق

الغرامـــــات الإداريــــة

م نـــوع المخالفــــة قيمة الغرامة بالريال العماني
1 حيازة الحيوانات البرية المستأنسة

 من غير ترخيص 

غرامة لا تقل عن (100) مائة،

 ولا تزيد على (500) خمسمائة

2 نـقــل حـيازة الحيوانات البرية المستأنسة 

من غيـــر ترخيــص

غرامة لا تقل عن (100) مائة، 

ولا تزيد على (500) خمسمائة

3 التصرف فـي الحيوانات البرية المستأنسة 

دون الحــصول على موافــقة الـــهيئـة

غرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة، 

ولا تزيد على (500) خمسمائة، لكل رأس

4 إطلاق الحيوانات البرية المستأنسة

 فـي البرية دون الحصول على موافقة الهيئة

غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة، 

ولا تزيد على (1000) ألف، لكل رأس

5 دمج الحيوانات البرية المستأنسة مع غيرها 

من الحيـــوانات بهدف التـزاوج والإكثـــار

غـــرامة لا تقل عن (500) خمسمائة، 

ولا تـزيــد على (1000) ألف

6 عدم إخطار الهيئة فـي حالة حدوث وفـيات

 فـي الحيوانات البرية المستأنسة

غرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة، 

ولا تزيد على (1000) ألف، لكل رأس مفقود

7 عدم تركيب شريحةmicrochip)) أو حـلقــات أذن مــرقمـــة على الحيـوانات الــبريـــــة الناتجـــة عن الجيلين الأول والثانــي غــــــرامة لا تـقل عن (50) خمـــسين، 

ولا تزيد على (200) مائتين، لكل رأس

8 عدم توفـير المكان المناسب والمهيأ للتربية 

وفقا لطبيعة كل نوع من الحيوانات البرية المستأنسة

غرامة لا تقل عن (50) خمسين،

 ولا تزيد على (300) ثلاثمائة

9 عدم تحمل تكاليف نقل الحيوانات البرية المستأنسة من وإلى المركز  غرامة لا تقل عن (50) خمسين، 

ولا تزيد على (300 ) ثلاثمائة

10 عدم السماح للمختصين فـي الهيئة 

أو الشركة المسند إليها متابعة الحيوانات البرية المستأنسة بالدخـــول إلى أماكن تربية وإكثار الحيوانات البرية المستأنسة،لإجراء المعاينة الدورية

غرامة لا تقل عن (400) أربعمائة ، 

ولا تزيد على (1000) ألف

11 وفاة أي من الحيوانات البرية المستأنسة المرباة فـي المركز من الأصول أو من الولادتين الأولى والثانية للأصول، وفاة غير طبيعية بناء على تقرير طبي بيطري غرامة لا تقل عن (400) أربعمائة، 

ولا تزيد على (1000) ألف، لكل رأس

 

 

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

مطر بن سالم الريامي يكتب: الذكاء السائل.. رحلة نحو التميز (المفهوم والتطبيقات)

الخبر التالي

وزارة الخارجية تنشر استدراكا في الجريدة الرسمية

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In