BM
الأحد, مايو 3, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

إصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال

يونيو 9, 2024
في محليات
حملات تفتيشية للمحلات التجارية للحد من التجاوزات والسلع المغشوشة
الواتس ابالفيس بوكتويتر

 

مسقط- شؤون عمانية

أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم 185 لسنة 2024 إصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال.

استنادا إلى المرســـوم السلطانـي رقــم 97/2020 بتعديـــل مسمــى وزارة التجـــارة والصنـــاعة إلى وزارة التجــارة والصنــاعة وترويج الاستثمــار وتحديد اختصاصاتها واعتمــاد هيكلها التنظيمـــي، وإلى القـــرار الـوزاري رقــم 15/88 بحظـــر بيــع أسطـوانـــــات غـــاز البتـــرول المســــال إلا فـي مستودعات مرخصـــة، وإلى لائحــة تنظيم بيع أسطوانات غاز البترول المسال وصيانتها واستبدال التالف منها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 11/94، وإلى موافقة وزارة الماليــة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال المرفقة.

المــادة الثانيـــة

يلغى القرار الوزاري رقم 15/88 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المــادة الثالثـــة

يجب على المرخص لهــم فـي مزاولة نشــــاطي تعبئـــة وبيـــع أسطوانات غـــاز النفط المســــال استبدال أسطوانة الغاز ذات الهوية بالأسطوانة المصنوعـــة من الحديد خـــلال (3) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القرار.

المــادة الرابعـــة

ينشــــر هذا القــــرار فـي الجريـــدة الرسميـــة، ويعمــل به بعد (180) مـــائة وثمـــانين يومـــا من تاريخ نشــره.

 

صـدر فـي: 20 مـن ذي القعدة ١٤٤٥هـ

المـوافــــق: 28 مـن مايـــــــــــــــو ٢٠٢٤م

 قيــس بن محمــد بن موســى اليوســـف

 وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال

الفصل الأول

التعريفات والأحكام العامة

المــادة ( ١ )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الــــــوزارة:

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

٢ – الوزيـــر:

وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

٣ – المـديــريـــة:

المديرية العامة للصناعة فـي الوزارة.

4 – غــاز النفط المسال:

وقود غازي يحتوي على خليط مشتعل من الغازات يتم إسالته، ويستخدم لأغراض الطبخ.

5 – الأسطــوانة:

عبوة مخصصة لتعبئة غاز النفط المسال، مصنوعة من الحديد أو مادة مقواة بالألياف الزجاجية (الفايبرجلاس) أو حاوية.

6- الأسطوانة ذات الهوية:

عبوة مخصصة لتعبئة غاز النفط المسال، مصنوعة من الحديد أو من مادة مقواة بالألياف الزجاجية (الفايبرجلاس) يميزها لون أو مجموعة ألوان مختلفة مدموغة بالعلامة التجارية للمرخص له فـي مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال.

7 – الترخيـــص:

الموافقة الصادرة عن المديرية لمزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال.

 8- المرخــص له:

الشخص الحاصل على الترخيص.

9 – المرخص له فـي مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال:

المنشأة الصناعية المرخص لها من الوزارة لإقامة محطة تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (العبوات) أو إقامة محطة تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (الحاويات).

10 – المرخص لـه فـي مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال:

المنشأة التجارية المرخص لها من الوزارة لإقامة مستودع أسطوانات غاز النفط المسال، والشخص الطبيعي الموزع لأسطوانات غاز النفط المسال.

11 – التـعبئـــــة:

عملية ضخ غاز النفط المسال فـي الأسطوانة.

12 – الصمـــــــام:

أداة تثبت فـي الأسطوانة للتحكم فـي فتح وإغلاق منفذ خروج غاز النفط المسال.

13 – المنظـــــــــم:

أداة مخصصة للتحكم فـي تدفق غاز النفط المسال من الأسطوانة.

14 – المستخــدم:

الشخص المستهلك للأسطوانة.

15 – مبلغ التأمين:

المبلغ النقدي الذي يلتزم المستخدم بأدائه لأول مرة نظير استخدامه للأسطوانة ذات الهوية.

المــادة ( ٢ )

لا يجوز مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المــادة ( ٣ )

تتولى المديرية الرقابة والمتابعة على المرخص له للتأكد من تطبيق أحكام هذه اللائحة وضبط المخالفات الواقعة من العاملين لديه، واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها، وعلى المرخص له تسهيل قيام الموظف المختص بمهمته.

المــادة ( ٤ )

تحدد بقرار من الوزير أسعار بيع الأسطوانة بعد موافقة وزارة المالية.

الفصل الثاني

إجراءات الحصول على الترخيص

المــادة ( ٥ )

يصدر الترخيص فـي مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال وفقا لحاجة السوق، ويجوز للوزارة تخفـيض كمية غاز النفط المسال المخصصة للمرخص له فـي تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المــادة ( ٦ )

تكون مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (العبوات)، ومزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (الحاويات) من خلال ترخيصين منفصلين فـي موقعين مستقلين.

المــادة ( ٧ )

يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (العبوات)، ونشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (الحاويات)، إلى المديرية على النموذج المعد لذلك، مرفقا به الشروط والمستندات الآتية:

١ – ما يفـيد تأسيس شركة تجارية.

٢ – دراسة جدوى اقتصادية لإقامة مشروع محطة تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال.

٣ – سند الملكية أو عقد الإيجار أو ما يفـيد حق الانتفاع للموقع المقترح لإقامة محطة تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (العبوات)، أو لإقامة محطة تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (الحاويات)، شريطة أن يكون مخصصا للاستعمال الصناعي، وألا يقل الحد الأدنى لمساحة الموقع المقترح عن (4000) أربعة آلاف متر مربع.

٤ – موافقة هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

٥ – ما يفـيد سداد الرسم المقرر وفقا للملحق رقم ( 1 ) المرفق بهذه اللائحة.

المــادة ( ٨ )

يقدم طلب الحصول على الترخيص فـي مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال إلى المديرية على النموذج المعد لذلك، وبعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:

أولا: بالنسبة للمنشأة التجارية (مستودع الأسطوانات):

١ – ما يفـيد تأسيس شركة تجارية.

٢ – سند الملكية أو عقد الإيجار أو ما يفـيد حــق الانتفـاع للموقع المقتـرح لإقامـــة مستودع للأسطوانات، شريطة أن يكون الموقع مخصصا للاستعمال التجاري أو الصناعي، وألا يقل الحد الأدنى لمساحة الموقع المقترح عن (1000) ألف متر مربع إلا فـي الحالات التي تبررها الجدوى الاقتصادية وحاجة المحافظة وفقا لما تقرره المديرية، على ألا تقل المساحة عن (600) ستمائة متر مربع.

٣ – موافقة هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

٤ – ما يفـيد سداد الرسم المقرر وفقا للملحق رقم ( 1 ) المرفق بهذه اللائحة.

ثانيا: بالنسبة لموزع الأسطوانات:

١ – موافقة هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

٢ – ما يفـيد سداد الرسم المقرر وفقا للملحق رقم ( 1 ) المرفق بهذه اللائحة.

المــادة ( ٩ )

يجب على المديرية البت فـي طلب الترخيص خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفـيا الشروط والمستندات والموافقات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فـي الطلب بمثابة رفضه.

وفـي حال رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا على أن يتم إخطار طالب الترخيص بذلك.

المــادة ( ١٠ )

تكون مدة الترخيص عاما واحدا، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة بذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، على أن يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما.

المــادة ( ١١ )

يجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره، ويجب على المديرية البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض له.

المــادة ( ١٢ )

لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لأي شخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابيـــة مسبقـــة مـــن الوزارة، واستيفاء المتنازل إليه ذات الاشتراطات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.

الفصل الثالث

الالتزامات والمحظورات

المــادة ( 13 )

يجب على المرخص له فـي مزاولـــة نشـــــاط تعبئـــة أسطوانات غـــاز النفط المســـال الالتــزام بالآتي:

1 – مــــزاولة النشـــــاط المرخص فـيه فـي النطاق الجغرافـــي للمحافظــــة المحـــــددة فـي الترخيص.

2 – أن تتم تعبئـــة الأسطوانــــة المطابقة للمواصفات العمانية أو الخليجية أو الدولية المعتمدة، بحسب الأحوال.

3 – أن تتم تعبئـــة الأسطــوانــــة بغــــــاز النفط المســــال المطابــــق للمواصفــــات العمــانيـــــة أو الخليجية أو الدولية المعتمدة، بحسب الأحوال.

4 – بيع الأسطوانة للمنشأة التجارية (مستودع الأسطوانة) المرخص لها.

5 – عدم رفع سعر بيع الأسطوانة عن السعر المحدد لها.

المــادة ( 14 )

بالإضافة إلى الالتزامــات المنصوص عليهـــا فـي المــادة (13) من هذه اللائحـــة، يجب على المرخص له فـي مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال – عند تعبئة الأسطوانة ذات الهوية – الالتزام بالآتي:

1 – تسجيل علامة تجارية خاصة به، ودمغها فـي الأسطوانة ذات الهوية.

2 – تحديد لون يميز الأسطوانة ذات الهوية، على أن توافق عليه المديرية.

3 – إنشـــاء قاعدة بيــانات إلكترونيــة تتضمن اسم المرخص له فـي مزاولــة نشاط بيـــع أسطوانات غاز النفط المسال، والمستخدم، وإيصال مبلغ التأمين، وحجم المبيعات، وتقديمها للمديرية متى ما طلبت ذلك.

4 – صيــــانــة الأسطوانـــة ذات الهويـــة، وإعــــادة طلائهـــا لتكون صالحـــــة للاستعمـــــال، واستبدال التالف منها.

5 – استبـــدال الأسطوانــة ذات الهويـــة بالأسطوانــة المصنوعـــة من الحديد دون إلزام المستخدم بسداد مبلغ التأمين.

المــادة ( 15 )

يحظر على المرخص له فـي مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال (العبوات)، البيع لموزع الأسطوانات والمستخدم مباشرة.

المــادة ( 16 )

يجب على المنشأة التجارية (مستودع الأسطوانات) المرخص لها فـي مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال، الالتزام بالآتي:

1 – مزاولة النشاط المرخص فـيه فـي النطاق الجغرافـي للمحافظة المحددة فـي الترخيص.

2 – أن يتـــم بيـــع الأسطوانــة المطابقــة للمواصفــــات العمانيـة أو الخليجيـة أو الدولية المعتمدة، بحسب الأحوال.

3 – أن يتم بيع الأسطوانة بغاز النفط المسال المطابق للمواصفات العمانية أو الخليجية أو الدولية المعتمدة، بحسب الأحوال.

٤ – وضع ملصق يبين سعر الأسطوانة.

5 – عدم رفع سعر بيع الأسطوانة عن السعر المحدد لها.

6 – البيع فـي الأماكن المخصصة فـي مستودع الأسطوانات.

المــادة ( 17 )

بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها فـي المادة (16) من هذه اللائحة، يجب على المنشأة التجارية (مستودع الأسطوانات) المرخص لها فـي مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال – عند بيع الأسطوانة ذات الهوية – الالتزام بالآتي:

1 – إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن اسم كل من: موزع الأسطوانات والمستخدم، وتقديمها إلى المرخص له فـي مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال.

2 – تسليم إيصال عن مبلغ التأمين على الأسطوانة ذات الهوية، وتقديم نسخة منه إلى المرخص له فـي مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال.

3 – تسليم موزع الأسطوانات أو المستخدم فاتورة شراء الأسطوانة، وتقديم نسخة منها إلى المرخص له فـي مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال.

4 – المحافظة على الأسطوانة فـي أثناء إيصالها، وتخزينها بطريقة تضمن صلاحيتها وحمايتها من التلف وغيره من العيوب الظاهرة.

المــادة ( 18 )

يجب على موزع الأسطوانات المرخص له فـي مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال، الالتزام بالآتي:

1 – مزاولة النشاط المرخص فـيه فـي النطاق الجغرافـي للمحافظة المحددة فـي الترخيص.

2 – عدم رفع سعر بيع الأسطوانة عن السعر المحدد لها.

المــادة ( 19 )

بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها فـي المادة (18) من هذا اللائحة، يجب على موزع الأسطوانات المرخص له فـي مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال – عند بيع الأسطوانة ذات الهوية – الالتزام بالآتي:

1 – تسليـــم المستخـدم إيصــالا بتسلــم مبلغ التأمــين، وتقديــم نسخــة منه إلى المنشـــأة التجارية (مستودع الأسطوانات) المرخص لها.

2 – تسليـــم المستخـــدم فاتـــورة شــــراء الأسطوانــة، وتقديــم نسخــة منها إلى المنشــــأة التجارية (مستودع الأسطوانات).

3 – المحافظــــة على الأسطوانــة ذات الهويــة فـي أثنـــاء إيصالها، وتخزينها بطريقـــــة تضمن صلاحيتها وحمايتها من التلف وغيره من العيوب الظاهرة.

المــادة ( 20 )

يجب على المرخص لـه – بحسب الأحـــوال – عند نقــل وحفظ الأسطوانـــة، الالتـــــزام بالآتــي:

1 – حفظ الأسطوانة فـي المنشأة التجارية (مستودع الأسطوانات) المرخص لها.

2 – نقل الأسطوانات، بوسيلة نقل مرخصة.

المــادة ( 21 )

يحظر على المرخص له القيام بالآتي:

1 – استيراد أسطوانة معبأة بغاز النفط المسال.

2 – مزاولة النشاط المرخص له من خلال الاتفاق مع الغير بعقود من الباطن.

الفصل الرابع

مبلغ التأمين على الأسطوانة ذات الهوية

المــادة ( 22 )

يجب على المستخدم ســـداد مبلــغ التأمــين – عن طريــق تقديمــه إلى المرخص له فـي مزاولــة نشــــاط بيـــع أسطــوانات غــــاز النفط المســـال – إلى المرخص لـــه فـي مزاولـــــة نشــــاط تعبئــــة أسطوانات غاز النفط المسال (العبوات) بصفته مالكا للأسطوانة ذات الهوية، وذلك على النحو المبين فـي الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.

المــادة ( 23 )

يجوز للمستخدم القيام بالآتي:

1 – الحصول على أسطوانة ذات هوية بعد سداد مبلغ التأمين المنصوص عليه فـي الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.

2 – استبدال الأسطوانة المملوكة له، مقابل الحصول على الأسطوانة ذات الهوية دون سداد مبلغ التأمين.

3 – استرجاع مبلغ التأمين المدفوع عند إعادة الأسطوانة ذات الهوية لموزع الأسطوانات دون الحصول على غيرها.

المــادة ( 24 )

للمرخص له فـي حالة فقدان الأسطوانة ذات الهوية أو إساءة استخدامها مصادرة مبلغ التأمين المنصوص عليه فـي هذه اللائحة.

الفصل الخامس

اشتراطات استيراد الأسطوانات المصنوعة من المادة المقواة

بالألياف الزجاجية (الفايبرجلاس)

المــادة ( 25 )

يجب عنــد استيــــراد الأسطوانـــــات المصنــوعــــة من المــــادة المقــــواة بالأليــــاف الزجــاجيـــــة (الفايبرجلاس) استيفاء الآتي:

1 – شهــادة دوليــة معتمدة لإدارة نظــام الإنتاج عاليــة الجودة وفق المواصفــة القياسيــة الدولية المعتمدة.

2 – شهــادة دولية معتمدة لنظام الإدارة البيئية عالية الجودة وفق المواصفة القياسية الدولية المعتمدة.

3 – شهــادة إعادة فحص الأسطوانات المقواة بالألياف الزجاجية (الفايبرجلاس) بعد مضي (10) عشرة أعوام من عمرها صادرة عن المصنع.

4 – آليـــة إعـــادة تـدويــــر للأسطوانـــات المقــواة بالأليــــاف الزجــاجيــــة (الفايبرجلاس) بالكامل بعد استهلاكها أو نهاية عمرها الافتراضي، صادرة عن المصنع، على أن تكون معتمدة من جهة بيئية دولية.

5 – وضع كتابة ثابتة بالليزر فـي عنق الأسطوانة المصنوعة من المادة المقواة بالألياف الزجاجية (الفايبرجلاس) تتضمن البيانات الآتية:

أ – اسم المصنع.

ب – الرقم التسلسلي.

ج – تاريخ الصنع.

د – نتيجة اختبار الضغط.

هـ – الوزن الفارغ.

و – اسم المواصفة القياسية المعتمدة.

الفصل السادس

اشتراطات استيراد الصمام والمنظم

المــادة ( 26 )

يشترط فـي الصمـــام المستورد ما يأتي:

1 – أن يكون قطر المخرج (D22mm) من نوع (G54).

2 – أن يكون موضع مدخل الصمام (28.8*1.814,Taper 3:25mm) وفق المواصفة القياسية المعتمدة.

3 – أن يحتــوي على حمــاية إغــلاق مزدوجــة (Dual-Seal)، وأن يكون منفذه مانعــا لدخول الغبار (Dust Plug).

4 – أن يكون الصمام من نوع ( PARALLED THREADING ) مطابقا للمواصفات القياسية المعتمدة.

المــادة ( 27 )

يشترط فـي المنظــم المستورد ما يأتي:

1 – أن يكون قطر المنفذ (D22mm) من نوع (G54).

2 – أن تكون فوهة المخرج (10) مليمترات.

3 – أن يكون الحد الأدنى لضغط التفريغ (40) ملي بارا لكل دقيقة واحدة.

4 – أن يحتوي على آلية تمنع نفاذ الغاز حال التدفق الزائد أو تسريب الغاز.

5 – أن يكون مدخله مصنوعا من مادة النحاس لمنع تسرب الغاز.

 

 

الفصل السابع

الجزاءات الإدارية

المــادة ( 28 )

يجــوز للوزارة فـي حــال مخــالفـــة أحكــام هذه اللائحــة، فرض جــزاء أو أكثــر من الجــزاءات الآتيــة:

1 – الإنذار الكتابي مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها المديرية.

2 – غرامة إدارية لا تزيد على (1000) ألف ريال عماني.

3 – إيقاف الترخيص لحين زوال أسباب المخالفة.

4 – إلغاء الترخيص.

المــادة ( 29 )

يلغى الترخيص فـي الحالات الآتيــة:

1 – عدم مزاولة النشاط المرخص به لمدة ( 6 ) ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص دون تقديم عذر تقبله المديرية.

2 – تكرار ذات المخالفة خلال عام من توقيع الجزاء.

3 – ثبوت الحصول على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم مستندات أو معلومات غير صحيحة.

المــادة ( 30 )

يجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات الإدارية المنصوص عليها فـي هذا الفصل التظلم للوزير خلال (60) ستين يومــا من تاريـــخ إخطــاره بالقــرار أو علمـــه به، وعلى الوزيــر البت فـيــه خلال (30) ثلاثين يومـــا من تاريـــخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فـي التظلم بمثابة رفضه.

الملحق رقم ( 1 )

فـي شأن رسوم الترخيص

 

م نـــــــــوع الـــرســــــــــــم قيمة الرسم بالريال العماني
1 دراسة طلب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال. (50) خمسون
2 إصدار ترخيص مزاولة نشاط تعبئة أسطوانات غاز النفط المسال، أو تجديده. (300) ثلاثمائة
3 إصدار ترخيص مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال للمنشأة التجارية (مستودع الأسطوانات)، أو تجديده. (50) خمسون
 

4

 

إصدار ترخيص مزاولة نشاط بيع أسطوانات غاز النفط المسال لموزع الأسطوانات، أو تجديده. (20) عشرون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق رقم ( 2 )

فـي شأن مبلغ التأمين على الأسطوانة ذات الهوية

 

م نوع الأسطوانة ذات الهوية سعة الأسطوانة (كيلو جرام) حجم الأسطوانة ( لتر ) مبلــغ التــــأمــين

بالريال العماني

1 الأسطوانة ذات الهوية المصنوعة من الحديد 12 26 5 (خمسة)
22 48 10 (عشرة)
51 108 15 (خمسة عشر)
2 الأسطوانة ذات الهوية المصنوعة من مادة مقواة بالألياف الزجاجية (الفايبرجلاس) 8 18 15 (خمسة عشر)
12 26 20 (عشرون)
13 29 25 (خمسة وعشرون)
18 38٫5 30 (ثلاثون)

 

 

 

 

 

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

نبيل بن محمد الهادي يكتب: الجبل الأخضر .. وجهةٌ سياحيّةٌ تنتظر المزيد من التطوير

الخبر التالي

“اليوسف” يصدر قرارا وزاريا

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In