مسقط- شؤون عمانية
أصدر صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب القـــــــرار الوزاري رقــم ٨٩/٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 23/2021 بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا.
استنادا إلى قانون الهيئات الخاصة العاملة فـي المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2007، وإلى المرسوم السلطاني رقم 57/2012 فـي شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة، وإلى المرسوم السلطاني رقم 87/2020 بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم 23/2021 بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل بنص المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 23/2021 بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المشار إليه، النص الآتي:
لا تسري أحكام هذا القرار على الاتحاد العماني لسباقات الهجن، والاتحادات الرياضية النوعية، والاتحاد العماني للتنس، والاتحاد العماني للرماية، والاتحاد العماني للفروسية والاتحاد العماني للجولف.
المــادة الثانيـــة
تجرى التعديلات المرفقة على نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المرفق بالقرار الوزاري رقم 23/2021 المشار إليه.
المــادة الثالـثــــة
يجـــب علــــى الاتحــــادات الرياضية توفـيـــق أوضاعهـــا وفقــــا لأحكـــام هـذا القـــرار خـــلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المــادة الرابعـــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الخامســة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 9 / 10 / 1445هـ
الموافـــــق: 18 / 4 / 2024م
تعديــلات علــى بــعض أحكــام نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المرفــق بالقــرار الــوزاري رقــم 23/2021
المــادة ( ١ )
تستبدل بعبارة (أمين الصندوق) عبارة (الأمين العام) أينما وردت فـي نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المرفق بالقرار الوزاري رقم 23/2021 المشار إليه.
المــادة ( ٢ )
يستبدل بنص المادة (25) من نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المرفق بالقرار الوزاري رقم 23/2021 المشار إليه، النص الآتي:
تتألف الجمعية العمومية من مندوب واحد عن كل عضو من أعضاء الاتحاد.
ويفقد العضو حق الحضور والتصويت فـي اجتماعات الجمعية العمومية التي يكون من بين جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة، ولا يكون له فـيها أي مندوب أو تمثيل مهما كان شكله، كما لا يحق له تقديم أي مترشح لانتخابات المجلس فـي أي من الحالات الآتية:
أ – إذا لم يشارك فـي اجتماعين اثنين على الأقل متتاليين أو متفرقين من اجتماعات الجمعية العمومية العادية المنعقدة خلال فترة الدورة الانتخابية الواحدة الممتدة لـ (4) أربع سنوات.
ب – إذا لم يسدد – رغم إخطاره – الرسوم المستحقة للانتساب فـي مواعيدها المقررة أو أي مستحقات مالية أخرى تم إقرارها بموجب هذا النظام أو لوائح الاتحاد، ما لم يبادر إلى تسديدها قبل إعلان قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت.
ت – إذا لم يشارك فـي أي من المسابقات الرسمية للاتحاد فـي الموسم الذي تقام الجمعية العمومية فـيه، والموسم الذي قبله.
واستثناء من ذلك، يعتد بالمشاركة فـي أي من المسابقات التي أقيمت خلال الموسمين، فـي حالة توقف المسابقات الرسمية بشكل كامل أو جزئي فـي أي من الموسمين لأي سبب من الأسباب، وإذا كان موعد إقامة الجمعية العمومية قبل انطلاق مسابقات الموسم الرياضي لتلك السنة فإنه يكتفى باعتماد آخر موسم رياضي أقيمت خلاله المسابقات.
ويتم تحديد قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت فـي اجتماعات الجمعية العموميـة وفقا لأحكــام هـــذا النظــام قبــل (60) ستــين يوما على الأقل مــن تاريــخ انعقـــاد اجتماع الجمعية العمومية إذا كانت عادية، و(30) ثلاثين يومـــا إذا كانــت غيـــر عاديــــة مع إمكانية تخفـيض هذه المدة فـي حالات الاستعجال.
وللعضـــو الــذي سقــط اسمه من قائمـة الأعضاء الذيـــن يحــق لهـــم الحضـــور والتصويـــت فـي اجتماعات الجمعية العمومية التظلم لمجلس الإدارة بموجب خطاب مرفق به البيانات والوثائق الدالة على مشاركاته فـي المسابقات واستيفائه شروط حضور الاجتماع، وذلك فـي موعد لا يتجاوز (3) ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان عن عقد الجمعية العمومية، وعلى مجلس الإدارة دراسة التظلم والبت فـيه بالقبول أو الرفض خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ تسلم التظلم، وعلى الأمانة العامة تصحيح الخطأ وتوجيه الدعوة لمن قبل مجلس الإدارة تظلمه فـي ذات تاريخ صدور قرار المجلس، وفـي هذه الحالة يراعى السماح للعضو بتقديم مرشحه للانتخابات – إن وجدت – خلال (5) خمسة أيام من تاريخ توجيه الدعوة إليه بغض النظر عن موعد إغلاق فترة تلقي الترشيحات.
ويجب أن يكون المندوب عضوا بمجلس إدارة النادي الذي يمثله فـي اجتماع الجمعية العمومية، ويتم تعيينه أو انتخابه من مجلس إدارة النادي مع تقديم ما يثبت ذلك.
كما يجب أن يتم إخطار الاتحاد باسم المندوب قبل (72) اثنتين وسبعين ساعة على الأقل من موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، وذلك بموجب خطاب موقع من قبل رئيس مجلس إدارة النادي موضحا فـيه بيانات المندوب ورقم وتاريخ اجتماع مجلس الإدارة الذي أقر خلاله تعيينه أو انتخابه، وعلى مجلس إدارة الاتحاد أو لجنة الانتخابات – بحسب الأحوال – أن يتحقق من توفر الشروط المطلوبة لدى مندوبي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، وإذا لـــم تتوفر لـــدى المندوب تلك الشروط يمنع من حضور اجتماع الجمعية العمومية.
ولا يجوز تصحيح الخطأ أو تعويضه بمندوب آخر بعد بدء الاجتماع.
ويحق للمندوبين الحاضرين فقط التصويت، ولا يجوز التصويت بالوكالة أو بموجب رسالة خطية أو تفويض. واستثناء من ذلك، يجوز فـي الحالات الضرورية التي يقدرها مجلس الإدارة اعتماد نظام الحضور والتصويت عن بعد (إلكترونيا)، ولا يشمل ذلك حالات التصويت للانتخابات والذي يتوجب أن يكون حضوريا.
كما يجب أن يشارك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام فـي الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت. ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعيين أعضاء مجلس الإدارة كمندوبين عن أنديتهم فـي الجمعية العمومية بما فـي ذلك الجمعيات العمومية الانتخابية.
المــادة ( ٣ )
يستبدل بنص المادة (37) من نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المرفق بالقرار الوزاري رقم 23/2021 المشار إليه، النص الآتي:
يتكون مجلس الإدارة من الآتي:
الرئيس.
نائب للرئيس.
عضوة واحدة لشغل المقعد النسائي الإلزامي.
(3) ثلاثة أعضاء آخرين.
عضو واحد لشغل مقعد الرياضيين الإلزامي، يتم انتخابه ابتداء من لجنة الرياضيين، وذلك وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تقرها الجمعية العمومية.
ويكون العضو العماني الحاصل على مقعد فـي مجلس إدارة الاتحاد الدولي – إن وجد – عضوا بمجلس الإدارة بدون انتخاب، وفـي حالة رغبته فـي الترشح لمنصب الرئيس أو نائبه، يجب أن يكون مستوفـيا ذات الشروط والإجراءات المقررة للترشح لهذين المنصبين وفقا لمــا هـــو محدد فـي هـــذا النظـــام، وفـي حالة عــدم فـوزه فـي الانتخابـــات يحتفـــظ بمقعــده فـي عضوية مجلس الإدارة.
المــادة ( ٤ )
يستبــــدل بنصـــي البنـــدين رقمــــي (2) و (7) من الفقرة (أولا) من المـــادة (38) مـــن نمــوذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المرفق بالقرار الوزاري رقم 23/2021 المشار إليه، النصان الآتيان:
أن يكون عضوا عاملا لمدة سنة واحدة على الأقل فـي النادي عضو الاتحاد المترشح منه، وأن تكون عضويته سارية عند تقديم ترشحه.
أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس معترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فـي سلطنة عمان.
المــادة ( ٥ )
يستبدل بنص الفقرة (ثانيا) من المادة (38) من نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المرفق بالقرار الوزاري رقم 23/2021 المشار إليه، النص الآتي:
ثانيـا: شــــرط خـــــاص
يشتــــرط فــــي المرأة المترشحة للمقعد النسائــي الإلزامـــي أن تكــون عضـــوا عامــلا فـي النادي المترشحة منه لمدة سنة على الأقل، أو مارست اللعبة كلاعبة أو حكمة أو مدربة، ويثبت ذلك بشهادة من النادي أو الاتحاد، وفـي هذه الحالة فقط تعفى من تقديم بطاقة تزكية من أي ناد عند تقديم طلب ترشحها.
المــادة ( ٦ )
يستبدل بنص البند (6) من المادة (45) من نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المرفق بالقرار الوزاري رقم 23/2021 المشار إليه، النص الآتي:
6 – فـي حالة تعذر حضور الأمين العام لاجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، يجــــب عليـــه تكليـــف أحــد موظفـي الأمانــة العامــة لحضــور الاجتمــاع نيابـــة عنــــه، شريطة الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة.
المــادة ( ٧ )
يستبدل بنص البند (2) من المادة (53) من نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المرفق بالقرار الوزاري رقم 23/2021 المشار إليه، النص الآتي:
يجوز أن يكون رؤساء اللجان الدائمة باستثناء رؤساء لجان المسابقات والمالية والمنتخبات من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويتولى مجلس الإدارة تعيين أعضاء كل لجنة من اللجان الدائمة. ويتم تعيين رؤساء ونواب وأعضاء اللجان الدائمة فـي مناصبهم لمدة (4) أربع سنوات لا تتجاوز الدورة الانتخابية التي تم تعيينهم فـيها. وبالنسبة لنواب رؤساء اللجان يتم انتخابهم بالاقتراع السري فـي أول اجتماع للجان المعنية.
وفـــي جميـــع الأحـــوال، يجــب أن يكـــون رئيـــس لجنــة التدقيـــق والامتثــــال – إن وجـــدت – من غير أعضاء مجلس الإدارة.
المــادة ( ٨ )
يستبدل بنص البند (3) من المادة (68) من نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المرفق بالقرار الوزاري رقم 23/2021 المشار إليه، النص الآتي:
تشكل لجنتا الانتخابات والاستئناف والطعون الانتخابية بقرار من الجمعية العمومية فـي آخر اجتماع لها يسبق الانتخابات، وفـي حالة خلو عضوية أحد أعضاء تلك اللجان فـيجوز لمجلس الإدارة تعيين عضو آخر عنه بعد موافقة الجمعية العمومية بالتمرير.
المــادة ( ٩ )
يضاف إلى المادة (26) من نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المرفق بالقرار الوزاري رقم 23/2021 المشار إليه، بند جديد برقم (16)، نصه الآتي:
16 – اعتمــــاد تعديــل مسمـى الاتحـــاد وشعــاره الرسمـي بعد الحصــول علـى موافقــة كتابيـــة مـــن الـــوزارة.
المــادة ( ١٠ )
تضاف مواد جديدة إلى نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المرفــــق بالقــــرار الــــوزاري رقــــم 23/2021 المشــار إليـــه، بأرقـــام (25) مكــررا، (38) مكـــررا، (43) مكررا (1)، (43) مكررا (2)، فـيما يلي نصوصها:
المــادة ( 25 ) مكــررا
يجـــوز للعضـــو المشارك فـي المسابقات الرسميــــة للاتحــاد لذات الموســـم، حضــور اجتمــاع الجمعية العمومية العادية التي ليس من ضمن بنود جدول أعمالها انتخاب كامل لمجلس الإدارة، دون أن يكون له حق الترشح أو التصويت.
المــادة ( 38 ) مكــررا
يجــــب أن يكـــون الأمـــين العـــام معيــــنا بطريـــــق التعاقــــد، حاصــــلا علـــــى مؤهـــــل جامعــــي لا يقل عن البكالوريــــوس معترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمـــي والابتكــــار فـي سلطنة عمان، ولديه الخبرة العملية المناسبة فـي الجانب الإداري والقيادي، وأن يكون المشرف المباشر على عمل الأمانة العامة مقررا لاجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت فـيها.
المــادة ( 43 ) مكــررا (1)
تصرف مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم لاجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان الفنية والفرعية، بالإضافة إلى علاوة السفر المقررة لمهمات العمل الرسمية وفقا للموازنة السنوية المعتمدة من الوزارة.
المـادة ( 43 ) مكـررا (2)
يحظــــر علـــى مجلــس الإدارة التعاقد مع أي شخص كان عضوا فـي مجلس إدارة الاتحاد ما لم يمض على انتهاء عضويته (2) سنتان على الأقل.
المــادة ( ١١)
تلغى البنود أرقام (5) من المادة (39)، و(5) من المادة (43)، و(5) من المادة (53) من نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المرفق بالقرار الوزاري رقم 23/2021 المشار إليه.