مسقط- شؤون عمانية
أصدرت هيئة الخدمات المالية القــــرار رقــم خ/٢٥/2024 بإصدار اللائحة التنظيميـة لحسـاب عـلاج الزائريـن فـي الحـالات الطارئة.
استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/79، وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن حساب علاج الزائرين فـي الحالات الطارئة بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (90) تسعين يوما من تاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٢ مـن شـــــــــــــــــــوال 1445هـ
الموافـــــق: ٢١ مـن أبريــــــــــــــــــل 2024م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية
اللائحــة التنظيميــة
لحساب علاج الزائرين فـي الحالات الطارئة
الفصــل الأول
تعريفــات
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الهيئـــة:
هيئة الخدمات المالية.
٢ – المجلـــس:
مجلس إدارة الهيئة.
٣ – الرئيس التنفـيذي:
الرئيس التنفـيذي للهيئة.
٤ – الحســـاب:
حساب مصرفـي تصرف منه المساعدة لعلاج الزائرين فـي الحالات الطارئة.
٥ – المساعـدة:
المبلغ المالي الذي يصرف من الحساب.
٦ – اللجنــــة:
اللجنة المنصوص عليها فـي المادة (3) من هذه اللائحة.
٧ – الحالة الطارئة:
حالة صحية تستدعي التدخل الطبي السريع.
٨ – الزائــرون:
الأشخاص الطبيعيون من غير العمانيين القادمون إلى سلطنة عمان عبر المنافذ الحدودية البرية أو البحرية أو الجوية بغرض الزيارة.
الفصــل الثانــي
إنشــاء الحســاب وإدارتــه
المــادة ( ٢ )
ينشأ فـي الهيئة حساب يسمى “حساب علاج الزائرين فـي الحالات الطارئة”.
المــادة ( ٣ )
تشكل فـي الهيئة لجنة لإدارة الحساب، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفـيذي، يحدد فـيه الرئيس ونائبه وأعضاؤها وأمين للسر، وتكون مدة العضوية فـيها (3) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
المــادة ( ٤ )
تختص اللجنة بالآتي:
١ – دراسة طلبات الحصول على المساعدة، والتثبت من جميع المستندات والبيانات المطلوبة لتقديم المساعدة، والبت فـيها.
٢ – التحقق من الحالة الصحية للمريض، ولها فـي سبيل ذلك إحالته إلى المؤسسات الصحية.
٣ – الاستعانة بإحدى شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي لمراجعة طلبات الحصول علـــى المساعـــدة والتحقـــق من صحتهـــا، وتحديد المقابل المالي الذي سيتم دفعه لشركـــة إدارة مطالـــبات التأمـــين الصحــي، نظـــير الخدمـــات المقدمــة مـــن قبلهـــا فـي هذا الشأن، أو أي طرف آخر يحدد من قبل اللجنة للاستعانة به.
٤ – استثمار أموال الحساب.
٥ – أي اختصاصات أخرى تعهد إليها من الرئيس التنفـيذي.
المــادة ( ٥ )
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه – فـي حال غياب الرئيس أو وجود مانع لديه – مرة كل (2) شهرين، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفـي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
وعلى العضو المعترض تدوين أسباب اعتراضه فـي محضر الاجتماع.
ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا، دون أن يكون له صوت معدود.
الفصــل الثالــث
شــروط وإجــراءات المساعــدة
المــادة ( ٦ )
تقدم المساعدة فـي الحالات الآتية:
١ – استنفاد حد التغطية التأمينية المحدد للحالات الطارئة فـي وثيقة التأمين الصحي للزائرين.
٢ – انتهاء وثيقة التأمين الصحي للزائرين.
٣ – عدم وجود وثيقة التأمين الصحي أو وثيقة تأمين السفر للزائرين.
المــادة ( ٧ )
استثناء من حكم المادة (6) من هذه اللائحة، لا تقدم المساعدة إلى الفئتين الآتيتين:
١ – مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمين فـي سلطنة عمان مدة تقل عن (3) ثلاثة أشهر.
٢ – أعضاء الوفود الزائرة لسلطنة عمان بما فـي ذلك وفود الأندية الرياضية والثقافـية المدعوة عن طريق الجهات الرسمية.
المــادة ( ٨ )
يقدم طلب المساعدة إلى اللجنة وفقا للنموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات الآتية:
١ – تأشيرة الزيارة.
٢ – ما يثبت الحالة الصحية الطارئة التي استدعت زيارة الزائر للمستشفى.
٣ – ما يثبت عدم تمكن الزائر من دفع مصاريف العلاج الطارئة، على أن يكون هذا الإثبات مصدقا من سفارة الزائر داخل سلطنة عمان أو أي من الجهات الحكومية ذات الاختصاص.
٤ – ما يثبت توفر أي من الحالات المنصوص عليها فـي المادة (6) من هذه اللائحة.
٥ – أي بيانات أو مستندات تطلبها اللجنة.
المــادة ( ٩ )
تتولى اللجنة دراسة طلب المساعدة والبت فـيه خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء الاشتراطات والمستندات المحددة.
ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار اللجنة إلى الهيئة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو مضي المدة دون رد، ويجب على الهيئة البت فـي التظلم بقرار مسبب خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ عرضه عليها أو من تاريخ استيفاء البيانات والمعلومات، ويعتبر مرور هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.
المــادة ( ١٠ )
تقدم المساعدة بقرار من اللجنة، على ألا يتجاوز مبلغ المساعدة (5000) خمسة آلاف ريال عماني.
المــادة ( ١١ )
يتـــم صرف المساعـــدة وفقــا لأسبقيــة تقديم الطلب، ويجوز للجنة وقف صرف المساعدة فـي حالة عدم توفر السيولة الكافـية.
المــادة ( ١٢ )
يجوز للهيئة مطالبة الزائر بما تم صرفه من مساعدة فـي الحالتين الآتيتين:
١ – إذا ثبت أنه قدم بيانات مضللة، أو أخفى وقائع جوهرية أثرت فـي صرف المساعدة له.
٢ – إذا تبين وجود وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي قيمة ما صرف له من مساعدة.
الفصــل الرابــع
ماليــة الحســاب
المــادة ( ١٣ )
تكون الموارد المالية للحساب على النحو الآتي:
١ – رسم بنسبة (0.5%) نصف فـي المائة عن كل وثيقة تأمين صحي، على أن يتم تحصيله من حامل الوثيقة عن طريق شركات التأمين.
٢ – رسم بنسبة (0.5%) نصف فـي المائة عن كل وثيقة تأمين سفر، على أن يتم تحصيله من حامل الوثيقة عن طريق شركات التأمين.
٣ – عوائد استثمار أموال الحساب.
٤ – الهبات والتبرعات وأي موارد أخرى يقرر المجلس قبولها.
المــادة ( ١٤ )
تستثمر أموال الحساب – بعد موافقة الرئيس التنفـيذي – فـي الآتي:
١ – الودائع المصرفـية.
٢ – السندات الحكومية والسندات التجارية وأي أنواع أخرى من السندات ذات العائد الثابت.
٣ – أي أدوات استثمارية أخرى، بما لا يجاوز (30) ثلاثين فـي المائة من إجمالي أموال الحساب.
ويجــب عنــد استثمــار أمــوال الحساب مراعاة وجود السيولة الكافـية فـي جميع الأوقات، لسداد المطالبات التي ترد إليه.
المــادة ( ١٥ )
تلتزم الهيئة بالآتي:
١ – إنشاء نظام محاسبي مستقل تقيد فـيه جميع تفاصيل الحساب، ومنها الآتي:
أ – تفاصيل المبالغ المودعة.
ب – تفاصيل المبالغ المدفوعة.
ج – تفاصيل استثمار الأموال.
د – المصروفات المتعلقة بالحساب.
هـ – الإيرادات المتحققة للحساب.
٢ – إعداد تقرير نصف سنوي يتضمن تفاصيل المطالبات المقدمة للحساب، والمبالغ التي تم صرفها، وتقديمه إلى الرئيس التنفـيذي، وإجراء مطابقة بين الأموال المقيدة بالسجلات، وتفاصيل الحساب، ورفع تقرير بذلك إلى الرئيس التنفـيذي يبين فـيه الفروقات المالية (إن وجدت)، وأي ملاحظات أخرى، والإجراءات التي اتخذت لمعالجتها.
٣ – إعداد تقرير سنوي يرفع إلى الرئيس التنفـيذي، يبين المركز المالي للحساب وأداءه، وتفاصيل المبالغ المودعة والمطالبات المدفوعة والإيرادات والمصروفات المتعلقة بالحساب وتفاصيل استثمارات أمواله، ويتم عرض هذا التقرير على مراقب حسابات الهيئة لمراجعة أعمال الحساب وفقا لمعايير المراجعة المعمول بها، كما يتم إدراج ملخص لهذا التقرير ضمن التقرير السنوي للهيئة.
٤ – إنشـــاء السجـــلات الخاصـــة بعمل الحساب والاحتفاظ بها لمدة (10) عشرة أعوام، وإعداد ملف لكل حالة من حالات صرف مبلغ المساعدة.
المــادة ( ١٦ )
تلتزم شركات التأمين خلال (14) أربعة عشر يوما من نهاية ربع كل سنة بإيداع الأموال المستحقـــة للحســـاب، وإشعـــار الهيئـــة بذلك، علــى أن ترفق كشوفات معتمدة من قبلها يبين فـيها عدد وثائق التأمين، وأسماء المؤمن عليهم، وأي بيانات أخرى، عبر الوسائل الإلكترونية وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها الهيئة.