مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قرارا وزاريا رقم 136 لسنة 2024 باعتبار اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه لائحة فنية عمانية ملزمة.
استنـــادا إلى المرســوم السلطانــي رقـــم 97/2020 بتعديـــل مسمـــى وزارة التجـــــارة والصناعـــة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تعتبر اللائحــة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهــلاك الميـاه رقـم: (MC-230503-01) الخاصة بالمتطلبات الأساسية الواجب توفرها فـي أدوات ترشيد استهلاك المياه لائحة فنية عمانية ملزمة.
المــادة الثانيـــة
تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (1000) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة فـي حال تكرار المخالفة، ويعد تكرارا فـي تطبيق حكم هذه المادة ارتكاب المخالفة خلال عام واحد من تاريخ فرض الغرامة.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (9) تسعة أشهر من تاريخ نشره.
صـدر فـي: 12 مـن شــــــــــــــــوال 1445هـ
الموافـــــق: 21 مـن أبريـــــــــــــــل 2024م
