BM
الإثنين, فبراير 2, 2026
  • Login
شؤون عمانية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون عمانية
No Result
إظهار جميع النتائج

السيد ذي يزن يصدر قرارا حول ضوابط تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية

أبريل 28, 2024
في محليات
سمو السيد ذي يزن يرعى مهرجان الفروسية العماني.. 7 ديسمبر
الواتس ابالفيس بوكتويتر

 

مسقط- شؤون عمانية

أصدر سمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب قرارا وزاريا رقم 88 لسنة 2024 بشأن ضوابط تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية.

استنادا إلى قانون الهيئات الخاصة العاملة فـي المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2007،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 57/2012 فـي شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 87/2020 بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم 22/2021 بشأن ضوابط تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل فـي شأن تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية بالضوابط المرفقة.

المــادة الثانيـــة

يجب على مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية توفـيق أوضاع اللجنة وفقا لأحكام هذا القرار خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المــادة الثالـثــــة

يلغــى القــرار الـــوزاري رقم 22/2021 المشـــار إليـــه، كمــا يلغــى كل ما يخــــالف هــذا القـــرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الرابعــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي: 9 / 10 / 1445هـ

الموافـــــق 18 / 4 / 2024 م

 

ضوابط تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذا القرار, يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الـــــــوزارة:

وزارة الثقافة والرياضة والشباب.

الوزيــــــــر:  وزير الثقافة والرياضة والشباب.

اللجنـــــــة:  اللجنة الأولمبية العمانية.

مجلـــس الإدارة: مجلس إدارة اللجنة.

الدعم الحكومي:  دعم عيني أو نقدي تخصصه الوزارة للجنة، وتحدد أوجه صرفه واستخدامه.

المــادة ( 2 )

يتم تخصيص وصرف الدعم الحكومي السنوي للجنة وفقا لشروط وضوابط منح الدعم الحكومــي المقــررة من الــوزارة بنــــاء على مشروعــي الخطــة والموازنــة السنــويين المقدمــين من اللجنة خلال المواعيد المقررة لذلك.

ويجـــوز بنــــاء علــى طلـب اللجنــة – بعد موافقــة الوزيـــر – تخصيص وصــرف مبلــغ إضافــــي على الموازنة السنوية المعتمدة لتغطية النفقات الضرورية والطارئة خلال ذلك العام.

المــادة ( 3 )

يشترط لصرف الدعم الحكومي للجنة الالتزام بالآتي:

أن يكون نظامها الأساسي معتمدا من جمعيتها العمومية ومتفقا مع مبادئ الميثاق الأولمبي والقوانين النافذة فـي سلطنة عمان، على أن يتضمن الآتي:

أ‌ – تحديد إطـار عمــل اللجنــة وأهدافهـا، وتشكيــل جمعيتها العموميـة، وشروط عضويتها، وحقوق وواجبات الأعضاء، وطريقة تشكيل مجلس الإدارة، وعدد أعضائه، والشروط العامة للترشح، وطريقة انتخابهم، وإنهاء عضويتهم، وإجراءات دعوة الجمعية العمومية ومجلس إدارة اللجنة وصحة اجتماعاتهما وقراراتهما، وغيرها من الإجراءات التي تنظم عمل اللجنة من جميع الجوانب الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية.

ب‌ – النــص علـى أن يكـون رئيــس مجلـس الإدارة ونائبــه وجميـــع أعضــاء مجلـس الإدارة حاصلين على مؤهل جامعي لا يقل عن درجة البكالوريوس معترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فـي سلطنة عمان، وتستثنى فئة الرياضيين من هذا الشرط.

ج‌ – النص على أن يكون الأمين العام معينا بطريق التعاقد، وحاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن درجة البكالوريوس معترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فـي سلطنة عمان، ولديه الخبرة العملية المناسبة فـي الجانب الإداري والقيادي، وأن يكون المشرف المباشر على عمل الأمانة العامة، ومقررا لاجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت فـيها.

د – ضمان تمثيل المرأة والرياضيين فـي الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتعزيز وجودهما فـي كافة لجان وأنشطة وبرامج اللجنة.

هـ – النص على تخصيص مقعد إلزامي للمرأة فـي عضوية مجلس الإدارة تنتخبها الجمعية العمومية، ويحدد النظام الأساسي للجنة شروط وإجراءات الترشح والانتخاب لهذا المقعد.

و – النص على تخصيص مقعد إلزامي فـي عضوية مجلس الإدارة لفئة الرياضيين ممن شاركوا فـي إحدى آخر ثلاث دورات للألعاب الأولمبية أو الألعاب الآسيوية، ويحدد النظام الأساسي للجنة شروط وإجراءات الترشح والانتخاب لهذا المقعد.

ز – النص على تخصيص مقعد إلزامي فـي عضوية مجلس الإدارة للعضو العماني فـي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدولية، وفـي حالة رغبته فـي الترشح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس، يجب أن يكون مستوفـيا ذات الشروط المقررة للترشح لهذين المنصبين وفقا لما يحدده النظام الأساسي للجنة، وفـي حالة عدم فوزه بالانتخابات يحتفظ بمقعده فـي عضوية مجلس الإدارة.

ح – عـدم تخصيص مقعد إلزامي فـي عضوية مجلس الإدارة لأي عضو عماني يشغل عضوية مجلس إدارة أو مكتب تنفـيذي أو لجنة فرعية فـي أي اتحاد رياضي دولي.

ط – النص على جواز ترشح فئة الشخصيات الرياضية فـي انتخابات مجلس الإدارة ممن قدموا خدمات مقدرة للرياضة فـي سلطنة عمان، ويحدد النظام الأساسي للجنة شروط وإجراءات الترشح والانتخاب لهذه الفئة.

ي – النص على حظر ترشيح أكثر من ممثل واحد من نفس الاتحاد أو اللجنة الرياضية الوطنية فـي انتخابات مجلس الإدارة.

ك‌ – النص على عدم قبول ترشيح كل من سبق له شغل أي من مناصب مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين أو متفرقتين فـي ذات المنصب أو فـي غيره، ولا يؤخذ فـي الاعتبار عدد الدورات التي قضاها المترشح لرئاسة مجلس الإدارة فـي أي من المناصب الأخرى عدا منصب الرئيس عند تحديد عدد الدورات المسموح بها له. ويقصد بالدورة الانتخابية فـي تطبيق أحكام هذا البند الدورة الانتخابية الكاملة، وتحتسب الدورات غير المكتملة بسبب العزل أو الاستقالة من بين الدورات المكتملة.

ل – النص على عدم قبول ترشيح أي موظف فـي اللجنة أو الاتحادات أو اللجان الرياضية الوطنية، سواء كان فـي وظيفة دائمة أو مؤقتة أو بعقد خدمة.

م – النص على ضمان تمثيل كافة الاتحادات واللجان الرياضية الوطنية المشهرة قانونا والممارسة لنشاط رياضي محدد ومستمر، والمنتسبة إلى الاتحادات الرياضية الدولية المدرجة رياضاتها ضمن البرنامج الأولمبي، شريطة أن تحتكم إلى الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الدولية المنتسبة إليها.

ن – ضمـان عدم تداخـل الاختصاصـات بين الجمعيـة العموميـة للجنـة ومجلس إدارتها والأمانة العامة.

س‌ – النص على وجوب تعيين مدقق خارجي مستقل للجنة.

ع – النص على إنشــاء لجنة معنية بفض المنازعات والتحكيم الرياضي واعتبارها أحد أجهزة اللجنة، على أن يتم تشكيلها وانتخابها واعتماد لائحتها ونظام عملها من الجمعية العمومية. وأن يتم الاستغناء عنها فـي حالة إنشاء مركز مستقل للتحكيم الرياضي فـي سلطنة عمان وإحالة اختصاصاتها إليه.

ف‌ – النص على إدارة والإشراف على الانتخابات بواسطة لجان محايدة ومستقلة يتم تشكيلها وانتخابها، واعتماد لائحة ونظام عملها من الجمعية العمومية.

ص – النص على صرف مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم لاجتمـــاعات مجلــس الإدارة واجتمـــاعات اللجـــان الفنيــة والفرعيــة بالإضافــة إلى علاوة السفر المقررة لمهمات العمل الرسمية وفقا للموازنة السنوية المعتمدة.

الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة قبل اعتماد أو تعديل الهيكل التنظيمي للجنة بما فـي ذلك التقسيمات التنظيمية الفرعية، على أن يكون الهيكل التنظيمي متناسبا مع حجم عمل اللجنة واختصاصاتها وأهدافها، ويشتمل على فصل الاختصاصات بين أجهزة اللجنة المختلفة.

تضمين وتفعيل مبادئ الحوكمة القائمة على الشفافـية والنزاهة، وقبول مبدأ المساءلة، وضمان العدالة بين أعضائها، وتجنب تضارب المصالح، وغيرها من المبادئ الأخرى وفقا للتوصيات ومدونات السلوك الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية.

ضمان عدم تداخل اختصاصات اللجنة الأولمبية العمانية أو تعارضها مع اختصاصات الاتحادات الرياضية الوطنية.

عدم التدخل فـي الشؤون الداخلية للاتحادات والأندية الرياضية فـيما عدا ما نصت عليها أنظمتها الأساسية المعتمدة، والحرص على بناء علاقات تعاون وتنسيق دائم مع مختلف مكونات الحركة الرياضية الوطنية بما يسهم فـي تحقيق الأهداف المشتركة.

ضمان تفعيل دور أجهزة التدقيق الداخلي للجنة ومباشرة دورها الرقابي على سلامة الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة من قبل أجهزة اللجنة وموظفـيها، مع الالتزام بالتعاون التام والمطلق مع دائرة التدقيق الداخلي للوزارة.

إرفاق نسخة من النظام الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية للجنة، ونسخة من الهيكل التنظيمي للاتحاد عند تقديم مشروعي الخطة والموازنة السنويين فـي منتصف شهر سبتمبر من كل عام.

الالتزام بعدم التعاقد مع أي شخص كان عضوا فـي مجلس إدارة اللجنة ما لم يمض على انتهاء عضويته (2) عامان على الأقل.

المــادة ( 4 )

يحظــر على اللجنــة فـي أي حــال من الأحــوال تغييــر أوجه صــرف الدعــم الحكومــي دون الحصــول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، وفـي حال مخالفة ذلك يجوز للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف واعتبارها من المخالفات المالية.

المــادة ( 5 )

يجب على رئيس اللجنة أو من يحل محله موافاة الوزارة بتقارير ربع سنوية بشأن تنفـيذ الموازنة المالية للجنة شاملة أوجه صرف الدعم الحكومي المعتمد، وذلك وفقا للنموذج المعد لذلك.

المــادة ( 6 )

يجــوز للوزارة فـي أي وقت – بعــد موافقــة الوزيــر – وقف صــرف مبلــغ الدعــم الحكومــي المخصص للجنــة أو جزء منه فـي حال مخالفــة أحكــام هذا القــرار.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

“ميناء صحار” يوقع اتفاقية لإنشاء مرفأ لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال

الخبر التالي

“اليوسف” يصدر قرارا وزاريا باعتبار اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه لائحة فنية عمانية ملزمة

شؤون عمانية

شؤون عُمانية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In