BM
الإثنين, مايو 4, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

“سوق المال” تصدر نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين

يناير 7, 2024
في محليات
لهذا السبب.. “سوق المال” تلغي ترخيص “الرؤية للتأمين”
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدرت الهيئــة العامــة لســوق المـال قرارا رقــم خ/٤/٢٠٢٤ بإصدار نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين.

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/79، وإلى نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين الصادر بالقرار رقم خ/4/2023، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل بنموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين المرفق.

المــادة الثانيـــة

يلغى نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين الصادر بالقرار رقم خ/4/2023، كما يلغى كل ما يخالف النموذج المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الثالثـــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 يونيو 2024م.

 

صـدر فـي: ٢١ مـن جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

المـوافــــق:  ٤   مـن ينايــــــــــــــــــــــــر ٢٠٢٤م

عبداللـه بن سالـم بن عبداللـه السالمـي

الرئيس التنفـيذي للهيئة العامة لسوق المال

نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين

الفصــل الأول

التعريفــات

فـي تطبيق أحكام هذه الوثيقة وملاحقها، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوثيقــــة:

الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين.

٢ – المؤمــــن:

شركة التأمين المرخص لها فـي مزاولة نشاط التأمين على الحياة.

٣ – المؤمن عليه:

الشخص الطبيعي الذي يلتزم بدفع قسط التأمين، والمغطى بموجب الوثيقة فيما يتعلق بالوفاة أو العجز الدائم الكلي أو أي منافع إضافية.

٤ – المصرف أو المؤسسة المالية:

أي مصرف أو مؤسسة مالية مرخصة من قبل البنك المركزي العماني فـي سلطنة عمان.

٥ – المستفيـــد:

المصرف أو المؤسسة المالية التي يتم اشتراط التأمين لصالحها، وتحصل بموجبها على مبلغ القرض المتبقي فـي حال وقوع المخاطر المؤمن ضدها على المؤمن عليه.

٦ – طلب التأمين:

الطلب الذي يتولى المؤمن عليه تعبئته وفقا للبيانات المحددة فـي الملحقين المرفقين بهذا النموذج.

٧ – قسط التأمين:

 مبلغ من المال يلتزم المؤمن عليه بسداده للمؤمن مقابل التزام المؤمن بتحمل تبعات المخاطر المؤمن ضدها.

٨ – العقد الائتماني:

عقد منح القرض المبرم بين المستفيد والمؤمن عليه، والمحرر خطيا أو إلكترونيا والذي يقضي بسداد القرض، وفقا للأحكام والشروط المحددة فـي هذا العقد.

٩ – مبلغ القرض المتبقي:

المبلغ المستحق للدفع فـي تاريخ الوفاة أو تاريخ الإحالة للجنة الطبية المختصة فـي حالة تحقق خسارة مشمولة بموجب الوثيقة وفق العقد الائتماني وجدول تخفيض القرض المتفق عليه بين المستفيد والمؤمن عليه عند بدء سريان العقد الائتماني دون تحمل المؤمن سداد أي مبالغ أو فوائد متراكمة ناتجة عن تخلف المؤمن عليه بسداد أقساط القرض.

١٠ – المنافـــع:

التعويض المستحق السداد بموجب الوثيقة فيما يتعلق بالوفاة أو العجز الدائم الكلي أو أي منافع إضافية أخرى تتعلق بالوثيقة.

11 – مدة سريان الوثيقة:

المـــدة المحـــددة فـــي الملحــق رقـــم (2) المرفـــق بالوثيقــة، والمتفـق عليهـا بين المؤمـن والمؤمن عليه.

12 – الحـــادث:

كل واقعة ناجمة عن فعل مفاجئ وغير متوقع جراء سبب خارجي يؤدي إلى إصابة المؤمن عليه بصورة مباشرة دون تعمد منه أو من المستفيد.

13- الإصابـــة:

الإصابة الجسدية الناجمة عن حادث أدى إلى الوفاة أو العجز الدائم الكلي أو العجز الدائم الجزئي خلال مدة سريان الوثيقة. 

14- العجز الدائم الكلي:

العجز الذي تسببه الإصابة أو المرض قبل بلوغ عمر المؤمن عليه (65) خمسة وستين عاما، والذي ترى اللجنة الطبية المختصة أنه قد نتج عنه فقدان تام مستديم للقدرة على الكسب أو استخدام العضو، على أن تبلغ النسبة الإجمالية لهذا العجز (75%) خمسة وسبعين فـي المائة أو أكثر حسب تقرير اللجنة الطبية المختصة.

15 – اللجان الطبية المختصة:

اللجان الطبية المختصة التابعة لوزارة الصحة والمعنية بتحديد اللياقة الطبية ونسب العجز ونوعه.

الفصل الثاني

الأحكام والشروط العامة

تمهيــد:

أ – يجب على شركات التأمين تعديل اتفاقياتها مع المصارف بما يتواءم مع أحكام هذه الوثيقة، ولا تسري أحكام هذه الوثيقة على العقود الائتمانية المبرمة قبل صدور هذا النموذج ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

ب – تعتبر الوثيقة وملاحقها وطلب التأمين عقدا واحدا وكل كلمة أو عبارة أعطي لها معنى محدد فـي أي جزء من الوثيقة أو طلب التأمين يكون لها المعنى ذاته، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر، وعلى المؤمن تمكين المؤمن عليه من الاطلاع على الوثيقة والتأكد من فهمه لكافة اشتراطاتها.

ج – تعتبر المعلومات والبيانات الجوهرية والممارسات المتعارف عليها فـي عقود التأمين على حياة المقترضين من قبل المؤمن عليه أو من ينوب عنه والمتعلقة بالتغطية التأمينية أساسا لهذا العقد.

د – فـــي حـــال ثبــوت تعمـــد المؤمـــن عليه تقديــم بيانـــات أو معلومات جوهرية خاطئة أو كاذبة، فإن المنافع التأمينية المحددة بموجب الوثيقة لن تكون واجبة الدفع من قبل المؤمن.

هـ – يلتزم المؤمن عليه بالإفصاح عن أي حالة مرضية معلومة ومشخصة طبيا (كالأمراض المزمنة والمستعصية)، وفـي جميع الأحوال يجوز للمؤمن طلب فحص طبي من المؤمن عليه.

و – يلتزم المؤمن بسداد مبلغ القرض المتبقي عن أي حالة مرضية لم يفصح المؤمن عليه عنها – وفقا للملحق رقم (1) المرفق بالوثيقة – أدت إلى وفاة أو عجز دائم كلي أو خسارة مشمولة فـي المنافع الإضافية، شريطة حدوث الوفاة أو العجز بعد مرور (4) أربعة أعوام من بدء سريان الوثيقة، وتستثنى من أحكام هذا البند حــالات التزويــر المتعمـــدة للأوراق والمستنـــــدات الصــــادرة عــــن الجهات الرسمية أو التقارير الطبية.

 

ز – لا تسري أحكام البند (و) على حالات العجز التي تنتج بسبب رئيسي مباشر من أي عاهات أو تشوهات جسدية مزمنة سابقة فـي عضو أو أكثر أو بسبب رئيسي ومباشر من الأمراض المزمنة السابقة، والتي تم تشخيصها قبل بدء سريان الوثيقة، ما لم تتم إضافتها فـي الملحق رقم (1) المرفق بالوثيقة والوارد فـي بند المنافع الإضافية.

ح – يلتزم المؤمن باحتساب مبلغ القرض المتبقي على المؤمن عليه من تاريخ الإحالة إلى اللجنة الطبية المختصة والموضح فـي تقريرها النهائي، وفـي حال لم يتضمن هذا التقرير تاريخ الإحالة فإنه يعمل بالتاريخ الوارد فـي تقرير اللجنة الطبية المختصة النهائي كأساس لسداد قيمة القرض وبما يتفق مع البنود الواردة فـي جدول تخفيض القرض الصادر من المستفيد عند بدء سريان العقد الائتماني.

ط – فـي حال زيادة مبلغ التعويض عن القرض المتبقي، يتم صرف الفارق للمؤمن عليه أو ورثته بحسب الأحوال.

ي – يلتزم المؤمن بموافاة المؤمن عليه والمستفيد بالوثيقة خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من صدورها، ويحق لهم الحصول على نسخة منها فـي أي وقت.

ك – يجب أن يكون لدى المؤمن سجل إلكتروني لحفظ كافة الوثائق.

٢ – بدء سريان الوثيقة:

تبدأ مدة سريان الوثيقة بعد استيفاء الآتي:

أ – اكتمال البيانات المقدمة من المؤمن عليه مشفوعة بالأوراق الثبوتية.

ب – تعبئة نموذج طلب القرض، مقرونا بإقرار المقترض بصحة البيانات المقدمة.

ج – تقديم جدول تخفيض القرض المعتمد من المستفيد.

د – دفع قسط التأمين مقدما من المؤمن عليه، ويجوز دفع القسط بواسطة المستفيد.

٣ – التعويض فـي حالة الوفاة:

مع مراعاة أحكام الاستثناءات الواردة فـي الفصل الثالث من هذه الوثيقة، يلتزم المؤمن فـي حالة وفاة المؤمن عليه لأي سبب من الأسباب فـي أثناء مدة سريان الوثيقة بسداد مبلغ القرض المتبقي من تاريخ حدوث الوفاة والمثبت من الجهات الرسمية.

 

٤ – التعويض فـي حالة العجز الدائم الكلي: 

مع مراعاة الفقرات (و، ز، ح) الواردة فـي البند (1) من الأحكام والشروط العامة من هذه الوثيقة، يتم سداد مبلغ القرض المتبقي عن العجز الدائم الكلي وفق الاشتراطات الآتية:

أ – أن يكون العجز ناتجا بشكل مباشر ومستقل عن حادث أو مرض نشأ بعد بدء سريان الوثيقة.

ب – أن يتجاوز المؤمن عليه فترة التعافـي التام بما لا يقل عن (12) اثني عشر شهرا من تاريخ الحادث أو تاريخ الإحالة للجنة الطبية أيهما أسبق، دون وجود أي تحسن فـي الحالة أو حسب المدة المحددة من قبل اللجنة الطبية المختصة.

ج – ألا تقل نسبة العجز الدائم الكلي عن (75%) خمسة وسبعين فـي المائة بموجب التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المختصة.

د – أن يكون تاريخ تشخيص العجز الدائم الكلي قبل بلوغ المؤمن عليه (65) خمسة وستين عاما أو قبل انتهاء مدة سريان الوثيقة، أيهما أقرب.  

٥ – إلغاء الوثيقة:

يجوز للمؤمن عليه طلب إلغاء الوثيقة فـي إحدى الحالات الآتية:

أ – إلغاء طلب القرض.

ب – إبرامه لوثيقة تأمين أخرى لدى مؤمن آخر مرخص له فـي سلطنة عمان، على  أن يبدأ سريانها من اليوم التالي لإلغاء الوثيقة.

ج – السداد المبكر للقرض.

ومع مراعاة البندين (7 و9) من الأحكام والشروط العامة من الوثيقة، يجب على المؤمن عليه تزويد المؤمن بشهادة عدم ممانعة صادرة من قبل المستفيد، على أن يتم إرجاع قسط التأمين بعد خصم الآتي:

أ – (15) خمسة عشر ريالا عمانيا رسوم إصدار الوثيقة.

ب – أي ضرائب أو رسوم حكومية.

 

 

٦ – قسط التأمين:

يتم احتساب قسط التأمين على أساس قسط وحيد (single premium)، ويتم دفعه قبل بدء سريان الوثيقة، ويجوز تمويل قسط التأمين من المستفيد حسب الاتفاق مع المؤمن عليه.

٧ – استرداد قسط التأمين:

يتم استرداد قسط التأمين كاملا فـي حال إلغاء الوثيقة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من إصدارها. وللمؤمن عليه استرداد قيمة قسط التأمين فـي حالة إلغاء الوثيقة بعد مضي (30) ثلاثين يوما أو فـي حالة طلب قرض تكميلي أو إعادة جدولة للقرض وفقا للمعادلة الآتية، شريطة عدم فرض أي رسوم إضافية:

 

 

 

 

وفـي جميع الأحوال، يجب تسديد مبلغ القسط المسترد إلى المؤمن عليه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الوثائق المطلوبة.

٨ – انتهاء التغطية التأمينية:

تنتهي التغطية التأمينية فـي إحدى الحالات الآتية:

أ – انتهاء مدة سريان الوثيقة.

ب – إلغاء الوثيقة.

ج – تعويض المستفيد بإجمالي مبلغ التعويض نتيجة الوفاة أو العجز الدائم الكلي.

د – استرداد قسط التأمين بموجب أحكام هذه الوثيقة.

هـ – تحويل القرض إلى مقترض آخر.

٩ – إجراءات تسوية المطالبات:

يجب على المؤمن عليه أو المستفيد تقديم استمارة المطالبة ونسخة من طلب القرض موقعة من قبل المؤمن عليه أو ورثته أو المستفيد أو من يمثل أحدهم خلال (365) ثلاثمائة وخمسة وستين يوما من تاريخ وقوع الوفاة أو تاريخ صدور تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة، ولا يجوز تسوية أي مطالبة إلا بعد تقديم المؤمن عليه أو المستفيد المستندات الآتية إلى المؤمن:

أ – فـي حالة الوفاة:

١ – خطاب رسمي موقع أو إشعار بالمطالبة من قبل ورثة المؤمن عليه أو المستفيد.

٢ – نسخة من شهادة الوفاة الصادرة عن شرطة عمان السلطانية، وفـي حال وفاة المؤمن عليه خارج سلطنة عمان، يجب أن تكون شهادة الوفاة مصدقة من قبل سفارة سلطنة عمان فـي تلك الدولة. ويحق للمؤمن أن يأذن للمستفيد بالتحقق من المستندات الأصلية.

٣ – نسخة من تقرير الوفاة الطبيعية (إن وجد).

٤ – نسخة من تقرير شرطة عمان السلطانية إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث غير طبيعي.

٥ – نسخة من التقرير الطبي مع تشخيص مفصل يوضح تاريخ بداية المرض وسبب الوفاة.

٦ – نسخة من جواز السفر والبطاقة الشخصية للعمانيين وبطاقة المقيم لغير العمانيين.

٧ – نسخة من جدول تخفيض القرض أو بيان تسهيلات القرض اعتبارا من تاريخ بدء القرض.

ب – فـي حالة العجز الدائم الكلي أو العجز الدائم الجزئي:

١ – نسخة من شهادة العجز الصادرة عن اللجان الطبية المختصة تحدد نسبة العجز وسببه المباشر.

٢ – نسخة من تقرير شرطة عمان السلطانية، إذا كان العجز بسبب الحادث.

 

٣ – نسخة من جميع التقارير الطبية ذات العلاقة والتي توضح تاريخ بداية المرض، وسبب العجز الأساسي والمباشر وتفاصيل العلاج.

٤ – نسخة من جواز السفر والبطاقة الشخصية للعمانيين وبطاقة المقيم لغير العمانيين.

٥ – نسخة من جدول تخفيض القرض أو بيان تسهيلات القرض اعتبارا من تاريخ بدء القرض.

ويجب على المؤمن الالتزام بدفع مبلغ المطالبة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وفـي حال طلب المؤمن إجراء تحقيق استنادا إلى الاستثناءات المنصوص عليها فـي الفصل الثالث من هذه الوثيقة أو التأكد من صحة المطالبة، يلتزم المؤمن باستكمال هذه الإجراءات خلال (90) تسعين يوم عمل من تاريخ تقديم جميع الوثائق ذات الصلة من قبل المؤمن عليه أو المستفيد.

10 – الاختصاص القضائي:

تختص محاكم سلطنة عمان بالفصل فـي المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذه الوثيقة.

11 – تفويض التقارير الطبية:

يعتبر المؤمن مفوضا من قبل المؤمن عليه للتواصل مباشرة مع المؤسسات الصحية أو الجهات المختصة للتحقق من التاريخ الطبي للمؤمن عليه والتقارير الطبية أو التصديق عليها فـي حالة وجود أي مطالبة بالتعويض.

12 – الأختام:

يتحمل المؤمن عليه أو المستفيد جميع مصاريف الطوابع والأختام وغيرها المتعلقة بالوثيقة.

13 – اللغة:

تصدر الوثيقة باللغتين العربية والإنجليزية، وفـي حال الاختلاف بينهما، يعتد بالنص العربي. 

الفصل الثالث

الاستثناءات

تستثنى من تطبيق أحكام الوثيقة الحالات الآتية التي أدت إلى الوفاة أو العجز:

 ١ – الاستثناءات العامة المتعلقة بكافة المنافع:

أ – إخفاء أي حالة مرضية مسبقة ومشخصة قبل سريان الوثيقة والمحددة فـي الملحق رقم (1) المرفق بالوثيقة وتكون سببا رئيسيا ومباشــرا لحــدوث الوفــــاة أو العجز وبما يتوافق مع حكمي الفقرتين (و، ز) من الأحكام والشروط العامة.

ب – تعمد المؤمن عليه الحصول على المنافع من خلال تزوير المستندات، مع إثبات ذلك من قبل المؤمن.

ج – المشاركة والتأثير المباشر فـي الغزو أو أعمال العدو الأجنبي أو الأعمال الحربية بموجب إعلان الحرب أو الحرب الأهلية أو الإضراب أو الإرهاب أو الاضطرابات الشعبيـــة أو العصيـــان أو الثـــــورة أو الانقـــلاب العسكـــري أو اغتصــــاب السلطـــة أو المصادرة أو التأميم أو المواد والنظائر المشعة الناتجة عن الحرب أو التفجيرات الذرية أو النووية أو أي عامل يتصل بطريق مباشر أو غير مباشر بأي سبب من الأسباب المنصوص عليها.

د – الوفاة الناجمة عن الانتحار أو الإصابة المتعمدة أيا كان سببها، وذلك خلال (12) اثني عشر شهرا من تاريخ بدء سريان الوثيقة.

هـ – تعريض الجسم للقوة النووية أو النشاط الإشعاعي، ما لم يكن ذلك ضمن خطة علاج وفقا لتقارير طبية معتمدة من قبل وزارة الصحة بسبب المرض أو العجز الذي يشكو منه المؤمن عليه، ولا يمكن اكتشافه باستخدام القياس المخبري أو الوسائل الميكروبيولوجية أو البيوكيميائية أو التصوير، ولا يمكن إثباته بتقرير طبي.

و – قيام المؤمن عليه طوعا ووفق إرادته بعمل إجرامي.

ز – وقوع المؤمن عليه تحت تأثير تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.

ح – مضاعفات مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

 

ط – المغامرات أو الأنشطة الرياضية الخطرة، الآتية:

١ – سباق الدراجات النارية والمركبات.

٢ – تسلق الجبال باستخدام الحبال.

٣ – الأنشطة المرتبطة بالتزلج على الماء أو الغوص الاحترافـي.

٤ – القفز المظلي أو القفز من المرتفعات مثل (Bungee jumping).

٥ – المبارزة والفنون القتالية.

ي – الطيـــران أو الطيران الشراعي، أو أي أشكال أخرى من الرحلات الجوية، أو استخدام أي وسيلة للطيران، ما لم يكن الطيران بواسطة شركة طيران مرخص لها بنقل المؤمن له مقابل أجرة.

٢ –  الاستثنــــاءات التــي تسقــط حــق المؤمن عليه فـي التعويض عن العجز الدائم الكلي أو أي منافع إضافية تكون ناتجة بسبب رئيسي ومباشر عن الآتي:

 أ – الأمراض المزمنة السابقة التي تم تشخيصها قبل سريان الوثيقة ما لم يتم تضمينها من ضمن المنافع الإضافية المنصوص عليها فـي هذه الوثيقة.

ب – العجز الدائم أو الإعاقات الجسمية أو العاهات المزمنة لأي عضو أو أكثر قبل سريان الوثيقة.

ج – الأمراض النفسية والعقلية أو أي أمراض مرتبطة بها.

د – محاولة الانتحار وتعمد الإصابة بقصد إيذاء الجسم.

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق رقم ( ١ )

 فـي شأن طلب التأمين

الإفصاح الطبي لمقدم الطلب
1 هل لديك أي تشوهات جسدية/

إعاقة/عيوب خلقية/اختلالات منذ الولادة؟

نعم لا
2 هل تم تشخيصك بالسرطان، أو ورم، أو كيس، أو أي تطور آخر؟ نعم لا
3 هل تم فحصك أنت أو زوجك

لالتهاب الكبد الوبائي بي أو ج، اتش آي فـي/الإيدز؟

نعم لا
٤ هل تم تشخيصك أو تلقيت علاجا خلال السنتين الماضيتين من:    
    أ – مرض السكري غير المنضبط أو ارتفاع الكوليسترول. نعم لا
  ب – ضغط الدم غير المنضبط. نعم لا
  ج – اضطرابات مزمنة فـي العين، الأذن، الأنف. نعم لا
  د – اضطرابات مزمنة فـي الكبد. نعم لا
  هـ – أعراض/اعتلال يتعلق بالدماغ، الذهن/اضطرابات نفسية، مرض باركنسون، التصلب المتعدد، الجهاز العصبي، جلطة، شلل أو صرع، سكتة دماغية. نعم لا
  و – أمراض مزمنة فـي الجهاز التنفسي. نعم لا
  ز – فقـــر الـــدم المنجلـــي، اضطرابــــات فـي الدم أو ذات صلة بالدم، اضطرابات مزمنة فـي الجهاز العضلي أو فـي العمود الفقري، التهابات متقدمة فـي المفاصل أو الأطراف. نعم لا
  ح – الذبحة الصدرية، أمراض القلب المزمنة، احتشاء عضلة القلب، عدم انتظام ضربات القلب، روماتيزم القلب. نعم لا
  ط –  أمراض مزمنة متعلقة بالكلى أو الجهاز البولي. نعم لا
  ي – اضطرابات مزمنة متعلقة بالجهاز الهضمي. نعم لا
  ك – اضطرابات مزمنة متعلقة بالغدة الدرقية أو الغدد الصماء. نعم لا
5 هل خضعت أو تمت نصيحتك

بالخضوع لجراحة فـي القلب (أو إجراء) جراحة فـي الدماغ،

زراعة أعضاء أو أي جراحة كبيرة أو علاج؟

نعم لا
فـي حال الإجابة بــــ (نعم)، يرجى التوضيح:
التقرير الطبي (إن وجد):
إقرار مقدم الطلب:

١ – أقر أن كافة البيانات والمعلومات والتقارير الطبية (إن وجدت) صحيحة مع تحملي كافة المسؤولية حيالها وإعطاء المؤمن الحق فـي رفض أي مطالبة بسبب عدم صحة هذه البيانات حسب الشروط والأحكام الواردة فـي الوثيقة.                            التوقيع:        

2 – أقر بعدم رغبتي فـي الحصول على المنفعة الإضافية المتعلقة بتغطية العجز الدائم الكلي والتي يكون سببها الأمراض المزمنة السابقة، وإنني على علم بأنه فـي حالة تعرضي لعجز كلي مستديم بسبب الأمراض المزمنة السابقة سيكون لدى المؤمن الحق فـي رفض التعويض وفق الشروط والأحكام الواردة فـي الوثيقة.                                      التوقيع:                                                                                                     

المنافـــــع
مدة سريان الوثيقة من:   إلى:  
    التغطية قسط التأمين التوقيع
1 المنافع الأساسية الوفاة لأي سبب    
العجز الدائم الكلي الناتج

عن حادث أو مرض

بنسبة (75 %) خمسة وسبعين

فـي المائة أو أكثر

2 المنافع الإضافية التي يجب على المؤمن عرضها على مقدم الطلب وأخذ

ما يثبت رفضه لهذه المنافع

العجز الدائم الكلي بسبب الأمراض المزمنة السابقة والمفصح عنها قبل صدور الوثيقة    
3 المنافع الإضافية (اختياري) العجز الدائم الجزئي    
حذف أي من الاستثناءات وتضمينها من ضمن المنافع    
أي منفعة إضافية يتم الاتفاق عليها    
مبلغ التعويض يساوي مبلغ القرض:    
  إجمالي القسط التأميني:    
رسوم الوثيقة:  
الرسوم الحكومية:  
إجمالي المبلغ:  
توقيع المؤمن:                                    توقيع

                         المؤمن عليه:                                            التاريخ:

 

 

  – العجز الدائم الجزئي: العجز الذي تسببه الإصابة أو المرض لعضو أو أكثر وقبل بلوغ عمر المؤمـــن عليـــه (65) خمســـة وستين عاما، وينتج عنه فقدان جزئي مستديم للقدرة على الكسب أو على استخدام العضو المصاب، وذلك وفقا للتقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية المختصة فـي عقود التأمين على حياة المقترضين والذي قام المؤمن بإرفاقها من ضمن الوثيقة.

ملحق رقم ( ٢ )

 فـي شأن جدول الوثيقة

 

جـــــدول الوثيقــــــة
رقم الوثيقة:   رقم البطاقة الشخصية
اسم المؤمن عليه:  
جهة العمل:   الوظيفة:  
اسم المستفيد:   مبلغ القرض:  
اسم المؤمن:  
العنوان:                          صندوق

                          البريد:

  الرمز

البريدي:

 
تاريخ

 بدء سريان الوثيقة:

  تاريخ الانتهــــاء:   طريقة الدفع:  
 قسط التأمين:
توقيـــع

المؤمن عليه:

                         توقيع

                          المؤمــــن:

  التاريخ:  

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

بالجداول.. تفاصيل المرسوم السلطاني بالتصديق على الميزانية العامة للدولة 2024

الخبر التالي

200 ألف ريال القيمة السوقية لزيت زيتون الجبل الأخضر خلال 2022

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In