مسقط- شؤون عمانية
نشرت شرطـة عمـان السلطانيـة استدراكا بشأن وقوع خطأ مادي فـي اللائحة التنفـيذية لقانون الأسلحة والذخائر الصادرة بالقرار رقم 225/2023، والمنشورة فـي الجريدة الرسمية العدد (1518) الصادر فـي 21 من ربيع الآخر 1445هـ، الموافق 5 من نوفمبـــر 2023م.
وأوضحت أنه ورد البند (ج/2) من الملحق رقم (1) على النحو الآتي:
| نــــوع الترخيــــص | قيمة الرسم بالريال العماني |
| ج – الذخائـــــــــــــــر | (2) ريالان لكل (50) خمسين طلقة |
والصحيـــــــح هــــــــــو:
| نــــوع الترخيــــص | قيمة الرسم بالريال العماني |
| ج – الذخائـــــــــــــــر | (١) ريال واحد لكل (50) خمسين طلقة |
لـــذا لـــزم التنويـــه.
شرطــة عمــــان السلطــانيــــة
