BM
الجمعة, مايو 15, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

حظر إقامة المباني الخدمية إلا بشروط.. تفاصيل القرار الوزاري بإصدار لائحة الأراضي الزراعية

ديسمبر 10, 2023
في محليات
“الحبسي” يصدر قرارا وزاريا
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارا وزاريا رقــم ٢٩٠/2023 بإصدار لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية

استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48/2006، وإلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2013، وإلى قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39/2017، وإلى المرسوم السلطاني رقم 92/2020 بتعديـــل مسمـــى وزارة الزراعـــة والثـــروة السمكيـــة إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنفـيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 41/2010، وإلى لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 84/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية المرفقة.

المــادة الثانيـــة

يلغــى القــرار الــوزاري رقــم 84/2020 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الثالثــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي: ٢٣ / ٥ / 1445هـ

الموافـــــق:  ٧ / ١٢ / ٢٠٢٣م

د. سعــــود بن حمـــــود بن أحمــد الحبســــي

                  وزيـر الثروة الزراعـية والسمكيـة وموارد المياه

 

لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية

الفصــل الأول

تعريفــات وأحكــام عامــة

المــادة ( ١ )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

٢ – الجهة المعنية:

أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ذات العلاقة بتطبيق أحكام هذه اللائحة.

٣ – الجهة المختصة:

المديريات والدوائر المعنية فـي الوزارة.

٤ – اللجنة الفنية:

اللجنة المنصوص عليها فـي المادة (9) من هذه اللائحة.

٥ – المنشأة الخدمية:

كل مبنى مشيد بمواد ثابتة أو غير ثابتة على الأرض الزراعية، ويستخدم فـي مزاولة نشاط زراعي أو سمكي خدمي مرتبط به.

٦ – النزل الخضراء:

كل مبنى مشيد على الأرض الزراعية بمواد ثابتة أو غير ثابتة بهدف الاستجمام والاسترخاء والترفـيه أو استغلاله فـي أحد المشروعات السياحية.

٧ – تجريف التربة:

إزالة الطبقة السطحية الهشة أو المفتتة التي تغطي سطح الأرض، ونقلها، مما ينتج عنه فقدانها لخصوبتها.

٨ – الأرض الزراعية المروية بالآبار:

الأرض الزراعية التي يكون مصدر ريها بئرا، أو ليس لها مصدر للري ولكنها واقعة ضمن الأراضي المروية بالآبار.

٩ – الأرض الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون:

الأرض الزراعية التي يكون مصدر ريها فلجــا أو عينــا، أو ليــس لها حصــة مائيــة ولكنها واقعة ضمن الأراضي التي تروى بالفلج أو العين.

المــادة ( ٢ )

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأراضي الزراعية فـي سلطنة عمان.

المــادة ( ٣ )

يحظر نقل أو تجريف التربة من الأرض الزراعية، أو ردمها بتربة غير صالحة للزراعة.

المــادة ( ٤ )

يحظر إزالة أشجار النخيل والفاكهة القائمة فـي الأرض الزراعية لغرض تجريف تربة الأرض الزراعية وتغيير معالمها.

المــادة ( ٥ )

يحظر إقامة كل من: النزل الخضراء، والمساجد، ومدارس القرآن الكريم، والمجالس العامة، فـي الأرض الزراعية إلا بموافقة الوزارة، وذلك دون الإخلال بما سبق تشييده من مبان ومنشآت بمواد ثابتة أو غير ثابتة، على الأرض الزراعية بموافقة الوزارة، قبل تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة.

المــادة ( ٦ )

يلتزم أصحاب الأرض الزراعية المروية بالأفلاج والعيون التي يسري عليها قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي المشار إليه، أو التي تسري عليها التشريعـــات المنظمــة لأي موقــع تراثــي، بأخذ موافقة الجهة المعنية قبل تقديم طلباتهم إلى الوزارة.

المــادة ( ٧ )

يجوز تسوير الأرض الزراعية المروية بالأفلاج والعيون، وفقا للشروط الآتية:

١ – عدم إلحاق الضرر بالأرض الزراعية المراد تسويرها والأراضي المجاورة لها.

٢ – موافقـــة مــلاك الأراضـــي المجــاورة فـــي حالة وجـــود حقـــوق ارتفـــاق للأراضــــي المجــاورة – وفقــا للأعــراف السائــدة – مع إبراز أسباب مقنعة فـي حالة عدم موافقة الجيران، ويجوز أن توافق اللجنة الفنية على التسوير إذا تبين لها أن أسباب عدم موافقة الجيران غير مقنعة.

٣ – عدم تأثر سواقي الفلج القائمة.

المــادة ( ٨ )

لموظفـي الوزارة المخولين صفة الضبطية القضائية حق دخول الأرض الزراعية من شروق الشمس حتى غروبها لضبط الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.

الفصــل الثانــي

الطلبـــات

المــادة ( ٩ )

تقدم الطلبات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة إلى اللجنة الفنية التي تشكل بقرار من وكيل الوزارة للزراعة، فـي كل محافظة، وتكون برئاسة مدير دائرة التنمية الزراعية والحيوانية ومـــوارد الميـــاه أو مديـــر دائرة التنمية الزراعية، فـي المديرية العامة فـي المحافظة أو من فـي حكمهما – بحسب الأحوال – وتتولى هذه اللجنة دراسة الطلبات، والبت فـيها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها مستوفـية الاشتراطات، ومرفقا بها المستندات المطلوبة وفقا للنموذج المعد لذلك، ويعتبر عدم الرد على الطلب خلال هذه المدة بمثابة رفضه.

المــادة ( ١٠ )

تتولى لجنة التظلمات التي تشكل بقرار من وكيل الوزارة للزراعة النظر فـي التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات الصادرة من اللجنة الفنية، والبت فـيها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، ويعتبر عدم البت فـي التظلم خلال هذه المدة بمثابة رفضه.

الفصــل الثالــث

تأجيــر الأرض الزراعيــة

المــادة ( ١١ )

مـــع مراعــــاة أحكـــام إيجار الأراضي الزراعية وأحكام المزارعة والمساقاة المنصوص عليها فـي قانون المعاملات المدنية المشار إليه، يجوز تأجير الأرض الزراعية لغرض زراعي، وفقا للشروط الآتية:

١ – أن يكون المؤجر مالكا للأرض الزراعية.

٢ – ألا تقل مدة التأجير عن (١) عام ميلادي واحد.

٣ – أن يقدم صورة من سند الحيازة، والبطاقة الشخصية.

٤ – أن يكـــون عقـــد الإيجــار وفــقا للنمــوذج الذي تعده الوزارة، وأن يتم توقيعه أمام موظـــف الــوزارة المختــص، وبحــضور المؤجــر والمستأجر، وقيده فـي السجل المعد لذلك فـي الوزارة.

٥ – التنسيق مع الجهة المختصة فـي حالة التأجير لإقامة مشاريع للثروة الحيوانية.

المــادة ( ١٢ )

يجوز التأجير الجزئي للأرض الزراعية المروية بالآبار، فـي الحالات الآتية:

١ – إقامة محطات أرضية لتقوية الإرسال، أو إقامة المجمعات الكهربائية، أو غيرها من البنى الأساسية التي تخدم المصلحة العامة، ويتم تحديد المساحة بالتنسيق مع الجهة المعنية.

٢ – إقامة موقع يقدم خدمة لمشاريع ذات مصلحة عامة وفقا للشروط الآتية:

أ – تقديم ما يثبت أن المشروع يخدم المصلحة العامة.

ب – موافقة الجهة المعنية، ويتم تحديد المساحة بالتنسيق معها.

ج – ألا تتجاوز مدة التأجير فترة إقامة المشروع.

 

الفصــل الرابــع

إقامة المنشآت الخدمية فـي الأرض الزراعية

المــادة ( ١٣ )

يجوز إقامة منشآت خدمية فـي الأرض الزراعية المروية بالآبار، والتي ليس بها مصدر ري آخر، وذلك وفق الحالات الآتية:

١ – إقامة سكن للعاملين فـي الأرض الزراعية، ومخزن، وورشة لعمليات ما بعد الحصاد، وغرفة مضخة، ومنفذ للبيع، وذلك على النحو الآتي:

٢ – إقامة حظائر للمواشي والدواجن ومسالخ الدواجن ومستلزماتها، ويتم تحديد مساحتها وفقا للطاقة الإنتاجية المعتمدة من الوزارة.

٣ – إقامة إسطبلات للخيول، ويتم تحديد مساحتها وفقا لتوصية الجهة المختصة على ألا تزيد على (10٪) عشرة بالمائة من المساحة الإجمالية للأرض الزراعية البالغة مساحتها (12600 م2) اثني عشر ألفا وستمائة متر مربع فأكثر.

٤ – إقامة غرف لإدخال التيار الكهربائي بمساحة (٦ م2) ستة أمتار مربعة إلى الأرض الزراعيـــة فــــي حالـــة وجـــود منشـــآت خدمية تمت الموافقة عليها من قبل الوزارة أو مشاريع زراعية أو سمكية.

٥ – هـــدم وإعـــادة بنـــاء المنشـــآت الخدميـــة بالمساحة السابقة نفسها أو وفق المساحات المنصوص عليها فـي هذه المادة، وفـي نفس الموقع أو أي موقع آخر مناسب تراه اللجنة الفنية.

وتستثنى المشاريع الاستثمارية المتخصصة فـي الأمن الغذائي ذات القيمة المضافة، ووفقا لدراسة الجدوى، من أي ضوابط لمساحة الأرض الزراعية أو أي ضوابط تتعلق بإقامة المنشأة الخدمية المنصوص عليها فـي هذه المادة.

المــادة ( ١٤ )

يلتزم كل من يحصل على موافقة لإقامة منشأة خدمية فـي الأرض الزراعية، وفقا لأحكام المادة (13) من هذه اللائحة، بالشروط الآتية:

١ – إقامة المنشأة فـي الجزء الخالي من المزروعات أو الجزء الأقل خصوبة أو غير القابل للزراعة فـيه.

٢ – إقامة المنشأة بعيدا عن مصادر مياه الري.

٣ – التقيد بالشروط والمواصفات الفنية التي تحددها الوزارة، والجهة المعنية.

 

المــادة ( ١٥ )

يجوز إقامة منشآت خدمية فـي الأراضي الزراعية المروية بالأفلاج والعيون، وذلك وفقا للحالات الآتية:

١ – إقامة سكن للعاملين فـي الأرض الزراعية، ومخزن، وورشة لعمليات ما بعد الحصاد، وغرفة مضخة، ومنفذ للبيع، وذلك على النحو الآتي:

 

٢ – إقامة حظائر بمواد غير ثابتة للمواشي أو الدواجن للاستخدام المنزلي، ويتم تحديد مساحتها وفقا للطاقة الإنتاجية، وحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة.

٣ – هدم وإعادة بناء المنشآت الخدمية بالمساحة السابقة نفسها أو وفق المساحات المنصوص عليها فـي هذه المادة، وفـي نفس الموقع أو أي موقع آخر مناسب تراه اللجنة الفنية.

الفصــل الخامــس

الجــزاءات الإداريــة

المــادة ( ١٦ )

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام الزراعة المشار إليه، أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة إدارية لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني.

المــادة ( ١٧ )

يجب على المخالف إزالة المخالفة من الأرض الزراعية خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إخطاره بذلك، فإذا انقضت هذه المدة دون إزالتها تولت الجهة المختصة إزالتها على نفقته الخاصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

ضبط وافد بتهمة سرقة أسلاك كهربائية من منزل قيد الإنشاء في عبري

الخبر التالي

“الشرطة” تنشر استدراكا حول اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In