مسقط- شؤون عمانية
أصدرت هـيئـــــة الـبـيـئـــة قرارا رقم رقـــم 152/2023 بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية.
استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤/٢٠٠١، وإلى لائحة تنظيم التصاريح البيئية الصادرة بالقرار رقم 107/2023، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 6 من جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
الموافـــــق: ٢٠ من نوفمبــــــــــــــــــر ٢٠٢٣م
د. عبداللـه بن علي العمري
رئيــــــس هـيئـــــــــــة الـبـــــيـئـــــــــــــــة
تعديلات على بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية
المــادة ( ١ )
يستبدل بنص المادة (11) من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها، النص الآتي:
“يجــب علـــى مالـــك المشـــروع التقـــدم بطلـــب تجديــد التصريــح البيئـــي قبـــل انتهائـــه بمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما، وفـي حال عدم تقدمه بطلب التجديد خلال (١٠) عشرة أيام على انتهاء التصريح البيئي، تقوم الهيئة بتحصيل الغرامة الإدارية المنصوص عليها فـي البند (٦) من الملحق المرفق بهذه اللائحة، بالإضافة إلى تحصيل رسوم تجديد التصريح البيئي منذ تاريخ انتهائه”.
المــادة ( ٢ )
يستبدل بنص البند (9) من المادة (21) من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها، النص الآتي:
” سداد تكاليف فحص العينات المنصوص عليها فـي المادة (٩١) من هذه اللائحة”.
المــادة ( ٣ )
يستبــــدل بالبنــــد (8) من ملحـــق المخالفــــات والغرامات الإداريـــة المرفق بلائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها، البند الآتي:
