BM
الثلاثاء, مايو 26, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

تفاصيل المرسوم السلطاني بإعادة تنظيم بنك التنمية العماني

نوفمبر 26, 2023
في محليات
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا رقم ٨٤/2023 بإعادة تنظيم بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م).

نحـن هيثــم بــن طــارق        سلطـان عمـان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/74، وعلى المرسوم السلطاني رقم 33/74 بشأن الشركات المؤسسة بموجب مرسوم سلطاني، وعلى المرسوم السلطانـي رقـم 18/97 بتأسيـس شركـة مساهمـة عمانيـة مقفلـة باسـم بنـك التنمية العماني، وعلى القانون المصرفـي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000، وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنـــا بمـــا هــــو آت

المــادة الأولــــى

يعدل مسمى “بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م)”، إلى “بنك التنمية (ش.م.ع.م)”، وتسري فـي شأنه أحكام النظام المرفق.

المــادة الثانيـــة

يعد بنك التنمية (ش.م.ع.م) نظامه الأساسي وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.

المــادة الثالثـــة

لا تخل أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق بالحقوق والالتزامات الناشئة قبل تاريخ العمل به.

المــادة الرابعـــة

يصدر وزير المالية اللائحة التنفـيذية للنظام المرفق، والقرارات اللازمة لتنفـيذه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.

المــادة الخامســـة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المــادة السادســـة

ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي:   ٦  مـن جمادى الأولى سنـة ١٤٤٥هـ

المـوافــــق: ٢٠ مـن نوفمبـــــــــــــــــر سنـة 2023م

هيثــم بن طــارق

ســـلطان عـمـــان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظام بنك التنمية (ش.م.ع.م)

المــادة ( ١ )

فـي تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

– البنـــــك: بنك التنمية (ش.م.ع.م).

– المجلـــس: مجلس إدارة البنك.

– اللائحة: اللائحة التنفـيذية لهذا النظام.

المــادة ( ٢ )

تتمثل الأغراض الأساسية للبنك فـي الآتي:

١ – تقديم القروض الميسرة للشركات المملوكة بالكامل للعمانيين المسجلة فـي سلطنة عمان، وفقا للضوابط الواردة فـي اللائحة واللوائح الداخلية للبنك.

ويجـوز تقديـم القـروض الميسـرة للشركـات العمانيـة المسجلـة فــي سلطنـة عمـان، وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.

٢ – تقديم القروض الميسرة للأفراد العمانيين المعفـيين من القيد فـي السجل التجاري، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها فـي اللائحة واللوائح الداخلية للبنك.

٣ – ضمـــان القـــروض التـــي تقدمهـــا المؤسســـات الماليـــة والمصــــارف الأخــــرى المسجلـــة فــــي سلطنـــة عمـــان إلــى الشركـــات العمانية، والتي تباشر نشاطها فـي مجالات الإقراض المنصوص عليها فـي المادة (20) من هذا النظام وبما يتفق مع قواعد السياسات الإقراضية للبنك.

٤ – إدارة برامـــج المنــح والقــروض الحكوميــة المقدمــة للفئات المستهدفة وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع الجهات المانحة أو المقرضة ذات العلاقة.

٥ – إدارة المنح والقروض الدولية المقدمة من المؤسسات المالية والمصارف المتخصصة إلى البنك – بعد الحصول على موافقة وزارة المالية – وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع الجهات المانحة أو المقرضة ذات العلاقة.

المــادة ( ٣ )

يكون للبنك فـي سبيل تحقيق أغراضه الأساسية ما يأتي:

١ – قبول الودائع تحت الطلب أو الأجل، وودائع التوفـير.

٢ – الاقتراض طويل الأجل من السوق المحلية والمؤسسات المالية والمصارف الدولية المتخصصة، سواء فـي صورة اقتراض مباشر أو إصدار سندات تطرح للاكتتاب العام، وذلك وفقا للشروط التي تحددها الجمعية العامة للبنك، بعد موافقة وزارة المالية، والبنك المركزي العماني، وكذلك موافقة الهيئة العامة لسوق المال فـي حالة إصدار السندات.

٣ – تقديم الخدمات الاستشارية للشركات والمؤسسات وفقا لما تبينه اللائحة.

٤ – ممارسة الأعمال المصرفـية اللازمة لتنفـيذ الأغراض المشار إليها.

المــادة ( ٤ )

يتخـــذ البنـــك مـــن محافظــة مسقــط مقــرا قانونيــا ومركــزا رئيسيــا لـه، ويجوز للمجلس أن ينشئ له فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل سلطنة عمان أو خارجها.

المــادة ( ٥ )

يحدد رأس مال البنك بمبلغ (500.000.000) خمسمائة مليون ريال عماني مقسم إلى (500 مليون) سهم اسمي قيمة كل سهم ريال عماني واحد، وتكتتب الحكومة ممثلة فـي وزارة المالية فـي أسهم رأس مال البنك بالكامل.

ويجوز بقرار من الجمعية العامة زيادة رأس مال البنك أو تخفـيضه وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية، والقانون المصرفـي، المشار إليهما.

المــادة ( ٦ )

تكون مدة البنك (25) خمسة وعشرين عاما تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم، قابلة للتمديد لمدد أو مدة أخرى مماثلة وفقا للإجراءات الواردة فـي قانون الشركات التجارية المشار إليه.

المــادة ( ٧ )

يعفى البنك من ضريبة الدخل وغيرها من الضرائب فـيما عدا الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، كما يعفى من الرسوم القضائية ومن أداء الكفالة القضائية.

المــادة ( ٨ )

يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يحدد النظام الأساسي عدد أعضائه، وتشكيله، وصلاحيته، ويصدر بتعيين الأعضاء الممثلين للحكومة قرار من وزير المالية.

المــادة ( ٩ )

يتولـــى المجلـــس إقـــرار اللوائــح الداخلــية للبنــك التي تتطلبها مجالات العمل فـي البنك بما يكفل تحقيق أهدافه، بعد الحصول على موافقة وزارة المالية.

المــادة ( ١٠ )

استثناء من حكمي البندين (1، 2) من المادة (2) من هذا النظام يكون للبنك تقديم قروض بدون عائد إلى صغار المستثمرين وفقا لما تبينه اللائحة من نظم وقواعد فـي أحد المجالات المنصوص عليها فـي المادة (20) من هذا النظام.

المــادة ( ١١ )

تضمن الحكومة القروض التي يحصل عليها البنك فـي حدود أقصاها أربعة أمثال رأس المال والاحتياطات العامة للبنك، بعد موافقة وزارة المالية.

المــادة ( ١٢ )

على البنك إذا تبين – من فحص المركز المالي للمدين المقترض – أن حقوقه معرضة للضياع, تعجيل أداء أقساط القرض، وتحصيلها دفعة واحدة، مع العائد الذي يستحق، ويصدر قرار التعجيل من رئيس المجلس، وتبين اللائحة الضوابط المنظمة لذلك.

المــادة ( ١٣ )

يسقط بقوة القانون الأجل المحدد لسداد القرض فـي حالة إشهار إفلاس المدين المقترض، أو إعساره، أو قيامه بأي عمل، أو إجراء أي تصرف يكون من شأنه إضعاف ما قدمه للبنك من ضمانات أو تأمينات، وفـي هذه الحالة يتم تحصيل أقساط القرض دفعة واحدة مع العائد المستحق.

المــادة ( ١٤ )

تعتبر أموال البنك أموالا عامة فـي تطبيق أحكام قانون الجزاء.

المــادة ( ١٥ )

تعتبر الديون والمبالغ المستحقة للبنك حقوقا ممتازة تستوفى من جميع الأموال المملوكة للمدينين بها وكفلائهم – من منقولات وعقارات – تحت أي يد كانت، وبالأولوية على ما عداها من الديون الأخرى ولو كانت ممتازة أو مضمونة برهن, مهما كان تاريخ قيده, عدا دين النفقة والمصروفات القضائية.

المــادة ( ١٦ )

يكون للبنك فـي سبيل تحصيل ديونه وحقوقه من مدينيه وكفلائهم اتباع الإجراءات المقررة للتنفـيذ الإداري على أموال هؤلاء المدينين والكفلاء، بمقتضى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة، على أن يباشر رئيس المجلس الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة بمقتضى النظام المشار إليه.

المــادة ( ١٧ )

يكون نظر الدعاوى التي يقيمها البنك أمام المحاكم – على اختلاف أنواعها ودرجاتها – والفصل فـيها، على وجه السرعة.

المــادة ( ١٨ )

يحدد وزير المالية الحد الأقصى لسعر عائد القرض الميسر، والنسبة السنوية التي يتحملها المقترض، والفارق الذي تتحمله الحكومة، على أن تبين اللائحة الحالات التي يتحمل فـيها المقترض سعر العائد بالكامل.

المــادة ( ١٩ )

يحدد مبلغ التمويل المقدم للمقترض بما لا يجاوز قيمة (5.000.000) خمسة ملايين ريال عماني لكل مشروع على أن تبين اللائحة الإجراءات والضوابط التمويلية لكل مشروع.

ويجوز رفع مبلغ التمويل المقدم للمقترض بما لا يجاوز نسبة (50%) خمسين بالمائة من الحد الأقصى للتمويل المشار إليه فـي الفقرة السابقة، وفقا لما تبينه اللائحة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية.

المــادة ( ٢٠ )

يكون تقديم البنك للقروض لغرض تمويل المشروعات فـي المجالات المتعلقة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالخطط التنموية، وتحدد تلك المجالات من قبل المجلس بعد موافقة وزارة المالية.

المــادة ( ٢١ )

يلتزم المقترض باستخدام القرض فـي الغرض الذي قدم من أجله، وعلى البنك فـي حالة مخالفة هذا الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المبالغ التي صرفت من القرض وفقا لما تبينه اللائحة.

المــادة ( ٢٢ )

يلتزم المقترض بسداد أقساط القرض وعائده فـي المواعيد المحددة، وعلى البنك فـي حالة التخلف عن السداد فـي هذه المواعيد اتخاذ الإجراءات وتطبيق الأحكام المنصوص عليها فـي هذا النظام.

المــادة ( ٢٣ )

لا يجوز للمقترض التصرف بأي وجه من أوجه التصرفات فـي الأصول والأموال الخاصة بالمشروع دون إذن كتابي مسبق من البنك، ويكون للبنك الحق فـي التنفـيذ على هذه الأصول والأموال واستيفاء دينه منها قبل أي دائن آخر، ولو كان دينه ممتازا أو مضمونا برهن.

المــادة ( ٢٤ )

يجوز للبنك أن يطلب من مقدم طلب القرض تقديم ضمانات وفقا لما تبينه اللائحة.

المــادة ( ٢٥ )

فـي حالة هلاك أو تلف أي من الأصول أو الأموال الثابتة المرهونة أو بيعها جبرا، وكذلك فـي حالة حل المشروع أو تصفـيته أو انقضائه لأي سبب من الأسباب، ينتقل حق البنك فورا بدون حاجة إلى إنذار أو إعذار أو اتخاذ أي إجراء قانوني آخر إلى الحق المترتب على ذلك، كالثمـــن، أو التأمـــين أو التعويــض، أو غير ذلك من الأموال التي تحل محل الأصل المبيع أو الهالك أو التالف، وبحيث يكون للبنك الحق فـي استيفاء دينه قبل أي دائن آخر، ولو كان دينه ممتازا أو مضمونا برهن.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

“البيئة” توضح بشأن الركائز الخشبية على شاطئ محمية السلاحف برأس الحد

الخبر التالي

قرار وزاري بإصدار اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In