مسقط- شؤون عمانية
أصدرت كليــة العلــوم الشرعيـة القرار رقـم ٢/2023 بإصدار لائحة سلوك طلبة كلية العلوم الشرعية
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ بإنشاء كلية العلوم الشرعية وإصدار نظامها، وإلى موافقة مجلس أمناء كلية العلوم الشرعية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام لائحة سلوك طلبة كلية العلوم الشرعية، المرفقة.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢١/ ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافـــــق: ٧ / ٩ / ٢٠٢٣م
د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
رئيســـة مجلــس أمنــاء كليــة العلــوم الشرعيـة
لائحة سلوك طلبة كلية العلوم الشرعية
الفصل الأول
تعريفات
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الكليـــة:
كلية العلوم الشرعية.
٢ – العميــد:
عميد الكلية.
٣ – الطالــب:
كل من ينتسب للدراسة فـي الكلية فـي أي برنامج من برامجها.
٤ – اللجنــة:
لجنة المساءلة الطلابية.
٥ – المجلــس:
المجلس الأكاديمي فـي الكلية.
الفصل الثاني
التزامات الطلبة
المــادة ( 2 )
يجب على الطالب الالتزام بالآتي:
1 – الابتعــاد عن كل قول أو فعل من شأنه المساس بالذات الإلهية أو الدين الإسلامي أو إحدى شعائره، أو ينال من هيبة الدولة، أو يسيء إلى سمعة الكلية أو موظفيها، أو طلبتها.
2 – تجنب الغش فـي الامتحان أو الإعانة عليه أو الإخلال بنظام سير الامتحان.
3 – التحلي بالأمانة العلمية فـي البحوث أو الرسائل العلمية.
4 – المواظبة على حضور المحاضرات، والدروس العملية، والأعمال الدراسية.
5 – المحافظة على النظام فـي المحاضرات أو الدروس العملية أو الأنشطة أو الفعاليات التي تقام داخل الكلية أو خارجها، وعدم التحريض على الإخلال بالنظام فيها.
6 – مراعاة التعليمات التي تفرضها الكلية بخصوص الرحلات والزيارات التي تنظم خارج الكلية.
7 – احترام أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة.
8 – عـــدم إنشــاء أو تأسيـــس أو تنظيــــم أو إدارة أو تمويــــــل جمعيــــة أو حـــزب أو هيئــــة أو منظمة أو مركز أو ما شابهها، أيا كانت تسميتها أو شكلها، أو أي فرع لها، ترمي إلى مناهضــة مبــادئ الدولة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية، أو إلى سيطرة فئة اجتماعية على أخرى أو القضاء عليها.
9 – عدم استخدام اسم الكلية دون الحصول على موافقة مسبقة من الكلية.
10 – عدم عقد أي مؤتمرات أو ندوات فـي الكلية أو فـي مرافقها دون الحصول على موافقة مسبقة من الكلية.
11 – عدم إصدار أو نشر الصحف أو المنشورات قبل الحصول على موافقة الكلية.
12 – عدم جمع الأموال أو التبرعات أو التوقيعات فـي الكلية أو مرافقها أو استخدام اسم الكلية فـي ذلك إلا بعد الحصول على موافقة الكلية.
13 – الحفاظ على ممتلكات الكلية ومنشآتها والسكنات الداخلية للطلبة.
14 – الحفاظ على أجهزة الحاسب الآلي، وعدم إساءة استخدام الشبكة المعلوماتية الخاصة فـي الكلية.
15 – التقيد بإرشادات الأمن والسلامة فـي الكلية أو السكنات الداخلية للطلبة.
16 – التقيد بقواعد الزي التي يصدرها العميد بعد موافقة المجلس داخل الكلية أو فـي السكنات الداخلية للطلبة.
17 – التقيد بالقواعد المنظمة للإقامة فـي السكنات الداخلية للطلبة التي يصدرها العميد.
الفصل الثالث
اللجنـــــة
المــادة ( 3 )
تشكل لجنة لمساءلة الطلاب عن المخالفات المرتكبة، يصدر بها قرار من العميد بعد موافقة المجلس، وتتكون من عدد فردي لا يقل عن (3) ثلاثة أعضاء، على أن يتضمن التشكيل عضوا من هيئة التدريس، وأحد شاغلي الوظائف القانونية فـي الكلية.
المــادة ( 4 )
تكون صلاحيات توقيع الجزاءات المنصوص عليها فـي المادة (15) من هذه اللائحة للجنة.
واستثنــاء مــن حكــم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للعميد أو لعضو هيئة التدريس أو لمشرف السكنات الداخلية للطلبة – بحسب الأحوال – توقيع الجزاءات المنصوص عليها فـي البنود (1 و2و3) من المادة (15) من هذه اللائحة.
المــادة ( 5 )
يتولى مقرر اللجنة الأعمال الآتية:
1 – قيد قرار إحالة الطالب المحال إلى المساءلة فـي السجل المعد لهذا الغرض.
2 – إعداد ملف باسم الطالب المحال للمساءلة يودع فيه قرار الإحالة، وتقرير المحقق بنتيجة التحقيق.
3 – عرض الملف المنصوص عليه فـي البند (2) من هذه المادة على رئيس اللجنة خلال (2) يومي عمل من تاريخ تلقي قرار الإحالة لتحديد موعد جلسة المساءلة، على ألا يتجاوز ذلك (14) أربعة عشر يوما من تاريخ تلقي قرار الإحالة.
4 – إخطار الطالب المحال للمساءلة بتاريخ جلسته، على أن يتضمن الإخطار تحديد المخالفة المنسوبة إلى الطالب .
وفـي جميع الأحوال، يعد الطالب متسلما للإخطار إذا تسلمه بنفسه أو بإرساله إلى بريده الإلكتروني المسجل لدى الكلية.
المــادة ( 6 )
تكون جلسات اللجنة صحيحة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين عدا قرار الفصل النهائي من الكلية، فيجب أن يصدر بالإجماع.
المــادة ( 7 )
يجب على الطالب أن يحضر جلسة المساءلة بنفسه، وأن يبدي دفاعه كتابة، وله أن يطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم، وإذا امتنع الطالب عن حضور جلسة المساءلة رغم إخطاره، استمرت اللجنة بإجراءات المساءلة، ولا يجوز اعتبار امتناعه عن الحضور اعترافا بالمخالفة المنسوبة إليه أو سببا مشددا للجزاء فـي حالة ثبوت ارتكابه للمخالفة.
المــادة ( 8 )
يجب أن تكون إجراءات المساءلة مدونة كتابيا فـي محضر يوقع عليه الطالب والشهود وأعضاء اللجنة، ويراعى إتاحة كافة ضمانات حقوق الدفاع للطالب المحال للمساءلة فـي المخالفات المنسوبة إليه.
المــادة ( 9 )
يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لإبداء الرأي الفني فـي بعض المسائل الفنية المتعلقة بالمخالفة المنسوبة للطالب.
المــادة ( 10 )
يجب على اللجنة عند تقديرها للجزاء أن يكون متناسبا مع المخالفة المنسوبة إلى الطالب، مع مراعاة درجة جسامة المخالفة والظروف والملابسات التي أحاطت بارتكابها، وسوابق الطالب من واقع ملفه فـي الكلية.
المــادة ( 11 )
يجب على عضو اللجنة التنحي عن حضور جلسة المساءلة إذا وجد سبب يوجب ذلك كتضارب المصالح.
كما يجوز للطالب تقديم طلب للعميد بالاعتراض على حضور أي عضو من أعضاء اللجنة إذا كان هناك سبب يوجب ذلك.
فإذا تنحى عضو اللجنة أو قبل الاعتراض عليه، يعين العميد من يحضر بدلا عنه.
المــادة ( 12 )
يبلغ الطالب كتابة بقرار اللجنة، ويجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة إلى العميد خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويجب البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قرار العميد فيه نهائيا، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فـي التظلم قرارا بالرفض.
المــادة ( 13 )
يجوز للعميد محو الجزاء المنصوص عليه فـي البند (9) من المادة (15) من هذه اللائحة بعد مضي عام من توقيعه إذا توفرت مبررات ذلك.
المــادة ( 14 )
لا يجوز للطالب المحال للمساءلة اتخاذ أحد الإجراءين الآتيين قبل انتهاء إجراءات المساءلة:
1 – الانسحاب من الكلية أو تأجيل الدراسة.
2 – البدء فـي إجراءات إخلاء طرفه إذا كان متوقعا تخرجه من الكلية.
الفصل الرابع
المخالفات
المــادة ( 15 )
يجوز للجنة توقيع أي من الجزاءات الآتية على الطالب الذي ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المنصوص عليها فـي المادة (2) من هذه اللائحة:
1 – التنبيه.
2 – الإنذار الكتابي.
3 – إخراج الطالب من قاعة التدريس، أو أي مكان يخل فيه بالنظام.
4 – حرمان الطالب من حضور بعض محاضرات المقرر الدراسي الذي أخل فيه بنظام التدريس، أو حرمانه من جميع هذه المحاضرات.
5 – إلزام الطالب بالتعويض عن الأشياء التي أتلفها.
6 – الحرمــان لمــدة لا تزيـــد علـــى شهـــر مـــن الخدمــات التــي تقدمهـــا مرافـــق الكليــة أو السكنات الداخلية للطلبة.
7 – الحرمان لمدة لا تزيد على شهر من ممارسة أي نشاط طلابي يخل الطالب فيه بالنظام العام.
8 – الحرمان من الإقامة فـي السكنات الداخلية للطلبة مدة لا تتجاوز (4) أربعة أشهر.
9 – وقف المنحة الشهرية مدة لا تتجاوز (4) أربعة أشهر.
10 – الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز (2) فصلين دراسيين مع احتساب الحد الأقصى لمدة الدراسة.
11 – الفصل النهائي من الكلية.
المــادة ( 16 )
يحرم الطالب من مواصلة أداء الامتحان إذا ضبط متلبسا بالغش، ويعتبر راسبا فـي المادة الذي ضبط فيها.
المــادة ( 17 )
يجوز للجنة توقيع عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة فـي السكنات الداخلية للطلبة فـي حالة تكرار مخالفة أي من الالتزامات المنصوص عليها فـي البنود (8، 13، 14، 15، 16، 17) من المادة (2) من هذه اللائحة.
المــادة ( 18 )
يصدر العميد بناء على توصية المجلس وبعد موافقة مجلس الأمناء قرارا بحرمان الطالب من الشهادة أو الدرجة العلمية وسحبها منه إذا ثبت أنه حصل عليها بناء على غش.