مسقط- شؤون عمانية
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قـرار وزاريا رقـم ٤٩٩/2023 بإصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 97/2020 بتعديـــل مسمـــى وزارة التجـــارة والصناعـــة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن التجارة الإلكترونية بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.
المــادة الثانيـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (90) تسعين يوما من تاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٤ من صفــــــــــر ١٤٤٥هـ
الموافـــــق: ١٠ من سبتمبــــر ٢٠٢٣م
قيــس بن مـحمـــد بن موسـى اليـوسـف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية
الفصــل الأول
تعريفــات
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الــوزارة:
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
٢ – الوزيـــر:
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
٣ – الدائــرة:
دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية فـي الوزارة.
٤ – التجارة الإلكترونية:
نشاط اقتصادي يتم بين المرخص له والمستهلك عن طريق وسيلة إلكترونية أو متجر إلكتروني، وذلك لبيع أو عرض أو تسويق أو ترويج سلع أو خدمات أو تبادل البيانات الخاصة بها.
٥ – وسيلة إلكترونية:
أي تقنية من وسائل تقنية الاتصالات والمعلومات الرقمية أو أي وسائل تقنية أخـــرى، يتم عن طريقها ممارسة التجارة الإلكترونية.
٦ – الترخيــص:
الموافقة الصادرة من الوزارة لممارسة التجارة الإلكترونية، أو توثيق المتاجر الإلكترونية، بحسب الأحوال.
٧ – المرخص له:
الشخص الحاصل على الترخيص.
٨ – المستهلك:
الشخص الحاصل على سلعة أو يتلقى خدمة بمقابل أو بدون مقابل.
٩ – المتجر الإلكتروني:
منصة إلكترونية تتيح للمرخص له ممارسة التجارة الإلكترونية عن طريقها.
الفــصل الثانــي
الترخيــص
المــادة ( ٢ )
لا يجوز مزاولة التجارة الإلكترونية إلا بعد الحصول على الترخيص.
المــادة ( ٣ )
يقدم طلب الترخيص إلى الدائرة على النموذج المعد لهذا الغرض، بعد استيفاء الشروط الآتية:
أولا: الأفراد:
1 – أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية.
2 – ألا يقل سن طالب الترخيص عن (18) ثـمانية عشر عاما.
ثانيا: الشركات التجارية: أن تكون مقيدة فـي السجل التجاري.
وفـي جميع الأحوال، يجب على الأفراد أو الشركات التجارية أخذ موافقة الجهة المختصة، إذا اقتضى النشاط ذلك.
المــادة ( ٤ )
يصدر الترخيص من الدائرة، وتكون مدته عاما واحدا أو (2) عامين أو (3) ثلاثة أعوام بناء على طلب طالب الترخيص.
المــادة ( ٥ )
يقيد فـي الترخيص الوسيلة الإلكترونية أو المتجر الإلكتروني الذي سيمارس عن طريقه المرخص له نشاطه.
المــادة ( ٦ )
يجب على المرخص له تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهائه.
المــادة ( ٧ )
يجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره، ويجب البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفضه.
الفصــل الثالــث
التزامــات المرخــص لـه
المــادة ( ٨ )
يجب أن يكون للمرخص له مقر عمل محدد لممارسة التجارة الإلكترونية على النحو الآتي:
1 – بالنسبة للأفراد، يكون مقر ممارسة التجارة الإلكترونية المكان المحدد فـي الترخيص.
2 – بالنسبة للشركات التجارية، يكون مقر عملها العنوان المحدد فـي السجل التجاري.
المــادة ( 9 )
يجب على المرخص له الإفصاح من خلال رابط إلكتروني عن الآتي:
1 – البيانات الصحيحة للسلعة أو الخدمة وفقا للقوانين المعمول بها.
2 – تدابير حماية بيانات المستهلك الشخصية وفقا للقوانين المعمول بها.
3 – إجراءات تلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها.
4 – الرقم الضريبي (إن وجد).
5 – رقم الترخيص، والعلامة التجارية.
6 – بيانات قنوات التواصل، وخدمة العملاء.
7 – سياسة الاستبدال والاسترجاع وفقا للقوانين المعمول بها.
8 – أحكام وشروط استخدام المتجر الإلكتروني.
المــادة ( 10 )
يجـــب علـــى المرخـــص له الارتبــاط بمصرف أو مزود خدمة للمدفوعات مرخص له فـي سلطنة عمان، وذلك لتوفـير أدوات الدفع اللازمة لإجراء المدفوعات بواسطة المستهلكين مقابل السلع والخدمات.
المــادة ( ١١ )
يجب على المرخص له إتاحة آلية واضحة لتصحيح أي خطأ فـي الطلب من قبله أو من قبل المستهلك ما لم يتم تسليم السلعة أو الخدمة أو شحنها.
المــادة ( ١٢ )
يجب على المرخص له أن يتيح للمستهلك وسيلة لطلب وقف إرسال الإشعارات الإلكترونية.
المــادة ( ١٣ )
يجب على المرخص له فور علمه بتعرض الوسيلة الإلكترونية أو المتجر الإلكتروني لأي اختراق إخطار الجهة المختصة وإشعار الوزارة بذلك.
الفصــل الرابــع
توثيق المتاجر الإلكترونية
المــادة ( ١٤ )
تتولى الوزارة إنشاء موقع إلكتروني لتوثيق المتاجر الإلكترونية، والرقابة على أعمال شركات توثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة والمرتبطة بالموقع الإلكتروني، للتحقق من مدى التزامها بأحكام هذه اللائحة.
المــادة ( ١٥ )
يجوز للوزارة الترخيص للشركات فـي تقديم خدمة توثيق المتاجر الإلكترونية بعد إرفاق المستندات الآتية:
١ – المنهجية المتبعة لتوثيق المتاجر الإلكترونية.
٢ – التدابير الفنية والإدارية والنظم المطبقـــة للمحافظـــة علـــى البيانـــات وحمايتهـــا واسترجاعها.
٣ – سياسة التعامل مع البيانات فـي حال التوقف عن تقديم الخدمة لأي سبب.
٤ – سياسة التعامل مع الشكاوى المرفوعة ضد المرخص له.
٥ – تعهد كتابي بتوفـير بيانات المرخص له بشكل فوري عبر موقع الوزارة الإلكتروني الخاص بتوثيق المتاجر الإلكترونية.
٦ – بيانات ضابط الاتصال المسؤول عن توفـير البيانات.
٧ – ما يفـيد توفـير كادر مؤهل ومدرب لتقديم خدمة توثيق المتاجر الإلكترونية.
ويطبق فـي شأن طلب الترخيص المنصوص عليه فـي هذه المادة الأحكام ذاتها المنصوص عليها فـي المواد (4) و(6) و(7) من هذه اللائحة.
وفـي جميع الأحوال، يجب على شركات توثيق المتاجر الإلكترونية إصدار شهادة التوثيق للمرخـــص له بعـــد التأكـــد مـــن استيفائــه كافـــة الشـــروط والالتزامــات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( ١٦ )
يلتزم المرخص له الحاصل على شهادة توثيق المتجر الإلكتروني بالآتي:
١ – نشر الشهادة بشكل واضح فـي متجره الإلكتروني.
٢ – إخطار الوزارة أو شركة توثيق المتاجر الإلكترونية – بحسب الأحوال – بأي تعديل يطرأ على البيانات الموثقة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء التعديل.
الفصــل الخامــس
الرقابة والجزاءات الإدارية
المــادة ( ١٧ )
تتولى الدائرة الرقابة على أعمال المرخص لهم، والتحقق من مدى استيفائهم المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، ويجوز للوزارة – فـي سبيل تطبيق أحكام هذه اللائحة – طلب أي وثائق، أو مستندات، أو سياسات من المرخص لهم، للتحقق من التزاماتهم.
المــادة ( ١٨ )
يجوز للوزارة فـي حال مخالفة أحكام هذه اللائحة، توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية:
١ – الإنذار.
٢ – غرامـــة إدارية لا تزيـــد علــــى (٥٠٠) خمسـمائة ريــال عماني، وتضاعف الغرامة فـي حال تكرار المخالفة خلال (3) ثلاث سنوات.
٣ – وقف شهادة توثيق المتجر الإلكتروني إلى حين إزالة أسباب المخالفة.
٤ – حجب المتجر الإلكتروني للمرخص له بالتنسيق مع الجهة المختصة.
٥ – إلغاء الترخيص فـي حال تكرار المخالفة خلال (3) ثلاث سنوات.
المــادة ( ١٩ )
يجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات المنصوص عليها فـي المادة (18) من هذه اللائحة أن يتظلم إلى الوزير خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به، وعلى الوزير البت فـيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور هذه المدة دون البت فـي التظلم بمثابة رفضه.
وفـي جميع الأحوال، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
