مسقط- شؤون عمانية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارا وزاريا رقم 193 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم الآبار والأفلاج.
استنادا إلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2000، وإلى المرســوم السلطانـي رقــم 92/2020 بتعديل مسمـــى وزارة الزراعـــة والثـــروة السمكيــة إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى لائحة تنظيم الآبار والأفلاج الصادرة بالقرار الوزاري رقم 3/2009، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم الآبار والأفلاج المشار إليها.
المــادة الثانيـــة
يجب على المخاطبين بأحكـام التعديــلات المرفقــة توفـيـــق أوضاعهم بما يتفـــق وأحكامهـــا خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ العمل بها.
المــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الرابعــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٧ مـن محـــــرم 1445هـ
الموافـــــق: ٢٥ مـن يوليــــــو ٢٠٢٣م
د. سعــود بن حمــــود بن أحمــــد الحبســـي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
تعديلات على بعض أحكام لائحة تنظيم الآبار والأفلاج
المــادة ( 1 )
يستبدل بنص المادة (30) من لائحة تنظيم الآبار والأفلاج المشار إليها، النص الآتي:
المــادة ( 30 )
يجــــب علـــى كـــل مقـــاول يعمـــل فـي إنشـــاء الآبـــار وتطويرهـــا أو زيــادة سعتها أو صيانتهـا أو تركيب مضخات عليها أو اختبار إنتاجيتها أو أي أعمال أخرى تتعلق بالآبار أن يسجل لدى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات التي تطلبها الوزارة.
وتقوم الوزارة بتصنيف المقاولين إلى درجات حسب إمكانياتهم الفنية والمالية.
المــادة ( 2 )
تضـــاف إلى المـــــادة (١) من لائحــــة تنظيـــــم الآبـــار والأفــــلاج المشـــار إليهــا، تعريفــات جديـدة على النحو الآتي:
معدة حفر البئر الآلية:
معدة آلية تستخدم فـي حفر وتعميق البئر على هيئة ثقب.
معدة حفر البئر اليدوية:
معدة حفر ضاغط هوائي تستخدم لحفر وتعميق بئر المياه المفتوحة.
جهاز التتبع:
الجهاز الذي يتم تركيبه فـي معدة حفر البئر الآلية أو اليدوية لمعرفة موقعها وحركتها من موقع الحفر إلى آخر.
المــادة ( 3 )
تضـــــاف مـــواد جديـــدة إلـــى لائحــة تنظيــم الآبـار والأفـــلاج المشــار إليها، بأرقــام (9) مكــررا، (30) مكررا، (34) مكررا، (39)، نصها الآتي:
المــادة ( 9 ) مكــررا
يجب أن يكون حفر البئر بواسطة معدة حفر البئر الآلية أو اليدوية المسجلة فـي الوزارة.
المــادة ( 30 ) مكــررا
يلتــــزم مــــالك معدة حفر البئر الآليـــة أو اليدويــة بتسجيلها لــدى الــوزارة وفــق النمــوذج المعد لذلك، على أن يتضمن التسجيل كافة البيانات الخاصة بالمعدة.
المــادة ( 34 ) مكــررا
يلتزم المقاول بتركيب جهاز التتبع على معدة حفر البئر الآلية أو اليدوية طبقا للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة.
ويجب على المقاول إخطار الوزارة فورا فـي حالة تعطل أو توقف جهاز التتبع، على أن يتضمن الإخطار كافة البيانات الخاصة بالمعدة خلال فترة توقفها، وأي معلومات أخرى تطلبها الوزارة.
المــادة ( 39 )
يجــــــوز للـــــوزارة فــــــرض غرامــــــــة إداريــــــــة لا تزيــد علــــــى (2000) ألفــــــي ريــــــال عمانــــــي على كـــل من يخالف أحكام هذه اللائحة.
المــادة ( 4 )
تلغى الفقرة الثانية من المادة (32) من لائحة تنظيم الآبار والأفلاج المشار إليها.