مسقط- شؤون عمانية
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم 412 لسنة 2023 بشأن مكافحة التجارة المستترة.
استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم 3/74، وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90، وإلى المرسوم السلطاني رقم 97/2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن مكافحة التجارة المستترة بالأحكام المرفقة.
المــادة الثانيـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) يوما من تاريخ نشره.
صـدر فـي: 8 مـن محـــــــــــــرم ١٤٤٥هـ
الموافـــــق: ٢٦ مـن يوليـــــــــــــو ٢٠٢٣م
قيــس بن محمــد بن موســى اليوســـف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
أحكام مكافحة التجارة المستترة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الــوزارة:
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
التجارة المستترة:
تمكين أي شخص من ممارسة نشاط لا تسمح القوانين والمراسيم السلطانية النافذة فـي سلطنة عمان له بممارسته سواء لحسابه أو بالاشتراك مع الغير.
النشــاط:
الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفـية أو السياحية أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية.
المتستـــر:
كل شخص يمارس التجارة المستترة.
المتستر عليه:
كل شخص يمارس النشاط بمساعدة المتستر.
المــادة ( ٢ )
تتولى الوزارة تشجيــع المواطنيــن والمقيميـــن بأي وسيلة من وسائل الإعلان، وحثهـــم على الإسهام فـي الحد من حالات التجارة المستترة، والإبلاغ عنها، وللوزارة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة فـي سبيل تطبيق أحكام هذه المادة.
المــادة ( ٣ )
يكون تنفيذ أحكام هذا القرار وفقـــا للآليــة التــي تحددهــا الوزارة، وذلك بمراعــاة طبيعــة وحجم كل نشاط خاضع لأحكام هذا القرار.
المــادة ( ٤ )
لا يجـــوز لأي شخـــص ممارســـة نشـــاط لا تسمـــح القوانــين والمراسيم السلطانية النافذة فـي سلطنة عمان له بممارسته، سواء أكان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المــادة ( ٥ )
يحظر القيام بالتجارة المستترة سواء أكان ذلك باستعمال اسم المتستر أم سجله التجاري أم الترخيص الصادر له أم بأي طريقة أخرى.
المــادة ( ٦ )
يعد قرينة على القيام بالتستر إحدى الحالات الآتية:
١ – أن تـــؤول إيـــرادات المنشـــأة أو أرباحهـا أو عوائد العقود التي تبرمها بشكـــل مباشــر أو غيــر مباشـــر إلى حساب شخصي أو حســاب آخــر وليـــس إلــى حســاب المنشــأة، بمــا فـي ذلك أن يستوفـــي شخص غير مالك المنشأة حصيلة أو عوائد بيع أو نقل أصول أو تصفـية المنشأة لحسابه الشخصي، أو أن يحصل على عائد أو مقابل مالي متغير من أي نوع لا يتناسب مع طبيعة الأعمال المنوط به أداؤها فـي المنشأة، وذلك مع مراعـــاة عقـــود العـــمل التـــي تقـــرر حـــق العامل فـي الحصول على نسبة من أرباح أو إيرادات المنشأة.
٢ – تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة فـي وثائق تأسيس المنشأة أو فـي طلب الحصول على الترخيص، أو فـي حسابات المنشأة أو إخفاء الوضع المالي الحقيقي للمنشأة بأي طريقة.
٣ – قيام مالك المنشأة بمنح غير العماني صلاحيات تؤدي إلى التصرف بصورة مطلقة فـي المنشأة.
٤ – استخدام المنشأة فـي تعاملاتها الخاصة بنشاطها التجاري حسابا مصرفـيا آخر غير مسجل باسمها.
المــادة ( ٧ )
يجب على كل شخص يصل إلى علمه قيام أي شخص بالتجارة المستترة إبلاغ الوزارة بذلك فورا.
المــادة ( ٨ )
يكون الإثبات فـي المخالفات المنصوص عليها فـي هذا القرار بجميع طرق الإثبات المنصوص عليها فـي القوانين والمراسيم السلطانية النافذة، بما فـيها الأدلة الإلكترونية.
المــادة ( ٩ )
يجوز للوزارة تكليف بعض موظفـيها المختصين بمراقبة المنشآت، ودخولها فـي أي وقت للتأكد من تطبيق أحكام هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء المخالفات المرتكبة.
المــادة ( ١٠ )
يجوز للوزارة عند مخالفة أحكام هذا القرار توقيع أحد الجزاءات الآتية:
١ – شطب النشاط من السجل التجاري.
٢ – غرامة إدارية مقدارها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.
٣ – غرامة إدارية مقدارها (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني فـي حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، مع وقف النشاط لمدة (٣) ثلاثة أشهر.
٤ – غرامة إدارية مقدارها (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني فـي حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، مع شطب النشاط من السجل التجاري، ولا يجوز إعادة قيد النشاط إلا بعد مضي عام من تاريخ الشطب.
المــادة ( ١١ )
يكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من جزاءات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين معه باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.
المــادة ( ١٢ )
يجوز للوزارة تخفـيف الجزاءات المنصوص عليها فـي هذا القرار أو الإعفاء منها إذا بادر المتستر أو المتستر عليه بالإبلاغ.