مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة قرارا وزاريا رقم 126/2023 بإصــدار لائحــة رســوم الخدمــات العلاجيــة.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 36/2014 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 55/2009، وإلى موافقة مجلس الوزراء، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام لائحة رسوم الخدمات العلاجية، المرفقـــة.
المــادة الثانيـــة
يلغـــى القـــرار الوزاري رقـــم 55/2009 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 3 من سبتمــبر 2023م.
صـدر فـي: ١٨ مـن ذي القعــدة ١٤٤٤هـ
الموافـــــق: ٧ مـن يونيــــــــــــــو ٢٠٢٣م
لائحــة رســوم الخدمــات العلاجيــة
الفصــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامـــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الـــــوزارة:
وزارة الصحة.
الوزيـــــــر:
وزير الصحة.
المؤسسـات الصحيــة:
المراكز والمجمعات الصحية والمستشفـيات التابعة للوزارة.
الخدمـات العلاجيـة:
كافة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية.
الرســــوم:
جميع الرسوم الواردة فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 2 )
تلتــــزم المؤسســـــات الصحيــــة بتقديـــــم الخدمـــــــات العلاجيــــة لكافـــــــة المواطنـــــين والمقيمـــــين فـي سلطنة عمان، وتسهيل إجراءات حصولهم على هذه الخدمات وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المــادة ( 3 )
يجـــب علـــى جميــــع المؤسســـات الصحــية اتخـاذ كافـة الإجراءات اللازمـــة لضمـــان تحصيـــــل الرسوم المقررة فـي هذه اللائحة على نحو لا يحول دون علاج الحالات الطارئة.
المــادة ( 4 )
فـيما عدا الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية والحالات التي تشملها تغطية تأمينية، تتمتع الفئات الآتية بالخدمات العلاجية مجانا:
-العمانيون.
-مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمون فـي سلطنة عمان مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر.
-الأجانب المتزوجون من عمانيات ويشمل ذلك: الزوج، الأبناء المولودين للزوجة العمانية من هذا الزواج.
-الأجنبيات المتزوجات من عمانيين.
-الوالدان الأجنبيان للعماني المقيمان معه فـي سلطنة عمان.
-الوالدان والأبناء الأجانب للزوج أو الزوجة الأجانب ذوي الأصول العمانية المقيمين معه فـي سلطنة عمان.
-الأجانب العاملون فـي الحكومة وأسرهم وفقا لعقود خدمتهم.
-أعضاء السلك الدبلوماسي الأجانب وأفراد أسرهم وفقا للجداول السنوية الصادرة عن وزارة الخارجية.
المــادة ( 5 )
استثناء من حكم المادة (4) من هذه اللائحة تقدم مجانا خدمات الرعاية الصحية الأولية، وخدمات الطوارئ والإسعاف، وعلاج الحالات الطارئة الحرجة التي تحتاج إلى الإقامة فـي المؤسسة الصحية، للفئات الآتية:
-مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمين فـي سلطنة عمان مدة تقل عن (3) ثلاثة أشهر.
-أعضـــاء الوفـــود الزائـــرة لسلطنــة عمان بمـــا فـي ذلك وفـــــود الأنديـــة الرياضيـــة والثقافـية المدعوة عن طريق الجهات الرسمية.
المــادة ( 6 )
يجب على الفئات المنصوص عليها فـي المادة (4) من هذه اللائحة تقديم المستندات الآتية عند تلقي الخدمة العلاجية:
-العمانيين: البطاقة الشخصية، أو جواز السفر.
-مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
-الزوج الأجنبي: محرر مثبت للزواج، ومصادق عليه، أو موثق قانونا.
-الأجانب الموظفـين فـي الحكومة وأسرهم: بطاقة العلاج المجاني.
-الدبلوماسيين: البطاقة الدبلوماسية.
-ذوي الأصول العمانية: شهادة إثبات صادرة من وزارة الداخلية.
-الوالدين الأجنبيين للعمانيين: بطاقة إقامة.
-أعضاء الوفود الزائرة لسلطنة عمان: خطاب من الجهة المستضيفة.
المــادة ( 7 )
تعفى الفئات الآتية من سداد كافة الرسوم:
-المرضـــى المصابــون بأحــد الأمــراض الوبائيـــة أو المعديـــة التي تهدد الصحـــة العامـــة والتي يصدر بها قرار من الوزير، ومخالطوهم، والمشتبه فـي إصابتهم.
-المتبرعون بالدم عند تبرعهم.
-المتبرعـــــون بالأعضـــــاء لإحــــدى الفئــــات الــــواردة فـــي المــــادة (4) مــن هـــذه اللائحــة عدا البند (ز).
-الأشخــــاص المستفـيــــدون مـــن الضمــــان الاجتماعــــي وأسرهـــم، ويشمـــل المدرجـــــين على قائمــة الانتظــار لـــدى وزارة التنمية الاجتماعيــــة، على أن يتم تقديـــم بطاقــــة الضمان الاجتماعي أو رسالة رسمية تفـيد أن الحالة مدرجة على قوائم الانتظار للتمتع بميزات الضمان الاجتماعي.
-المحولون من وزارة التنمية الاجتماعية لاستكمال إجراءات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي.
-اليتامى المسجلون فـي المؤسسات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.
الأشخاص العمانيون ذوو الإعاقة المسجلون لدى وزارة التنمية الاجتماعية.
-الأطفال العمانيون دون سن الثانية.
-الأطفال المستفـيدون من برنامج التحصين الموسع.
-جميع المستفـيدين من حملات التطعيم الوطنية.
-العمانيون المستفـيدون من برامج الفحص المبكر.
-الحوامل العمانيات.
-العمانيات المستفـيدات من خدمات رعاية الأمومة والطفولة، بما فـيها برنامج المباعدة بين الولادات.
-العمانيون مرضى الغسيل الكلوي المزمن ومرضى السرطان.
-نزلاء السجون، والمحبوسون احتياطيا.
-الفحص الطبي للكشافة والمرشدات.
-عمليات الختان للمعتنقين للدين الإسلامي فـي سلطنة عمان.
المــادة ( 8 )
تعفى الحالات الآتية من سداد رسوم التسجيل والمقابلة:
-الطلاب المحولون من المدارس أثناء ساعات الدوام الرسمي للمدرسة.
-المرضى العمانيون غير المقتدرين ماديا على سداد الرسوم فـي الأحوال التي تقدرها المؤسسة الصحية.
-المرضى الذين يراجعون المؤسسة الصحية ذاتها فـي اليوم ذاته بناء على توصية الطبيب المعالج لإعادة المقابلة أو لعلاج المرض ذاته.
المــادة ( 9 )
تعفى الحالات الآتية من سداد رسوم الترقيد:
-المصابون أو المشتبه فـي إصابتهم بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية المرقدون فـي غرف أو أسرة العزل، إلى أن يتم شفاؤهم أو يثبت عدم إصابتهم بأي من هذه الأمراض.
-المرقدون فـي غرف أو أسرة العزل بناء على توصية من الطبيب المعالج واعتماد مدير المؤسسة الصحية.
-المرقدون بغرض إجراء عملية جراحية أو تدخل جراحي أو إجراء طبي إذا غادر المريض المؤسسة الصحية دون إجرائها بسبب نقص فـي الأدوية أو الأجهزة أو الأطباء أو أي سبب آخر يعود للمؤسسة ذاتها.
-ولا يشمل ذلك حالة تأجيل العملية أو الإجراء العلاجي بسبب المضاعفات الطبية غير المتوقعة أو التي لا يمكن تفاديها، أو بسبب رفض المريض أو من يرافقه إجراء العملية الجراحية أو التدخل الجراحي أو الإجراء الطبي.
-المرقدون بطريق الخطأ وفقا لما يقرره رئيس القسم الإكلينيكي فـي المؤسسة الصحية، وبموافقة مدير المؤسسة الصحية.
المــادة ( 10 )
استثناء من الرسوم المقررة بموجب هذه اللائحة، يتم تحصيل رسوم الخدمات العلاجية عن الحالات التي تشملها تغطية تأمينية ومنها الحالات المحولة من المؤسسات الصحية الخاصة لإجراء أي من الفحوصات الطبية الإكلينيكية أو المخبرية أو الإشعاعية الموجودة فـي المؤسسات الصحية، وفقا للأسعار المعتمدة.
المــادة ( 11 )
لا تصرف للمرضى غير المرقدين من الفئات غير المستحقة للخدمات العلاجية المجانية أدوية من صيدليات المؤسسات الصحية إلا بعد تقديم ما يثبت عدم توفر الأدوية الموصوفة لهم فـي الصيدليات الخاصة.
وفـي هذه الحالة، يلتزم هؤلاء المرضى بسداد قيمة الدواء وفقا للقوائم المعتمدة من الوزارة، مضافا إليها (20%) عشرون بالمائة من قيمة الدواء كرسوم خدمة.
المــادة ( 12 )
يجوز للمؤسسات الصحية إعارة المرضى المستلزمات الطبية الواردة فـي القوائم المعتمدة لدى الوزارة مع تحصيل الضمان المالي الذي تحدده الوزارة، على أن يتم رد هذا الضمان عند إعادة الجهاز بحالة سليمة فـي التاريخ المحدد من الطبيب المعالج بعد خصم قيمة الاستهلاك، شريطة تقديم إيصال الإيداع.
وفـي حالة فقدان أو تلف أو تعذر إعادة تلك المستلزمات فـي الموعد المحدد لذلك، لا يتم رد الضمان المالي.
وتستثنى من تقديم هذا الضمان الفئات الآتية:
-الحـــالات المستفـيـــدة مــن الضمـــان الاجتماعي وأسرهــــم، شريطـــة تقديــــم بطاقـــة الضمان الاجتماعي.
-المدرجـــون فـي قائمـــة الانتظـــار لـــدى وزارة التنميـــة الاجتماعيــة، شريطــة تقديـــم رسالة رسمية تفـيد أن الحالة مدرجة على قوائم الانتظار للتمتع بميزات الضمان الاجتماعي.
-المحولــون من وزارة التنميـــة الاجتماعية لاستكمال إجــراءات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي.
-اليتامى المسجلون فـي المؤسسات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.
-نزلاء السجون والمحبوسون احتياطيا.
الفصـــل الثانـــي
الرســــــــوم
أولا: رسوم التسجيل والمقابلة
المــادة ( 13 )
يجب تسجيل جميع الحالات التي يتم استقبالها فـي المؤسسات الصحية وإصدار بطاقة صحية لها، وتجدد سنويا عند أول زيارة من كل عام ميلادي.
المــادة ( 14 )
يتم تحصيل رسوم التسجيل والتجديد والمقابلة وفقا للملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 15 )
يجب على جميع الحالات المحولة من مؤسسة صحية إلى مؤسسة صحية أخرى أو من تخصص أو قسم إلى آخر فـي المؤسسة الصحية ذاتها سداد رسوم المقابلة للتخصص المحول إليه المريض، ويشمل ذلك التحويلات من أقسام الطوارئ.
المــادة ( 16 )
يلتزم المرضى المرقدون غير المستحقين للخدمات العلاجية المجانية بسداد رسم مقابلة الطبيب للمقابلة الأولى فقط دون المقابلات التالية فـي حال التحويل إلى تخصص آخر، سواء كان التحويل داخل المؤسسة الصحية المرقد فـيها المريض أو فـي مؤسسة صحية أخرى.
المــادة ( 17 )
يجب على جميع الحالات المحولة من المؤسسات الصحية الخاصة سداد رسمي التسجيل والمقابلة.
ثانيـا: رسوم الترقيــــــد
المــادة ( 18 )
يتم تحصيل رسوم الترقيد وفقا للملاحق أرقام (2 ،3، 4) المرفقة بهذه اللائحة.
المــادة ( 19 )
تحســــب رســـوم الترقيـــد مـــن تاريـــخ الترقيـــد إلى تاريـــخ الخــروج من المؤسســة الصحيــة، مع عدم حساب يوم الخروج إذا تم قبل الساعة الثانية ظهرا.
ويحسب الترقيد يوما واحدا إذا تم الترقيد والخروج فـي ذات اليوم.
المــادة ( 20 )
استثنــــاء من حكـــم المـــادة (18) من هذه اللائحـــة، إذا تم نقـــل المريـــض مـــن الجنـــاح العــام إلى أجنحة أو غرفة خاصة بناء على توصية إكلينيكية يحصل الرسم فـي هذه الحالة وفقا لرسم الترقيد فـي الجناح العام.
المــادة ( 21 )
-يتم تحصيل رسم الترقيد للمريض الذي تقرر المؤسسة الصحية نقله من الغرفة الخاصة إلى الجناح العام وفقا للملاحق أرقام (2، 3، 4) من هذه اللائحة على النحو الآتي:
-يتم تحصيل رسم الترقيد للغرفة الخاصة إذا مضى على ترقيد المريض فـيها (12) اثنتا عشرة ساعة أو أكثر، سواء كان المريض مستحقا أم غير مستحق للخدمات العلاجية المجانية.
-يتم تحصيل رسم الترقيد للجناح العام إذا لم يمض على ترقيد المريض فـي الغرفة الخاصة (12) اثنتا عشرة ساعة وذلك للمرضى غير المستحقين للخدمات العلاجية المجانية، ولا يتم تحصيل رسم عن الترقيد فـي الجناح العام إذا انتهى الترقيد قبل الساعة (12) الثانية عشرة ظهرا من اليوم التالي.
-وفـي جميـــع الأحــــوال، يجــــوز للمؤسســـة الصحيــة نقل المريـــض المرقــد فـي غرفـــة خاصــة إلى الجناح العام فـي حالة إذا ما احتاجت المؤسسة إلى استخدام الغرفة الخاصة لأغراض العزل أو أي أسباب أخرى تراها ضرورية.
المــادة ( 22 )
يلتزم المرضى غير المستحقين للخدمات العلاجية المجانية بسداد رسم ترقيد لحالات العناية النهارية وحالات الملاحظة فـي أقسام الطوارئ إذا تجاوزت مدة الإقامة (6) ست ساعات، ويكون الرسم على النحو الآتي:
-مساويا لرسوم الترقيد فـي المؤسسة الصحية ذاتها (الجناح العام، غرفة خاصة، جناح خاص) لحالات العناية النهارية.
-مساويا لرسم الترقيد فـي الجناح العام فـي المؤسسة الصحية ذاتها وحالات الملاحظة فـي أقسام الطوارئ.
المــادة ( 23 )
يلتــزم المرضــى بســـداد دفعـــة مقدمــــة من قيمة رسم الترقيد وفقا للملحق رقم (5) المرفق بهذه اللائحة، وفـي حالة استنفاد (50%) خمسين بالمائة من المبلغ، يلتزم المريض بإيداع مبلغ إضافـي يعادل المبلغ المستنفد.
المــادة ( 24 )
يلتزم المرضى المرقدون غير المستحقين للخدمات العلاجية المجانية، بالإضافة إلى الدفعة المقدمة من رسوم الترقيد وفقا للملحق رقم (5) المرفق بهذه اللائحة، بسداد الآتي:
-دفعـــــة مقدمـــة تعـــادل قيمــــة تكاليـــــف العمليـــة الجراحيــــة أو التدخــــل الجراحـــــي أو الإجراء الطبي.
-دفعـــة مقدمــــة لا تقـــل عن مبلغ (250) مائتين وخمســـين ريالا عمانيــا للمرقديــــن لأسباب علاجية أخرى.
-وفـي جميع الأحوال، تضاف إلى الدفعات المقدمة لرسوم الترقيد وفقا للملحق رقم (5) المرفق بهذه اللائحة جميع الرسوم الخاصة بالخدمات العلاجية الأخرى التي يحصل عليها المريض خلال فترة ترقيده.
ثالثـــا: رسـوم العمليـات والتدخلات الجراحية وجراحــة الأسنـــان والإجــراءات الطبيــة
المــادة ( 25 )
تحصل رسوم العمليات والتدخلات الجراحية وجراحة الأسنان والإجراءات الطبية وفقا للملحق رقم (6) المرفق بهذه اللائحة، مضافا إليها رسوم التخدير الآتية فـي حال أجريت العملية أو التدخل الجراحي داخل غرفة العمليات:
-التخدير العام (General anesthesia): (15%) من قيمة مجموع رسوم العمليات.
-التخدير الجزئي (Regional anesthesia): (10%) من قيمة مجموع رسوم العمليات.
التخدير الموضعي (Local anesthesia): (5%) من قيمة مجموع رسوم العمليات.
-وفـي جميع الأحوال، يجب ألا تقل رسوم التخدير عن مبلغ (100) مائة ريال عماني.
المــادة ( 26 )
يلتزم المرضى غير المستحقين للخدمات العلاجية المجانية الذين تجرى لهم عدة عمليات أو تدخلات جراحية أو إجراء طبي فـي وقت واحد أو تحت ذات التخدير، بسداد قيمة العمليـــــة أو التدخـــــل أو الإجـــــراء ذي السعـــــر الأعلـــــى، و(50%) خمســـين بالمائـــة مـــن قيمـــة أي عملية أخرى سواء أكانت العملية فـي التخصص ذاته أم فـي تخصص آخر.
المــادة ( 27 )
يلتزم المرضى غير المستحقين للخدمات العلاجية المجانية بسداد قيمة جميع الزرعات والأجهزة التي يتم زراعتها لهم أثناء العملية أو التدخلات الجراحية الأخرى، وذلك وفقا لقيمتها المعتمدة من الوزارة مضافا إليها (20%) عشرون بالمائة كرسوم خدمة.
رابعـا: رســوم تقويــم الأسنــان
المــادة ( 28 )
تحصل رسوم عمليات تقويم الأسنان (Orthodontics) بنظام الحزمة الواحدة وفقا للملحق رقم (7) المرفق بهذه اللائحة، بالإضافة إلى أي عملية أو إجراء إضافـي آخر خارج محتوى الحزمة، وفقا لقيمتها فـي الملحق رقم (6) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 29 )
يلتزم المرضى غير المستحقين للخدمات العلاجية المجانية الذين تجرى لهم عمليات تقويـــــم الأسنـــان بســـداد دفعـــة مقدمـــة تعـــادل (50%) خمســين بالمائة مــن قيمــة العمليـــة، و(50%) خمسين بالمائة عند استكمال نصف العلاج.
خامســـا: رسوم الفحوصات المخبرية
المــادة ( 30 )
يلتــــزم المرضـــى غيـــر المستحقـــين للخدمـــات العلاجيـــة المجانيــة بســداد رســوم الفحوصــات المخبرية، وفقا للملحق رقم (8) المرفق بهذه اللائحة.
كما يتم تحصيل الرسم فـي كل مرة يجرى فـيها الفحص المخبري فـي وحدات العناية المركزة أو أقسام الطوارئ أو الأقسام الأخرى.
المــادة ( 31 )
يلتزم المرضى غير المستحقين للخدمات العلاجية المجانية بسداد رسوم الفحوصات المخبرية التي ترسل إلى الخارج، وفقا للرسوم المتعاقد عليها لكل فحص مطلوب إجراؤه، مضافا إليها (20%) عشرون بالمائة رسوم خدمة.
المــادة ( 32 )
تلتزم المؤسسات الصحية الخاصة بسداد رسوم الفحوصات المخبرية التي يتطلب إجراؤها فـي المؤسسات الصحية، وفقا للملحق رقم (8) المرفق بهذه اللائحة، كما تلتزم بسداد الرسوم لتلك الفحوصات إذا أرسلت للخارج وفقا للرسوم المتعاقد عليها لكل فحص مضافا إليها (20%) عشرون بالمائة رسوم خدمة.
سادســا: رسوم الفحوصات والتدخلات الإشعاعية
المــادة ( 33 )
يلتزم المرضى غيـر المستحـــقين للخدمـــات العلاجيــــة المجانية بســــداد رســـوم الفحوصــــات والتدخلات الإشعاعية، حسب الملحق رقم (9) المرفق بهذه اللائحة.
سابعـا: رسوم خدمات بنك الدم
المــادة ( 34 )
يلتـــزم المرضــــى غيـــر المستحقـــــين للخدمــــــات العلاجيـــــة المجانيــــة بســـــداد رســوم خدمــات بنــوك الدم وفقا للملحق رقم (10) المرفق بهذه اللائحة.
وللمرضى غيـــر المستحقــين للخدمـــات العلاجيــة المجانيـة الذين يحملــون بطاقــة متبــرع بالدم سارية المفعول الحصول على وحدات الدم ومشتقاته مجانا.
ثامنا: رســوم التأهيـــل الطبــي
المــادة ( 35 )
يلتزم المرضى غير المستحقين للخدمات العلاجية المجانية بســداد رســـوم التأهيــل الطبــي (العلاج الطبيعي، العلاج المهني، علاج اللغة والنطق، الأطراف الصناعية) وفقا للملحق رقم (11) المرفق بهذه اللائحة.
وفـي جميع الأحوال، يتم تحصيل رسم لكل علاج على حدة فـي حالة إجراء عدة علاجات خلال الجلسة الواحدة.
تاسعـا: رسـوم الخدمــات الإضافـية
المــادة ( 36 )
يلتزم الحجاج والمعتمرون بسداد رسوم الفحوصات والتطعيم بنظام الحزمة الواحدة، ويتم تحصيل رسوم الحجاج والمعتمرين وفقا للملحق رقم (12) المرفق بهذه اللائحة.
وتستثنى الحالات المستفـيدة من الضمان الاجتماعي وأسرهم بمن فـي ذلك المدرجون على قائمة الانتظار لدى وزارة التنمية الاجتماعية من سداد هذه الرسوم، على أن يتم تقديم بطاقة الضمان الاجتماعي أو رسالة رسمية تفـيد بأن الحالة مدرجة على قوائم الانتظار.
المــادة ( 37 )
يتم تحصيل رسم استخدام سيارة الإسعاف، ورسم مقابل تحنيط جثث الموتى، ورسم مقابل حفظ جثث الموتى من الفئات غير المستحقة للخدمات العلاجيــة المجانية وفقا للملحق رقم (12) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 38 )
يتــم تحصيل رســوم عن التقاريـــر الطبية التي يتم إصدارها بناء على طلــب مــن المرضـــى والمرتبطة بالخدمات العلاجية والتشخيصية المقدمة لهم وفقا للملحق رقم (12) المرفق بهذه اللائحة، وتستثنى من سداد هذه الرسوم الحالات المستفـيدة من الضمان الاجتماعي وأسرهم، والمدرجون على قائمة الانتظار لدى وزارة التنمية الاجتماعية.
المــادة ( 39 )
يلتزم المرضى غير المستحقين للخدمات العلاجية المجانية عند طلب نتائج الفحوصات الطبية على قرص مدمج بسداد رسوم وفقا للملحق رقم (12) المرفق بهذه اللائحة.