مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور سعـــود بــن حمـــود بــن أحمــد الحبســي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارا وزاريا رقم 144 لسنة 2023 بتصنيف نبتة البارثينوم بآفة، وإعلان منطقة حجر زراعي.
استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/2004، وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63/2006، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 32/2006، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 128/2010،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تصنف نبتة البارثينوم (Parthenium hysterophorus) بآفة يجب مكافحتها.
المــادة الثانيــــة
تعلن محافظة ظفار منطقة حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر الزراعي، وصدور قرار بهذا الشأن.
المــادة الثالثــــة
يمنع استيراد وبيع، وزراعة، وإكثار، ونقل، آفة البارثينوم (Parthenium hysterophorus) وبذورها، وجميع أجزائها.
المــادة الرابعـــة
يحظر إنتاج، وتصنيع، واستيراد، وتداول، الأسمدة العضوية غير المعالجة حراريا وأي مادة يمكن أن تحتوي على آفة البارثينوم (Parthenium hysterophorus).
المــادة الخامسة
علــى السلطــة المختصــة اتخــاذ كافــة الإجراءات والتدابيــر المنصــوص عليها فـي قانــون الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وعلى الأخص ما قضت به المادة (31) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي المشار إليها، وذلك لاحتواء واستئصال ومنع انتشار الآفة فـي منطقة الحجر الزراعي المعلنة.
المــادة السادسة
مـــع عـــــدم الإخـــلال بالعقوبـــة الجزائيـــة المنصــوص عليهــا فـي المــادة (29) مــن قانـــون الحجر الزراعي المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني.
المــادة السابعة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٨/ ١١/1444هـ
الموافـــــق: ٧ / ٦ /٢٠٢٣م