ads
الثلاثاء, نوفمبر 11, 2025
  • Login
شؤون عمانية
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون عمانية
No Result
إظهار جميع النتائج

قرار وزاري بإعلان منطقة حجر زراعي وتصنيف نبتة بـ”آفة”

يونيو 11, 2023
في محليات
“الحبسي” يصدر قرارا وزاريا
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدر معالي الدكتور  سعـــود بــن حمـــود بــن أحمــد الحبســي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارا وزاريا رقم 144 لسنة 2023 بتصنيف نبتة البارثينوم بآفة، وإعلان منطقة حجر زراعي.

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/2004، وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63/2006، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 32/2006، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 128/2010،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر
المــادة الأولـــــى

تصنف نبتة البارثينوم (Parthenium hysterophorus) بآفة يجب مكافحتها.

المــادة الثانيــــة

تعلن محافظة ظفار منطقة حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر الزراعي، وصدور قرار بهذا الشأن.

المــادة الثالثــــة

يمنع استيراد وبيع، وزراعة، وإكثار، ونقل، آفة البارثينوم (Parthenium hysterophorus) وبذورها، وجميع أجزائها.

المــادة الرابعـــة

يحظر إنتاج، وتصنيع، واستيراد، وتداول، الأسمدة العضوية غير المعالجة حراريا وأي مادة يمكن أن تحتوي على آفة البارثينوم (Parthenium hysterophorus).

المــادة الخامسة

علــى السلطــة المختصــة اتخــاذ كافــة الإجراءات والتدابيــر المنصــوص عليها فـي قانــون الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وعلى الأخص ما قضت به المادة (31) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي المشار إليها، وذلك لاحتواء واستئصال ومنع انتشار الآفة فـي منطقة الحجر الزراعي المعلنة.

المــادة السادسة

مـــع عـــــدم الإخـــلال بالعقوبـــة الجزائيـــة المنصــوص عليهــا فـي المــادة (29) مــن قانـــون الحجر الزراعي المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني.

المــادة السابعة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: ١٨/ ١١/1444هـ
الموافـــــق: ٧ / ٦ /٢٠٢٣م

 

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

قرار وزاري بشأن تبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين

الخبر التالي

قرار وزاري بإصدار لائحة رسوم الخدمات العلاجية

شؤون عمانية

شؤون عُمانية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In