مسقط- شؤون عمانية
أصدرت المحاكم الابتدائية بولاية ابراء أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية تعمل في مجال ورش الألمنيوم لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 قضت بغرامات مالية قدرت ب 3000 ريال عماني.
تعود تفاصيل القضايا إلى تلقي الإدارة 3 شكاوى من مستهلكين بعد قيامهم بالاتفاق مع المؤسسات على تفصيل نوافذ وأبواب لمنازلهم على أن يتم إنجاز العمل وفق المدة المحددة في العقد المبرم بينهم، إلا أن المؤسسات تخلفت وماطلت في إكمال العمل ولم تلتزم بالعقد المبرم بينها وبين المستهلك، وتقديم الخدمة على الوجه السليم، الأمر الذي دعاهم إلى تقديم شكواهم للإدارة التي باشرت بدورها باتخاذ ما يلزم وبعد اكتمال ملف الشكاوى تمت إحالتها للجهات المختصة التي أصدرت حكمهاً بإدانة المؤسسة الأولى بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وقضت بمعاقبته عنها بغرامة مالية قدرت ب(1000) ريال عماني يوقف تنفيذ العقوبة بها في حالة التزام المتهم بالوفاء بما تعهد به وتصالح عليه أمام مجلس القضاء.
كما حكمت المحكمة بإدانة المؤسسة الثانية عن قضيتها الأولى بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (1000) ريال عماني ينفذ منها (500) ريال عماني ويوقف الباقي مع الأمر بوقف النشاط 3 اشهر ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه. وعن قضيتها الثانية حكمت المحكمة بإدانتها بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وقضت بمعاقبتها عنها بالغرامة (1000) ريال عماني ينفذ منها (500) ريال عماني ويوقف الباقي.
