مسقط- شؤون عمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم/ حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (6 / 2023) التصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية المعتمدة في مدينة العلا في 5 من يناير 2021م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقًا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية
المشار إليها، وفقًا لأحكامها.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ
صدوره.
صدر في: 2 من رجب سنة 1444هـ
الموافق: 24 من يناير سنة 2023م
اتفاقيـة نظـام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تمهيــــد
إن الدول الأعضاء فـي مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
دولة الإمارات العربية المتحدة،
مملكة البحرين،
المملكة العربية السعودية،
سلطنة عمان،
دولة قطر،
دولة الكويت،
وانطلاقا من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس وإلى أهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها فـي مختلف المجالات، وتأكيدا للأسس والمبادئ التي أرساها مجلس التعاون لدول الخليج العربية,
وتماشيا مع الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تعزيز اقتصادات دول المجلس فـي ضوء التطورات الاقتصادية العالمية ولتعزيز قدراتها التنافسية,
واستنادا لقرار المجلس الأعلى فـي دورته السابعة والثلاثين (المنامة 6-7 ديسمبر 2016م) بشأن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسســـات النقــد والبــنوك المركزيـــة بــدول المجلــس بتمـــلك وإدارة المشروع مــن خــلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس,
فقد اتفقت على ما يأتي:
المــادة ( 1 )
التعريفــــات
فـي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
دولÊالمجلس:
دولÊمجلسÊالتعاونÊلدولÊالخليجÊالعربية.
البنوكÊالمركزية:
مؤسساتÊالنقدÊوالبنوكÊوالمصارفÊالمركزيةÊبدولÊالمجلس.
لجنةÊالمحافظين:
اللجنةÊالمشكلةÊمنÊمحافظيÊالبنوكÊالمركزية.
النظام:
نظام يربط نظم المدفوعات بدول المجلس والكيانات الأخرى المعتمدة للمشاركة فـي النظام وذلك لتحويل وتسوية المدفوعات وتنفـيذ أوامر الدفع العابرة للحدود، ويشمل ذلك الأدوات والإجراءات والقواعد الخاصة بعمل التحويلات المالية بين المشاركين.
المشغل:
الكيان الذي تم أو يتم تأسيسه أو تعيينه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية لإدارة وتشغيل النظام أو أحد مكوناته.
المشارك:
أي طرف يكون مسموحا له بأن يتبادل أو يتقاص أو يجري تسوية من خلال النظام مع المشاركين الآخرين، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
التسوية:
التنفيــذ الفعلي لحقـــوق والتزامــات المشــاركــين عن طريـق تحويــل الأمــوال أو الأوراق المــاليــــة.
المقاصة:
تبادل وتأكيد أوامر الدفع وتحديد صافـي حقوق والتزامات أي مشارك وذلك بغرض إجراء التسوية.
المــادة ( 2 )
الأهــــداف
تهدف هذه الاتفاقية إلى ما يأتي:
1 – إنشاء نظام يربط نظم المدفوعات والتسوية بين دول المجلس لتنفـيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع بينها.
2 – تعزيز ســـلامة وكفــاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتــركة للحد من أي مخاطــر محتملة عليها بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي بدول المجلس المشاركة ويخدم مصالحها.
3 – إرســـاء صلاحيــــات البنـــوك المركزية الإشرافـيــة والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، والعمل على تطويرها.
4 – تعزيز وتطوير عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات التي تتفق عليها البنوك المركزية.
5 – تأسيس بنيــة تحتيــة إقليميــة والحفاظ على سلامتها لتكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول المجلس، وذلك من خلال ما يأتي:
أ – توفـير نظام تسوية آنية عبر الحدود لدول المجلس.
ب – دعــم التعامل بالعملات المحلية لدول المجلس وعمليات التسوية المالية بين البنوك المركزية.
ج – تعزيز الاندماج بين الأسواق المالية وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، وكذلك دعم العلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف.
المــادة ( 3 )
أحكـــام عامــة
1 – يقدم النظام أعمال تسوية ومقاصة المدفوعات بعملات دول المجلس، والعملات التي ترى لجنــة المحافظين إدراجهــا من وقت لآخــر، ويدعــم النظــام العمليــات بأمــوال البنــوك المركزية بعد الحصول على الضمانات وفق ما تحدده لجنة المحافظين.
2 – للبنوك المركزية التي قد تتأثر بأي عمل يخل بأحكام هذه الاتفاقية إيجاد حلول بديلة لضمان تسوية المعاملات.
3 – تكون مشاركة دول المجلس فـي النظام اختيارية وفقا لجاهزية كل دولة، وغير مرتبط بالمساهمة فـي تأسيس أي شركة مدفوعات خليجية.
المــادة ( 4 )
صلاحيــات لجنــة المحافظــين
فـي سبيل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، تكون للجنة المحافظين الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية ولها بصفة خاصة ما يأتي:
1 – وضع الأطر الرقابية والإشرافـية وأطر الحوكمة الخاصة بالنظام.
2 – اعتماد الشروط والقواعد والضوابط اللازمة لتعيين وترخيص مشغل النظام، وتشغيل وإدارة النظام، ويشمل استمرارية الأعمال.
3 – اعتماد الضوابط المالية والمحاسبية الخاصة بالنظام.
4 – اعتماد الرسوم والتعرفة المتعلقة بالنظام.
5 – تحــديـــد ووضــع السياســـات والقواعـــد التنظيميـــة والتشغيليـــة لعمليـــات التسويـــة والمقاصـــة.
6 – اعتماد السياسات والقواعد اللازمة لتحديد نهائية ونفاذ عمليات الدفع والتسوية والمقاصـــة.
7 – إنشـــاء اللجان الرقابيــة والإشرافـيــة والتنفـيذيــة وتحديـــد اختصاصاتها ومهامها ومسؤولياتها.
8 – اعتماد القواعد والشروط والضوابط الخاصة بالمشاركة فـي النظام.
9 – العمل على تطوير القواعد واللوائح المتعلقة بنظم المدفوعات الخليجية.
10 – الموافقة على ربط النظام بنظم إقليمية ودولية مشابهة.
11 – وضع نظام عمل للجنة المحافظين وحوكمتها.
12 – اعتمـــاد الشــروط والقواعـــد والضوابــط اللازمــة المتعلقــة بحظــر وتعليــق وتعثـــر المشاركين فـي النظــام.
المــادة ( 5 )
مهام وصلاحيات البنوك المركزية
فـي سبيل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، تكون للبنوك المركزية المهام والصلاحيات الآتية:
1 – تأسيس وتملك وتعيين شركات لإدارة وتشغيل النظام وفقا للضوابط التي تعتمدها لجنة المحافظين.
2 – المشاركة فـي النظام وفقا للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة.
3 – العمــل على تطوير نظم المدفوعــات على نحو يواكب أحدث الوسائــل والممارســات المتبعة وضمان تشغيل واستمرارية عمل النظام والخدمات المتعلقة به وفقا للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة.
4 – ضمان تحويل وتسوية المعاملات المنفذة من خلال النظام وفقا للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة، بما فـي ذلك إيجاد طرق بديلة لضمان ذلك فـي حال فشل المشغل أو عدم تقديم الخدمة، وفقا للقواعد والإجراءات ذات الصلة اللازمة لتحقيق ذلك.
5 – اعتماد قيمة الصرف بين عملات دول المجلس وغيرها من العملات للتعاملات فـي النظام.
6 – إدارة السيولة والضمانات المالية بما يخدم عمل النظام وضمان استمرارية عمله وفقا للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة من لجنة المحافظين.
7 – وضع الآليات اللازمة التي من شأنها توفـير الحماية المناسبة لتسوية التعاملات العابرة للحدود ومن ضمنها إنشاء صندوق لضمان هذه التسويات.
8 – تنفـيذ أوامر الدفع المقبولة الخاصة بالمشارك وفقا للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة من لجنة المحافظين.
9 – تحديد شروط المشاركين المحليين فـي النظام.
10 – إشعار المشغل مباشرة فـي حال تعثر أي مشارك وفقا للشروط والضوابط والقواعد الخاصة بالتعثر المعتمدة من لجنة المحافظين.
11- وضــع الاستراتيجيــات اللازمــة لتلافـي المخاطــر بأشكالهــا المختلفــة وذلك وفقــا لأفضــل الممارســات الدوليــة.
12- تطوير الخدمات المتنوعة والمتعلقة بالنظام.
13- أي مهام أو صلاحيات أخرى تفوض بها من قبل لجنة المحافظين.
المــادة ( 6 )
نهائية الدفع والتسوية والمقاصة
1- تعد جميــع عمليــات الدفــع والتســوية والمقاصــة المقبولة من خــلال النظــام صحيحــة ونهائية وغير قابلة للإبطال لأي سبب.
2- تعد ترتيبات المقاصة سارية، وملزمة، وواجبة النفاذ ومستثناة من أحكام القوانين المتعلقة بالإفلاس فـي دول المجلس.
المــادة ( 7 )
الحصانـــة والإعفـــاءات
1 – يسري فـي شأن الشركات المؤسسة بموجب البند (1) من المادة (5) الأحكام الآتية:
أ – لا تخضــع أمــوال الشركات المشار إليها وموجوداتهـــا فـي دول المجلـــس، للتأميـم، أو المصادرة، أو الاستيلاء، ولا يجوز أن تكون محلا للحراسة أو الحجز إلا تنفـيذا لحكم قضائي نهائي صادر من جهة قضائية مختصة فـي أي دولة من دول المجلس.
ب – إعفاء أموال الشركات المشار إليها وعملياتها المالية من أي قيود على تحويل العملة قد تفرض من قبل أي دولة من دول المجلس.
ج – إعفاء أصول الشركات المشار إليها وأموالها وإيراداتها وعملياتها المصرح بها بموجب هذه الاتفاقية وأنظمتها الأساسية من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها فـي جميع دول المجلس ومن أي استقطاعات مفروضة قانونا فـي أي من هذه الدول ويستثنى من ذلك الرسوم المستحقة مقابل أي خدمات تحصل عليها الشركات من أي مرفق عام.
2 – يعفى أعضاء مجالس الشركات المؤسسة بموجب أحكام البند (1) من المادة (5) من هذه الاتفاقية وموظفوها من أي ضرائب أو رسوم على المرتبات، أو المكافآت التي يتقاضونها من هذه الشركات، وتمنح لهم التسهيلات الخاصة بالسفر، والإقامة فـي دولة المقر، وغيرها من دول المجلس، لتمكنهم من أداء مهامهم، وذلك كله وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها فـي كل دولة.
المــادة ( 8 )
سريــــة المعلومـــــات
تعتبر كافة المعلومات المتبادلة بين الأطراف المشاركة فـي النظام سرية بطبيعتها ولا يجوز الإفصاح عنها أو استخدامها إلا لأغراض تشغيل النظام. وتلتزم أطراف هذه الاتفاقية والمشاركين فـي النظام ومشغله بالحفاظ على سرية المعلومات حتى بعد انسحابهم من هذه الاتفاقية أو إنهاء تعيينهم كمشغلين للنظام أو تعليق أو انتهاء عضويتهم أو مشاركتهم فـي النظام.
واستثناء مما تقدم:
1- يجوز الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالنظام والخاصة بأحد البنوك المركزية بعد الموافقة الكتابية من البنك المركزي المعني بهذه المعلومات ومن خلاله.
2- يجوز الإفصاح عن أي معلومات يتم الحصول عليها من النظام إذا كان الإفصاح تنفـيذا لأحكام القانون أو بناء على طلب جهة قضائية مختصة.
المــادة ( 9 )
تسويـــة المنازعـــــات
تعمل دول المجلس أطراف هذه الاتفاقية على تسوية أي نزاع ينشأ بينها بشأن هذه الاتفاقية بالطرق الودية ولها باتفاقها إذا تعذر تسويته طبقا لما تقدم عرض النزاع على التحكيم وفقا لقواعد التحكيم التي يتفق عليها، فإن لم يتفقوا على التحكيم أحيل النزاع إلى الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المــادة ( 10 )
الانسحـــاب مــن الاتفاقيـــة
يجوز لأي دولة من دول المجلس من أطراف هذه الاتفاقية الانسحاب منها بشرط التزامها باستيفاء كافة المتطلبات والوفاء بكافة التزاماتها المترتبة على مشاركتها فـي النظام.
المــادة ( 11 )
إنهاء أو تعليق عضوية أحد الأطراف
يجوز إنهاء أو تعليق عضوية أي طرف من أطراف هذه الاتفاقية فـي حال قيامه بالإخلال بأي من أحكامها أو بالنظام بشرط موافقة جميع الأطراف الأخرى.
المــادة ( 12 )
التفسيــــر
تختص لجنة المحافظين بتفسير أحكام هذه الاتفاقية وتكون قراراتها ملزمة.
المــادة ( 13 )
تعديــل الاتفاقيـــة
يتم تعديل هذه الاتفاقية باتفاق جميع الأطراف الموقعة عليها ويخضع نفاذ التعديل لذات الإجراءات المنصوص عليها فـي المادة (14) من هذه الاتفاقية.
المــادة ( 14 )
النفــــــاذ
تقر هذه الاتفاقية من قبل المجلس الأعلى وتصادق عليها الدول الأعضاء وفق الإجراءات المتبعة فـي كل دولة من دول المجلس، وتعتبر الاتفاقية نافذة اعتبارا من تاريخ إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويعمل بها من قبل الدول المصادقة عليها.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بتاريخ …….. الموافق …….. من أصل واحد يودع لـــدى الأمانـــة العامة لدول المجلس وتسلم نسخة منــه مطابقة للأصل لكل دولـــة طــرف فـي هذه الاتفاقية.
دولة الإمارات العربية المتحدة
……………………………………..
مملكـــة البحريـــن
……………………………………..
المملكة العربية السعودية
……………………………………..
سلطنـة عمــان
……………………………………..
دولـــة قطـــر
……………………………………..
دولـــة الكويــــت
