مسقط- شؤون عمانية
أصدر سعادة الدكتور خليفة بن عبداللـه بن حمد البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات قـــرارا رقـم ٩/٢٠٢٣ بإصدار اللائحة التنفـيذية لقانون الإحصاء والمعلومات، وجاء فيه:
استنادا إلى نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادر بالمـرسوم السلطاني رقم 40/2014، وإلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2019، وإلى اللائحة التنفـيذية للقانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2001 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7/2004، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام اللائحة التنفـيذية لقانون الإحصاء والمعلومات، المرفقة.
المــادة الثانيــــة
تلغى اللائحة التنفـيذية للقانون الإحصائي المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٩ مـن جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ
المـوافــــق: ٢٢ مـن ينايــــــــــــــــــــــر ٢٠٢٣م
اللائحة التنفـيذية لقانون الإحصاء والمعلومات
الفصــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون الإحصاء والمعلومات المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
القانــون:
قانون الإحصاء والمعلومات.
إحداثيات الموقع:
وصـــف جغرافــــي للموقـــع مـــن خـــلال نقطتــــين رقميتين معلومتين إحداهمـــا فـــي الشــرق والأخرى فـي الشمال.
خريطة الأساس الوطنية:
خريطة رقمية معدة من قبل الجهات المختصة بما يتوافق مع نظام الإحداثيات الوطني.
الترخيص الإحصائي:
الموافقة الصادرة من المركز للمرخص له لإجراء مسح أو استطلاع.
المرخـص لـه:
الشخــــــص الطبيعــــــي أو الاعتبــــاري الحاصـــل علــــى الترخيـــص الإحصائــي وفقـــا لأحكـــــام هــذه اللائحــة.
المــادة ( 2 )
يجــــوز للمركــــز تقديم خدمات إحصائية خاصـــة بعد سداد الرسوم المقــررة وفقــا للملحـــق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، ومنها:
توفـير البيانات والمعلومات غير المنشورة، وفقا لأحكام المادة (30) من القانون.
الخدمات الاستشارية الإحصائية، وتشمل:
أ – تصميم خطة عمل لتنفـيذ نشاط إحصائي.
ب – مراجعــة أو إعداد جزء من النشاط الإحصــائي (مثل: تطوير منهجيــة، تصميـــم عينة، سحب عينة، تصميم أو مراجعة استمارة، معالجة أو تحليل بيانات).
ج – تنفـيذ نشاط إحصائي أو جزء منه.
د – إعداد دراسة أو تقرير.
هـ – إجراء استطلاع أو تنفـيذ مسح.
تقديم برامج تدريبية إحصائية.
أي خدمـــات إحصائية أخرى تدخل فـي نطاق عمل المركز، ويوافـــق عليهـــا الرئـــيس التنفـيذي.
المــادة ( 3 )
تصنف الإحصاءات الرسمية وفقا للملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.
الفصــل الثانــي
ترخيــص النشــاط الإحصائــي
المــادة ( 4 )
يحظر على الأفراد والجهات غير الحكومية القيام بأي مسح أو استطلاع إلا بعد الحصول على ترخيص إحصائي.
المــادة ( 5 )
يقدم طلب الحصول على الترخيص الإحصائي إلى المركز على النموذج المعد لهذا الغرض، بعد سداد الرسوم المقررة وفقا للملحق رقم (3) المرفق بهذه اللائحة، مرفقا به المستندات والمتطلبات الآتية:
نسخة من البطاقة الشخصية أو السجل التجاري.
دراســـة جــدوى عــن النشـــاط الإحصائــــي، متضمنة الهــــدف منــــه، ونطـــاق المنطقــــة الجغرافـيـة للنشـــاط الإحصائي، والمنهجيــــة الإحصائية لتصميم العينة العشوائية، وتحديد حجمها، والفترة الزمنية المحددة لتنفـيذ النشاط الإحصائي.
موافقات الجهات الأخرى المعنية بموضوع النشاط الإحصائي.
بيانات الجهة الممولة للنشاط الإحصائي.
تعهد بالحفاظ على سرية البيانات الخاصة بالنشاط الإحصائي.
الأساليب والأدوات المستخدمة لجمع البيانات الخاصة بالنشاط الإحصائي.
المــادة ( 6 )
يجب على المركز البت فـي طلب الترخيص الإحصائي خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفـيا المستندات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب.
ويجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الرئيس التنفـيذي خلال (60) ستين يوما من تاريخ انتهاء (30) الثلاثين يوما المنصوص عليها فـي الفقرة السابقة، أو من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، ويجب البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للتظلم.
المــادة ( 7 )
يصــــدر الترخيــــص الإحصائـــي لمـــدة (3) ثلاثة أشهــر أو (6) ستة أشهر قابلة للتجديـد، على أن يقدم طلب التجديد قبل (15) خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائه.
المــادة ( 8 )
يجوز للجامعات والكليات والمعاهد والمدارس والأكاديميين والطلبة الدارسين داخل سلطنة عمان، والطلبة العمانيين الدارسين خارج سلطنة عمان، إجراء الأنشطة الإحصائية دون الحاجة للحصول على الترخيص الإحصائي، ويكتفى بموافقة المركز، شريطة أن يكون الغرض من إجراء النشاط الإحصائي علميا أو أكاديميا، وأن يتم تقديم ما يثبت ذلك للمركز.
كما يجوز للجهات الحكومية إجراء الأنشطة الإحصائية بعد الحصول على موافقة المركز.
المــادة ( 9 )
يجــــب علــــى المرخــــص لـــه إبراز الترخيص عند ممارســــة النشاط الإحصائـي المرخــص بــه متى ما طلب منه ذلك.
المــادة ( 10 )
مع عدم الإخلال بالالتزامات الواردة فـي المادة (27) مـــن القانـــون، يلتزم القائــم والمكلـــف بالأنشطة الإحصائية بالآتي:
الالــتزام بالمفاهيـــم والتعاريف والتصانيف والمعايير الفنيــة والأساليــب الإحصائيــة والمناهج العلمية المعتمدة من المركز.
الحصول على موافقة المستجيب قبل إجراء الدراسة.
الحصول على موافقة الجهات المختصة متى كان تنفـيذ النشاط الإحصائي يقع فـي أماكن خاضعة لاختصاص تلك الجهات، مع الالتزام بسياساتها وقواعدها وشروطها.
التعامل مع الأشخاص محل النشاط الإحصائي باحترام وحيادية وموضوعية، وعدم محاولة التأثير عليهم للحصول على نتائج إحصائية معينة.
عدم إجراء استطلاع مع أفراد تقل أعمارهم عن (18) ثمانية عشر عاما، إلا بعد الحصول على موافقة أولياء أمورهم.
عدم إجراء أي استطلاع مع أفراد ناقصي الأهلية القانونية أو فاقديها.
المحافظة على سرية البيانات الفردية وعدم الإفصاح عنها بأي حال من الأحوال.
الالتزام بنطاق النشاط الإحصائي المحدد فـي الترخيص، كالمكان والفترة الزمنية والمستجيبين.
الالتزام بأن يكون التواصل مع المستجيبين خلال الساعات التي يحددها المركز، ويجب الحصول على موافقة مسبقة من المركز للتواصل فـي غير تلك الساعات.
تزويـــد المركـــز بالبيانــــات والمعلومــــات الإحصائيـة المتعلقــة بالنشــاط الإحصائــي الذي يقوم به، متى طلب منه ذلك.
عـــدم إجـــراء أي تعديـــلات أو تغييرات فـي نتائج النشاط الإحصائــي ومخرجاتــه علــى وجــه مغايــر لحقيقتهـــــا، أو استخدامهــــا للإســــاءة إلـــى الدولـــة ومنجزاتهـــا بأي صورة كانت.
التعاون التام مع موظفـي المركز، وتمكينهم من الاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بالنشاط الإحصائي.
تزويــــد المركز بتقريـــر مفصل عن النشاط الإحصائي المرخص به فــي أي مرحلــة مـــن مراحـــل تنفـيــــذه، أو عنـــد الانتهـــاء منــه، أو قبل اعتماد النتائج النهائية لــه، بناء على طلب المركز.
المــادة ( 11 )
يجوز للمركز تعديل الترخيص الإحصائي من تلقاء نفسه وفقا لمتطلبات المصلحة العامة على أن يخطر المرخص له بالتعديل وأسبابه، كما يجوز تعديل الترخيص الإحصائي بناء على طلب المرخص له.
المــادة ( 12 )
ينتهي الترخيص الإحصائي بانتهاء مدته أو بانتهاء النشاط الذي تم الترخيص من أجله.
المــادة ( 13 )
يجوز للرئيس التنفـيذي إلغاء الترخيص الإحصائي فـي الحالات الآتية:
بناء على طلب المرخص له.
لمقتضيات تحقيق المصلحة العامة.
مخالفة المرخص له لأحكام هذه اللائحة، أو الشروط التي منح الترخيص بموجبها.
عدم قيام المرخص له بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المحددة فـي الإخطار الموجه لــه من المركز.
المــادة ( 14 )
يسترد المرخص لــه رسم الترخيص الإحصائــي أو جزءا منه فـي حالــة إلغائــه أو تعديلــه لمقتضيات المصلحة العامة.
المــادة ( 15 )
يجب على الجهات الحكومية الحصول على موافقة المركز عند الاستعانة بجهات غير حكومية لإجراء مسح أو استطلاع.
كما يجب على الجهات غير الحكومية التي تتم الاستعانة بها الحصول على الترخيص الإحصائي، والموافقة على خطة العمل الفنية قبل البدء فـي تنفـيذ النشاط الإحصائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سريان الترخيص الإحصائي حتى نهاية المشروع.
الفصــل الثالـــث
ضوابـط إجـراء الأنشطـة الإحصائيـة
المــادة ( 16 )
يجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية عند إجراء أي نشاط إحصائي متصل بالبعد الجغرافـي، الالتزام بالآتي:
التأكد من تطابق البيانات والمعلومات ذات البعد الجغرافـي مع النظام الإحداثي المرجعي العالمي (Geospatial Coordinate WGS84).
استخدام خريطة الأساس الوطنية كخريطة أساسية فـي أثناء تجميع إحداثيات الموقع.
الحرص على مواءمة البيانات والمعلومات ذات البعد الجغرافـي مع خريطة الأساس الوطنية.
أن يكون جمع البيانات والمعلومات ذات البعد الجغرافـي مع إحداثيات الموقع عند أدنى وحدة جغرافـية ممكنة وفقا لطبيعة هذه البيانات والمعلومات، على أن تكون وفق المستويات الآتية:
المبنى.
الحلة/الحارة.
الحي.
قرية/مدينة.
مركز إداري.
نيابة.
الولاية.
المحافظة.
سلطنة عمان.
جمع وتحديث كافة البيانات والمعلومات ذات البعد الجغرافـي (المتوفرة بإحداثيات) من مالكيها وفقا لوثيقة ملكية البيانات المكانية المعتمدة فـي سلطنة عمان.
المــادة ( 17 )
يلتــــزم المكلـــف بالأنشطــة الإحصائية باستخراج بطاقة تعريفـيـة خاصة صادرة عن المركز، بهـا صورتــه ومعلوماتــه الشخصيــة واســم الجهــة غيـــر الحكوميـــة التي يعمل بهـا، ونــوع الترخيص الإحصائي وموضوعه ومدة صلاحيته، وأي بيانات أخرى يرى المركز ضرورة إدراجها فـي البطاقة، وفقا للرسوم المحددة فـي الملحق رقم (3) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 18 )
يجــب علــى القائـــم بالأنشطـــة الإحصائية والمكلــف بالأنشطـــة الإحصائيـــة فـي حالـــة عــدم إلمامهما باللغة العربية، تأدية القسم قبل ممارسة مهامهما أمام مسؤوليهما المباشرين، على أن يمثل القائمين والمكلفـين فـي أدائها إذا كانوا أشخاصا اعتبارية ملاكها أو المفوضون بالتوقيع عنها، وفقا للصيغة الآتية:
“ I swear to god the almighty to perform my duties sincerely and honestly and not to give any information obtained from my work to any individual or entity in violation of provisions of Statistics and information Law.”
المــادة ( 19 )
يجب على القائم والمكلف بالأنشطة الإحصائية القيام بالآتي:
أداء النشاط الإحصائي بكل مهنية، وحياد.
عدم الإفصــاح أو منح أي بيانـــات أو معلومات إحصائية لأي فـــرد أو جهـــة حكوميـــة أو غير حكومية إلا فـي الحالات المحددة فـي القانون.
عدم إفشاء البيانات والمعلومات التي يطلعان عليها بحكم وظيفتيهما أو عملهما إذا كانـت سريــة بطبيعتهـــا أو بمقتضى تعليمات تصدر بذلك، ويستمر هذا الحظــر قائما بعد انتهاء العلاقة الوظيفـية.
قيد كافة إجراءات النشاط الإحصائي فـي محاضر ورقية أو إلكترونية يتم إعدادها لهذا الغرض.
القيـام بالنشــاط الإحصائــي إمـــا عن طريـــق مركــــز اتصـــالات أو بالانتقال للجهـــة أو المكان المراد القيام بالنشاط الإحصائي فـيه، وفقا للترخيص الإحصائي.
قيد كافة البيانات والمعلومات الإحصائية فـي النظام الإحصائي الإلكتروني المعد لذلك من قبل الجهة .
الحصول على موافقة لدخول المنشأة أو المبنى من المالك أو المسؤول عنه، المراد القيام بالنشاط الإحصائي فـيه، وإثبات ذلك، كما يجب إثبات الرفض فـي المحضر المعد لهذا الغرض.
الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات الإحصائية فـي مقر الجهة، وعدم حفظها أو نسخها فـــي أقـــــــــراص أو حافظـــــات بيانـــــــات إلكترونيـــــــة خارجيـــــــة أو أي وسيلـــــة أخـــــرى، لغيــــر الأغراض الإحصائية.
التأكــــــد من صحــــة إدخــال البيانــات والمعلومات ودقتها، والتحقــق من عـــدم إدخـــال أي بيانات أو معلومات غير صحيحة.
إبلاغ المسؤول المباشر عند فقدان أي بيانات أو معلومات إحصائية، وعند اطلاع أطراف غير مرخصين على تلك البيانات والمعلومات.
توثيــــق البيانــــات الوصفـيـــة للبيانـــات أو المعلومـــات الخاصــة بالنشـــاط الإحصائـــي وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
الفصل الرابع
نطــاق النشــاط الإحصائـــي
المــادة ( 20 )
يجب على القائم والمكلف بالأنشطة الإحصائية الالتزام بالأماكن الجائز القيام بأعمال النشاط الإحصائي فـي نطاقها، وذلك وفقا للآتي:
المنازل: فـي الأماكن المخصصة للجلوس كالصالات والمجالس.
المباني التي تحتوي على شقق أو وحدات سكنية: فـي الأماكن المخصصة للخدمات العامة والاستقبال.
الفنادق والنزل: فـي البهو وأماكن الاستقبال، والممرات، وأي مكان آخر مفتوح للجمهور بشكل عام.
مواقع الإنشاءات: فـي مكاتب الإدارة.
مواقع التعدين: فـي مكاتب الإدارة.
المباني المستخدمة فـي الأنشطة المتعلقة بالصناعات: فـي مكاتب الإدارة.
المحلات التجارية والمهنية: فـي أماكن الاستقبال.
الجهات الحكومية وغير الحكومية: فـي أماكن الاستقبال أو فـي المرافق المتعلقة بالنشاط الإحصائي، بحسب الأحوال.
السفارات والقنصليات: فـي أماكن الاستقبال، بعد التنسيق مع وزارة الخارجية.
الجمعيات والجهات الدولية : فـي أماكن الاستقبال، بعد التنسيق مع وزارة الخارجية.
المــادة ( 21 )
يجـــب علــــى القائم والمكلف بالأنشطــــة الإحصائيـــة الالتزام بإجـــراء النشــاط الإحصائـــي فـي الأماكن المحددة فـي المادة (20) من هذه اللائحة، بعد موافقة المسؤولين عنها وفقا للآتي:
المنشـــــــــآت والمبانـــــي: مالك المبنى أو المنشأة أو من يمثله، أو المسؤول عن إدارتها.
الجهات الحكومية: المســــؤول عـــن السمـــــاح لوصـــــول الأشخــــــاص إلــــى الأماكـــــن المستهدفة فـي الجهات الحكومية.
المبانــي والوحــــدات: المقيم فـي المباني أو الوحدات.
الفصــل الخامـــس
إتاحــة البيانــات والمعلومـــات
المــادة ( 22 )
يتولــــى المركــــز إتاحــــة البيانـــــات والمعلومـــــات الإحصائيـــــة ورقيــــــا وإلكترونيا وفـــــق خطـــة عمــــل سنويـــــة مقابــــل الرســوم المحـــددة وفقـــا للملحــق رقــــم (4) المرفـــق بهــــذه اللائحــــــــة، وذلك من خلال إصدار الآتي:
كتــــاب إحصائـــي سنـــوي للإحصاءات الوطنية يشمـــل جميع البيانــــات الإحصائيـــة المتوفرة.
نشرة إحصائية شهرية بأهم المؤشرات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية.
أي نشرات أو تقارير إحصائية دورية أخرى متخصصة تدعو الحاجة إلى إصدارها.
الإسقاطات السكانية.
أي نشرات أو تقارير إحصائية غير دورية.
المــادة ( 23 )
يجب على الجهات الحكومية التنسيق مع المركز قبل نشر أي بيانات أو معلومات أو دراسات أو مؤشرات إحصائية.
المــادة ( 24 )
يحظر على الجهات غير الحكومية تزويد المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ببيانات أو معلومات إحصائية إلا بعد الحصول على موافقة المركز.
المـادة ( 25 )
يجـب عـلى القائــم والمكلــف بالأنشطـة الإحصائية عند نشـــر وإتاحــة البيانـــات والمعلومـــات الإحصائية الخاصة بعملهما الالتزام بالآتي:
استخدام أفضل وسائل النشر وإتاحة البيانات والمعلومات الإحصائية.
نشر وإتاحة البيانات والمعلومات الإحصائية ذات البعد الجغرافـي المتوفرة بإحداثيات باستخــــدام الخرائـــــط الجغرافـيــــة المكانيــة بأنواعها (الرقمية والورقية) المعتمـــدة فـي سلطنة عمان.
الالتزام بسياسة نشر وتبادل المعلومات المكانية المعتمدة فـي سلطنة عمان عند نشر وإتاحة البيانات والمعلومات ذات البعد الجغرافـي المتوفرة.
مراعاة الجودة والمصداقية.
الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات الفردية.
نشر وإتاحــــة البيانـــات والمعلومـــات الإحصائيـــة فـي الوقت المحـــدد بحســـب الخطــــط والبرامج الزمنية المعتمدة من المركز.
تحديث البيانات والمعلومات الإحصائية بشكل دوري ومنتظم.
التحقــق مـن عـــدم وجـــود اختــــلاف أو تضارب بين البيانات والمعلومـــات الإحصائيـــة المراد إتاحتها وتلك التي يمتلكها المركز.
الفصــل الســـادس
السجـــــلات الإداريـــــة
المــادة ( 26 )
يجب على الجهات الحكومية أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة المركز قبل (60) ستين يوما على الأقل من اتخاذ أي إجراء يتعلق بإنشاء أو تعديل أو تغيير نظــام أو قاعدة بيانــــات لمعالجــــة السجــــلات الإدارية، وعليهــــا الالتـــزام بالضوابط والإجـــــراءات الصــــادرة عن المركز فـي شأن ذلك.
المــادة ( 27 )
يجب على الجهات الحكومية تصنيف البيانات والمعلومات بما يتوافق مع متطلبات المركز، وضمان إتاحتها للمركز.
الفصـــل السابـــع
المخالفـــات والعقوبــــات
المــادة ( 28 )
يجب على القائم والمكلف بالأنشطة الإحصائية قيد أي مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة، والقرارات الصادرة تنفـيذا لهما، تقع عند إجراء الأنشطة الإحصائية، وإخطار مسؤوليهمــا المباشـــرين عنها خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشــر يومــا مـــن تاريــخ وقوعها.
المــادة ( 29 )
يجب على المسؤول المباشر إعداد محضر بالمخالفة المرتكبة، وإحالته للجهات المختصة.
المــادة ( 30 )
يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها فـي القانون.
الملحـــق رقــــم ( 1 )
رسوم الخدمات الإحصائية المقدمة
من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للجهات غير الحكومية
| م | الخدمــــة الإحصائيـــــة | مقــدار الرســم
(بالريال العماني ) |
| 1 | توفـير البيانات والمعلومات غير المنشورة (الفردية) | (3.000)
ثلاثة آلاف |
| 2 | تصميم خطة عمل لتنفـيذ مسح إحصائي | (2.000)
ألفان |
| 3 | تطوير منهجية إحصائية | (5.000)
خمسة آلاف |
| 4 | تصميم عينة إحصائية | (3.000)
ثلاثة آلاف |
| 5 | سحب عينة إحصائية | (2.000)
ألفان |
| 6 | تصميم استمارة إحصائية | (3.000)
ثلاثة آلاف |
| 7 | مراجعة استمارة إحصائية | (2.000)
ألفان |
| 8 | تنفـيذ مسح إلكتروني | (5.000)
خمسة آلاف |
| 9 | تنفـيذ مسح ميداني (للوحدة) فـي المدن | (50)
خمسون |
| 10 | تنفـيذ مسح ميداني (للوحدة) فـي القرى | (90)
تسعون |
| 11 | تنفـيذ استطلاعات
(العينة أقل من 1600 شخص) |
(10.000)
عشرة آلاف |
| 12 | تنفـيذ استطلاعات
(العينة أكثر من 1600 شخص) |
(20.000)
عشرون ألفا |
| 13 | معالجة البيانات والمعلومات الاجتماعية | (2.500)
ألفان وخمسمائة |
| 14 | معالجة البيانات والمعلومات الاقتصادية | (5.000)
خمسة آلاف |
| 15 | تحليل البيانات والمعلومات (الاجتماعية) | (15.000)
خمسة عشر ألفا |
| 16 | تحليل البيانات والمعلومات (الاقتصادية) | (30.000)
ثلاثون ألفا |
| 17 | إعداد دراسة أو تقرير إحصائي (اجتماعي) | (15.000)
خمسة عشر ألفا |
| 18 | إعداد دراسة أو تقرير إحصائي (اقتصادي) | (30.000)
ثلاثون ألفا |
| 19 | عقد برامج تدريبية إحصائية
(من 3 إلى10 أشخاص) |
(10.000)
عشرة آلاف |
| 20 | عقد برامج تدريبية إحصائية
(من 11 إلى 20 شخصا) |
(20.000)
عشرون ألفا |
الملحــق رقــم ( 2 )
تصنيــف الإحصــاءات الرسميــة
تصنـــف البيانـــات والمعلومـــات الإحصائـــية الرسميـــة إلى اقتصاديــة وسكانيــة واجتماعيــة وديموغرافـية وجغرافـية وتقنية وثقافـية وبيئية وغيرها، وفقا للآتي:
المعلومات العامة (الجغرافـية).
المناخ.
السكان والإسكان.
العمالة.
الزراعة والثروة السمكية.
الطاقة والتعدين.
التجارة.
النقل والاتصالات.
الاقتصاد والمال.
الخدمات.
الأمن والسلامة.
الصناعات.
الأصول والعمليات المالية.
الخدمات المصرفـية.
المواليد والوفـيات والزواج والطلاق.
التوظيف.
البيئة.
البناء والهدم.
الجريمة.
الأنشطة الثقافـية.
التعليم.
جهات المجتمع المدني.
جمعيات مهنية.
المواد الغذائية والاستهلاكية.
الرعاية الصحية والتأمين الصحي.
الدخل والنفقات والادخار.
المنازعات والتسوية والتحكيم.
التأمين.
الاستثمار.
الحوكمة.
الهجرة والإقامة.
الملكية وإدارة الممتلكات.
خطط المعاشات التقاعدية والتقاعد.
الأسعار والرسوم والضرائب.
السياحة والتطوير العقاري.
البحث العلمي والتطوير.
الخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي (ذوو الدخل المحدود وذوو الإعاقة).
النقل والتخزين والخدمات اللوجستية.
الأجور والأرباح وساعات العمل وتعويضات العمال.
موارد المياه.
البيع بالجملة والبيع بالتجزئة.
المشاركة المجتمعية.
الإعلام.
الرياضة.
أي بيانات أو معلومات أخرى يرى المركز الحصول عليها.
الملحـــق رقـــم ( 3 )
رسـوم التراخيص الإحصائية والبطاقات التعريفـية
للجهــات غيــر الحكوميـــة والأفــراد
| م | نـــــوع الرســـــــــم | مقــدار الرســم (بالريال العماني) |
| 1 | الترخيص الإحصائي لإجراء مسح /استطلاع
أو جزء منه لمدة (3) ثلاثة أشهر |
(20)
عشرون |
| 2 | الترخيص الإحصائي لإجراء مسح/استطلاع
أو جزء منه للمدة من (3 – 6) أشهر |
(30)
ثلاثون |
| 3 | تجديد الترخيص الإحصائي | (20)
عشرون |
| 4 | تعديل الترخيص الإحصائي | (15)
خمسة عشر |
| 5 | بدل فاقد أو تالف للترخيص الإحصائي | (10)
عشرة |
| 6 | إصدار بطاقة تعريفـية | (15)
خمسة عشر |
| 7 | تجديد البطاقة التعريفـية | (15)
خمسة عشر |
| 8 | بدل فاقد أو تالف للبطاقة التعريفـية | (10)
عشرة |
| 9 | تعديل بيانات البطاقة التعريفـية | (10)
عشرة |
الملحــق رقــم ( 4 )
رســوم الإصـــدارات الإحصائيـــة
|
م |
نــوع الإصــدار الإحصائــي | مقــدار الرســم
(بالريال العماني) |
| 1 | الكتاب الإحصائي السنوي | (20)
عشرون |
| 2 | النشرة الإحصائية الشهرية | (7)
سبعة |
| 3 | النشرات أو التقارير الإحصائية الدورية الأخرى | (7)
سبعة |
| 4 | الإسقاطات السكانية | (20)
عشرون |
| 5 | النشرات أو التقارير الإحصائية غير الدورية الأخرى | (7)
سبعة |
