BM
الجمعة, مايو 1, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

حكم بالإدانة والغرامة المالية ضد متهم في الرستاق.. ماذا فعل؟

يناير 9, 2023
في محليات
 حكم قضائي بالإدانة والغرامة المالية ضد متهمين في السويق.. ماذا فعلا؟
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق حكما قضائيا بإدانة متهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/‏‏2014)، وقضت بمعاقبة المتهم الأول بالإدانة والغرامة المالية والبراءة للمتهم الثاني.

وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها باتفاقه مع عامل (المتهم الأول) في مؤسسة تعمل بقطاع النجارة على تفصيل خزائن ملابس بقيمة (1500) ريال عماني ودفعه كامل المبلغ وبدوره قام بتسليم المستهلك فاتورة غير مترجمة باللغة العربية، والاتفاق على أن يتم إنهاء العمل خلال مدة محددة إلا أن المؤسسة لم تنجز العمل حسب الاتفاق مما دعاه  إلى تقديم شكواه للإدارة التي باشرت بالإجراءات.

وبعد الاجتماع بمالك المؤسسة (المتهم الثاني) أفاد بأنه لا يوجد لديه علم عن الاتفاق، وبعد البحث والتقصي اتضح بأن المتهم الأول قد ارتكب جنحتي عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم المعاقب عليها بالمادة (39 بدلالة المادة 23) من قانون حماية المستهلك، وعدم الالتزام بتزويد المستهلك فاتورة تتضمن البيانات الأساسية الخاصة بالخدمة باللغة العربية والمعاقب عليها بالمادة (41 بدلالة المادة 24) من ذات القانون، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومن ثم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة التي قضت حضورياً بإدانة المتهم الأول بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وجنحة عدم الالتزام بتزويد المستهلك فاتورة تتضمن البيانات الأساسية الخاصة بالخدمة وباللغة العربية، وقضت بمعاقبته عن الأولى بغرامة (200) ريال عماني وعن الثانية (100) ريال عماني، تدغم عقوبتيه الأخف في الأشد وينفذ منها مبلغ وقدره (50) ريال عماني ويوقف تنفيذ الباقي، وإلزامه مدنياَ بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغاً وقدره (1500) ريال عماني وإلزامه بالمصاريف، وإعلان براءة المتهم الثانية (مالك المؤسسة) من الاتهام المنسوب إليها على النحو المبين بالأسباب.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

طريقة إلغاء تصاريح مزاولة العمل لغير العمانيين ورابط الخدمة

الخبر التالي

“عندما تبتسم النجوم”.. إصدار روائي جديد يسرد لمحات من القضايا المجتمعية

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In