مسقط- شؤون عمانية
تتضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العمل عبر بوابة الخدمات والموقع الإلكتروني للوزارة، إمكانية إلغاء تصاريح مزاولة العمل للقوى العاملة غير العمانية ، سواء كان ذلك بسبب نهاية الخدمة أو لأي سبب آخر، حيث يتم تقديم الطلب في خطوات سهلة وبسيطة.
رابط إلغاء تصاريح مزاولة العمل
هذه الخدمة يتم توفيرها إلكترونيا، ويمكن بدء الخدمة بالضغط (هنا)
خطوات إلغاء تصاريح مزاولة العمل
- الدخول على الخدمة من قبل أصحاب العمل الأفراد من خلال البطاقة المدنية أو بطاقة الهاتف الداعمة لـنظام التصديق الالكتروني – PKI.
- من صفحة قائمة تصاريح العمل المدرجة ، يختار صاحب العمل العامل المراد الغاء تصريح مزاولة العمل له .
- يختار السبب المناسب للإلغاء.
- في حالة وجود أي رسوم وغرامات، سيتم تحصيل هذه الرسوم والغرامات بعد تقديم طلب إلغاء تصريح مزاولة العمل.
- بمجرد تحصيل الرسوم (إن وجدت)، حسب سبب الإلغاء، يمكن للطلب:
- – أن يتم الانتهاء من تقديم الطلب تلقائيًا، مما يؤدي إلى إلغاء تصريح العمل (إذا كان سبب الإلغاء هو “وفاة العامل” أو “الحصول على الجنسية العمانية”).
- – انتظار تقديم دليل على تغيير التأشيرة (إذا كان سبب الإلغاء هو من نوع تغيير التأشيرة).
- – انتظار تأكيد المغادرة من شرطة عمان السلطانية (إذا كان سبب الإلغاء هو “نهاية الخدمة” أو “فشل الفحص الطبي”).
- – في حالة نهاية الخدمة أو وجود فشل الفحص الطبي، سيتم إلغاء تصريح العمل تلقائيًا عندما يقوم العامل بإنهاء إجراءات المغادرة.
- – بالنسبة لتغييرات التأشيرة، يحدث الإلغاء بمجرد تقييم إثبات تغيير التأشيرة على أنه صحيح.