مسقط- شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة حكما قضائيا بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ومعاقبته بالسجن عشرة أيام وتغريمه مبلغ 300 ريال عماني.
وتتلخص تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بالرستاق شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها باتفاقه مع إحدى المؤسسات التجارية العاملة في قطاع بيع أدوات البناء، حيث تعاقد معها على تركيب مغسلتين من الرخام بقيمة 500 ريال عماني حسب الاتفاق بينهما، وبعد التركيب تبين وجود ميلان في الرخام في إحدى المغسلتين مما يؤدي إلى تجمع المياه وبعد التواصل مع المؤسسة رفضت إصلاح الخلل مما دعاه إلى رفع شكواه للإدارة التي قامت بالبحث والتقصي، والتأكد من أن المؤسسة أخلت بتقديم الخدمة على الوجه الصحيح استناداً على رأي الخبير الذي أكد أيضا على وجود ميلان بسبب سوء التركيب.
وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومن ثم إحالة الملف الى المحكمة المختصة، التي قضت بإدانة المتهم (ممثل المؤسسة) بجنحة عدم تقديم الخدمة بالشكل السليم والتي تتفق مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته بالسجن عشرة أيام والغرامة 300 ريال عماني وإلزامه بمصاريف الدعوى العمومية، ويفرج عنه بكفالة مالية وقدرها 300 ريال عماني في حال استئنافه الحكم وطلبه الإفراج تبعا لذلك ما لم يكن محبوساَ لسبب آخر.
