شؤون عمانية: تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الوسطى من فرض غرامات إدارية على عدد من المؤسسات المخالفة لقانون حماية المستهلك بلغت حوالي 1850 ريال عماني خلال العام الماضي 2017م.
وفرضت الإدارة غرامة بقيمة (1000) ريال عماني على مؤسستين تجاريتين لبيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وذلك بعد ضبطهما ببيع مواد غذائية وتجميلية منتهية الصلاحية الأمر الذي يعد مخالفاً لنص المادة (19) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار 77/2017م.
كما تم تغريم مركز تسوق مبلغ (100) ريال عماني وذلك لاختلاف السعر بين الرف والمحاسب استناداً إلى البند 12 من المادة 19 من اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى تغريم محل آخر (50) ريالاً عمانياً وذلك لعدم وجود فواتير شراء في المحل استنادا للمادة(12) من اللائحة التنفيذية، كما تم فرض غرامات إدارية على عدد من المحلات التجارية لقيامهم برفع أسعار المنتجات بدون أخذ الموافقة من الهيئة وهو ما يعد مخالفاً لنص القرار رقم 388/ 2015.
وقال أنور بن خالد المحروقي مدير الإدارة إن التجاوزات التي تقوم بها بعض المؤسسات التجارية هي محل رصد ومتابعة من قبل فرق التفتيش الميداني العاملة في السوق، مؤكداً على ضرورة التزام التجار والمزودين بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، ومنوّهاً بأهمية توعية العاملين لديهم بالقوانين واللوائح المعمول بها في السلطنة، واحترام المبادئ القانونية والأعراف تجنباً للوقوع تحت طائلة المسائلة القانونية والجزائية.