BM
السبت, أبريل 25, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار قانون القضاء العسكري

ديسمبر 11, 2022
في محليات
جلالة السلطان يتلقى برقية شكر جوابية من أمير الكويت
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فأصدر المرسوم السلطاني السامي رقم 87 لسنة 2022 بإصدار قانون القضاء العسكري.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99، وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 110/2011، وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنـــا بمـــا هــــو آت

المــادة الأولــــى

يعمل بأحكام قانون القضاء العسكري، المرفق.

المــادة الثانيـــة

يلغــــى قانـــــون القضــــاء العسكــــري المشــار إليــــه، كمــــا يلغــى كــل مــا يخالــف القانــون المرفـق، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الثالثـــة

ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي: ١٢ من جمـادى الأولـى سنـة ١٤٤٤هـ

المـوافــــق:   ٦  من ديسمبـــــــــــــــــر سنـة 2022م

هيثــم بن طــارق

ســـلطان عـمـــان

قانــون القضــاء العسكــري

فصــل تمهيــدي

تعريفــات وأحكــام عامــة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1 – القائــد الأعلــى:

جلالة السلطان.

2 – الوحـــدة:

المكتب السلطاني، وزارة الدفاع، شرطة عمان السلطانية، شؤون البلاط السلطاني، جهاز الأمن الداخلي، وأي جهة يحددها القانون.

3 – وزارة الدفــاع:

مكتــب نائـــب رئيــس الـــوزراء لشؤون الدفاع، رئاســة أركان قوات السلطــان المسلحـة، الجيــش السلطانــي العمانــي، ســلاح الجــو السلطاني العمانــي، البحريـــة السلطانيــة العمانية.

4 – القـوات المسلحـة:

وزارة الدفاع، الحرس السلطاني العماني، قوة السلطان الخاصة.

5 – قــوات الأمــن:

المكتب السلطاني، شرطة عمان السلطانية، العسكريون فـي شؤون البلاط السلطاني ومن فـي حكمهم من الوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، جهاز الأمن الداخلي.

6 – الوزيــر:

وزير المكتب السلطاني، رئيس مكتب القائد الأعلى.

7 – رئيس الوحدة:

نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وزير المكتب السلطاني، المفتش العام للشرطة والجمارك، أمين عام شؤون البلاط السلطاني، رئيس جهاز الأمن الداخلي.

8 – القائــد:

رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، قائد الجيش السلطاني العماني، قائد سلاح الجو السلطاني العماني، قائد البحرية السلطانية العمانية، قائد الحرس السلطاني العماني، قائد قوة السلطان الخاصة.

9 – الرئيــس:

رئيس القضاء العسكري.

10 – أعضاء القضاء العسكري:

قضاة المحاكم العسكرية وأعضاء الادعاء العسكري.

11 – اللجنــة:

لجنة الشؤون الإدارية للقضاء العسكري.

12 – الأفـراد:

منتسبو القوات المسلحة وقوات الأمن من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين.

13 – الضابـط:

كل من منح البراءة السلطانية.

14 – الرتـب الأخـرى:

كل مجند رتبته دون رتبة ضابط.

15 – المدنيــون:

جميع الموظفـين المدنيين فـي القوات المسلحة وقوات الأمن بمختلف درجاتهم المناظرة للضباط والرتب الأخرى وما دون ذلك.

16 – العــدو:

أي دولة أو جماعة أو كيان يكون فـي حالة حرب مع سلطنة عمان أو يعلن عن ذلك، وكل من يثبت قيامه بأنشطة معادية لسلطنة عمان، ويعتبر فـي حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة.

17 – الجريمة العسكرية:

أي من الجرائم المنصوص عليها فـي المادة (15) من هذا القانون.

المــادة ( 2 )

فـيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، تطبق الأحكام المنصوص عليها فـي قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية وغيرها من القوانين النافذة.

المــادة ( 3 )

لا تســري أحكــام انقضــاء الدعــوى العموميـــة بمضي المـــدة على جرائــم التجســس وجرائــم التمــرد والعصيــان والفتنــة وجرائــم الإبادة الجماعية والجرائم ضــــد الإنسانيــــة وجــــرائم الحــرب المنصــوص عليها فـي هذا القانـــون، ولا تسقط الأحكام الصادرة بشأن هذه الجرائم بمرور الزمن.

المــادة ( 4 )

تكــــون المحاكمــــة عــــن المخالفــــات الانضباطيــــة التي يرتكبهــــا أي مـــن الخاضعـــين لأحكـــام هذا القانون:

من صلاحيات القادة – كل فـي نطاق اختصاصه – وفقا لأحكام النظم السلطانية للقوات المسلحة.

وفقا لما تنص عليه القوانين واللوائح الخاصة بقوات الأمن.

وفـي جميع الأحوال تصدر النظم واللوائح المشار إليها فـي البندين السابقين بعد موافقة القائد الأعلى.

المــادة ( 5 )

ترفع الأحكام والقرارات والتوصيات والمذكرات ذات الصلة بالقضاء العسكري التي يتعين عرضها على القائد الأعلى بموجب أحكام هذا القانون بواسطة الوزير.

القســـم الأول

القضــــاء العسكـــري

البـــاب الأول

تنظيــم واختصــاص القضــاء العسكــري

الفصــل الأول

تنظيــم القضـاء العسكـــري

المــادة ( 6 )

تنشأ بموجب هذا القانون جهة قضائية مستقلة تسمى “القضاء العسكري”، تتبع مكتب القائد الأعلى، وتتكون من محاكم عسكرية، وادعاء عسكري.

المــادة ( 7 )

يشكل القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، ممن تتوافر فـيهم الشروط الواردة فـي قانون السلطة القضائية.

وفـيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي هذا القانون أو أنظمة الخدمة، يكون لشاغلي وظائف القضاء العسكري ذات المزايا المقررة لنظرائهم أعضاء السلطة القضائية.

المــادة ( 8 )

ترتب وظائف القضاة العسكريين على النحو الآتي:

رئيس القضاء العسكري لا تقل رتبته عن عميد.

نائب رئيس القضاء العسكري لا تقل رتبته عن مقدم.

قاضي محكمة عسكرية عليا لا تقل رتبته عن رائد.

قاضي محكمة استئناف عسكرية لا تقل رتبته عن نقيب.

قاضي محكمة ابتدائية عسكرية لا تقل رتبته عن ملازم أول.

المــادة ( 9 )

القضاة العسكريون مستقلون، ولا سلطان عليهم فـي قضائهم لغير القانون، وهم غير قابلين للعزل إلا فـي ذات الحالات ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فـي قانون السلطة القضائية.

المــادة ( 10 )

يعــين رئيـس القضــاء العسكــري بأمـــر مــن القائــد الأعلــى، ويعـــين باقـــي أعضــاء القضـــاء العسكري بقرار من الوزير.

المــادة ( 11 )

يتبــــع أعضـــاء القضـــاء العسكـــري مــــن الناحيـــة الإداريــــة رؤساءهــم بترتيـــب وظائفهـــــم، ويتبعون جميعا رئيس القضاء العسكري الذي له إصدار التعليمات المنظمة لإدارة أعمالهم.

ويتبع رئيس القضاء العسكري الوزير، دون إخلال بما للرئيس من استقلال فـي عمله القضائي.

وللوزير حق الرقابة والإشراف الإداريين على جميع أعضاء القضاء العسكري.

المــادة ( 12 )

يؤدي رئيس وأعضاء القضاء العسكري قبل مباشرة وظائفهم أمام الوزير، اليمين الآتية:

“أقسم باللـه العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين”.

المــادة ( 13 )

يخضــع رئيـــس وأعضـــاء القضـــاء العسكري لكافـــــة الأحكام المنصـــوص عليهـــا فـــي قوانــــين وأنظمــة الخدمــة.

الفصـــل الثانـــي

اختصـــاص القضـــاء العسكــري

المــادة ( 14 )

تخضع الفئات الآتية لأحكام هذا القانون، ولو خرجوا من الخدمة، متى كانت الجرائم وقت أو مكان وقوعها تدخل فـي اختصاصه، أو كانت متصلة بأسرار الوظيفة، ما لم تكن قد انقضت بمرور الزمن:

منتسبـــو القــوات المسلحـــة وقـــوات الأمــــن من الضباط والرتـــب الأخـــرى والمدنيـــــين وطلبة الكليات والمعاهد ومراكز التدريب العسكرية.

المتقاعدون من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين.

قوة الاحتياط بمجرد استدعائهم للخدمة العسكرية.

المتطوعون للخدمة العسكرية.

أسرى الحرب.

أفراد القوات الصديقة أو الحليفة أو المعارون أو المبتعثون للتدريب أو المتعاقدون فـي حال وجودهم على أراضي سلطنة عمان، ما لم يرد فـي اتفاقية أبرمت خلاف ذلك.

المــادة ( 15 )

مــــــع عـــدم الإخــــلال بحكــم المــــادة (14)، تختــــص المحاكـــم العسكريـــة دون غيرهـــا بالنظـــر فـي الجرائم الآتية:

الجرائم المنصوص عليها فـي هذا القانون.

الجرائـــم المنصـــوص عليهـــا فـي قانــون الجـــزاء أو أي قانـــون آخـــر، والتـــي ترتكــب فـي المعسكرات أو غيرها من المناطق العسكرية أو الأمنية.

الجرائم التي ترتكب بسبب أو أثناء تأدية الواجب الوظيفـي.

الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج المنصوص عليها فـي قانون الجزاء.

المــادة ( 16 )

للقائد الأعلى – عند إعلان حالة الطوارئ أو التعبئة العامة – إحالة مرتكب أي جريمة للقضاء العسكري، ولو كان من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.

المــادة ( 17 )

يعاقب وفقا لأحكام هذا القانون، كل فرد خاضع لأحكامه اقترف خارج أراضي سلطنة عمان جناية أو جنحة، داخلة فـي اختصاص القضاء العسكري، إلا إذا كان قد حوكم عنها فــــي الخــارج ونفذت فـي حقه العقوبة المقررة، أو إذا انقضت الدعوى أو العقوبة بعفو عام أو خاص أو بمرور الزمن.

المــادة ( 18 )

لا يحول حفظ الدعوى العمومية أو الحكم بالبراءة أو الإدانة دون المساءلة الانضباطية، إذا اشتمل الفعل على مخالفة انضباطية.

البــاب الثانــي

المحاكـــم العسكريـــة

الفصـــل الأول

ترتيــب المحاكـــم العسكريـــة وتنظيمهـــا

المــادة ( 19 )

ترتب المحاكم العسكرية على النحو الآتي:

المحكمة العسكرية العليا.

محكمة الاستئناف العسكرية.

المحكمة الابتدائية العسكرية.

المــادة ( 20 )

تنشأ محكمة عسكرية عليا تضم عددا كافـيا من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد، يرأسها رئيس القضاء العسكري أو من يليه أقدمية من القضاة.

ويكون مقر المحكمة فـي محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها فـي غير مقرها، وذلك بقرار من الوزير، بناء على طلب من رئيس القضاء العسكري.

وتصدر الأحكام من (5) خمسة من القضاة من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.

المــادة ( 21 )

تنشـــأ محكمــة استئنـــاف تؤلف مـــن رئيـــس لا تقل رتبته عن رائــد وعــدد كاف من القضــاة لا تقل رتبة أي منهم عن نقيب.

ويكون مقر المحكمة فـي محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها فـي غير مقرها وذلك بقرار من الرئيس بناء على طلب من رئيس المحكمة، وتصدر الأحكام من (3) ثلاثة قضاة.

المــادة ( 22 )

تنشـــأ محكمـــة ابتدائيــــة تؤلـــف من رئيس لا تقل رتبته عن نقيب، وعــدد كــاف من القضـاة لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم أول.

ويكون مقر المحكمة فـي محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها فـي غير مقرها، وذلك بقرار من الرئيس بناء على طلب من رئيس المحكمة، وتصدر الأحكام من (3) ثلاثة قضاة، وفـي الجنح والمخالفات من قاض فرد، ويجوز للرئيس تشكيل محكمة الجنح من (3) ثلاثة قضاة فـي الأحوال التي تستدعي ذلك.

المــادة ( 23 )

تنشأ فـي كل محكمة أمانة سر، يلحق بها عدد كاف من الإداريين.

المــادة ( 24 )

ينشــــأ مكـــتب فني للقضـــاء العسكـــري يتبع الرئيــس، ويشكل بحـــد أدنــى مـــن (5) خمســة من أعضاء القضاء العسكري، أو غيرهم من الضباط الحاصلين على مؤهل فـي القانون، يختـــص بسائــــر الشــــؤون القانونيـــة للقضــاء العسكـــري بمـا فـي ذلك، إعـــداد مشروعـــات القوانين والنظم واللوائح والقرارات ذات الصلة، وإبداء الرأي القانوني فـيما يعرض عليه مـــن مسائـــل قانونيـــة، ويجوز أن يندب للمكتب الفني أي من شاغلي الوظائف القضائية أو الوظائف المعادلة لها فـي وزارة العدل والشؤون القانونية.

ويجــب أن ينشــأ فـي كل وحدة وفـي الحـــرس السلطانــي العمانـــي، وقوة السلطان الخاصة، مكتب فني أو ما فـي حكمه، يتولى التنسيق مع المكتب الفني للقضاء العسكري فـي سبيل قيامــه بمهامــه، كما يتولى متابعة الإجــــراءات التي تتخذ بشأن الدعاوى والطعون المحالة إلى القضاء العسكري.

المــادة ( 25 )

يجــوز بأمـــر مــن القائــد الأعلــى، بناء على توصيـــة الوزير، إنشاء محاكم عسكريــة خــارج محافظة مسقط، ويحدد القرار مقر ونطاق اختصاص كل منها.

الفصــل الثانــي

ولايــة المحاكــم العسكريــة

المــادة ( 26 )

تختص المحكمة العسكرية العليا بنظر الطعون المرفوعة إليها فـي الأحكام الصادرة من آخر درجة، فـي الجنايات والجنح، وذلك فـي الأحوال الآتية:

إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فـي تطبيقه أو تأويله.

إذا وقع بطلان فـي الحكم.

إذا وقع بطلان فـي الإجراءات أثر فـي الحكم.

المــادة ( 27 )

تختص محكمة الاستئناف العسكرية بنظر ما يرفع إليها من استئناف للأحكام الصادرة فـي الجنايات والجنح، والمخالفات المحكوم فـيها بعقوبة السجن.

المــادة ( 28 )

تختص المحكمة الابتدائية العسكرية بنظر الجنايات والجنح، والمخالفات.

المــادة ( 29 )

لا يجوز محاكمة أي ضابط أمام محكمة يكون رئيسها أقل منه رتبة، وإذا كان رئيس المحكمة أقل رتبة من المتهم، يندب ضابط أقدم منه لنظر الدعوى.

ويكون الندب بقرار من الوزير، بناء على توصية من الرئيس.

المــادة ( 30 )

يجوز أن يكون من بين قضاة أي من المحاكم العسكرية قاض أو أكثر من قضاة محاكم السلطة القضائية، فـي الحالات التي تستدعي ذلك، يندبون بقرار من الوزير بالاتفاق مع نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

البــاب الثالــث
الادعـــاء العسكـــري
الفصــل الأول
تنظيــم الادعـــاء العسكــري

المــادة ( 31 )

ترتب وظائف الادعاء العسكري على النحو الآتي:

المدعي العسكري، لا تقل رتبته عن مقدم.

نائب المدعي العسكري، لا تقل رتبته عن رائد.

مساعدو المدعي العسكري، لا تقل رتبة أي منهم عن نقيب.

رؤساء الادعاء العسكري، لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم أول.

وكلاء الادعاء العسكري، لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم ثان.

المــادة ( 32 )

الادعــــاء العسكـــري لا يتجـــزأ، ويقوم أي عضــو من أعضائه مقام الآخــر ويتمــم مــا باشــره من إجراءات، إلا إذا نص القانون على أن عملا معينا أو إجراء محددا يدخل فـي اختصاص المدعي العسكري.

المــادة ( 33 )

يؤدي أعضاء الادعاء العسكري قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية:

“أقســم باللـــه العظيــم أن أكــون أمينــا علـى الدعوى العسكريــة، وأن أسهــر علــى تطبيق القوانين وتنفـيذ الأحكام بكل حياد وعدالة”.

وتؤدى اليمين أمام الوزير بحضور رئيس القضاء العسكري.

الفصـــل الثانــي

اختصاصــات الادعــاء العسكــري

المــادة ( 34 )

يختــص الادعـاء العسكـري بإقامـة الدعــوى الداخلــــة فـي اختصاص القضــاء العسكــري، ومباشرتها أمام المحاكم العسكرية، ويمارس سلطتي التحقيق والاتهام، ويشرف على شؤون الضبـــط القضائــي العسكري، ويسهر على تطبيق القوانين وتنفـيذ الأحكام، وغير ذلك من الاختصاصات التي يقررها القانون.

ويمــــارس الادعـــاء العسكــــري اختصاصـــه بمراعـــــاة حكــــم المـــــادة (47) مــــن هـــذا القانــون، ولا يجوز للأفراد الشكوى إلى الادعاء العسكري مباشرة خلافا لحكم هذه المادة.

المــادة ( 35 )

يمارس الادعاء العسكري بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة له، الوظائف والسلطات الممنوحة للادعاء العام فـي نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.

البــــاب الرابــــع

شـــؤون أعضـــاء القضــاء العسكــري

الفصل الأول

لجنــة الشــؤون الإداريـة للقضــاء العسكــري

المــادة ( 36 )

يكــــون للقضـــاء العسكـــري لجنـــة للشــــؤون الإداريـــة برئاســـة رئيـــس القضــاء العسكـــري، وعضوية كل من:

نائب رئيس القضاء العسكري.

المدعي العسكري.

نائب المدعي العسكري.

رئيس محكمة الاستئناف العسكرية.

رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية.

وعند شغور وظيفة رئيس اللجنة أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله نائب الرئيس.

المــادة ( 37 )

تختـــــص اللجنــــة بالنظــــر فـــي الشــــأن الوظيفـــــي القضائـــي لأعضـــاء القضـــاء العسكــــري، كتعيينهم وتأهيلهم، وترقيتهم، وندبهم، وإعارتهم.

المــادة ( 38 )

تجتمــــع اللجنـــة بدعــــوة من رئيسهــا، ويجب أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلثي هيئتها، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر القرارات والتوصيات بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المــادة ( 39 )

تعد اللجنة لائحة تنظيمية تتضمن القواعد والإجراءات التي تسير عليها فـي مباشرة اختصاصاتها، وتصدر اللائحة بقرار من الوزير.

الفصـــل الثانـــي

التفتيـــش القضائـــي

المــادة ( 40 )

تنشأ فـي القضاء العسكري دائرة للتفتيش القضائي، تؤلف من رئيس يتم اختياره بطريق النــــدب مــن بـــين قضـــــاة المحكمـــــة العسكريـــة العليــا، وعــدد كــــاف مـــن الأعضـــاء يندبـــون من بين قضاة المحكمة العسكرية العليا ومحكمة الاستئناف العسكرية والوظائف المعادلة لها فـي الادعاء العسكري لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس، ويجب أن يحاط أعضــــاء القضــــاء العسكـــري علمــا بكــــل مـــا يـــودع فـــي ملفاتهـــم السريــة مـــن ملاحظـــــات، ويصدر الوزير لائحة للتفتيش القضائي.

المــادة ( 41 )

تختص دائرة التفتيش القضائي بالآتي:

التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف العسكرية ومن دونهم.

التفتيش على أعمال مساعدي المدعي العسكري ومن دونهم.

فحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء القضاء العسكري المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية.

ويجرى التفتيش وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فـي قانون السلطة القضائية، ويشترط أن يكون القائم بالتفتيش أو بالتحقيق أقدم من العضو الذي يجري التفتيش على أعماله أو التحقيق معه.

الفصـــل الثالــث

مساءلــة أعضــاء القضـاء العسكــري

المــادة ( 42 )

لرئيس القضاء العسكري حق تنبيه أعضاء القضاء العسكري شفاهة أو كتابة – بعد سماع أقوالهم – إلى ما قد يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو لمقتضيات وظائفهم، وله – دون غيره – إحالة أعضاء القضاء العسكري إلى لجنة المساءلة المنصوص عليها فـي هذا الفصل، وذلك فـي ضوء ما يكشف عنه التحقيق الذي تجريه دائرة التفتيش القضائي.

المــادة ( 43 )

تكــون مساءلــة أعضـــاء القضـــاء العسكري بجميع درجاتهم مـــن اختصاص لجنــة مساءلــة، تشكل برئاسة رئيس القضاء العسكري وعضوية كل من:

نائب رئيس القضاء العسكري.

أقدم قضاة المحكمة العسكرية العليا.

المدعي العسكري.

أقدم قضاة محكمة الاستئناف العسكرية.

وفـي حالـــة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يحل محلــه أقـــدم الأعضاء، وعند غياب أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم فـي الجهة التي يمثلها.

المــادة ( 44 )

تتبع فـي شأن مساءلة أعضاء القضاء العسكري ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها فـي قانون السلطة القضائية.

القســم الثانــي

الإجــراءات الجزائيــة

البــاب الأول

الضبـط القضائـي والحبـس والتحقيـق

الفصــل الأول

الضبـط القضائــي العسكــري

المــادة ( 45 )

مأمورو الضبط القضائي العسكري فـي دوائر اختصاصهم، هم:

أعضاء الادعاء العسكري.

ضباط وضباط صف وجنود الشرطة العسكرية.

ضباط وضباط صف وجنود الأمن العسكري.

قادة التشكيلات والتقسيمات الإدارية وقادة ورؤساء الوحدات الفرعية وضباط وضباط صف القوات المسلحة وقوات الأمن فـيما يتعلق بمرؤوسيهم أو بالجرائم التي ترتكب فـي مناطق عملهم أو نطاق اختصاصهم.

المــادة ( 46 )

فـي نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، يكون لمأموري الضبط القضائي العسكري فـي حدود اختصاصاتهم كافة الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي، ويمارسون أعمالهم وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فـي قانون الإجراءات الجزائية.

المــادة ( 47 )

على قادة التشكيلات والتقسيمات الإدارية فـي الوحدات والوحدات الفرعية التابعة لها ومــــن فـي حكمهـــم – كـــل فـي نطــــاق اختصاصـــه – التحقيــق فـي أي واقعـــة تتصـــل بــــأي من الخاضعين لأحكام هذا القانون، ويتم التصرف فـي التحقيق باتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

حفظ التحقيق.

توقيع العقوبة الانضباطية المناسبة.

رفع الموضوع إلى رئيس الوحدة أو القائد – كل حسب اختصاصه – لإحالته إلى الادعاء العسكري إذا كانت الواقعة تشكل جريمة تدخل فـي اختصاص القضاء العسكري.

المــادة ( 48 )

فـي الجرائم التي تدخل فـي اختصاص القضاء العسكري، يتولى مأمور الضبط القضائي أعمال الضبط المقررة قانونا حال غياب مأمور الضبط القضائي العسكري فـي موقع الجريمة، وعليه أن يبادر بتحرير محضر موقع منه، يبين فـيه تفاصيل الواقعة، وزمان ومكان حصولها، وبيانات وأوصاف المتهم، والأشياء المضبوطة، وكافة المعلومات التي حصل عليهــــا، وأن يبلــــغ مأمــور الضبــــط القضائــي العسكــري المختـــص بمــا تــم فـــي هــذا الشـــأن، مع تسليمه المحضر والمضبوطات.

المــادة ( 49 )

لا يجـــوز فـي غيـــر حــالات التلبس بالجريمة إلقاء القبض على أعضــاء القضـــاء العسكــري أو حبسهم إلا بعـد الحصول على إذن من لجنة الشؤون الإدارية المنصوص عليها فـي المادة (36) من هذا القانون.

المــادة ( 50 )

لا يجوز لأي جهة – فـيما عدا السلطات العسكرية والأمنية أو الادعاء العسكري – إصدار أمر بالقبض أو استدعاء أي فرد خاضع لأحكام هذا القانون بشأن جريمة وقعت بسبب تأدية الواجب الوظيفـي وفقا للتعليمات أو الأوامر الصادرة إليه.

الفصــل الثانـــي

الحبــس الاحتياطـــي

المــادة ( 51 )

إذا اقتضـــت مصلحــة التحقيــــق الابتدائـــي – بعــد استجـــواب المتهــم – منعــــه مــــن الفـــــرار أو مــن التأثيــر فـي ســـير التحقيـــق، جــاز لعضــو الادعــاء العسكري أن يصدر أمــــرا بحبســــه احتياطيا، وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فـي قانون الإجراءات الجزائية.

المــادة ( 52 )

علــــى الادعــــاء العسكــري كلمـــا صــدر أمـــر بالحبــــس أو الإفــــراج عــن متهــم أن يبلـغ قيادتــه أو جهـــة عملـــه.

المــادة ( 53 )

الأمـــر الصادر بحبس المتهم احتياطيا ينفــذ فـــي وحدته، أو فـي أي مكـــان آخـــر مخصـــص لحبس الأفراد بالتنسيق بين وحدته والادعاء العسكري.

الفصــل الثالــث

التحقيــق الابتدائـــي

المــادة ( 54 )

على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها فـي هذا القانون أن يبلغ فورا السلطات العسكرية أو الأمنية، ويكون الإبلاغ عن وقوع الجريمة من قبل الأفراد إلى قادتهم.

المــادة ( 55 )

يتولى الادعاء العسكري التحقيق فـي الجرائم الداخلة فـي اختصاص القضاء العسكري التــــي تحـــال إليـــه، ويكـــــون لـــه التحقيـــــق مــع غيـــر الخاضعــين لأحكامـــه حـــال اشتراكهـــم فـي جريمة داخلة فـي اختصاصه.

المــادة ( 56 )

إذا تبين للادعاء العسكري أنه غير مختص بالدعوى، يجب على المدعي العسكري إحالة الأوراق إلى الجهة المختصة لتقرير الإجراء المناسب بشأنها.

المــادة ( 57 )

إذا باشــر عضـو الادعـــاء العــــام عملا من أعمـــال التحقيـــق، ثـــم تبــين اختصـــاص القضـــاء العسكري بالدعوى، يكون لعضو الادعاء العسكري اعتماد الإجراءات المتخذة.

المــادة ( 58 )

لكل من المتهم والمجني عليه، ومن يدافع عنهما الحق فـي حضور إجراءات التحقيق الابتدائي، وللمتهم الحق فـي أن يوكل محاميا مدنيا أو ضابطا ومن فـي حكمه من الدرجات المدنية النظيــــرة مـــن الحاصليـــن على مؤهل فـي القانون للدفاع عنه، ولمحامــي المتهــم الاطــلاع علـــى التحقيقــــات فـي اليوم السابق على الاستجـــــواب، عـــدا مـا يعد مـــن الأســـرار العسكريــة أو الأمنية.

المــادة ( 59 )

للادعاء العسكري الاطلاع على إجراءات التحقيق التي تتخذ فـي مواجهة أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون من قبل أي جهة من جهات التحقيق وفـي أي مرحلة من مراحله.

الفصـــل الرابــع

التصــرف فـي التحقيــق الابتدائــي

المــادة ( 60 )

للادعاء العسكري بعد انتهاء التحقيق الابتدائي أن يصدر قرارا مسببا بحفظ التحقيق مؤقتا أو نهائيا ويأمر بالإفراج عن المتهم، ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.

المــادة ( 61 )

يكون صدور القرار بحفظ التحقيق النهائي فـي الجنايات من المدعي العسكري، وفـي حال غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله نائبه، وفـي حال غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مساعدي المدعي العسكري.

المــادة ( 62 )

للمدعي العسكري أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا رغم وجود جريمة وكفاية أدلتها إذا رأى عدم أهميتها أو كان فـي ظروفها ما يبرر ذلك.

المــادة ( 63 )

للمجنـــي عليـــه أو ورثتـــه التظلم من قرار حفظ التحقيق خـــلال (15) خمسـة عشر يومــا من تاريخ إعلانه.

المــادة ( 64 )

يرفـــع التظلــم إلى محكمة الاستئناف العسكرية منعقدة فـي غرفة المشورة، وعلى المحكمـة إذا رأت إلغاء قرار الحفظ أن تعيد القضية إلى الادعاء العسكري مع بيان الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون الذي يطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.

المــادة ( 65 )

للمدعــــي العسكــــري أن يلغــــي قــــرار الحفــظ خلال الأشهر (3) الثلاثــة التاليــة لصـــدوره، ما لم يكن قد سبق التظلم منه، وفـي حال غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله نائبه، وفـي حال غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مساعدي المدعي العسكري.

المــادة ( 66 )

إذا رأى الادعاء العسكري – بعد التحقيق فـي الدعوى – كفاية أدلتها، يحيلها إلى المحكمة العسكريـــة المختصــة، ويكلـــف المتهم بالحضور أمامها، وتكون الإحالة فـــي الجنايــات بقـرار من المدعي العسكري أو من يفوضه.

المــادة ( 67 )

إذا رأى الادعــــاء العسكــري أن الواقعــــة تشكــل مخالفـــة انضباطيــة وجب إحالــة التحقيــق إلى رئيس الوحدة أو القائد لمساءلة المتهم انضباطيا، طبقا للصلاحيات المقررة فـي هذا الشأن.

البـــاب الثانــي

المحاكمـة وتنفـيــذ الأحكــام

الفصــل الأول

المحاكمـــة

المــادة ( 68 )

جلسات المحاكمة علنية، ويجوز للمحكمة أن تقرر نظر الدعوى كلها أو بعضها فـي جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة، أو إذا رأت فـي العلانية ما يمس مصلحة القوات المسلحة أو قوات الأمن، وفـي جميع الأحوال يصدر الحكم فـي جلسة علنية.

ويحظر نشر وقائع الجلسات أو نشر ملخص عنها إلا بإذن من المحكمة إذا رأت أن القضية تستوجب مثل هذا الإجراء.

المــادة ( 69 )

يتبع فـي شأن المحاكمة ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها فـي قانون الإجراءات الجزائية.

الفصــل الثانــي

تنفـيـــذ الأحكـــام

المــادة ( 70 )

تكون الأحكام النهائية للمحاكم العسكرية واجبة التنفـيذ بعد التصديق عليها أو صدور الأمر بتنفـيذها وفقا للأحكام المنصوص عليها فـي هذا الفصل.

المــادة ( 71 )

ترفع الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام أو السجن المطلق والأحكام الصادرة على الضباط أو من يناظرهم من الدرجات المدنية إلى القائد الأعلى للتصديق عليها.

المــادة ( 72 )

للقائـــد الأعلــى أن يأمر بإلغاء الحكم أو إعادة نظر الدعوى أمام محكمة أو دائــرة مشكلــة من هيئة أخرى، وله أن يوقف العقوبة أو يخفضها أو يستبدل بها عقوبة أخف.

المــادة ( 73 )

يجوز أن ترفق بالأحكام المرفوعة لسلطة التصديق على الحكم توصية من رئيس الوحدة أو القائد، كل حسب اختصاصه، بما يراه مناسبا بحق المحكوم عليه.

المــادة ( 74 )

دون إخلال بنصي المادتين (71)، (72) من هذا القانون، تنفذ الأحكام الصادرة على الرتب الأخرى والمدنيين وفق القواعد الآتية:

يتم تنفـيذ الأحكام الصادرة على الرتب الأخرى والمدنيين دون الدرجة السابعة بأمر من رئيس الوحدة أو من يفوضه أو القائد، كل فـي نطاق اختصاصه.

لرئيس الوحدة أو القائد – وفق مقتضيات المصلحة العسكرية – وقف تنفـيذ الحكم أو تخفـيف العقوبة المقضي بها، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، وتنشر فـي الجريدة الرسمية.

المــادة ( 75 )

لرئيس الوحدة أو القائد عند الأمر بتنفـيذ العقوبة الصادرة على الرتب الأخرى والمدنيين أن يقرن التنفـيذ بالفصل من الخدمة أو تنزيل الرتبة أو الدرجة وفق الأحكام المنظمة لذلك بكل وحدة، دون إخلال بنص المادة (80) من هذا القانون.

المــادة ( 76 )

يتولى الادعاء العسكري تنفـيذ الأحكام بعد التصديق عليها أو الأمر بتنفـيذها وفق أحكام هذا الفصل، وله أن يستعين بالسلطة المختصة عند الاقتضاء.

المــادة ( 77 )

تنفذ عقوبة السجن التي تزيد على (3) ثلاثة أشهر فـي السجون العامة.

المــادة ( 78 )

يفرج فـي الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بتدبير غير مقيد للحرية أو إذا حكم بوقف تنفـيذ العقوبة أو كان المتهم قد قضى فـي الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.

المــادة ( 79 )

ينفذ حكم الإعدام على العسكريين رميا بالرصاص.

المــادة ( 80 )

يفصل كل فرد حكم عليه فـي جناية أو بحكم نافذ فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بالسجن النافذ مدة تزيد على (6) ستة أشهر، ويجوز فصله من الخدمة فـي غير تلك الحالات.

القســـم الثالــــث

الجرائـــم والعقوبـــات

البـــاب الأول

الأحكـــام العامــــة

المــادة ( 81 )

العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية هي:

الإعدام.

السجن المطلق.

السجن.

الغرامة.

وفـي جميع الأحوال تطبق العقوبات الواردة فـي هذا القانون دون إخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها فـي قانون الجزاء أو أي قانون آخر.

المــادة ( 82 )

إذا كون الفعل جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبط بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، وكانت إحدى هذه الجرائم داخلة فـي اختصاص القضاء العسكري، يكون القضاء العسكري مختصا بها جميعا.

المــادة ( 83 )

إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال مملوكة للدولة، للمحكمة أن تحكم على المتهم بردها أو رد قيمتها، سواء أكان المتهم قد أخذها لنفسه أم أتلفها أم فقدها، ويكون ذلك وفق القواعد العامة فـي تحصيل أموال الدولة، وللمحكمة الفصل فـي المطالبات المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية.

البــــاب الثانـــي

الجرائـــم العسكريــة

الفصــل الأول

الجرائـم المرتبطـة بالعـــدو

المــادة ( 84 )

يعاقـــب بالإعـــدام أو بالسجــن المطلـق كل فرد أقدم فـي زمــن الحــرب، بقصد معاونة العـدو أو الإضرار بالقوات المسلحة أو قوات دولة حليفة، على ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

ترك أو تسليم العدو قاعدة عسكرية أو موقع أو مركز أو نقطة أو معدة أو طائرة أو سفـينة أو آلية عسكرية أو أي شيء آخر، مما هو مكلف بحراسته أو الدفاع عنه أو تدميره.

عدم القيام بتشغيل طائرة أو سفـينة أو معدة قتالية كما يمليه عليه الواجب أثناء العمليات القتالية.

إلقاء السلاح أو الذخيرة أو العدة أمام العدو بقصد الخيانة.

تسهيل دخول العدو إقليم سلطنة عمان وإجارته أو إخفاء مكانه.

عرض الاستسلام أو الهدنة على العدو أو قبول الهدنة المعروضة عليه، دون أن يكون مخولا بذلك.

استعمال أي وسيلة لإرغام قائد أو فرد آخر على ترك أي موقع أو آلية عسكرية لصالح العدو.

إمداد العدو بالسلاح أو الذخيرة أو المعدات أو المؤن.

الفصـــل الثانــي

جرائــم التجســس والخيانــة

المــادة ( 85 )

يعاقـــب بالإعــــدام أو بالسجن المطلق كل فرد أقدم أثناء الحرب – بقــصد معاونــة العــدو – على ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

إفشاء كلمة السر أو كلمة المرور أو إشارة جوابية للعدو أو لأي شخص آخر لا يحق له تلقيها، أو تسليمها محرفة لمن يحق له تلقيها.

إرشاد العدو إلى أماكن القوات المسلحة أو أماكن قوات حليفة أو تضليل هذه القوات للسير فـي وجهة غير صحيحة.

تصوير أو تسليم وثائق أو معلومات أو بيانات، أو إفشاء سر للعدو أو لمن يعملون لمصلحته، على نحو يعرض أمن وسلامة سلطنة عمان للخطر.

إتلاف سر من أسرار القوات المسلحة أو جعله غير صالح للانتفاع به، وذلك لمصلحة العدو أو إضرارا بالدفاع عن سلطنة عمان.

تسليــم العــدو سلاحـــا أو ذخيـــرة أو مؤنــــا أو خـــرائط المواقـــع العسكريــــة أو خطــــط العمليات العسكرية.

مكاتبة العدو أو إبلاغه أخبارا أو بيانات أو الاتصال به بأي صورة من الصور بقصد الخيانة.

أي صورة أخرى من صور التجسس أو الخيانة لمصلحة العدو.

المــادة ( 86 )

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة، كل فرد يقوم فـي وقت السلم بجمع أو تسليم وثائق أو معلومات أو بيانات تمس سلامة سلطنة عمان لمصلحة أي دولة أو جهة.

الفصــــل الثالــث

جرائـم التمـرد والعصيـان والفتنـة

المــادة ( 87 )

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل فرد ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

قيادة تمرد مسلح فـي سلطنة عمان.

التآمر مع آخرين للقيام بتمرد مسلح أو محاولة إقناع فرد بالاشتراك فـي تمرد مسلح.

الانضمام إلى تمرد مسلح.

بث الفتنة بقصد التمرد والعصيان.

رفض القيام بتنفـيذ أمر يتعلق بتأدية الوظيفة أو رفض إطاعة الأوامر أثناء الحرب بقصد التمرد خدمة للعدو.

المــادة ( 88 )

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (5) خمس سنوات، كل فرد ارتكب فعلا من الأفعال الآتية بالاتفاق مع اثنين أو أكثر من الأفراد:

حمل السلاح بقصد رفض الإذعان للأوامر العسكرية.

أخذ الأسلحة بدون إذن خلافا لتعليمات الرؤساء العسكريين.

التظاهر أو التجمهر أو التحريض بقصد الشغب أو الاحتجاج أو الإخلال بالنظام العام.

جمع الأفراد بقصد الشكوى والاحتجاج على أمور تتعلق بالقوات المسلحة أو قوات الأمن.

عدم إطاعة قائدهم أو مقاومته أو الاعتداء عليه.

المــادة ( 89 )

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، كل فرد أقدم على تحقير القوات المسلحة أو قوات الأمن والإساءة لكرامتها أو سمعتها بأي صورة كانت أو قام بأي فعل من شأنه إضعاف روح الانضباط العسكري.

الفصــل الرابــع

جرائــم الإبــادة الجماعيــة

المــادة ( 90 )

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل فرد ارتكب فعلا من الأفعال الآتية، بقصد إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية إهلاكا كليا أو جزئيا:

قتل أفراد الجماعة.

إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.

إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية مهلكة بقصد إبادتها كليا أو جزئيا.

فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.

نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

الفصـــل الخامــس

الجرائــم ضــد الإنسانيــة

المــادة ( 91 )

يشكل أي فعل من الأفعال الآتية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب فـي إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين:

القتل العمد.

الإبادة.

الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي.

الاسترقاق.

إبعاد السكان أو نقلهم قسرا.

التعذيب.

السجن أو غيره من صور الحرمان من الحرية.

اضطهـــاد أي جماعــة محــددة مـن السكـــان لأسبــاب سياسيــة أو عرقيـــة أو قوميــة أو ثقافـية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس، بقصد حرمان الشخص حرمانا شديدا من حقوقه الأساسية.

الفصل العنصري.

المــادة ( 92 )

يعاقب مرتكبو الأفعال الواردة فـي المادة (91) من هذا القانون، على النحو الآتي:

بالإعدام أو بالسجن المطلق فـي الحالات المنصوص عليها فـي البنود (1) و (2) و (3).

بالسجــــن مـــدة لا تقـــل عــن (3) ثــــلاث سنوات، ولا تزيد علـــى (10) عشــر ســنوات فـي الحالات المنصوص عليها فـي البنود الأخرى.

الفصـــل الســـادس

جرائـــم الحــرب

المــادة ( 93 )

يعـــد أي فعــــل مــن الأفعال الآتية جريمة حــرب، متـــى ارتكــب فـي نزاع مسلح ضــد الممتلكــات أو الأشخاص المحميين بموجب اتفاقيات القانون الدولي الإنساني:

القتل العمد.

التعذيــــب أو المعاملــــة غيــــر الإنسانيــــة بما فـــي ذلك إجـــراء التجـــارب البيولوجيــــة أو الكيميائية أو أي تجارب أخرى.

تعمــــد إحــــداث آلام أو معانــــاة شديــــدة أو إلحــــاق أذى خطيــــر بالسلامـــة البدنيــــة أو العقلية أو بالصحة العامة.

تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك.

إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة فـي القوات المسلحة.

تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه فـي أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.

الإبعاد أو النقل أو الحبس على نحو غير مشروع.

أخذ رهائن.

الاحتجاز غير المشروع للأشخاص المدنيين المحميين.

الهجمات الموجهة ضد السكان أو المدنيين.

الهجـــوم العشوائـــي الذي يرتكـــب ضـــد السكـــان أو المدنيــــين أو الممتلكـــات المدنيـــة، مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة فـي الأرواح أو إصابات فـي الأشخاص المدنيين أو الإضرار بالممتلكات المدنية.

الهجوم على الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحتوي على مواد خطرة، مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة فـي الأرواح أو إصابات فـي الأشخاص المدنيين أو الإضرار بالممتلكات المدنية.

الهجوم على المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق منزوعة السلاح.

الهجوم على شخص عاجز عن القتال.

الاستعمال الغادر للشارة المميزة للهلال الأحمر أو الصليب الأحمر أو أي شارات أخرى للحماية.

نقل السكان المدنيين أو ترحيلهم إلى غير أراضيهم.

التأخير غير المبرر فـي إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم.

ممارسة التفرقة العنصرية وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز العنصري والمهينة للكرامة الإنسانية.

الهجمات التي تشن ضد الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية المعروفة بوضوح، شريطة ألا تكون مستخدمة لأغراض عسكرية أو فـي مواقع قريبة بصورة مباشرة من أهداف عسكرية.

القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من شأنه المساس بالصحة العامة أو السلامة البدنية أو العقلية للأشخاص المحروسين أو المحتجزين أو المعتقلين، أو إجراء عمليات بتر أو تجارب طبية أو علمية أو استئصال أنسجة أو أعضاء بالمخالفة للمعايير الطبية.

المــادة ( 94 )

يعاقب مرتكبو الأفعال الواردة فـي المادة (93) من هذا القانون، على النحو الآتي:

بالإعدام أو بالسجن المطلق فـي الحالات المنصوص عليها فـي البنود (1) و (11) و(12).

بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة فـي الحالات المنصوص عليها فـي البنود (4) و (15) و (20).

بالسجن من (3) ثلاث سنوات إلى (10) عشر سنوات فـي الحالات المنصوص عليها فـي البنود الأخرى.

وتشدد عقوبة أي جريمة إلى الإعدام، إذا أفضى الفعل المرتكب إلى الموت.

المــادة ( 95 )

يعاقـــب بالسجـــن مـــدة لا تقـــل عـــن شهــــر ولا تزيد على (3) ثلاث سنـــوات، كــــل مــن منـــع أو حـــاول منـــع قائـــده أو من هو أعلى منه رتبة بالتهديـــد أو القــوة من القيــام بتنفـيــذ أمـــر يتعلق بواجباته الرسمية.

وتكـــون العقوبـــة بالسجــن مــدة لا تقل عن سنة إذا وقع اعتداء على القائــد أو الأعلى رتبــة فـي أثناء قيامه بعمله أو فـي أثناء تجمع الأفراد أو فـي زمن الحرب.

المــادة ( 96 )

يعاقـــب بعقوبـــة الفاعــل الأصلي من كان آمرا أو حارسا أو مكلفا بمهمة خاصة وتغاضى عن ارتكاب جريمة كان فـي وسعه منعها أو كان مكلفا بمنعها ولم يقم بواجبه فـي ذلك.

الفصــل السابــع

جرائـم الأسـر وإسـاءة معاملـة الجـرحى

المــادة ( 97 )

يعاقـــب بالسجـــن مــدة لا تقــل عــن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيـــد علـــى (5) خمـــس سنـــوات، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

إساءة معاملة الأسرى، أو جرحى أو مرضى العدو.

سرقة ممتلكات جنود العدو الأحياء أو الأموات.

تعذيب أسرى أو جرحى أو مرضى العدو.

الفصـــل الثامـــن

جرائم إساءة استعمــال السلطــة والإخـــلال بواجبــات الوظيفــة

المــادة ( 98 )

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل فرد احتجز شخصا دون موجب ولم يقدمه إلى المحاكمة أو تخلف بدون عذر عن عرض قضيته على السلطة المختصة لإجراء التحقيق فـيها.

المــادة ( 99 )

يعاقــــب بالسجـــن مـــدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من تـــرأس مركـــزا أو دوريـــة أو نقطة مراقبة وأطلق عمدا سراح أي شخص محتجز دون أمر أو سند من القانون.

المــادة ( 100 )

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من أساء استعمال سلطة وظيفته ليعيق أو يؤخر تنفـيذ القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو تهاون بلا سبب مشروع فـي القيام بواجبات وظيفته أو تنفـيذ أوامر قائده.

المــادة ( 101 )

يعاقــــب بالسجـــن مـــدة لا تقـــل عــن (3) ثلاثـــة أشهـــر، ولا تزيـــد على (3) ثــلاث سنــوات، كل من استخـــدم الشبكــة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات فـي إنتاج أو نشر أو توزيع أو شــراء أو حيازة كل ما من شأنه أن ينطوي على المساس بالقيم الدينية أو النظام العام.

المــادة ( 102 )

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، كل من:

أكره شخصا على حمل شيء أو نقله أو تقديم مؤن أو مأوى أو وسائط نقل لنفسه أو لغيره بصورة غير مشروعة.

طلب أو تقاضى مالا أو منفعة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن القيام به بالمخالفة للقانون.

وتضاعف العقوبة لكل من استغل مكانته أو انتماءه للقوات المسلحة أو قوات الأمن، وحقق كسبا لنفسه أو لغيره من شراء أو بيع أو تأجير المؤن والبضائع أو الذخائر أو المباني العسكرية أو المباني الأمنية وغيرها من ممتلكات القوات المسلحة وقوات الأمن.

المــادة ( 103 )

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من تسلم أو تسبب فـي تسليم مواد أو مؤن أو معدات أو إنشاءات عسكرية خلافا للأنظمة المتبعة، وتضاعف العقوبة إذا كان التسليم متعلقا بسلاح أو قطع غيار لأسلحة أو معدات أو آليات عسكرية.

المــادة ( 104 )

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (2) سنتين، كل من أجبر فردا على القيام بفعل أو عمل مخالف للقوانين أو الأنظمة أو التعليمات العسكرية.

المــادة ( 105 )

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل فرد استخـــدم وسيلـــة نقــل تابعــــة للقوات المسلحة أو قوات الأمن فـي إدخـال أو إخراج أشخاص أو معدات أو مواد بطريقة غير مشروعة من أو إلى سلطنة عمان.

المــادة ( 106 )

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، كل فرد اعتدى على المنشآت العسكرية أو الأمنية وما فـي حكمها أو المناطق العسكرية أو الأمنية، أو الممتلكات التابعة لها، أو اعتدى على أحد المنتسبين أثناء قيامه بعمله أو بمناسبة قيامه بها أو بسبب انتمائه للجهة العسكرية أو الأمنية.

المــادة ( 107 )

يعاقــــب بالسجـــن مـــدة لا تقـــل عــن (3) ثلاثـــة أشهـــر، ولا تزيـــد علـــى (3) ثـــلاث سنــــوات، كل فرد سهل أنشطة التهريب أو التسلل عبر المناطق الحدودية.

المــادة ( 108 )

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين، كل فرد حجز حرية أحد الأفراد تعسفا أو أبقاه محتجزا رغم صدور أمر بالإفراج عنه.

المــادة ( 109 )

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين، كل فرد تسبب بإهمالــــه أو قلــة احتـــرازه أو عــــدم مراعاته للقوانـــين والأنظمة بفقدان الأمــوال العامــة أو الأسلحة أو العتاد أو أي لوازم عسكرية أخرى صرفت له لاستعماله الخاص أو اؤتمن عليها بحكم وظيفته أو أضر بها، ويضمن قيمة الضرر الناجم عن ذلك.

المــادة ( 110 )

يعاقــــب بالسجـــن مـــدة لا تقـــل عـــن (3) ثلاثــة أشهـــر، ولا تزيــد علـــى (3) ثـــلاث سنــــوات، كل فرد أقـــدم علــى مـــا من شأنــــه أن يثبــــط من عزيمة القوات المسلحة أو قــوات الأمن سواء بالقول أو النشر فـي أي وسيلة من الوسائل.

ويشمـــل حكـــم الفقـــرة السابقــة كــل نشر أو إفضاء بمعلومــات عسكريــة أو أمنيــة دون إذن من الجهة المختصة.

المــادة ( 111 )

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، كل فرد حقر أو ضرب من عهدت إليه حراسته أو استعمل العنف ضده.

المــادة ( 112 )

يعـــاقب بالسجــــن مـــدة لا تقـــل عــــن (6) ستــــة أشهـــر، ولا تزيــــد علــــى (5) خمــــس سنــــوات، كل فرد هرب أو تخلف عن الخدمة فـي أثناء العمليات العسكرية.

المــادة ( 113 )

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ولا تزيد على (10) عشر سنوات، كل فرد تمارض أو سبب مرضا لنفسه أو عطل أو سمح لغيره بتعطيل عضو من أعضاء جسمه بقصد التخلف عن الخدمة العسكرية أثناء مجابهة العدو.

المــادة ( 114 )

يعاقــــب بالسجــــن مـــدة لا تقــــل عــن (3) ثــلاث سنـــوات، ولا تزيـــد على (5) خمـــس سنـــوات، كل من اكتسب من الخاضعين لأحكام هذا القانون جنسية دولة أجنبية بالمخالفة للقانون فـي أثناء الخدمة أو قبل انقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته بالقوات المسلحة أو قوات الأمن.

الفصــــل التاســع

جرائــم الإتــلاف والفقــد والنــهب

المــادة ( 115 )

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، كل من أتلف أو عطل قصدا سلاحا أو ذخيرة أو سفـينة أو طائرة أو غير ذلك من الممتلكات العامة، أو أساء قصدا صنعها أو إصلاحها، أو أتى عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة بصفة دائمة أو مؤقتة للانتفاع بها فـيما أعدت له.

وتكون العقوبة السجن المطلق إذا حدث الإتلاف فـي زمن الحرب أو فـي أثناء مجابهة المتمردين، والسجن مدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إهمالا.

المــادة ( 116 )

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، كل فرد ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

أساء استعمال سلاحه أو لباسه العسكري أو أي من عهدته أو وثائقه العسكرية.

فقد أو أتلف إهمالا العهدة العسكرية.

أقدم بدون وجه حق على حمل أو صنع ميداليات أو شارات أو رتب أو ارتداء بدلة أو لباس عسكري.

المــادة ( 117 )

يعاقــــب بالسجـــن مـــدة لا تقــــل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيــــد علـــى (10) عــشر سنـــوات، كل فرد أقدم فـي أثناء الحرب على النهب أو اقتحم مكانا بقصد النهب.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة فـي غير زمن الحرب.

 

 

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

جلالة السلطان يصدر مرسوما سلطانيا ساميا

الخبر التالي

“العدل والشؤون القانونية” تصدر قرارا وزاريا

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In