مسقط- شؤون عمانية
أصدرت الدكتورة رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رئيســـة مجلــس أمنـــاء كليـــة العلـــوم الشرعيــة قرارا رقم 4 لسنة 2022 بإصدار لائحة الترقيات الأكاديمية.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 35/2014 بإنشاء كلية العلوم الشرعية وإصدار نظامها،
وإلى اللائحة الداخلية لكلية العلوم الشرعية الصادرة بالقرار رقم 35/2018،
وإلى موافقة مجلس أمناء كلية العلوم الشرعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام لائحة الترقيات الأكاديمية فـي كلية العلوم الشرعية، المرفقة.
المــادة الثانيــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٤ مـن ذي الحجة 1443هـ
المـوافــــق: ٣ مـن يوليــــــــــــو 2022م
الفصــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيــــق أحكــــام هـــذه اللائحـــة يقصــد بالكلمات والعبـارات الآتيــة المعنــى المحــدد قريــن كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الكـلـيــة:
كلية العلوم الشرعية.
المجلـس:
مجلس أمناء الكلية.
المجلـس الأكاديمـي:
المجلس الأكاديمي فـي الكلية.
العميـــد:
عميد الكلية.
القســــم:
القسم الأكاديمي الذي يعمل فـيه مقدم الطلب.
الترقية الأكاديمية:
حصول عضو هيئة التدريس على الدرجة العلمية الأعلى مباشرة.
المتقدم للترقية:
عضو هيئة التدريس الراغب فـي الحصول على الترقية الأكاديمية من أستاذ مساعد فأعلى.
المحكــــم:
عضو هيئة التدريس فـي إحدى المؤسسات الأكاديمية المعترف بها.
المــادة ( 2 )
لا يجوز ترقية عضو هيئة التدريس أكاديميا، إلا بعد استيفاء الشروط والضوابط المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 3 )
تسري أحكام هذه اللائحة على كافة أعضاء الهيئة التدريسية فـي الكلية.
المــادة ( 4 )
يجب أن تكون جميع الإجراءات والمداولات الخاصة بالترقية الأكاديمية سرية.
الفصــل الثانـــي
شـــروط الترقيــة الأكاديميــة
المــادة ( 5 )
يبـــدأ تقديـم طلبــات الترقيـة من الأسبـــوع الأول من شهــر أكتوبر من كــل عـام أكاديمي، وينتهي بنهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر من ذات العام.
المــادة ( 6 )
يتعـــين علـــى المتقــــدم للترقية رفع طلبه إلى لجنة القسم وفقا للنمـــوذج المعـــد مــن الكليــــة فـي هذا الشأن، مرفقا به الآتي:
بيان من أحد أعضاء هيئة التدريس، يتضمن الرأي الفني المتعلق بالعمل الأكاديمي لمقدم الطلب.
نسخة من السيرة الذاتية.
المستندات المنصوص عليها فـي المادتين (7، 8) من هذه اللائحة.
صورة من الغلاف والفهرس لرسالتي الماجستير والدكتوراه.
المــادة ( 7 )
يشترط للترقية الأكاديمية إلى درجة (أستاذ مشارك) ما يأتي:
أن يكون شاغلا لوظيفة أستاذ مساعد.
أن يكون قد أمضى (4) أربع سنوات على الأقل فـي الدرجة العلمية التي يشغلها، (2) سنتين منها على الأقل فـي خدمة الكلية.
أن يستوفـي الآتي:
أولا : التعليم والتعلم الجامعي، وتخصص له (25) خمس وعشرون درجة من التقييم، ويشمل الآتي:
أ – تدريس المقررات فـي التخصص لمدة لا تقل عن (2) سنتين، على ألا تقل تقارير تقييم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس فـي الكلية عن جيد جدا.
ب – الإشراف على بحوث التخرج، والرسائل العلمية، ومناقشتها.
ج – الإسهام فـي مراجعة المقررات والبرامج والمناهج الدراسية وتطويرها.
ثانيا: الإنجازات العلمية، وتخصص لها (60) ستون درجة من التقييم، وتشمل الآتي:
أ – البحوث العلمية فـي مجال التخصص المنشورة أو المقبولة للنشر، وتخصص لها (45) خمس وأربعون درجة، ويشترط أن تتوافر فـيها الضوابط الآتية:
أن تتسم بالجودة والأصالة والإبداع.
ألا تكون مستلة من مؤلفاته أو أبحاثه الأخرى.
أن تكــون البحـــوث المقدمــة للترقيــة منشـــورة أو مقبولـــة للنشــــر فـي مجلات علمية محكمة ومصنفة فـي قاعدة بيانات معتمدة، ويشتـــرط فـي المقبولـــة للنــشر أن تكـــون مشفوعـــة بخطــــاب أصلــــي من جهة النشر يوضح صراحة قبول البحث للنشر.
ألا يقل عدد البحوث المقدمة للترقية عن (7) سبعة بحوث، على أن يكون منها (4) أربعة بحوث على الأقل منشورة، و(3) ثلاثة بحوث على الأقل أعدها الباحث منفردا، وأن يكون المتقدم للترقية باحثا رئيسا فـي (2) بحثين على الأقل.
أن تكــــون البحــــوث المقدمــــة للترقيـــة قـــد نشــرت أو قبلـــت للنشـــر بعد الحصول على درجة الدكتوراه.
أن تكــــون (50%) خمســون فـي المائـــة من البحــوث المقدمــة للترقيـــة فـي مجال التخصص المطلوب للترقية.
ب – الكتـــب المحكمـة أو المرجعيــة للمؤلف أو المترجمــــة فـي مجال التخصــص أو الفصـــول فـي الكتـــب، وتخصـــص لهـــا (5) خمـــس درجـــات، ويشتـــرط أن تتوافر فـيها الضوابط الآتية:
أن تتسم بالجودة والأصالة والإبداع.
أن تكون منشورة من دار نشر عالمية.
ج – البحوث والأوراق المقدمة فـي المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة، وتخصص لها (10) عشر درجات، ويشترط أن تتوافر فـيها الضوابط الآتية:
أن تتسم بالجودة والأصالة والإبداع.
أن تكون قدمت فـي مؤتمر أو ندوة علمية محكمة أقامتها مؤسسة أكاديمية عالمية أو مؤسسة محلية أو إقليمية معترف بها.
ثالثا : خدمة الكلية والمجتمع، وتخصص لها (15) خمس عشرة درجة من التقييم، وتشمل الآتي:
عضوية اللجان الإدارية والعلمية فـي الكلية أو خارجها والتكليفات الإدارية.
الإسهام فـي أنشطة المنظمات والجمعيات العلمية والاجتماعية المحلية أو الإقليمية أو الدولية.
المشاركة فـي المؤتمرات والندوات العامة.
عضوية الهيئات والروابط والجمعيات الأكاديمية فـي مجال التخصص.
المهمـــــــات الاستشاريــــــة فــــي الأعمـــــــال الحكوميـــــة أو المنظمــــات الدوليـــــة أو القطاع الخاص.
المشاركــــة فـي تأسيــــس المؤسســـــات العلميــة (جامعـات أو كليــات أو أقســـام أو مراكز أو مختبرات أو غيرها).
تقديم الدورات التدريبية، وإلقاء المحاضرات العامة، ومنح الإجازات القرآنية، ونحوها.
المشاركــــة فـي تقديــــم فعاليـــات أو لقاءات أو برامج علميـــة أو تخصصيـــة فـي وسائل الإعلام المختلفة.
الاشتراك فـي تأليف الكتب والمقالات المنشورة فـي الصحف والمجلات غير المحكمة والأعمال الإبداعية.
أي إسهامـــات أخــرى قدمهـــا المتقــدم للترقيــة فـي مجال خدمـــة الكليــــة والمجتمع.
وفـي جميــــع الأحوال، يجـــب علــى المتقـــدم لطلـب الترقيــــة الأكاديميـة استيفاء (5) خمــــس من العناصـــر المذكــورة فـي البنـــود الـــواردة فـي هذه المـــادة علــى الأقــل، على أن تخصص لكل عنصر (3) ثلاث درجات.
المــادة ( 8 )
يشترط للترقية الأكاديمية إلى درجة الأستاذ ما يأتي:
أن يكون المتقدم للترقية شاغلا لوظيفة أستاذ مشارك.
أن يكون قد أمضى (5) خمس سنوات على الأقل فـي الدرجة العلمية التي يشغلها، (3) ثلاث سنوات منها على الأقل فـي خدمة الكلية.
أن يستوفـي الآتي:
أولا : التعليم والتعلم الجامعي، وتخصص له (20) عشرون درجة من التقييم، ويشمل الآتي:
تدريــــس المقررات فـي التخصـــص لمــــدة لا تقل عن (3) ثـــلاث سنـــوات، على ألا تقل تقارير تقييم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن جيد جدا.
الإشراف على بحوث التخرج، والرسائل العلمية، ومناقشتها.
الإسهام فـي مراجعة المقررات والبرامج والمناهج الدراسية وتطويرها.
ثانيا : الإنجازات العلمية، وتخصص لها (70) سبعون درجة من التقييم، وتشمل الآتي:
البحوث العلمية فـي مجال التخصص المنشورة أو المقبولة للنشر، وتخصص لها (45) خمس وأربعون درجة، ويشترط فـيها ما يأتي:
أن تتسم بالجودة والأصالة والإبداع.
ألا تكون مستلة من مؤلفاته أو أبحاثه الأخرى.
ألا يكون قد سبق أن تم تقديمها للترقية.
أن تكــون البحــوث المقدمــة للترقيــة منشورة أو مقبولــة للنشــر فـي مجلات علمية محكمة ومصنفة فـي قاعدة بيانات معتمدة، ويشتــــرط فــي المقبولــة للنــشر أن تكـــون مشفوعــة بخطــاب أصلــي من جهة النشر يوضح صراحة قبول البحث للنشر.
ألا يقل عدد البحوث المقدمة للترقية عن (14) أربعة عشر بحثا، على أن يكون منها (7) سبعة بحوث على الأقل منشورة، و(3) ثلاثة بحوث على الأقل أعدها الباحث منفردا، وأن يكون فـي (6) ستة أبحاث على الأقل باحثا رئيسا.
أن تكون البحوث المقدمة للترقية قد نشرت أو قبلت للنشر بعد الحصول على درجة الدكتوراه، وبعد الحصول على آخر ترقية علمية.
أن تكون (75%) خمس وسبعون فـي المائة من البحوث المقدمة للترقية فـي مجال التخصص الدقيق المطلوب للترقية.
الكتب المحكمة أو المرجعية للمؤلف أو المترجمة فـي مجال التخصص أو الفصول فـي الكتب، وتخصص لها (5) خمس درجات، ويشترط أن تتوافر فـيها الضوابط الآتية:
أن تتسم بالجودة والأصالة والإبداع.
أن تكون منشورة من دار نشر عالمية.
ألا تكون ضمن الإنجازات التي سبق أن حصل بها المتقدم على الترقية للدرجة السابقة.
ج – البحوث والأوراق المقدمة فـي المؤتمرات والندوات العلمية المختصة، وتخصص لها (15) خمس عشرة درجة، ويشترط أن تتوافر فـيها الضوابط الآتية:
أن تتسم بالجودة والأصالة والإبداع.
أن تكون قدمت فـي مؤتمر أو ندوة علمية محكمة أقامتها مؤسسة أكاديمية عالمية.
ألا تكــــــون ضمــــن الإنجــــازات التـــي سبـــق أن حصـــل بهـــــا المتقــــــدم على الترقية للدرجة السابقة.
د – تحكيم البحوث وعضوية المجلات العلمية، وتخصص لها (5) خمس درجات.
ثالثا : خدمة الكلية والمجتمع، وتخصص لها (10) عشر درجات من التقييم، وتشمل الآتي:
عضوية اللجان الإدارية والعلمية فـي الكلية أو خارجها والتكليفات الإدارية.
الإسهام فـي أنشطة المنظمات والجمعيات العلمية والاجتماعية المحلية أو الإقليمية أو الدولية.
المشاركة فـي المؤتمرات والندوات العامة.
عضوية الهيئات والروابط والجمعيات الأكاديمية فـي مجال التخصص.
المهمــــات الاستشــــارية فـي الأعمــــال الحكوميــــة أو المنظمـــــات الدوليــــــة أو القطاع الخاص.
المشاركـــة فـي تأســـيس المؤســـسات العلميــــة (جامعات أو كليات أو أقسام أو مراكز أو مختبرات أو غيرها).
تقديم الدورات التدريبية، وإلقاء المحاضرات العامة، ومنح الإجازات القرآنية، ونحوها.
المشاركة فـي تقديم فعاليات أو لقاءات أو برامج علمية أو تخصصية فـي وسائل الإعلام المختلفة.
الاشتراك فـي تأليف الكتب والمقالات المنشورة فـي الصحف والمجلات غير المحكمة والأعمال الإبداعية.
أي إسهامات أخرى قدمها المتقدم للترقية فـي مجال خدمة الكلية والمجتمع.
وفـي جميــع الأحـوال، يجب على المتقدم لطلب الترقيـــة الأكاديميـــة استيفـــاء (5) خمــس من العناصـر المذكــورة فـي البنــود الواردة فـي هذه المــادة على الأقـل، على أن تخصص لكــل عنصر (2) درجتان.
الفصــل الثالـــث
لجــان الترقيــة الأكاديميـة والتحكيــم
المــادة ( 9 )
تشكل فـي الكلية لجنتان للترقية الأكاديمية، وذلك على النحو الآتي:
لجنة القسم، تشكل بقرار من رئيس القسم مدتها سنة قابلة للتجديد.
لجنة الكلية، تشكل بقرار من العميد بناء على توصية من المجلس الأكاديمي.
وتعقد اللجنتان اجتماعاتهما بدعوة من رئيسهما كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون انعقادهما صحيحا بحضور جميع أعضائهما، وتصدر قراراتهما بالأغلبية، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
المــادة ( 10 )
يشترط فـي لجنة القسم الآتي:
أن يكون عدد أعضائها فرديا بمن فـيهم الرئيس، ولا يقل عن (3) ثلاثة أعضاء.
أن يرأسهـــا أعلــــى الأعضـــاء فـي الدرجــة العلميـــة أو الأقــــدم فـي حالـــة التســـــاوي فـي الدرجـــة، ويجــوز الاستعانة فـي رئاستها أو عضويتها بأعضاء هيئة التدريس من مؤسسات أكاديمية معترف بها من خارج الكلية.
أن تكون الدرجات العلمية لجميع الأعضاء أكثر أو مساوية لدرجة المتقدم للترقية.
ألا يكون رئيسها أو أي من أعضائها زوجا أو قريبا للمتقدم للترقية إلى الدرجة الرابعة.
المــادة ( 11 )
تختــص لجنــة القسـم بالآتــي:
تسلم طلب الترقية، ومراجعة جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالطلب، والتأكد من توافرها بحسب شروط الترقية، وتقييم ملف الترقية.
اقتــــراح قائمــــة بأسمــاء (6) ستـــة محكمين فـي مجـــال تخصص المتقــدم للترقيــة، وفقا للشروط الواردة فـي المــادة (14) من هذه اللائحة.
إخطار المتقدم للترقية بأي مستندات لاستيفائها.
إخطار المتقدم للترقية غير المستوفـي للشروط المنصوص عليها فـي المادتين (7، 8) من هذه اللائحة برفض طلبه كتابة، أو عن طريق البريد الإلكتروني مع ذكر الأسباب.
رفع ملف المتقدم للترقية إلى رئيس لجنة الكلية فـي حال اكتمال المستندات المطلوبة، وإبداء الرأي فـي المستندات الخاصة بالطلب.
أي مهام أخرى تسند إليها من العميد.
ويجب على لجنــة القســم إنجــاز المهـــام الموكلــــة إليها خـــلال (30) ثلاثــــين يومـــــا من تاريخ تسلم الطلب، ورفعه إلى لجنة الكلية مشفوعا برأيها لاعتماده.
المــادة ( 12 )
يشترط فـي لجنة الكلية الآتي:
أن يكون عدد أعضائها فرديا بمن فـيهم الرئيس، ولا يقل عن (5) خمسة أعضاء.
أن يرأسهـــــا أعلـــى الأعضــــاء فـي الدرجــة العلميــة أو الأقـــدم فـــي حالــــة التســــــاوي فـي الدرجـــة، ويجــوز الاستعانـــة فـي رئاستها أو عضويتها بأعضاء هيئة التدريــس من مؤسسات أكاديمية معترف بها من خارج الكلية.
ألا تقل الدرجة العلمية لرئيسها أو أي من أعضائها عن درجة المتقدم للترقية.
ألا يكون رئيسها أو أي من أعضائها زوجا للمتقدم للترقية أو قريبا له إلى الدرجة الرابعة.
المــادة ( 13 )
تختص لجنة الكلية بالآتي:
تسلم طلب الترقية من قبل رئيس لجنة القسم ومراجعة جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالطلب، والتأكد من توافرها بحسب شروط الترقية، وتقييم ملف الترقية.
كتابة تقرير مفصل للمجلس الأكاديمي برفض طلب الترقية فـي حال قررت لجنة الكلية عدم إرسال الملف إلى المحكمين، مع بيان الأسباب.
اختيار المحكمين من قوائم المرشحين التي رفعتها لجنة القسم أو غيرهم، وإرسال قائمة بالإنجازات العلمية مع البحوث المقدمة للترقية.
تقييم أداء المتقدم للترقية فـي مجالي الكفايات التدريسية وخدمة المجتمع وفق الآلية المنصوص عليها فـي اللائحة.
كتابة تقرير للمجلس الأكاديمي متضمنا التوصية بترقية المتقدم فـي الحالتين الآتيتين:
إذا بلغ متوسط مجموع الكفايات التدريسية والإنجاز العلمي وخدمة الكلية والمجتمع (60) ستين درجة فأعلى للمتقدم إلى أستاذ مشارك، و(70) سبعين درجة فأعلى للمتقدم إلى أستاذ، بغض النظر عن درجات كل كفاية على حدة.
إذا بلغ متوسط درجات المحكمين (30) ثلاثين درجة فأعلى للمتقدم للترقية إلى أستاذ مشارك، و(40) أربعين درجة فأعلى للمتقدم إلى أستاذ، بغض النظر عن درجات كل كفاية على حدة.
كتابـــة تقريـــر مفصل للمجلـــس الأكاديمـــي برفـــض طلـــب الترقيــة إذا لــــم تتحقق الدرجة المذكورة فـي البند رقم (5) من هذه المادة.
إخطــار المتقـــدم للترقيـــة بأسبــاب رفــض ترقيتـــه خــــلال (15) خمســــة عشـــر يومــا من تاريخ رفع التقرير بعدم الترقية إلى المجلس الأكاديمي.
أي مهام أخرى تسند إليها من المجلس الأكاديمي.
ويجب على لجنة الكلية إنجاز المهام الموكلة إليها خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة طلب الترقية إليها.
المــادة ( 14 )
لا يجوز للمتقدم للترقية المشاركة فـي رئاسة أو عضوية أي من لجان الترقية خلال فترة النظر فـي طلبه.
المــادة ( 15 )
يشترط فـي المحكمين الآتي:
ألا يقل عددهم عن (3) ثلاثة محكمين، وألا تقل درجتهم العلمية عن درجة المتقدم للترقية.
أن يكون المحكم مختصا فـي مجال التخصص الرئيس للمتقدم للترقية.
ألا يكـــون المحكـــم مشرفـــا على المتقدم للترقيــة فـي رسالتـــه للماجستيــر أو رسالتــــه للدكتـــوراه.
ألا يكــــون المحكـــم مشتركـــا مــع المتقـــدم للترقية فـي أي عمـل علمــي ضمـن الإنتــاج العلمي المقدم للترقية.
ألا يكون المحكم زوجا للمتقدم للترقية أو قريبا له حتى الدرجة الرابعة.
أن يكون جميع المحكمين من خارج الكلية.
المــادة ( 16 )
يمنح المحكم الخارجي مكافأة مقدارها (200) مائتا ريال عماني نظير قيامه بتحكيم ملف الترقية.
الفصــل الرابــع
قــرار الترقيـــة والتظلــم
المــادة ( 17 )
يختــص العميــد بإصدار قــرار ترقيــة أعضــاء هيئـــة التدريس بــعد العـــرض علــى المجلـــس الأكاديمي وموافقة المجلس.
المــادة ( 18 )
يجوز للمتقدم للترقية الأكاديمية التظلم من قرار لجنة القسم برفض طلب الترقية خلال (30) ثلاثين يوما إلى العميد، ويجب البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قرار البت فـي التظلم نهائيا، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال الأجل المحدد رفضا له.
كما يجوز للمتقدم للترقية الأكاديمية التظلم من قرار لجنة الكلية برفض طلب الترقية خلال (30) ثلاثين يوما إلى المجلس الأكاديمي، ويجب البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قرار البت فـي التظلم نهائيا، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال الأجل المحدد رفضا له.
