مسقط- شؤون عمانية
أصدرت الدكتورة رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رئيســـة مجلــس أمنـــاء كليـــة العلـــوم الشرعيــة قرارا رقم 3 لسنة 2022 بإصدار لائحة البحث العلمي للكلية.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 35/2014 بإنشاء كلية العلوم الشرعية وإصدار نظامها،
وإلى اللائحة الداخلية لكلية العلوم الشرعية الصادرة بالقرار رقم 35/2018،
وإلى موافقة مجلس أمناء كلية العلوم الشرعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام لائحة البحث العلمي لكلية العلوم الشرعية، المرفقة.
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صــدر فـي: 4 من ذي الحجة 1443هـ
المـوافـــــق: 3 من يوليـــــــــــــو 2022م
لائحة البحث العلمي لكلية العلوم الشرعية
الفصــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الكليـــة:
كلية العلوم الشرعية.
المركــز:
مركز البحث العلمي فـي الكلية.
المجلــس:
المجلس الأكاديمي فـي الكلية.
العميــد:
عميد الكلية.
اللجنــة:
لجنة البحث العلمي فـي الكلية.
البحــث العلمــي:
عملية فكرية منظمة من أجل تقصي الحقائق فـي مسألة أو مشكلة معينة باتباع طريقة علمية منظمة بغية الوصول إلى نتائج موضوعية.
الباحــث الرئيــس:
عضو هيئة التدريس أو من فـي حكمه، من حملة الدكتوراه الذي يمثل المجموعة المشاركة فـي مشروع البحث العلمي، ويتولى الإشراف عليها وإدارتها، وتمثيلها لدى الكلية.
الباحــث المشــارك:
عضو هيئة التدريس أو من فـي حكمه، من حملة الدكتوراه الذي يشترك مع مجموعة من الباحثين لإنجاز مشروع البحث العلمي يتم التعاقد عليه مع الكلية.
المــادة ( 2 )
تنشأ فـي الكلية لجنة تسمى (لجنة البحث العلمي) تشكل بقرار من العميد كل عامين بعد موافقة المجلس، برئاسته، وعضوية كل من:
1 – مساعد العميد للشؤون الأكاديمية نائبا للرئيس
2 – رؤساء الأقسام العلمية فـي الكلية أعضــــــــــــــــــــــــــــاء
3 – مدير المركز مقـــــــــــــــــــــــــــــــررا
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس فـي حالة وجود مانع يحول دون حضوره.
المــادة ( 3 )
تعقــــد اللجنــــة اجتماعاتهــــا مرتــــين فـي كــــل عـــام أكاديمــي بدعــوة من رئيسهــا أو نائبـــه فـي حالة عدم وجود الرئيس، أو كلمـا اقتضــت الضـــرورة ذلك، ويكـــون انعقادهـــا صحيحا بحضور أغلبية الأعضـــاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، دون أن يكون لهم حق التصويت.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعنـــد التســـاوي يرجـــح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المــادة ( 4 )
تختـــص اللجنـــة بمـــا يأتـــي:
1 – وضع الأسس الخاصة بالبحث العلمي من حيث مواصفاته وموضوعاته وتوثيق مصادره والتي من شأنها الحفاظ على المعايير العلمية المطلوبة فـي البحث العلمي.
2 – رسم خارطة البحث العلمي فـي الكليـــة.
3 – العمل على ترسيخ الممارسات الأخلاقية فـي البحث العلمي فـي الكلية عن طريق تثقيف الباحثين والمجتمع بقواعد السلوك، والأخلاقيات اللازمة فـي البحث العلمي.
4 – تشجيع مشاركة أعضاء هيئة التدريس فـي المقترحات البحثية الجديدة.
5 – العمل، بالتشاور مع أقسام الكلية، على ترتيب الأولويات البحثية.
6 – التنسيق مع القطاع الخاص لتمويل الأنشطة البحثية.
7 – تقييم مقترحات البحوث الممولة المقدمة من أعضاء هيئة التدريس فـي الكلية.
8 – التأكد من توافر الموارد اللازمة لتنفـيذ البحث العلمي.
9 – تقديم التوصيات المناسبة بشأن مقترحات البحوث العلمية وإحالتها إلى المجلس للاعتماد.
10 – مراجعة التقارير الدورية والنهائية لمشاريع البحث العلمي التي تدعمها الكلية وتقييمها ورفعها إلى المجلس للاعتماد.
11 – مراجعة اتفاقيات البحوث مع الجهات الأخرى.
12 – التوصية بالموافقة على تقديم دعم للبحث العلمي إذا تجاوز (1000) ألف ريال عماني.
13 – التوصية باسترداد مبالغ دعم البحث العلمي.
الفصـــل الثانــي
مصــادر تمويــل البحــوث العلميــة
المــادة ( 5 )
تتولى الكلية تقديم الدعم المالي للبحث العلمي، وذلك من خلال الآتي:
1 – المبالغ التي تخصص لذلك من موازنة الكلية.
2 – الدعم المقدم من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
3 – المنح التي تقدم للكلية بعد أخذ الموافقات اللازمة لذلك وفق النظم والقوانين المعمول بها.
4 – إيرادات البحوث والكتب والمجلات العلمية.
5 – إيرادات الاستشارات والدورات العلمية التي تقدمها الكلية إلى المؤسسات الأخرى.
المــادة ( 6 )
يتولى المجلس البت فـي طلبات الدعم المالي للبحوث العلمية.
المــادة ( 7 )
يجـــوز للعميد – بناء على توصية اللجنة – استرداد الدعم المقرر لأي مشروع بحث علمي كليـــــا أو جزئيــا فـي حالة توقف البحث العلمي لغير الأسباب الخارجة عن إرادة الباحث، أو المجموعة المشاركة فـي إنجازه.
المــادة ( 8 )
يجـــب بقـــرار مــــن العميـــد – بنـــاء علــــى توصية اللجنة – استرداد الدعم المقرر للباحث أو للمجموعة المشاركة فـي إنجاز بحث علمي فـي حالة التقصير فـي إنجاز البحث أو عدم تنفـيذه وفقا للمراحل المقررة له، دون عذر تقبله اللجنة.
الفصــل الثالــث
إجراءات الحصول على الدعم المالي للبحث العلمي
المــادة ( 9 )
يكون تقديم طلب الدعم المالي للبحث العلمي والبت فـيه، على النحو الآتي:
1 – يقدم الطلب من ذوي الشأن على النموذج الذي تعده الكلية لهذا الغرض إلى رئيس القسم المعني، ليتولى رفعه إلى القسم.
2 – يتولـــى القســـم بحـــث الطلـــب ورفعــه إلـــى مساعـــد العميــد لإبـــداء رأيـــه ثــم رفعـــه إلى العميد مرفقا به مذكرة بتوصياته للبت فـيه، وفـي حالة تجــاوز قيمــة الدعـــم مبلــغ (1000) ألف ريال عمانـــي يتولـــى العميـــد رفــع الطلـــب إلى اللجنة مشفوعا برأيه.
3 – تتولى اللجنة دراسة الطلب، وإصدار توصية بشأنه وإحالته للعميد لإصدار القرار.
وفـي جميع الأحوال، يشترط لقبول الدعم ألا يكون قد سبق تمويله من أي جهة حكومية أو خاصة.
الفصــل الرابــع
مسؤوليات الباحث الرئيس والباحث المشارك
المــادة ( 10 )
يتولى الباحث الرئيس المهام الآتية:
1 – اقتراح مشروع البحث العلمي، وبيان أهميته وأخذ الموافقة على تقديم الدعم المالي لإنجازه، وفق الإجراءات المبينة فـي المــــادة (9) من هذه اللائحة.
2 – إدارة مشروع البحث العلمي، وفقا للخطة المعتمدة، وإنشاء سجل خاص لرصد المصروفات مع المستندات الخاصة بها.
3 – متابعة تنفـيذ الشروط والضوابط المحددة فـي العقد المبرم مع الجهة الخارجية الممولة لمشروع البحث العلمي.
4 – تقديـــم تقاريــــر دوريــة عن كل مرحلة من مراحل إنجاز مشروع البحث العلمي إلى القسم.
5 – تقديم تقرير نهائي إلى القسم ومدير المركز يتضمن جميع مراحل إنجاز مشروع البحث العلمي، وحسابا مفصلا عن المصروفات.
المــادة ( 11 )
يتولى الباحث المشارك المهام الآتية:
1 – المشاركة فـي إعداد مقترح المشروع البحثي.
2 – تنفـيذ المهام المحددة له من قبل الباحث الرئيس.
الفصـــل الخامــس
معاييــر تقييــم البحــوث العلميــة
المــادة ( 12 )
تقيــــم مشاريـــع البحــث العلمي المقدمة للحصول على الدعم المالي للبحث العلمي وفقا للمعايير الآتية:
1 – إسهام البحث العلمي المقدم فـي توسيع المعارف الحالية والمعارف الجديدة.
2 – جودة منهجية البحث العلمي المقترحة وفاعليتها فـي تحقيق أهدافه.
3 – إمكانية تنفـيذ البحث العلمي بالإمكانات المتوافرة.
4 – الخلفـية التعليمية والبحثية للباحث الرئيس والباحثين المشاركين، وإسهاماتهم الفردية.
5 – مدى التزام الجهات الخارجية الممولة لمشروع البحث العلمي.
6 – الأثر المتوقع للبحث العلمي المقترح على القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لسلطنة عمان.
7 – التعاون الجماعي فـي مشروع البحث العلمي، من حيث المشاركة من داخل القسم، وبين الأقسام، مع تفصيل لأدوار الباحثين المشاركين.
8 – إشراك الباحثين الشباب، وطلاب الدراسات العليا، وطلاب الدرجة الجامعية، مع ذكر تفاصيل التوصيف الوظيفـي لكل واحد من الباحثين المساعدين.
9 – الخطة التنفـيذية، ومخرجاتها، والبرنامج الزمني المتوقع للتنفـيذ.
المــادة ( 13 )
يشترط لمنح الدعم المالي لأي مشروع بحث علمي أن يكون من بين مقدمي الطلب أحد منتسبي الكلية أو المؤسسات التي تربطها اتفاقية تعاون بحثي مع الكلية، على أن تحدد اتفاقية التعاون أدوار الباحثين المشاركين.
الفصــــل الســـادس
النشـــر العلمــي
المــادة ( 14 )
يجوز بقرار من العميد – بناء على توصية اللجنة – تقديم الدعم لنشر ما يأتي:
١ – المؤلفات والمخطوطات.
٢ – المترجمات والموسوعات العلمية.
٣ – وقائع المؤتمرات والندوات العلمية.
٤ – ما تراه اللجنة مناسبا للنشر، ويخدم أهداف الكلية.
المــادة ( 15 )
يقـــدم طلــــب الحصـــول علـــى دعــم النشـــر العلمــي من الطلبة أو أعضاء الهيئة التدريسية أو الإدارية فـي الكلية إلى رئيس القسم المعني على النموذج المعد من قبل المركز لهذا الغرض مرفقا به المستندات التي يحددها النموذج.
المــادة ( 16 )
يتعين قبل البت فـي طلب الحصول على دعم النشر العلمي الحصول على (٣) ثلاثة عروض مختلفة من دور النشر والطباعة بتكلفة النشر وتقديمها إلى دائرة الشؤون الإدارية والمالية فـي الكلية.
المــادة ( 17 )
يتولـــى المجلـــس دراســـة العــروض المقدمة واختيار أفضلها، ويتم دفع مقدار الدعم بعد اعتماده إلى دار النشر والطباعة.
المــادة ( 18 )
يلتـــزم الحاصــــل علـــى دعـــم النشــر العلمــي بإخطار العميد كتابة خلال (١٠) عشرة أيام بما يفـيد صدور الإنتاج العلمي، وترسل نسخة من الإخطار إلى المركز.
المــادة ( 19 )
يلتزم الحاصل على دعم النشر العلمي بتسليم عدد (1٠٠) مائة نسخة من الإنتاج العلمي إلى مكتبة الكلية.
المــادة ( 20 )
يراعى إبرام عقد مع الحاصل على دعم النشر العلمي، يقر فـيه بأحقية الكلية وحدها دون غيرها فـي إعادة نشر المنتج العلمي لمدة (٥) خمس سنوات من تاريخ نشره، يعود بعدها الحق لصاحبه أو ورثته الشرعيين.
الفصـــل السابــع
بــراءة الاختــراع
المــادة ( 21 )
فـي حالة التوصل إلى براءة اختراع نتيجة مشروع بحث علمي استعملت فـيه إمكانيات الكلية، تسجل باسم الكلية واسم المشاركين فـي إنجازه مناصفة، وتتقاضى الكلية نسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة من أي دخل تحققه براءة الاختراع، ويتقاضى المشاركون نسبة (٥٠٪) الخمسين بالمائة الباقية.
المــادة ( 22 )
أي براءة اختراع يتوصل إليها نتيجة مشروع بحث علمي قامت الكلية بدعمه عن طريق منحة خارجية تسجل باسم المشاركين فـي إنجازه، على أن تتقاضى الكلية نسبة (٤٠٪) أربعين بالمائة من أي دخل تحققه براءة الاختراع، ويتقاضى المشاركون نسبة (60%) الستين بالمائة الباقية.
