مسقط – شؤون عمانية
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فأصدر مرسوما سلطانيا ساميا رقم 52 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات.
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون الوثائق والمحفوظات المـــشــار إليه.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفـقـة، أو يتـعارض مع أحكامهـا.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 28 مــن ذي القعـدة سنـة 3441هـ
المـوافــــق: 28 مــن يونيـــــــــــــو سنـة 2202م
هيثــم بن طــارق
ســــلطان عـمـــان
تعديــلات على بعـض أحكــام قانـون الوثائــق والمحفوظـات
المــادة ( 1 )
تستبـــدل بنصوص المــــواد (13، 18، 19، 20، 24، 28، 47) من قانـــون الوثائـــق والمحفوظــات المشار إليه، النصوص الآتية:
المــادة ( 13 )
تشمل الوثائق والمحفوظات العامة وثائق ومحفوظات الجهات الآتية:
أ – وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ب – المؤسسات والشركات التي تساهم الحكومة فـي رأس مالها بما لا يقل عن (25%).
ج – المؤسسات والشركات التي تمارس أنشطة تتعلق بالمرافق العامة.
المــادة ( 18)
تكون الجهة المعنية هي المسؤولة عن وثائقها إلى أن تنتهي حاجتها إليها، وعلى كل جهة التنسيق مع الهيئة فـي شأن إعداد وتنفـيذ نظام لوثائقها يتضمن على الأخص ما يأتي:
أ – تصنيفا لوثائقها يتلاءم مع طبيعة عمل الجهة، ونوعية وثائقها.
ب – جداول لمدد استبقاء وثائقها.
ج – طريقة حفظ وتداول الوثائق الأساسية، والوثائق ذات الطابع السري.
ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس الجهة المعنية، بعد موافقة الهيئة، وتحدد اللائحة كيفـيــــة إعـــداده، وعلــى تلك الجهــة إرســاء منظومــة إلكترونيــــة لإدارة وثائقهـــا وفــــق الاشتراطــــات والمواصفــــات المعتمـــدة من قبل الهيئة وبعد موافقتها والتنسيـــق معهــا فـي جميع مراحل إنجاز تلك المنظومة.
وتتولى الهيئــة إعــداد نظـــام موحــــد لتصنيـــف الوثائـــق المشتركة بين الجهـــات المعنيـــــة، وجـــداول مــدد استبقائهـــا، وذلك بالتنسيــــق مـــع الجهـــــات الإداريـــة ذات الصلـــة، ويصدر هــذا النظام بقرار من رئيس الهيئة، بعد موافقة مجلس الوزراء.
المــادة ( 19 )
يلتزم كل شخص يعمل فـي أي جهة معنية بالمحافظة على الوثائق التي يستخدمها أثناء ممارسة مهامه، أو التي يطلع عليها بحكم منصبه أو عمله أو عضويته، وعلى سرية المعلومات التي تتضمنهـا، وبتسليمهـــا إلى الجهــة المعنيــة عند نقله، أو ندبـــه، أو إعارتــه، أو خروجـــه فـي إجـــــازة، أو انتهـــاء عضويته أو خدمتــــه، وذلك وفقـــا لمـــا تحـــدده اللائحـــة، كما يلتزم بعدم تسليمها للغير أو نشرها بأي وسيلة من الوسائل دون الحصول على إذن كتابي من الجهة المعنية والهيئة.
المــادة ( 20 )
يتولى الموظف المختص فـي الجهة المعنية ضبط الوثائق الجارية بتسجيلها عند نشأتها، وترميزها وفق نظام التصنيف المعد لهذا الغرض لتمييزها وتيسير الرجوع إليها، ويلتـــــزم كــــل مــــن ينشئ وثيقــــة بتسليمهـــا إلى الموظف المختـــص لتسجيلهــــا وترميزهـــا، ولا يجوز لأي موظف حفظ أي وثيقة قبل تسجيلها، وترميزها من قبل الموظف المختص.
المــادة ( 24 )
مع مراعاة حكم المــادة (18) من هذا القانون، يتولى المختصون المكلفون بأعمال فرز الوثائق الوسيطة بعد انتهاء مدد الاستبقاء المحددة لها، ترحيل المحفوظات إلى الهيئة، والإتلاف الآمن للوثائق الأخرى، بعد الحصول على موافقة الهيئة، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المــادة ( 28 )
ترفع المدة الواردة فـي المــادة (26) من هــذا القانون إلى (120) مائـــة وعشريـــن عامـــا بالنسبة إلى المحفوظات الآتية:
أ – محفوظات وبيانات سجلات الأحوال المدنية المتعلقة بالولادة.
ب – المحفوظات المتضمنة معلومات عن حياة الأفراد المهنية، والصحية.
ويبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ ميلاد الفرد.
المــادة ( 47 )
مــــع عـــــدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقــــب بالسجـــن مدة لا تزيد على عام، وبغرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتــــين كــــل من يخالـــف حكــــم أي مــــن المــــواد (14، 15، 19، 20، 24، 30، 31، 34، 40) من هذا القانون.
المــادة ( 2 )
تستبدل بكلمــة “الوزيـــر” أينمــا وردت فـي قانون الوثائــــق والمحفوظات المشار إليه، عبـــارة “رئيس الهيئة”.
المــادة ( 3 )
تضاف مادة جـــــــديدة إلى قــــــانــون الوثائق والمحفوظات المـــشـار إلــيـه، نصها الآتي:
المــادة ( 2 ) مكــررا
تكون لموظفــــي الهيئـــة الذين يصدر بتحديدهم قــــرار مـــن السلطـــة المختصــــة بالاتفـــاق مع الهيئة صفة الضبطية القضائية فـي تطبيق أحكام هذا القانون، واللوائح والقرارات المنفذة له.
المــادة ( 4 )
تـلغى تعاريف (الوزير) و (المجلس) و (رئيس المجلس) الواردة فـي المــادة (1) من قانون الوثائق والمحفوظات المشار إليه.
المــادة ( 5 )
تـلغى المـــــواد (5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12) من قــــانـون الـــــوثائق والمـــحفوظـــات المــــشـار إليــه.