مسقط – شؤون عمانية
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فأصدر مرسوما سلطانيا ساميا رقم 51 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الكتاب بالعدل
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40/2003،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون الكتاب بالعدل، المشار إليه.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثـــــــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 28 مــن ذي القعـدة سنـة 1443هـ
المـوافــــق: 28 مــن يونيـــــــــــــو سنـة 2022م
هيثــم بن طــارق
ســــلطان عـمـــان
تعديــلات علـى بعض أحكــام قانـون الكتـاب بالعـدل
المــادة ( 1 )
تستبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (7)، (10)، (12)، (15) من قانون الكتاب بالعدل المشار إليه، النصوص الآتية:
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
المجلــس:
المجلس الأعلى للقضاء.
نائب رئيس المجلس:
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
المــادة ( 2 )
الكاتــب بالعـــدل هو مديـــر دائرتــه، وإذا تعدد الكتاب بالعـــدل فـي دائـــرة واحـــدة تولـــى من يعينه نائب رئيس المجلس إدارة الدائرة.
المــادة ( 7 )
يحرر الكاتب بالعدل العقود والمحررات التي يوجب القانون أو يطلب ذوو الشأن تحريرهــــا ويتولى إثباتهــــــا فـي السجلات المعــــدة لذلك دون كشـــط أو محــــو أو إضافـــة أو فواصل، وعند حدوث سهو أو خطأ أو قيام ما يدعو إلى التصحيح أو الإضافة فـيتم ذلك بالمداد البنفسجي وبحضور ذوي الشأن ويوقع الكاتب بالعدل على التصحيح، وعليـــــه حفظ أصـــــول ما حرره وإعطاء الصور التي يطلبها ذوو الشــــأن وإثبــــات ذلك فـي الفهارس الخاصة. وعلى الكاتب بالعدل أن يقرأ المحرر على ذوي الشأن ويثبت ذلك فـي المحرر المطلوب تحريره.
ويصدر نائب رئيس المجلس قرارا بتحديد الأحوال التي يلزم فـيها الإشهاد على المحرر وضوابط ذلك.
المــادة ( 10 )
إذا كان الكاتب بالعدل يجهل لغة ذوي العلاقة أو أحدهم أو كان بينهم أصم أو أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك استشفاف إرادته أو إفهامه مضمون الوثيقة فعلى الكاتب بالعدل أن يفهمهم ويتلقى تصريحاتهم وذلك بواسطة مترجم أو خبير بعد تحليفه يمينا على أن يقوم بواجبه بصدق وشرف وأمانة، وعلى الكاتب بالعدل أن يدون ذلك فـي الوثيقة ويوقع على ذلك المترجم أو الخبير وذوو العلاقة والكاتب بالعدل والشهود فـي الحالات التي يلزم فـيها الإشهاد على المحرر وأن يقدر أجور المترجم أو الخبير وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من نائب رئيس المجلس فـي هذا الشأن ويكلف ذوي الشأن بأدائها لهم.
المــادة ( 12 )
إذا كانت الوثيقة قد كتبت على أكثر من ورقة تعين على الكاتب بالعدل ترقيمها، ويذكر رقما وحروفا عدد أوراق الوثيقة، ويضع خاتم الدائرة ويوقع فـي نهاية كل ورقة مع ذوي العلاقة والشهود فـي الحالات التي يلزم فـيها الإشهاد والمترجم أو الخبير، إن وجد.
المــادة ( 15 )
يصدر نائب رئيس المجلس قرارا بتحديد السجلات والفهارس الورقية والإلكترونية التي يجب على الكاتب بالعدل إمساكها، ويجب أن يتضمن القرار بيان كيفـية حفظ الوثائق الورقية والإلكترونية الأصلية وصورها، وغيرها من الوثائق والأوراق التي استند إليها الكاتب بالعدل فـي إجراء المعاملة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
المــادة ( 2 )
تستبدل بكلمة (الوزير) أينما وردت فـي قانون الكتاب بالعدل المشار إليه، عبارة (نائب رئيس المجلس).
المــادة ( 3 )
تضاف إلى قانون الكتاب بالعدل المشار إليه مادة جديدة برقم (14) مكررا، نصها الآتي:
المــادة ( 14 ) مكررا
يجوز للكاتب بالعدل مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها فـي هذا القانون باستخدام الأنظمة الإلكترونية المخصصة لذلك، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من نائب رئيس المجلس بعد التنسيق مع الجهات المختصة.