مسقط- شؤون عمانية
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- فأصدر مرسوما سلطانيا رقم 33 لسنة 2022، بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الخاصة والخدمة الرسمية.
إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، (والمشار إليهما أدناه منفردين بــ “الطرف”، ومجتمعين بـ “الطرفين”)، ورغبة منهما فـي تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين، ورغبة منهما فـي تسهيل سفر مواطنيهما، حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية، سارية المفعول فـي إقليم الطرف الآخر، وإدراكا منهما بأن التعاون فـي هذه الاتفاقية يستند على مبدأ المساواة، والمعاملة بالمثل، قد اتفقتا على الآتي:
المــادة ( 1 )
تطبق أحكام هذه الاتفاقية على حاملي أي من جوازات السفر الآتية:
أ – جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، سارية المفعول والتابعة لسلطنة عمان.
ب – جــوازات السفر الدبلوماسية والرسميـة، ساريـة المفعــول والتابــعة لجمهوريـة فيتنام الاشتراكية.
المــادة ( ٢ )
١ – يسمح أي طرف لمواطني الطرف الآخر، حاملي أي من الجوازات المشار إليها فـي المادة (1)، بالدخول إلى، أو البقاء فـي، أو المرور عبر، أو الخروج من إقليم الطرف الآخر دون متطلب التأشيرة، لمدة لا تتجاوز (90) تسعين يوما من تاريخ الدخول فـي كل مرة.
٢ – يجب على مواطني أي من الطرفين المشار إليهم فـي الفقرة السابقة الذين يرغبون فـي تمديد إقامتهم أكثر من (90) تسعين يوما فـي إقليم الطرف الآخر اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب تأشيرة من السلطات المختصة لدى الطرف الآخر قبل انتهاء مدة (90) تسعين يوما.
المــادة ( ٣ )
يجب أن تكون جوازات السفر المشار إليها فـي المادة (1)، والخاصة بمواطني أي من الطرفين، سارية المفعول لمدة (6) ستة أشهر على الأقل عند دخولهم إلى إقليم الطرف الآخر.
المــادة ( ٤ )
١ – يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها فـي المادة (1) عدم القيام بأي أنشطة مدفوعة الأجر تتطلب تصريح عمل فـي أثناء بقائهم فـي إقليم الطرف الآخر.
٢ – يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها فـي المادة (1) الذين يرغبون فـي الحصول على وظيفة، أو أنشطة ربحية، أو دراسة، أو أي أنشطة أخرى مدفوعة الأجر الحصول على تأشيرة مناسبة قبل وصولهم إلى إقليم الطرف الآخر، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتلقي.
المــادة ( ٥ )
يجــب على مواطنــي أي من الطرفــين حاملي أي مــن جــوازات السفــر المشــار إليهــا فـــي المادة (1) الدخول إلى، والمرور عبر، والخروج من إقليم الطرف الآخر من خلال نقاط عبور الحدود المخصصة للمنافذ الدولية، دون أي قيود، وذلك باستثناء قيود الدخول المتعلقة بالأمن، والجمارك، والهجرة، والصحة العامة والنظام العام، أو أي أحكام أخرى مطبقة قانونا على حاملي هذه الجوازات.
المــادة ( ٦ )
١ – يعفــي كـلا الطرفين مواطني الطرف الآخر حاملي جوازات السفر المشار إليها فـي المــادة (1)، باعتبارهم أعضاء فـي بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو فـي منظمة دولية فـي إقليم الطرف الآخر، من متطلبات الحصول على تأشيرة للدخول إلى، والبقاء فـي، والمرور عبر، والخروج من أراضي الطرف الآخر خلال فترة تكليفهم، شريطة أن يكونوا قد استوفوا الإجراءات اللازمة لهذه المهمة.
٢ – ينطبق الإعفاء الممنوح للمذكورين فـي الفقرة (1) من هذه المادة على أفراد أسرهم الذين يحملون جوازات السفر المشار إليها فـي المادة (1).
المــادة ( ٧ )
1 – لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة لأي من الطرفين فـي رفض دخــول مواطنــي الطرف الآخــر، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها فـي المادة (1) إلى إقليم كل منهما أو تقصير مدة إقامتهم أو إنهائها، وذلك فـي حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم، أو فـي حال تمثيلهم خطرا على الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو عندما يكون وجودهم فـي إقليم الدولة بصفة غير قانونية.
2 – فـي حالة تأثر أحد مواطني الطرف الآخر بموجب أحكام هذه المادة، يجب على الطرف المسؤول عن الإجراء إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير.
المــادة ( 8 )
1 – لا تعفي هذه الاتفاقية مواطني أي من الطرفين من الالتزام باحترام القوانين والأنظمــة المعمــول بها لدى الطرف الآخــر عنــد دخولهم إقليمــه، بما فـي ذلك القوانين والأنظمة المتعلقة بدخول وإقامة وعبور وخروج الأجانب.
2 – يجب على الطرفين تنفيذ هذه الاتفاقية وفقا للقوانين والأنظمة السارية فـي كلا البلدين.
3 – لا تؤثــر هذه الاتفاقيــة على أي التزامات للطرفين ناشــئة بموجب الاتفاقيات الدولية، أو أي اتفاقيات ثنائية مبرمة بين البلدين.
المــادة ( 9 )
1 – يجوز لأي من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية مؤقتا، بشكل جزئي أو كلي، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، أو فـي حال مخالفة أحكام هذه الاتفاقية.
2 – يجب على الطرف الذي يرغب فـي تعليق العمل بهذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخــر عــن التعليــق مع بيــان أسبابه كتابــة عبر القنوات الدبلوماسيــة قبل (7) سبعة أيام على الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفيذ، كما أن عليه إخطار الطرف الآخر بانتهاء مدة التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (7) سبعة أيام على الأقل من إنهاء فترة التعليق.
3 – لا يؤثــر تعليــق العمــل بهــذه الاتفاقيــة على الوضــع القانونــــي لمواطنــي أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها فـي المادة (1) الذين دخلوا مسبقا إلى إقليم الطرف الآخر.
المــادة ( ١٠ )
1 – فـي حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو بطلان صلاحية أي من جوازات السفر المشار إليها فـي المادة (1) لمواطني أي من الطرفين فـي إقليم الطرف الآخر، تقدم له البعثة الدبلوماسية أو القنصلية – التي ينتمي إليها صاحب الجواز المعني – الوثائق التي تمكنه من العودة إلى الإقليم الذي ينتمي إليه.
2 – يجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية إبلاغ الجهات المختصة لدى الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه الحوادث عبر القنوات الدبلوماسية.
المــادة ( ١١ )
1 – يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر المشار إليها فـي المادة (1)، عبر القنوات الدبلوماسية، خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.
2 – فـي حالة حدوث أي تغيير على الجوازات المشار إليها فـي المادة (1) من هذه الاتفاقية، يتعين على الطرف الذي تم تغيير جوازاته توفير نماذج من الجوازات المعدلة إلى الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، قبل (30) ثلاثين يوما من دخول هذا التغيير حيز التنفيذ.
المــادة ( ١٢ )
يسوي الطرفان أي اختلاف أو خلاف ينشأ عن تنفيذ أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.
المــادة ( ١٣ )
يجوز للطرفين تعديل أو مراجعة أحكام هذه الاتفاقية بموافقتهما كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، وأي تعديلات أو تغييرات يتفق عليها الطرفان تدخل حيز التنفيذ طبقا للمادة (14) من هذه الاتفاقية، وتكون جزءا لا يتجزأ منها.
المــادة ( ١٤ )
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم آخر إخطار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، باكتمال الإجراءات الداخلية لدى الطرفين اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بإخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، وفـي هذه الحالة سيتم وقف العمل بهذه الاتفاقية بعد (90) تسعين يوما من تاريخ استلام إخطار الإنهاء من قبل الطرف الآخر.
وقعت هــذه الاتفاقيـة فـي هانـوي يوم الخميس بتاريخ ٢٨ أبريــل ٢٠٢٢م، الموافق ٢٧ رمضان ١٤٤٣هـ من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والفيتنامية، والإنجليزية، لكل منها ذات الحجية القانونية، وفـي حالة الاختلاف يعتد بالنص الإنجليزي.
عـــن حكومـــة سلطنـــة عمـــان
صالح محمد أحمد الصقري
سفيـر سلطنة عمان
لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية عن حكومـة جمهورية فيتنام الاشتراكية
فام كوانج هيو
نائب وزير الشؤون الخارجية
بجمهورية فيتنام الاشتراكية
