مسقط – شؤون عمانية
تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حملاتها التفتيشية للمحلات التجارية التي بها عارضة عروض تجارية وتخفيضات.
يأتي ذلك بهدف الكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، كما يأتي ذلك لتحفيز البيئة الاقتصادية وتفعيل القوة الشرائية ورفع الناتج المحلي لاستمرار الشركات في ممارسة أعمالها التجارية بسهولة ويسر
وأوضح هلال بن محسن العامري مدير دائرة التفتيش بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن الحملات التفتيشية تأتي بناء على اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة وبما جاء في القرار الوزاري رقم (129 /2015)، حيث أجازت المادة (2) بأنه يجب على المنشأة الراغبة في إجراء تخفيضات الحصول على الترخيص، وبينت المادة (3) بأن يقدم طلب الترخيص من مالك المنشأة أو من يفوضه إلى الوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض قبل (15) خمسة عشر يوما على الأقل من الموعد المقترح لبدء التخفيضات، مرفقاً به قائمة بالمنتجات التي يشملها التخفيض مبينا سعرها قبل التخفيض وبعده ونسبة التخفيض ونسخة من فواتير بيع تلك المنتجات قبل التخفيض وتاريخ بيع التخفيض ونهايته.
ألوان البطاقات على المنتجات
وأضاف العامري: إن المادة (7) من القرار الوزاري رقم 218/ 2015 أوضحت بأنه يجب على المرخص له وضع بطاقة باللون الأحمر على المنتجات التي يشملها التخفيض، وبطاقة باللون الأصفر على المنتجات التي بها عيوب ويشملها التخفيض، وبطاقة باللون الأخضر على المنتجات التي لا يشملها التخفيض، على أن يكون مبينا في البطاقة باللغة العربية أسعار المنتجات قبل التخفيض وبعده، ونسبة التخفيض، ويجوز كتابة تلك البيانات بلغة أخرى بالإضافة إلى اللغة العربية.
لائحة العروض التجارية والسحوبات
وعن لائحة العروض التجارية والسحوبات ودورهم في ذلك قال هلال العامري: إن لائحة العروض الترويجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (239 / 2013) تسري على جميع أنواع العروض الترويجية التي تنظمها المنشآت التجارية والصناعية والخدمية باستثناء تلك التي يتم تنظيمها من قبل مطاعم الوجبات السريعة والتي تجرى على مدار العام، وعروض الـمراكز التجارية، والهدايا الـمصاحبة للمنتجات والتي تكون فـي حزمة واحدة، على أن تعتمد إعلانات وملصقات هذه العروض من الوزارة قبل البدء فيها. وتستثنى من أحكام هذه اللائحة العروض الترويجية التي تجريها الـمراكز التجارية بمناسبة الـمهرجانات، أو التي تجريها المنشآت التجارية والصناعية والخدمية بمناسبة افتتاح فرع جديد ولمدة يوم واحد، شريطة أن توافق عليها الوزارة قبل البـدء فـيها.
الحصول على الترخيص اللازم
وأضاف مدير دائرة التفتيش: لا يجوز للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية إقامة أي من العروض الترويجية أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة. ويجب أن يقدم طلب الحصول على الترخيص بإقامة عرض ترويجي قبل (15) يوما على الأقل من بدء العرض، على أن يتضمن الطلب ما يأتي: (تحديد نوع العرض وطريقة إجرائه، وتحديد فترات وأماكن إجراء العرض، وإرفاق قائمة بعدد وأنواع الجوائز والهدايا المخصصة للفائزين، وفواتير شرائها وتحديد مكان وتاريخ إجراء السحب وآليته “بالقرعة أم بالسحب الآلي. كما يجب أن يلتزم المرخص له بعمل عرض ترويجي بما يأتي: (أن تكون مدة صلاحية السلعة سارية بما يجعلها صالحة للاستخدام وعدم زيادة سعر السلعة أو الخدمة عن سعرها قبل العرض وتجميع قسائم السحب بالصندوق المخصص لهذا الغرض).
حظر إقامة عروض ترويجية للتبغ
وأكد هلال العامري: إن لائحة تـنـظـيم العروض الترويجـية تحظر إقامة عروض ترويجية للتبغ أو منتجاته أو مشتقاته بشكل مباشر أو غير مباشر. ويجوز لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حرمان كل من يخالف أحكام هذه اللائحة من إجراء العروض الترويجية لمدة عام اعتبارا من تاريخ ثبوت المخالفة، وذلك بقرار من وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، ويجوز للمخالف التظلم من هذا القرار إلى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال (60) يوما من تاريخ إخطاره بالمخالفة، ويجب البت فـي التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم البت خلال هذه المدة بمثابة رفض للتظلم.