مسقط – شؤون عمانية
تعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار خلال المرحلة القادمة على دراسة طلبات التركيز الاقتصادي في السوق المحلي بهدف ضمان عدم انشاء التركيز لكيان جديد مهيمن على السوق متمكن من التحكم والتأثير بشكل مباشر أو غير مباشر بالعرض والطلب في السوق المعنية، مما يحد من قدرة المتنافسين على دخول السوق أو الحد من منافستهم فيه أو اقصائهم منه.
وأشارت الوزارة إلى أن إيجاد قطاع خاص ممكن يقود اقتصاد تنافسي ومندمج مع الاقتصاد العالمي هو أحد أهم التوجهات الاستراتيجية في رؤية عمان 2040، حيث أن دور مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بالوزارة يهدف في تحقيق ذلك من خلال تنظيم حرية ممارسة النشاط الإقتصادي وضمان تحقيق وتطبيق قواعد المنافسة الحرة، والتوعية بها، وترسيخ قواعد حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمستهلك.
صلاحيّة الرقابة
وقال هزاع بن ناصر المعمري مدير دائرة التركيز الاقتصادي بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تمتلك الوزارة صلاحيّة الرقابة اللاحقة على اتمام عملية التركيز الاقتصادي ومتابعة مدى التزام الأشخاص بالشروط والالتزامات المحددة في قرار الموافقة، حيث يجوز لها في أي وقت من تلقاء نفسها، أو خلال (60 يوماُ) من صدور القرار بناء على طلب مقدم من أي جهة تتأثر سلباً من الموافقة على التركيز الإقتصادي، لها أن تصدر قرار لإلغاء قرار الموافقة على التركيز الاقتصادي إذا ثبت عدم التزام الأشخاص بالقرار أو تبين لها أن المعلومات المقدمة من قبل أصحاب الطلب غير صحيحه ..مشيرا إلى أن هذا الاجراء يختص به قسم الرقابة على طلبات التركيز الإقتصادي.
الكيانات التجارية والاقتصادية
وأضاف هزاع المعمري: إن الكيانات التجارية والاقتصادية تسعى إلى القيام بعملية الاندماج أو الاستحواذ أو أي تصرف يندرج تحت مفهوم التركيز الإقتصادي بهدف ضمان استمرارية الكيان في ممارسة نشاطه وحمايته من خطر الإفلاس أو الخسارة، أو بهدف تشجيع وزيادة كفاءة وفاعلية ممارسة النشاط التجاري أو الإقتصادي، وهذا ما يتوافق مع السياسات العامة لتشجيع التجارة، موضحا بأن الدائرة بقسميها (قسم دراسة وتقييم طلبات التركيز الاقتصادي وقسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي) تختص بمراجعة التعاقدات والاتفاقيات التي تؤدي إلى التركيز الاقتصادي بهدف التأكد من عدم مخالفتها للقانون وإبداء الرأي بطلبات التركيز الاقتصادي وطلبات الاستثناءات من تنفيذ القانون بعد الدراسة والتحليل والتأكد من عدم وجود تأثيرات على المنافسة الحرة بالأسواق المعنية والتحقق من صحة البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة من قبل الجهة المستفيدة، ومراقبة هذه الجهات التي تم الموافقة عللى طلب تركيزها الاقتصادي والـتأكد من عدم وجود تجاوزات تؤثر بشكل سلبي على حرية المنافسة بالأسواق المحلية.
مصطلح التركيز الاقتصادي
وبين مدير دائرة التركيز الاقتصادي بأن مصطلح التركيز الاقتصادي يعتبر من المصطلحات الجديدة بالمنطقة العربية وهي من العناصر المهمة والتي تسهم في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني وحماية المنافسة الحرة، حيث عرف التركيز الاقتصادي بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2014 بالآتي: (كل تصرف ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو أسهم أو حصص أو انتفاع أو حقوق أو التزامات شخص إلى شخص أخر أو أقامة اتحادات أو اندماجيات أو جمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة من شأنها أن يجعل شخص أو مجموعة أشخاص في وضع مهيمن بصورة مباشرة أو غير مباشرة)، مؤكدا بأن القانون يهدف إلى تنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار، على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة، أو منعها أو الإضرار بها .مشيرا إلى أن انشاء دائرة التركيز الاقتصادي بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جاء تماشياً مع هذا الهدف وذلك للحد من قدرة الكيان الناشئ من هذا التصرف والتأثير أو التحكم بشكل مباشر أو غير مباشر على السوق المعنية بصفته مهيمن عليه.
اجراءات طلب التركيز الاقتصادي
وأوضح هزاع المعمري أن اجراءات طلب التركيز الاقتصادي تبدأ عند تقديم الأشخاص الذين يرغبون بإجراء أي تصرف يشكل تركيزا اقتصاديا طلب كتابي إلى الوزارة مرفق به المستندات والبيانات المطلوبة لأخذ الموافقة على اتمام عملية التركيز الاقتصادي من قبل الوزارة.
حيث حددت المادة (11) من قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار على جميع الجهات التي ترغب في إجراء أي تصرف ينتج عنه تركيز اقتصادي تقديم طلب كتابي إلى الوزارة، ويتعين عليها فحص الطلب وإصدار قرار بشأنه خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ وصول الطلب إليها، وحددت اللائحة التنفيذية للقانون بالمادة رقم (7) و (8) من الفصل الثالث المستندات والبيانات المطلوب توفيرها من قبل الجهة المستفيدة (الأشخاص مقدمي طلب التركيز الاقتصادي) وأهمها تحديد طبيعة التركيز الاقتصادي ومبررات الطلب وتحديد الحصص السوقية والقدرة الإنتاجية وأهم المنافسين بالسوق المعين والتأثير المحتمل للتركيز عليه. ثم يقوم المختصين بالدائرة التأكد من اكتمال جميع المستندات والبيانات المطلوبة من قبل الجهة الطالبة وإفادتهم بالنواقص إن وجدت أو بإخطار كتابي يفيد باستلام الطلب المقدم من قبلهم. وبعدها يقوم المختصين بالدائرة بدراسة وتحليل الطلب المقدم من قبل الجهة الطالبة والتأكد من التأثيرات المتوقعة على الأسواق المعنية وحرية المنافسة بها خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً حيث تتقدم الوزارة بطلب أي معلومات إضافية في حالة الحاجة لها وذلك لمزيد من الاستيضاح من قبل الجهة المستفيدة، وخلال الفترة المحددة في القانون (90 يوما)يتم رفع التوصية إلى معالي الوزير ليصدر قراره بشأن طلب الموافقة على التركيز الاقتصادي ويكون قرار إما بالموافقة أو الرفض أو الموافقة المشروطة. ويجوز التظلم على القرار خلال 60 يوم من تاريخ صدور القرار بالرفض ويجب البت فيه خلال 30 يوم من تاريخ تقديمه. ولا يجوز للأشخاص مقدمي الطلب اتخاذ أي إجراء أو تصرف متعلق بإتمام التركيز الإقتصادي محل الطلب خلال مدة الـ(90 يوماُ) أي قبل صدور القرار.