مسقط – شؤون عمانية
أصدر معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قيس بن محمد اليوسف، قرارا وزاريا رقم 199 لسنة 2021 باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة.
وجاء نص القرار كالتالي:
استنـــادا إلــى المرســوم السلطانــي رقــم 97/2020 بتعديـل مسمـى وزارة التجارة والصناعــة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القــرار الــوزاري رقــم 128/2019 باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـــقـــرر
المــادة الأولــــى
تعتبر المواصفة القياسية الخليجية رقم (GSO 1943) الخاصة بمتطلبات السلامة فـي مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.
المــادة الثانيــــة
تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (1000) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة فـي حال تكرار المخالفة.
المــادة الثالثــــة
يلغــى القـــرار الـــوزاري رقـــم 128/2019 المشــار إليـــه، كمــا يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.
