BM
الثلاثاء, مايو 12, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

قرار وزاري بإصدار لائحة الرقابة على المحاسبين والمراجعين

ديسمبر 19, 2021
في محليات
إنجاز 535  ترخيصًا تلقائيًا خلال يوم واحد
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط – شؤون عمانية

أصدر معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قيس بن محمد اليوسف، قرارا وزاريا رقم 198 لسنة 2021 بإصدار لائحة الرقابة على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجــار ذات القيمــة بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهاب، وهذا نص القرار:

استنادا إلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقـم 77/86، وإلى قانون الرقابة على المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 109/2000،  وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016، وإلى المرسوم السلطاني رقم 97/2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـــقـــرر

المــادة الأولــــى

يعمل بلائحة الرقابة على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفقة.

المــادة الثانيــــة

على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة توفـيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها فـي الجريدة الرسمية.

المــادة الثالثـــة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الرابعــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

لائحة الرقابة على المحاسبين والمراجعين

ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجــار ذات القيمــة بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها، المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الرقابة على المعادن الثمينة المشار إليهما، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الـــوزارة:

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

القانــون:

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المركــز:

المركز الوطني للمعلومات المالية.

الفاتــف:

مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي منظمة حكومية دولية تأسست سنة 1989م، مقرها باريس فـي فرنسا، وتهدف لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المديريــة:

مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار فـي الوزارة.

الدائــرة:

دائرة الممارسات المحظورة فـي المديرية.

القســم:

قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فـي الدائرة.

المنشأة المرخصة:

مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة، ومؤسسات وشركات بيع المجوهرات وصياغة الحلي والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة واستيرادها، ومختبرات فحص وتحليل المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وورش تصفـية المعادن الثمينة.

العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية:

العمليات التي يشتبه فـي أن تكون لها صلة بالجرائم المنصوص عليها فـي القانون.

مسؤول الالتزام:

الشخص الذي يعين من قبل المنشأة المرخصة، ليراقب مدى التزام المنشأة المرخصة والعاملين فـيها بمتطلبات القانون وهذه اللائحة.

العميــل:

المتعامل مع المحاسبين والمراجعين والمنشأة المرخصة سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.

الدول عالية المخاطر:

الدول المصنفة ضمن قائمة الدول عالية المخاطر على المستوى الدولي طبقا للقائمة الصادرة عن الفاتف.

الأشخاص المعرضون للمخاطر:

كل من شغل أو يشغل إحدى الوظائف العليا كالسياسيين والقضاة وعلماء الدين والدبلوماسيين وأعضاء السلطة التشريعية ورؤساء الجمعيات المهنية والخيرية والنقابات العمالية والفنانين وغيرهم من الشخصيات العامة، وأفراد عائلاتهم والمقربين منهم.

المــادة ( 2 )

تسري أحكام هذه اللائحة على المحاسبين والمراجعين والمنشأة المرخصة ممن لديهم أنشطة مرتبطة أو ذات صلة بواحد أو أكثر من الأنشطة المحددة فـي البنود (ب)، (ج)، (د) من المادة (4) من القانون.

المــادة ( 3 )

يجب على المنشأة المرخصة موافاة القسم بالأنشطة التي تتم ممارستها والمرتبطة أو ذات الصلة بواحد أو أكثر من الأنشطة المحددة فـي البنود (ب)، (ج)، (د) من المادة (4) من القانون.

المــادة ( 4 )

يجب على المنشأة المرخصة تعيين مسؤول الالتزام ، وذلك بعد أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الدائرة.

المــادة ( 5 )

يختص مسؤول الالتزام بتنفـيذ الالتزامات المنصوص عليها فـي القانون، وعلى الأخص الآتي:

1 – مراقبـــة تنفـيـــذ المحاسبـــين والمراجعــين، والمنشأة المرخصة والعاملــين فـيــها لأحكام القانون وهذه اللائحة.

2 – الكشف عن العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية.

3 – إبـــلاغ المركــز عـــن المخالفــات والعمليــات المشبوهــة أو غير الاعتيادية مباشرة على النموذج المعد لهذا الغرض، وعلى المركز إخطار المبلغ بالاستلام.

4 – موافاة المركز بتقرير المدقق المالي فـي نهاية كل عام ميلادي بمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العام، ونسخة من التقرير للمديرية.

المــادة ( 6 )

يجب على المحاسبين والمراجعين، والمنشأة المرخصة إلزام العميل بتقديم المستندات الدالة على البيانات الآتية:

1 – بيانات العميل إذا كان شخصا طبيعيا:

أ‌ – الاسم الرباعي.

ب‌ – العنوان بالكامل.

ج – الجنسية.

د‌ – العمل أو المهنة التي يمارسها.

هـ – بيانات البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

2 – بيانات العميل إذا كان شخصا اعتباريا:

أ‌  – الاسم.

ب – الشكل القانوني.

ج – رقم السجل التجاري ومكان التسجيل.

د – طبيعة النشاط.

هـ – عنوان المركز الرئيسي، والفروع إن وجدت.

و – بيانات المالك والمساهمين الرئيسيين.

ز – أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

ح – الممثل القانوني، وبيان هويته.

ط – التواقيع المعتمدة.

ي – عقد التأسيس، والنظام الأساسي.

ويلتزم العميل بتقديم نسخ من المستندات المشار إليها فـي هذه المادة فور إجراء أي تعديل عليها.

المــادة ( 7 )

يجب على المحاسبين والمراجعين، والمنشأة المرخصة الالتزام بالآتي:

1 – تطبيق كافة الإجراءات والضوابط والتدابير المنصوص عليها فـي القانون، وهذه اللائحة، وتلك التي تضعها الوزارة والجهات المختصة الأخرى لضمان عدم استغلال المعاملات التــي يقومون بها لصالح عملائهم لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

2 – إبلاغ المركز عن العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية وفقا للمعايير التي يحددها المركز، وذلك عند التعامل مع العميل، وعلى الأخص الآتي:

أ – شراء أو بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ذات القيمة.

ب – فحص وتحليل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ذات القيمة.

ج – التدقيق المالي ومراجعة الحسابات.

3 – التحــقق مــن المعلومات التــي يقدمــها العمــيل عن موضوع التعامل، وإبلاغ المركز بأي بيانات مشكوك فـي صحتها.

4 – عــدم قبول التعامل إذا لم تستوف المستندات المشار إليها فـي المادة (6) من هذه اللائحة.

5 – إخطــار المركـــز إذا كــان العمــيــل مــن الأشخـــاص أو الكيانـــات المنتمين إلى إحدى الدول عالية المخاطر، أو إذا كان العمل المتعلق بالتعامل سيجرى فـي أي من تلك الدول.

6 – الالتزام بعدم إبلاغ أو تسريب أو إفشاء أي معلومات لأي من العملاء أو غيرهم حول أي إجراء اتخذ أو سيتخذ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

7 – التعرف على مصدر الأموال التي تخص العميل.

8 – عــدم التصريـــح للعمـــلاء عـــن شكوكهـــم خاصــة فـيما يتعلق بالعمليات المشبوهة، أو غير الاعتيادية، وعدم إخطارهم بذلك.

9 – طلب استيضاح عن العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية أو المعقدة، والهدف منها عندما يكون غير واضح.

10 – إبلاغ المركز فورا عن الوقائع والمعلومات المتصلة بأعمال المحاسبين والمراجعين، والمنشأة المرخصة إذا كان يشتبه فـي أنهــا قــد تؤدي إلــى ارتكاب جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، والإبلاغ عن وقوعها إذا وقعت فعلا.

11 – فتــح حســاب مصرفـي واحــد للمنشأة المرخصة فـي أحد المصارف المرخصة فـي سلطنة عمان، بعد الحصول على موافقة المديرية، ويخطر كل من المديرية والمركز ببيانات وأرقام الحساب عند فتحه أو تغييره.

12 – فتـــح حســـاب مصرفـــي مستقل عن الحساب المنصوص عليه فـي البنـد (11) مــن هــذه المادة فـي أحد المصارف المرخصة فـي سلطنة عمان، تودع فـيه جميع المبالغ التي يتم تقاضيها أو تحصيلها من أو لصالح العميل المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها فـي البنود (ب)، (ج)، (د) من المادة (4) من القانون، بعد الحصول على موافقة المديرية، ويخطر كل من المديرية والمركز ببيانات وأرقام الحساب عند فتحه أو تغييره.

13 – إنشـــاء سجــل إلكترونــي تقيد فـيه الأعمال والأنشطة التي يقومون بها، على أن يشمل ذلك السجل البيانات والمعلومات الآتية:

أ – اسم العميل وبياناته.

ب – موضوع التعامل.

ج – تاريخ تقديم الخدمة.

د – المبلغ المتفق عليه.

هـ – رقم عملية التحويل المالي، ورقم الحساب.

و – تاريخ التحويل.

ز – اسم المصرف.

14 – الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوية العملاء وممثليهم وما يتعلق بأعمال المحاسبين والمراجعين، والمنشأة المرخصة والأنشطة التي قدمت إليهم، وذلك لمدة (10) عشر سنوات من تاريخ انتهاء هذه الأعمال أو الأنشطة.

15 – إبلاغ المركز عبر مسؤول الالتزام عن العمليات المشبوهة وغير الاعتيادية، وإن لم تتم، فور علمهم بها على النموذج المعد لهذا الغرض.

16 – عدم إتلاف أو التخلص من أي سجلات تتعلق بالتعامل إذا كانت قيد التحري من قبل الجهات المختصة، إلا بعد الرجوع إلى المركز وأخذ موافقته.

17 – تعيين أحد مكاتب التدقيق المرخصة للقيام بأعمال التدقيق المالي على حساباتهم.

18 – موافاة المركز عبر مسؤول الالتزام بتقرير المدقق المالي فـي نهاية كل عام ميلادي بمدة لا تزيــد علــى (3) ثلاثة أشهــر مــن تاريـخ انتهــاء العـام، وإرسال نسخة من التقرير إلى المديرية.

19 – المشاركـــة فـــــي برامج التدريب الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعقد من قبل الوزارة والمركز والجهات المعنية.

20 – تنفـيذ الالتزامات واجبة النفاذ الواردة فـي القرارات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فـي ذلك القرارات الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتي يتم إبلاغهم بها من قبل الجهات المختصة.

المــادة ( 8 )

يتولى القسم اختصاصاته المحددة قانونا، وعلى الأخص الآتي:

1 – الرقابة والتفتيش والمتابعة على الحسابات المالية للمحاسبين والمراجعين، والمنشأة المرخصة والعاملين فـيها.

2 – تلقــي تقاريــر التدقيــق المالي المعتمدة فـي نهاية كل عام ميلادي من المنشأة المرخصة والتدقيق عليها، وله أن يطلب ما يراه ضروريا من أوراق ومستندات ومعلومات وسجلات للتحقق من صحة تلك التقارير.

3 – الموافقة علــى تعيـيـن أي شخــص كمســؤول التــزام، ورفض الموافقة على التعيين متى توافرت لديه شبهات متعلقة به، كما يحق له شطب اسم أي مسؤول التزام من سجلاته وطلب تعيين شخص آخر فـي حال إخلال مسؤول الالتزام بأي مـن التزاماته المنصوص عليها فـي القانون أو هذه اللائحة، وذلك دون الإخلال بوجوب إحالته للجهات المختصة حال وجود شبهة جزائية بحقه.

المــادة ( 9 )

يجوز للمدير العام للمديرية تكليف أي من موظفـي المديرية للقيام بزيارات ميدانية للمنشأة المرخصة للتدقيق والتحقق من مدى التزامهم بتنفـيذ أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفـيذا لهما.

المــادة ( 10 )

عند مخالفة أي من المحاسبين أو المراجعين، أو المنشأة المرخصة لأحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفـيذا لها، يعد القسم محضرا بالمخالفات المرتكبة يرفع عن طريق المديرية إلى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لاتخاذ واحد أو أكثر من التدابير أو الجزاءات المنصوص عليها فـي المادة (52) من القانون، وتتولى المديرية إبلاغ المركز بالتدابير والجزاءات المتخذة، ويجوز لها نشرها بوسائل النشر المختلفة.

المادة (3)

يجب على المنشأة المرخصة موافاة القسم بالأنشطة التي تتم ممارستها والمرتبطة أو ذات الصلة بواحد أو أكثر من الأنشطة المحددة فـي البنود (ب)، (ج)، (د) من المادة (4) من القانون.

المادة (4)

يجب على المنشأة المرخصة تعيين مسؤول الالتزام ، وذلك بعد أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الدائرة.

المادة (5)

يختص مسؤول الالتزام بتنفـيذ الالتزامات المنصوص عليها فـي القانون، وعلى الأخص الآتي:

مراقبة تنفـيذ المحاسبين والمراجعين، والمنشأة المرخصة والعاملين فـيها لأحكام القانون وهذه اللائحة.

الكشف عن العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية.

إبلاغ المركز عن المخالفات والعمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية مباشرة على النموذج المعد لهذا الغرض، وعلى المركز إخطار المبلغ بالاستلام.

موافاة المركز بتقرير المدقق المالي فـي نهاية كل عام ميلادي بمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العام، ونسخة من التقرير للمديرية.

المادة (6)

يجب على المحاسبين والمراجعين، والمنشأة المرخصة إلزام العميل بتقديم المستندات الدالة على البيانات الآتية:

بيانات العميل إذا كان شخصا طبيعيا:

الاسم الرباعي.

العنوان بالكامل.

الجنسية.

العمل أو المهنة التي يمارسها.

هـ – بيانات البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

بيانات العميل إذا كان شخصا اعتباريا:

الاسم.

ب – الشكل القانوني.

ج – رقم السجل التجاري ومكان التسجيل.

د – طبيعة النشاط.

هـ – عنوان المركز الرئيسي، والفروع إن وجدت.

و – بيانات المالك والمساهمين الرئيسيين.

ز – أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

ح – الممثل القانوني، وبيان هويته.

ط – التواقيع المعتمدة.

ي – عقد التأسيس، والنظام الأساسي.

ويلتزم العميل بتقديم نسخ من المستندات المشار إليها فـي هذه المادة فور إجراء أي تعديل عليها.

المادة (7)

يجب على المحاسبين والمراجعين، والمنشأة المرخصة الالتزام بالآتي:

تطبيق كافة الإجراءات والضوابط والتدابير المنصوص عليها فـي القانون، وهذه اللائحة، وتلك التي تضعها الوزارة والجهات المختصة الأخرى لضمان عدم استغلال المعاملات التــي يقومون بها لصالح عملائهم لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

إبلاغ المركز عن العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية وفقا للمعايير التي يحددها المركز، وذلك عند التعامل مع العميل، وعلى الأخص الآتي:

أ – شراء أو بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ذات القيمة.

ب – فحص وتحليل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ذات القيمة.

ج – التدقيق المالي ومراجعة الحسابات.

التحــقق مــن المعلومات التــي يقدمــها العمــيل عن موضوع التعامل، وإبلاغ المركز بأي بيانات مشكوك فـي صحتها.

عــدم قبول التعامل إذا لم تستوف المستندات المشار إليها فـي المادة (6) من هذه اللائحة.

5 – إخطــار المركز إذا كــان العميــل مــن الأشخاص أو الكيانـات المنتمين إلى إحدى الدول عالية المخاطر، أو إذا كان العمل المتعلق بالتعامل سيجرى فـي أي من تلك الدول.

6 – الالتزام بعدم إبلاغ أو تسريب أو إفشاء أي معلومات لأي من العملاء أو غيرهم حول أي إجراء اتخذ أو سيتخذ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

التعرف على مصدر الأموال التي تخص العميل.

عدم التصريح للعملاء عن شكوكهم خاصة فـيما يتعلق بالعمليات المشبوهة، أو غير الاعتيادية، وعدم إخطارهم بذلك.

طلب استيضاح عن العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية أو المعقدة، والهدف منها عندما يكون غير واضح.

إبلاغ المركز فورا عن الوقائع والمعلومات المتصلة بأعمال المحاسبين والمراجعين، والمنشأة المرخصة إذا كان يشتبه فـي أنهــا قــد تؤدي إلــى ارتكاب جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، والإبلاغ عن وقوعها إذا وقعت فعلا.

فتــح حســاب مصرفـي واحــد للمنشأة المرخصة فـي أحد المصارف المرخصة فـي سلطنة عمان، بعد الحصول على موافقة المديرية، ويخطر كل من المديرية والمركز ببيانات وأرقام الحساب عند فتحه أو تغييره.

فتح حساب مصرفـي مستقل عن الحساب المنصوص عليه فـي البنـد (11) مــن هــذه المادة فـي أحد المصارف المرخصة فـي سلطنة عمان، تودع فـيه جميع المبالغ التي يتم تقاضيها أو تحصيلها من أو لصالح العميل المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها فـي البنود (ب)، (ج)، (د) من المادة (4) من القانون، بعد الحصول على موافقة المديرية، ويخطر كل من المديرية والمركز ببيانات وأرقام الحساب عند فتحه أو تغييره.

إنشاء سجل إلكتروني تقيد فـيه الأعمال والأنشطة التي يقومون بها، على أن يشمل ذلك السجل البيانات والمعلومات الآتية:

أ – اسم العميل وبياناته.

ب – موضوع التعامل.

ج – تاريخ تقديم الخدمة.

د – المبلغ المتفق عليه.

هـ – رقم عملية التحويل المالي، ورقم الحساب.

و – تاريخ التحويل.

ز – اسم المصرف.

الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوية العملاء وممثليهم وما يتعلق بأعمال المحاسبين والمراجعين، والمنشأة المرخصة والأنشطة التي قدمت إليهم، وذلك لمدة (10) عشر سنوات من تاريخ انتهاء هذه الأعمال أو الأنشطة.

إبلاغ المركز عبر مسؤول الالتزام عن العمليات المشبوهة وغير الاعتيادية، وإن لم تتم، فور علمهم بها على النموذج المعد لهذا الغرض.

عدم إتلاف أو التخلص من أي سجلات تتعلق بالتعامل إذا كانت قيد التحري من قبل الجهات المختصة، إلا بعد الرجوع إلى المركز وأخذ موافقته.

تعيين أحد مكاتب التدقيق المرخصة للقيام بأعمال التدقيق المالي على حساباتهم.

موافاة المركز عبر مسؤول الالتزام بتقرير المدقق المالي فـي نهاية كل عام ميلادي بمدة لا تزيــد علــى (3) ثلاثة أشهــر مــن تاريـخ انتهــاء العـام، وإرسال نسخة من التقرير إلى المديرية.

المشاركة فـي برامج التدريب الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعقد من قبل الوزارة والمركز والجهات المعنية.

تنفـيذ الالتزامات واجبة النفاذ الواردة فـي القرارات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فـي ذلك القرارات الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتي يتم إبلاغهم بها من قبل الجهات المختصة.

المادة (8)

يتولى القسم اختصاصاته المحددة قانونا، وعلى الأخص الآتي:

الرقابة والتفتيش والمتابعة على الحسابات المالية للمحاسبين والمراجعين، والمنشأة المرخصة والعاملين فـيها.

تلقــي تقاريــر التدقيــق المالي المعتمدة فـي نهاية كل عام ميلادي من المنشأة المرخصة والتدقيق عليها، وله أن يطلب ما يراه ضروريا من أوراق ومستندات ومعلومات وسجلات للتحقق من صحة تلك التقارير.

الموافقة علــى تعيـيـن أي شخــص كمســؤول التــزام، ورفض الموافقة على التعيين متى توافرت لديه شبهات متعلقة به، كما يحق له شطب اسم أي مسؤول التزام من سجلاته وطلب تعيين شخص آخر فـي حال إخلال مسؤول الالتزام بأي مـن التزاماته المنصوص عليها فـي القانون أو هذه اللائحة، وذلك دون الإخلال بوجوب إحالته للجهات المختصة حال وجود شبهة جزائية بحقه.

المادة (9)

يجوز للمدير العام للمديرية تكليف أي من موظفـي المديرية للقيام بزيارات ميدانية للمنشأة المرخصة للتدقيق والتحقق من مدى التزامهم بتنفـيذ أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفـيذا لهما.

المادة (10)

عند مخالفة أي من المحاسبين أو المراجعين، أو المنشأة المرخصة لأحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفـيذا لها، يعد القسم محضرا بالمخالفات المرتكبة يرفع عن طريق المديرية إلى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لاتخاذ واحد أو أكثر من التدابير أو الجزاءات المنصوص عليها فـي المادة (52) من القانون، وتتولى المديرية إبلاغ المركز بالتدابير والجزاءات المتخذة، ويجوز لها نشرها بوسائل النشر المختلفة.

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

الكشف عن رؤية وشعار شركة تنمية طاقة عُمان

الخبر التالي

“اليوسف” يصدر قرارا وزاريا جديدا بشأن مستحضرات التجميل

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In