مسقط – شؤون عمانية
أصدر معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قرارا رقم 151/2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وهذا هو نصه:
استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/98، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم 1/2009، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل بنصي البندين (8) و(9) من المادة (331) من اللائحة التنفـيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، النصان الآتيان:
| م | الرســم | مقـدار الرسـم | الاستحقــاق |
| 8 | رسم ترخيص شركة عمانية
أو فرع لشركة أجنبية للعمل فـي مجال الأوراق المالية |
مائة وخمسون ألف ريال عماني | مرة واحدة عند إصدار الترخيص، فـيما عدا الترخيص للشركة أو الفرع لممارسة نشاط منصة التمويل الجماعي فـيسري من الأول من يناير 2023م |
| 9 | رسم ممارسة نشاط
من أنشطة الشركات العاملة فـي مجال الأوراق المالية |
1 – الوساطة: خمسون ألف ريال عماني.
2 – إدارة محافـظ الأوراق الماليـــــــة: خمسة آلاف ريــال عمانـي. 3 – إدارة صناديق الاستثمار: خمسة آلاف ريال عماني. 4 – إدارة الإصــــدارات: عشـــرة آلاف ريــال عماني. 5 – تسويـق الأوراق الماليـــة غيـــر العمانيـــة: عشـــــرة آلاف ريال عماني. 6 – البحث وتقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار فـي الأوراق الماليــــة المدرجـــة: خمســـة آلاف ريال عماني. 7 – صانـع السـوق: عشرة آلاف ريال عماني. 8 – الحفظ والأمانة: عشرة آلاف ريال عماني. 9 – التمويــــل الهامشـــي: عشرة آلاف ريال عماني. 10 – هيكلـة المنتجـات: عشرة آلاف ريال عماني. 11 – وكيــــل حملــــة الســــندات: عشــــرة آلاف ريال عماني. 12 – مدير الاستثمار: خمسة آلاف ريال عماني. 13 – منصــــة التمويـــل الجماعـــي: خمسة آلاف ريال عماني. |
مرة واحدة
عند الموافقة على ممارسة النشاط، فـيما عدا ترخيص ممارسة نشاط منصة التمويل الجماعي فـيسري من الأول من يناير 2023م |
المــادة الثانيــــة
يضاف إلى المادة (125) من اللائحة التنفـيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، بند جديد برقم (13) نصه الآتي:
” 13 – منصة التمويل الجماعي: خمسة وعشرون ألف ريال عماني”.
المــادة الثالثــــة
تضاف إلى اللائحة التنفـيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، مادة جديدة برقم (128مكررا)، نصها الآتي:
” المــادة ( 128 مكـــررا )
تقــــوم الشركـــة أو الفـــرع المرخـــص له بممارســـة نشاط منصة التمويل الجماعي بإنشاء أو توفـيـــر نظــــام إلكترونــــي يسمـــح بتجميـــع أمـــوال مـــن الجمهور على شكل تبرعات أو مكافآت أو أدوات دين أو مساهمات فـي رأس المال أو أي شكل آخر يوافق عليه المجلس لتمويـــل رائــد أعمال أو مشـــروع بعينــــه، وذلك وفـــق الضوابـــط التـــي تصدرهــا الهيئــة فـي هذا الشأن.
ويحظر على الشركة أو الفرع المرخص له ممارسة أي أنشطة أخرى أو تجميع الأموال لإقراضها”.
المــادة الرابعـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 9 من ربيع الثاني 1443هـ
المـوافــــق: 14 من نوفمبــــــــر 2021م
